الاستفتاءات » زكاة الفطرة
البحث في:
٥١
السؤال: هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من اقربائه او لا ؟
الجواب: إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيف، وأما إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته في ما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك في ما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
٥٢
السؤال: انا حولت زكاة الفطرالى سخص في لبنان. ولكن هذا الشخص التي باسمه الحوالة لم يقدر ان ياخذها. فلغيتها واسترجعت المال. ولم ادفع الزكاة. فماذا افعل. هلما زلت اقدر ان ادفعها الان. وهل تجوز على اولاد اخ زوجي امهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم ؟
الجواب: زكاة الفطرة اذا عينتها في مال فلا يجوز التصرف فيها ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بد من دفع العين للفقير ويمكنك اخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكا له ثم تبعثينها له ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.