المؤلفات » مناسك الحج و ملحقاتها ـ الطبعة الجديدة (1431 هـ) النجف الأشرف


المقدمة



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين.


وبعد: فان هذه رسالة (مناسك الحج) لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) ومعها مجموعة من الأسئلة الفقهية المتعلقة بالنسكين (الحج والعمرة) مع أجوبتها في ضوء فتاوى سماحته (دام ظله).
وهي مجموعة مختارة من عدد كبير من الاستفتاءات التي وجهت إلى سماحته (دام ظله) خلال السنوات الماضية وقد روعي في اختيارها ــ في الغالب ــ ان تتكفل الاجابة عن المسائل المستجدة وبعض ما لم يذكر حكمها صريحاً في رسالة (مناسك الحج).
وقد ارتأينا ونحن نعدها للطبع ــ استجابة لطلب جمع من الاخوة المؤمنين ــ ان نتصرف في تعابير بعض الاسئلة ونعيد صياغتها بما يجعلها اكثر وضوحاً وأوفى مضموناً، كما اختصرنا بعضها الآخر ـــ بحذف بعض الخصوصيات غير الدخيلة في الجواب ــ لتكون اقرب إلى العمومية والشمول مع عدم المساس بجوهرها البتة.
آملين ان يجعل الله تبارك وتعالى عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وينفع به اخواننا المؤمنين انه نعم المولى ونعم الوكيل.



مكتب
سماحة السيد السيستاني
النجف الأشرف
27/جمادى الآخرة/1430هـ




القسم {1} وجوب الحج وشؤونه وواجباته



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.



وجوب الحجّ


يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه - مع الاعتراف بثبوته - معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة- كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد :[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ].
وروى الشيخ الكليني - بطريق معتبر - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً.
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار(1)، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد .
واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف - في أصل الشرع(2) - إنما هو مرّة واحدة، ويسمّى ذلك بـ"حجّة الاسلام" .
مسألة 1: وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ(3)، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا.
ولكن في كون فوريّته شرعية - كما لعلّه المشهور- أو عقليّة من باب الاحتياط- لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب- وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً.
مسألة 2: إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً.
ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً.
وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك.
مسألة 3 : إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر.
وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.

(1) سؤال: هل يعني ما ورد في الروايات من ان الله تعالى يغفر للحاج ما تقدم من ذنبه انه لا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام واداء ما تعلق بذمته من كفارات؟
الجواب: كلا لا يعني ذلك بل معناه مجرد انه إذا تاب لا يعاقب على ما صدر منه من ترك واجب أو فعل حرام واما ما يلزمه من القضاء والكفارة ونحو ذلك فلا بد من الاتيان به.
(2) سؤال: إذا خلت مكّة من الحجيج فهل يُلزم الناس بالحجّ؟
الجواب: ورد في بعض الروايات المعتبرة ما يدل على ان على امام المسلمين ان لا يسمح بخلو مكّة من الحجّاج فيجبر الناس على الحجّ ويدفع تكاليف من لا يتمكّن ذلك من بيت المال وهكذا بالنسبة إلى زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
* يجب الحجّ والعمرة مضافاً إلى وجوبهما في اصل الشرع باسباب أخرى من قبيل الحلف والنذر كما يأتي ذكره في شأن العمرة في (المسألة 138) كما لا يجوز تركهما بعد الشروع فيهما كما سيأتي في ذيل تلك المسألة.
(3) السؤال 1: شاب مستطيع صادف وقت الحجّ ايام امتحاناته الجامعية بحيث لو سافر للحجّ لأثر ذلك سلبياً في دراسته فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان واثقاً من اداء الحجّ في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلاّ - كما هو الغالب - وجب عليه أداؤه في هذا العام، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه وضياع سنته مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه.
السؤال 2: من كان مستطيعاً وعالماً بوجوب الحجّ ولكنه لم يكن يعلم بفورية وجوبه حتى زالت عنه الاستطاعة فهل يعدّ الحجّ مستقرّاً عليه؟
الجواب: إذا كان في أيام استطاعته غير واثق من أداء الحجّ لاحقاً ومع ذلك أخرّه باعتقاد جزمي أو ما بحكمه بجواز التأخير فان لم يكن اعتقاده هذا مستنداً إلى تقصيره في التعلم لم يحكم باستقرار الحجّ عليه وإلاّ حكم به.



[فصل 1] شرائط وجوب حجّة الإسلام


[فصل 1]
شرائط وجوب حجّة الإسلام


الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب الحجّ على غير البالغ، وإن كان مراهقاّ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر.
مسألة 4: إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً - ولو من موضعه- فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام .
وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى.
مسألة 5: إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به.
مسألة 6: يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ، وهو غير بعيد(1).
مسألة 7: لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً.
نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج.
مسألة 8: يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز- وكذا الصبيّة غير المميّزة - وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها - إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه- ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ- إذا كان سائراً من ذلك الطريق - ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن(2)، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
مسألة 9: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً.
مسألة 10: الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح(3).
مسألة 11: نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه.
مسألة 12: ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ ، وكذا كفّارة صيده، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ - وإن كان مميّزاً - لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ.

الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحجّ على المجنون(4)، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات، كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته.

الشرط الثالث: الحريّة.
الشرط الرابع: الاستطاعة.
ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.
وعليه، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة.
وحكم ذلك من حيث وجوب التحفّظ على المال إلى السنة القادمة وعدمه يظهر مما يأتي في المسألة39.
الثاني : صحّة البدن وقوّته، فلو لم يقدر- لمرض أو هرم - على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً، أو كان ذلك حرجيّاً عليه، لم يجب عليه الحجّ مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله في المسألة 63.
الثالث: تخلية السرب(5)، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلاّ لم يجب الحجّ.
هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22.
وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مسألة 13: إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب، لم يجب عليه الحجّ.
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ، وكان ذلك مجحفاً بحاله، لم يجب عليه الحجّ.
وإذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ - كإنقاذ غريق أو حريق - أو مساوٍ له، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له.
مسألة 15: إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلاّ أن الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أول سنة استطاعته(6).
مسألة 16: إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك، وسقط وجوب الحجّ، وإلاّ وجب.
نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب.
مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه، سقط عنه وجوب الحجّ، ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر(7).
الرابع: النفقة، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة(8)، ويقصد بالزاد: كلّ ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، ويراد بالراحلة: الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال ( النقود أو غيرها ) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما.
مسألة 18: يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه.
مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد.
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده(9).
مسألة 21: إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلاّ أن يكون مجحفاً بحاله.
وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ.
مسألة 22: إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب(10) في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلاّ مع الاضطرار إلى السكنى فيه.
الخامس: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج(11).
وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
وعليه، فلا يجب الحجّ على من كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ، بحيث لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيّام العام أو بعضها.
كما لا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.
فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها ممّا يكون لائقاً بحاله لا أزيد- كمّاً أو كيفاً(12)- فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمّله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بُدّ منه في سبيل تحصيله.
وعلى الجملة، لا يكون الانسان مستطيعاً للحجّ إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج.
نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ - ولو بضميمة ما لديه من غيرها- لكان مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.
بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار - مثلاً -ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد- ولو بضميمة غيره - وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.

(1) سؤال: إذا تمّ الإحرام بالصبيّ المميّز من دون إذن وليه فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد بطلان احرامه من دون إذن الولي.
(2) السؤال 1: إذا كان الأب يحرم قبل الميقات بالنذر فكيف يصنع بولده الصبيّ المميّز أو غير المميّز حين ارادة الإحرام به بالنذر؟
الجواب: لا يصح ان يحرم الصبيّ المميّز بالنذر ولا ان يحرم الولي بالصبيّ غير المميّز بالنذر.
السؤال2: إذا حجّ الرجل بولده غير المميّز فأخل ببعض واجبات الحجّ فهل هناك فرض يكون فيه الولد باقياً على الإحرام؟
الجواب: لا، بل يحكم ببطلان إحرامه من الأول إذا ترك ما يبطل الحجّ بتركه.
السؤال3: إذا لم يقم الولي بالنيابة عن الصبيّ فيما لا يقدر عليه من الاعمال فما حكم احرام الصبيّ هل يبطل أو يبقى؟
الجواب: إذا كان احرام عمرة التمتّع أو احرام الحجّ يبطل بفوات الوقت وان كان احرام العمرة المفردة يبقى عليه.
السؤال4: اذا احرم الاب بابنه الصغير للعمرة المفردة ثم صرفه عن تكميل الطواف وارجعه إلى البلد فهل يبقى الولد على احرامه إلى ان يأتي باعمال العمرة ام تبطل عمرته؟
الجواب: يبقى على احرامه.
السؤال5: طفل ألبسه والده ثوب الإحرام ولقّنه التلبية فهل يلزم الوالد متابعة اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح ام يكفي ان يكون هذا الطفل مع الركب؟
الجواب: لا بد ان يتابع اعماله حتى يأتي بها على الوجه الصحيح كما لا بد ان يجنّبه كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه.
السؤال6: ورد في المناسك انه يستحبّ للولي احجّاج الصبيّ غير المميّز ويأمره بالاتيان بما يتمكّن منه من افعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن والسؤال انه هل تجب النيابة أو تستحب؟
الجواب: تجب.
* سيأتي في المسألة 181 من المناسك ان الصبي غير المميز يلبّى عنه.
(3) السؤال 1: من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الام والحاكم ومن عينّه قيماً؟
الجواب: المختار ان من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين في موارد ثبوت حق الحضانة لهم، واما المجنون فلم يثبت استحباب الاحجاج به.
السؤال2: ما هو المقصود بالولي الذي يحرم بالطفل؟
الجواب: الولي الذي يستحبّ له إحجاج الطفل هو من له حق حضانته سواء أكان هو الاب أم الجد للأب أم غيرهما.
* لاحظ المنهاج ج3 (المسألة 401) وما بعدها.
(4) مرّ في فروع (المسألة 10) انه لم يثبت استحباب الاحجاج بالمجنون.
(5) السؤال 1: من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة سنوات، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرّف في ماله وان لم يكن يستطيع منه بعد ذلك ابداً؟
الجواب: إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط وجوباً.
السؤال2: إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك لأن دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:
أ- أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا وجب.
ب- أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناء عن الضوابط العامة؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج- أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له أن يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميّت.
السؤال 3: إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ ان لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك والغرض من هذا الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
الجواب: إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في ايفاد الحجّاج فلا بد من رعاية ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال 4: فرضت الحكومة السعودية - اخيراً - نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب: إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
سؤال5: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره وعندما أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع ماليا ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
الجواب: ينفذ وصية أبيه في الحج عنه فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.
(6) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ ثم لم يتمكّن منه لفقره ثم عمل فتمكن من سداد بعض ديونه واشترى املاكاً وهو يحاول تسديد بقية ديونه، فهل يجب عليه الحجّ مع مطالبة الديّان؟
الجواب: إذا امكنه ان يتمهل ديّانه لزمه ذلك فيقدم الحجّ وان لم يمهلوه قدّم اداء ديونه ولكن لا يكون معذوراً في ترك الحجّ بل يكون حاله حال من عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره حيث يلزمه صرف قدرته في امتثال الاهم ومع ذلك لا يكون معذوراً في ترك المهم.
السؤال2: إذا حجّ المديون الذي يحّل دَينه في اول ذي الحجّة وبذهابه إلى الحجّ لا يستطيع وفاء دَينه هل يحكم بصحة حجّه؟
الجواب: الحجّ صحيح، وان كان آثماً في عدم أداء الدَين المطالب به في حينه.
(7) السؤال 1: المستطيع للحجّ هل يجوز له الخروج قبل أوانه للسفر الذي يحتمل انه سيحرمه من أداء الحجّ في سنة الاستطاعة؟
الجواب: لا يجوز الاّ إذا كان يحتمل-احتمالاً معتداً به- ان لا يتيسر له الذهاب إلى الحجّ في أوانه لمانع آخر، أو كان واثقا من تمكنه من ادائه في عام لاحق.
السؤال2: إذا تعرض المتمتع لعارض منعه من أداء حجّ التمتّع وتم إرجاعه إلى بلده قبل أوان الحجّ فهل يستقر عليه الحجّ ويلزمه أداؤه وإن لم تتجدد لديه الاستطاعة؟
الجواب: لا يستقر عليه الحجّ.
السؤال3: من أدى العمرة المفردة في شهر رجب ولم يسبق له أداء حجّة الإسلام هل يلزمه البقاء في الديار المقدسة إلى أوان الحجّ لأدائه؟ ولو لم يفعل ذلك فهل يستقر الحجّ على ذمته؟
الجواب: إذا كان قادراً على البقاء من غير ضرر أو حرج لا يتحمل عادة ولم يكن واثقاً من تمكنه من أداء الحجّ لو رجع قبل الإتيان به لزمه ذلك ولو ترك استقرّ الحجّ على ذمته، واما في غير هذه الصورة فلا يلزمه البقاء ولا يستقر الحجّ عليه، نعم إذا كان بإمكانه تأخير الذهاب إلى الديار المقدسة إلى اوان الحجّ ولكنه لم يفعل ذلك مع الالتفات إلى ما ذكر فالحجّ مستقر عليه.
السؤال4: إذا كان في الذهاب إلى الحجّ مهانة كسماع السباب والألفاظ الركيكة من بعض المسؤولين مما يوجب الحرج على المكلّف فهل يجب الحجّ عليه مع ذلك وإذا حجّ فهل يكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: إذا كان الحرج شديداً بحيث لا يتحمل عادة لم يجب معه الحجّ وان حجّ لم
تكن حجّته حجّة الإسلام، نعم إذا كان ذلك قبل الوصول إلى الميقات وجب عليه الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
(8) السؤال 1: هل فقد ثمن الهدي يمنع من تحقق الإستطاعة أم لا؟
الجواب: لا يمنع منه فيصوم بدل الهدي.
السؤال2: هل فقد ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الإستطاعة؟
الجواب: لا يمنع.
(9) سؤال: شخص تحرك من بلده فاقداً للإستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام؟
الجواب: نعم.
(10) سؤال: رجل تحقق لديه جميع شروط الاستطاعة فذهب إلى الحجّ وبعد إتمام الأعمال كلّها فقد ماله الذي يكفيه للعود إلى وطنه وليس له مال غيره فهل تجزي حجّته هذه عن حجّة الإسلام علماً بأن الحجّ لم يستقر عليه وانما هذه أول سنة الاستطاعة؟
الجواب: يعتبر حجّه حجّة الإسلام.
(11) سؤال 1: شخص أدى حجّه بتقليد من لا يرى ضرورة الرجوع إلى كفاية في تحقق الإستطاعة والآن يرجع إليكم فما ترون في حجّه هذا؟
الجواب: يُجتَزأ به على الأقوى.
السؤال2: شخص عنده ما يحجّ به ولكنه عند عوده سيضطر إلى الاقتراض أو يكون محتاجاً إلى الوجوه الشرعية مثل الخمس والزكاة لاقامة وليمة العود ولتمشية امور حياته فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: إذا كان بعد رجوعه يقع في حرج شديد جراء توفير تكاليف الوليمة التي لا محيص له منها أو لتأمين معاشه لم يجب عليه الحجّ، واما إذا كان بحيث يصبح محتاجاً للوجوه الشرعية التي تنطبق عليه ويتيسّر له تحصيل مقدار الكفاية منها من دون حرج ومشقة فالحجّ واجب عليه.
(12) سؤال: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحجّ أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحجّ بثمنه فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزيه في الدَين ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.



[مسائل في الاستطاعة المالية]


[مسائل في الاستطاعة المالية]


مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحجّ ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلاً: إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بُدّ لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمرٍ آخر، وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيعها.
مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أُخرى يمكنه السكنى فيها - كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه- ولم يكن في ذلك حرج عليه، ولا في معرض قصر يده عنها، وجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الدار المملوكة، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافياً بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ممّا يحتاج إليه في حياته.
مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب عليه(1).
مسألة 26: إذا كان ما يملكه دَيناً على ذمّة شخص، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحجّ أو في بعضها، فإن كان الدَين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً، ووجب عليه أداء الحجّ ولو بمطالبة دَينه وصرفه في نفقته.
وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاصّ منه، أو كان الدَين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.
وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الاجبار حرجيّاً عليه، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقّة، أو كان الدَين مؤجّلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدَين بأقلّ منه- ما لم يكن مجحفاً بحاله- بشرط وفائه بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحجّ، وإلاّ لم يجب.
مسألة 27: كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.
مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما(2)، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.
مسألة 29: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ، إذا كان قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال- كما في موارد الهبة الجائزة- وإلاّ فالاستطاعة تكون مراعاةً بعدم فسخ من انتقل عنه، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول والظاهر أنّه لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من الملكيّة المتزلزلة إلاّ مع الوثوق بعدم طروء الفسخ، ولا يكفي مجرّد احتمال عدمه.
مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه.
نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلاّ إذا اشتراه بثمن في الذمّة ووفاه من المغصوب.
مسألة 31: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.
نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.
مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة(3) قدّم الحجّ النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلاّ إذا وثق بأدائه في عام لاحق.
مسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.
مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين - لم يجب عليه الحجّ على الأظهر(4).
ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً(5) أو مؤجّلاً، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً(6) - كخمسين سنة مثلاً - ممّا لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.
مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
مسألة 36: إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة(7) لزمه أداؤها ولم يجــــز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ(8)، ولو كان ساتـره في الطــــواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعـــلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب وقد تقـــدّم في المسألة 30(9).
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب.
مسألة 39: إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه ، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسيرإليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر(10).
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرّف ، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً.
مسألة 40: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أُبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط.
نعم، لا يجب الخروج إلاّ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.
مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله.
نعم، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً.
هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها(11) مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك.
مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ، أو غافلاً عنه، ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره، لم يستقر عليه الحجّ، وإلاّ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده(12).

(1) السؤال 1: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لاداء فريضة الحجّ لتأخر مشروع زواجه فايهما يقدّم؟
الجواب: يحجّ ويؤخر الزواج إلاّ إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحجّ لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك.
السؤال 2: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ولده
بحاجة إلى الزواج فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟
الجواب: إذا كان صرف المال في الحجّ موجبا لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحجّ وإلا وجب.
سؤال3: شخص أودع أموالا وقيد إسمه في مؤسسة الحجّ والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال فهل يستقر الحجّ عليه بذلك؟
الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية لم يستقر عليه الحجّ.
(2) السؤال 1: هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام (عليه السلام). نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ، أو بذل له ما يحجّ به صار مستطيعاً.
السؤال2: هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟
الجواب: ليس له ذلك إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤنتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة كما يجوز ذلك للغير أيضاً.
(3) سؤال1: إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الإستطاعة؟
الجواب: إذا كان واثقا من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.
السؤال 2: إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الاجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ والاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟
الجواب: يكمل حجّه النيابي ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.
السؤال3: النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية وخيّره المنوب عنه بين فسخ الإجارة وبين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجه عن نفسه وهل يجزي عن حجة الإسلام ام لا؟
الجواب: لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه - مكان الإحرام بالعمرة المفردة - أجزأه عن حجة الإسلام.
* سيأتي في ذيل (المسألة 47) امكان توصل غير المستطيع مالياً إلى حجة الإسلام باستقراض مال وهبته إلى زوجته (مثلاً) فتبذله له لنفقة حجّه فيكون مستطيعاً بالبذل فراجع.
(4) السؤال 1: من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيضاً اعياناً هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
السؤال2: انا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من احد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ ثم بدأت باداء القرض بعد رجوعي من الحجّ فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟
الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.
السؤال3: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟
الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.
(5) سؤال: شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات ليتمكّن من الحجّ فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا يعد مستطيعاً على الأظهر.
(6) السؤال 1: موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى أقساطاً وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وتخصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحجّ فهل يعدّ مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟
الجواب: المدين لا يعدّ مستطيعاً وان كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.
السؤال2: شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب: لا، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأول ـ مثلاً ـ ضئيلة لا يعتد بها.
السؤال3: ذكرتم ان من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلاّ إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً والسؤال انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى 30 سنة؟
الجواب: لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم اذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً باذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال4: في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على الاداء، والسؤال انه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم باسقاطه لاحقاً؟
الجواب: من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل اسقاط القرض، واما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.
(7) السؤال 1: شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه اداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: وجوب اداء الكفارة ليس فورياً وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.
السؤال2: شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينا فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟
الجواب: يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.
السؤال3: من كان عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنه متمكن من اطعام ستين مسكيناً الاّ ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع أداء الحج فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات ام يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟
الجواب: إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.
(8) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في ادائهما معاً فهل يؤدي الحجّ اولاً أو الحقوق الشرعية؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في اداء الحق الشرعي فإذا اذن له في ذلك بعد ان يعرف منه العزم على ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ.
السؤال 2: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.
السؤال 3: شخص لديه اموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحجّ هل يستطيع ان يخمس البعض ويحجّ به وبعد عودته يخمس الباقي؟
الجواب: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه أيضاً، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.
السؤال 4: من اراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه تحليلها اولاً باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام، فان كان الحلال المتبقى مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.
(9) السؤال 1: من أدى الحجّ وهو لا يُخمّس وأراد أن يُخمّس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى اعادة حجّه.
السؤال2: إذا حجّ في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً او غفلة فما هو حكمه؟
الجواب: المختار صحة حجّه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع او جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه وإلاّ ففيه إشكال اذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف او في صلاة الطواف وإلاّ صحّ أيضاً.
السؤال3: إذا لم يعلم إن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الإستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلا فما هو تكليفه؟
الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الإحتمال.
السؤال4: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلّف وقد اودع في مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من ارباحه لغرض التمكن من اداء الحجّ والعمرة فهل يثبت فيه الخمس؟
الجواب: نعم الا إذا كان الحجّ أو العمرة مستقرّاً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق.
السؤال 5: من يسلّم إلى مؤسسة الحجّ والزيارة مبلغاً من المال ويسجل اسمه في قائمة طلبات السفر إلى الديار المقدسة للحجّ ويتسلم البطاقة الخاصة بذلك ولا توفّر له هذه الفرصة في السنة نفسها فإذا حلّ رأس سنته الخمسية هل يلزمه تخميس المال المدفوع وهل يختلف الحجّ الواجب عن الحجّ المستحب في ذلك؟
الجواب: إذا كان ذلك لاداء الحجّ الواجب المستقر في ذمته ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذه الطريقة فلا يبعد عدم ثبوت الخمس فيه وإلاّ وجب.
السؤال 6: في مورد السؤال السابق إذا فرض ثبوت الخمس فهل يجب تخميس المال المدفوع او تخميس البطاقة بقيمتها في آخر السنة الخمسية؟
الجواب: إذا كان تسليم المال إلى المؤسسة على سبيل كونه أجرة الذهاب إلى الحجّ وفرض توفر شروط الصحّة في هذه الاجارة فاللازم تخميس البطاقة بقيمتها حين التخميس وأما في غير هذه الصورة فيكفي اخراج بدل خمس المال المدفوع.
السؤال 7: في مورد السؤال المتقدم إذا اراد صاحب البطاقة بيعها في عام لاحق بأزيد من سعر الكلفة فهل يثبت الخمس في الفارق ويجب اداؤه فوراً او يجوز صرفه في المؤنة السنوية؟
الجواب: يجوز صرفه في المؤنة إلاّ إذا كان تسليم المال بعنوان الاجرة مع صحة العقد شرعاً فانه يجب تخميس تمام قيمتها فوراً.
السؤال 8: من كان مستطيعاً مالياً ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ إلاّ ان يودع مبلغاً في مؤسسة الحجّ والزيارة ليأتي دوره بعد سنوات فيسمح له عندئذ بالخروج إلى الحجّ هل يجب عليه الخمس فيما يودعه من ارباح سنته في المؤسسة المذكورة؟
الجواب: نعم.
السؤال 9: من وجب عليه اداء الحجّ ـ لاستطاعة أو نذر أو غيرهما ـ واودع مبلغاً من ارباحه السنوية في مؤسسة الحجّ والزيارة ليتمكّن من ادائه عند مجيء دوره هل يجب عليه الخمس فيه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا كان متمكّناً من اداء الحجّ من طريق آخر كأن يشتري دور شخص غيره مثلاً؟
الجواب: نعم لا يعفى من خمس ذلك المال في مفروض السؤال.
السؤال10: إذا اودع مالاً في مؤسسة الحج والزيارة وهو يعتقد انه غير متمكن من اداء الحج الواجب عليه من طريق آخر غير ذلك، ولكنه تمكن منه في العام نفسه أو في عام آخر فهل يجب عليه خمس المبلغ المودع، وهل يختلف الحكم فيما لو كان يشك في تمكنه فيما بعد؟
الجواب: إذا تمكن من اداء ذلك الحج الواجب عليه في العام نفسه أو كان عالماً بتمكنه من ادائه في عام لاحق وجب اخراج خمس المال المودع وإلا لم يجب.
(10) السؤال 1: إذا لم يسمح للمستطيع مالياً أن يسافر إلى الديار المقدسة لأداء الحجّ في عام استطاعته فهل يلزمه التحفظ على استطاعته المالية ما أمكنه ليؤدي الحجّ في السنة القادمة؟
الجواب: إذا أحرز أن سائر شروط الإستطاعة سوف تكون متوفرة له في العام القادم لزمه التحفظ على استطاعته المالية وإلا لم يجب على الأظهر.
السؤال 2: من ملك من المال ما لا يفي بكلفة الحجّ ولكنّه يعرف انه سيحصل على غيره خلال المدة المتبقية إلى أوان الحجّ بحيث يصبح مستطيعاً فهل يلزمه التحفظ عليه ام يجوز له التصرّف فيه؟
الجواب: لا يلزمه التحفظ على المال غير الكافي لمصارف الحجّ وان علم بحصوله على متممه لاحقاً.
السؤال 3: من ملك ما يفي بنفقة الحجّ ووثق من تمكنه من الذهاب اليه في أوانه هل يلزمه التحفظ على ما ملكه إلى وقت الحجّ ويعدّ صرفه في غيره حراماً والسفر به سفر معصية؟
الجواب: في مفروض السؤال يعد مستطيعاً فيلزمه التحفظ على المال إذا توقف أداء الحجّ عليه ولا يجوز له التصرف فيه ولو سافر به بقصد تعجيز نفسه عن أداء الحجّ كان سفره سفر معصية، واما إذا كان متمكناً من أداء الحجّ بمال آخر ولو اقتراضاً او نحوه فلا حرج عليه في التصرف فيما لديه من المال.
(11) سؤال: إذا سرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكّة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته فان أمكنه الإتيان بأعمال حجّ التمتّع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وان لم يكن حجّه حجّة الإسلام في الصورة الأولى، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحلّ من إحرامه بأداء العمرة المفردة وان لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي عليه ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكّناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود فعليه إتمام الحجّ وتكون حجّة الإسلام.
(12) السؤال1: إذا أتى المكلّف بعمرة التمتّع نيابة عن غيره، وقبل الإتيان بالحجّ التفت إلى أنه كان مستطيعاً من حين خروجه من بلده، فهل يجب عليه إتمام الحجّ النيابي أم يأتي بالحجّ لنفسه ، وإذا وجب عليه الإتيان بالحجّ لنفسه فمن أين يحرم لعمرة التمتّع؟ وما هو الحكم لو صار مستطيعاً بعد العمرة النيابية وقبل الحجّ؟
الجواب: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكنه من الحجّ لنفسه في عام لاحق أتم الحجّ النيابي وإلا تركه وذهب إلى بعض المواقيت وأحرم للحجّ لنفسه وأما في الصورة الثانية فالظاهر أنه لا عبرة بالإستطاعة المستجدة ولو كانت بغير مال الإجارة.
السؤال 2: المرشد الديني وغيره ممن يتكفل رئيس القافلة بمصارفه هناك هل هو مستطيع بذلك وهل يجوز له الاستنابة عن غيره؟
الجواب: إذا تحققت سائر شروط الاستطاعة بما فيها الرجوع إلى الكفاية فهو مستطيع ويجب عليه حجّة الإسلام واذا لم تتحقق سائر الشروط المعتبرة فيمكنه الإتيان بالحجّ المندوب أو أن يأتي به نيابة عن غيره.
السؤال3: إذا لم يكن المكلّف مستطيعاً مالياً للحجّ ولكنه آجر نفسه لخدمة الحجّاج فهل تجزي هذه الحجّة عن حجّة الإسلام وان لم يكن من شأنه ان يؤجر نفسه لمثل هذا العمل؟
الجواب: إذا صار مستطيعاً مالياً بذلك وتوفرت سائر شروط الاستطاعة كان حجّه حجّة الإسلام حتى في هذه الصورة.
السؤال4: إذا كان في الحساب البنكي للموظف من راتبه الذي هو من مجهول المالك ما يتمكّن به من اداء الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟
الجواب: لا يجب عليه الحجّ بذلك، نعم مع امضاء عقد توظيفه مع الدولة من قبل الحاكم الشرعي يصبح مالكاً للمبلغ شرعاً فيكون مستطيعاً مالياً.
* ملاحظة: ان سماحة السيد (دام ظله) قد امضى منذ عدة سنوات عقود التوظيف لمقلديه ولمن بقي على تقليد المراجع الماضين (قدس سرهم) بالرجوع اليه.
السؤال 5: من كان في المدينة المنورة كموظف للقيام ببعض الأعمال الإدارية وتوفير الخدمات للحجّاج واقتضت الأنظمة الحكومية أن يرجع إلى بلده قبل حلول أيام الحجّ ولكنّه كان متمكّناً من تحصيل الإذن بالبقاء بإسقاط ما يستحقه من الأجرة إزاء خدماته فهل يجب عليه أن يفعل ذلك وتكون حجّته حجّة الإسلام؟



[الاستطاعة البذلية]


[الاستطاعة البذلية]


مسألة 43: كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقّق ببذلهما عيناً أو ثمناً(1)، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً، فإذا عرض عليه الحجّ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ، وكذلك لو أُعطي مالاً ليصرفه في الحجّ وكان وافياً بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40.
ولو كان له بعض نفقة الحجّ فبُذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، على تفصيل تقدم في المسألة 22 وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلاّ إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.
مسألة 44: لو أُوصي له بمال ليحجّ به وجب الحجّ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ وكذا بنفقة عياله- على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة- وكذلك لو وقف شخص لمن يحجّ أو نذر أو أوصى بذلك، وبذل له المتولّي أو الناذر أو الوصيّ وجب عليه الحجّ.
مسألة 45: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى المتقدم - في الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان كسوباً في خصوص أيام الحجّ ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحجّ بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلاّ إذا بذل له نفقته فيه أيضاً. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى المتقدم - في وجوب الحجّ عليه .
مسألة 46: إذا أُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول(2)، وأما لو خيّره الواهب بين الحجّ وعدمه، أو أنه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ - لا تعييناً ولا تخييراً - لم يجب عليه القبول.
مسألة 47: لا يمنع الدَين من الاستطاعة البذلية(3). نعم، إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لأداء الدَين في وقته، سواء كان حالاً أو مؤجّلاً، لم يجب عليه الحجّ.
مسألة 48: إذا بُذل مال لجماعة ليحجّ أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحجّ دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكّن كلّ واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحجّ على أيّ منهم.
مسألة 49: لا يجب بالبذل إلاّ الحجّ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حجّ التمتّع فبذل حجّ القِران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حجّ حجّة الاسلام.
وأما من استقرّت عليه حجّة الاسلام وصار معسراً فبُذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكّن من أدائه إلاّ بذلك، وكذلك من وجب عليه الحجّ لنذر أو شبهه ولم يتمكّن منه.
مسألة 50: لو بذل له مال ليحجّ به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكّناً من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعاً من موضعه وجب عليه الحجّ وأجزأه عن حجّة الاسلام، إلاّ أن الوجوب حينئذٍ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة 51: لو وكّله في أن يقترض له ويحجّ به لم يجب عليه الاقتراض. نعم، لو اقترض له وجب عليه الحجّ .
مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحجّ على المبذول له إشكال، إلاّ إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الاسلام، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحجّ إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعاً فعلاً على الأظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود(4).
مسألة 55: إذا أُعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحجّ، وكان في ذلك مصلحة عامة ، وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط وجوباً- وجب عليه الحجّ ، وإن أُعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحجّ لم يصحّ الشرط، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.
مسألة 56: إذا بذل له مال فحجّ به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام(5) وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له، لكنّه إذا رجع إلى المبذول له كان له الرجوع إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلاّ فليس له الرجوع إليه.

(1) السؤال 1: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟
الجواب: لا يعد حجّاً بذلياً.
السؤال2: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟
الجواب: لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.
(2) السؤال 1: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.
السؤال2: من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله منّ وذلّ عليه فهل يلزمه القبول؟
الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادةً لم يجب القبول.
(3) السؤال 1: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بُذل له نفقة الحجّ هل يعدّ مستطيعاً ويكون حجّه حجّة الإسلام؟
الجواب: نعم فان الدَين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلاّ إذا كان الخروج إلى الحجّ منافياً لاداء الدَين في وقته.
السؤال2: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟
الجواب: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.
السؤال3: من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟
الجواب: نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.
(4) سؤال: ذكر في المناسك في (المسألة 54) انه إذا رجع الباذل عن البذل بعد دخول المبذول له في الإحرام وجب على المبذول له اتمام الحجّ ان لم يكن في ذلك حرج عليه وان لم يكن مستطيعاً فعلاً على الاظهر والسؤال انه إذا كان اتمام الحج حرجياً على المبذول له فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب: يلحقه ما ذكر في حكم تعذر مواصلة السير إلى الاماكن المقدسة لأداء المناسك لمانع غير الصدّ والاحصار المذكور في (المسألة 453) من المناسك.
(5) السؤال1: ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟
الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً – سواء أدى العوض ام لا – كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.
السؤال 2: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.
السؤال3: ذكرتم ان من وهب مالاً لآخر وشرط عليه صرف ما يعادله في أداء الصلاة مثلاً عنه بعد وفاته لا يجب على الموهوب له تخميس ذلك المال لعدم صدق الربح والفائدة عليه، فهل يجري مثل ذلك فيما لو وهبه مالاً ليصرفه في أداء الحجّ لنفسه - أي الموهوب له - فلا يجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في الحجّ إلى انقضاء سنته الخمسية؟
الجواب: هذا يختلف عن المثال الأول لانه انما شرط عليه صرف المال فيما هو من شؤونه فلا يمنع من صدق الربح والفائدة عليه.
السؤال4: من وهب له مقدار من المال وشرط عليه صرفه بتمامه في نفقة الحجّ فمضى عليه الحول ولم يصرفه بعد، فهل يعدّ الشرط المذكور عذراً له في عدم اخراج خمسه؟
الجواب: لا يعدّ عذراً.
السؤال5: من وهب له مال واشترط عليه صرفه في اداء الحجّ، وحلّ رأس سنته الخمسية ووجد انه لو اخرج خمسه لما وفى الباقي بتكاليف الحجّ فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه اداء خمسه فان كان لديه مال آخر يستطيع مع ضمه إلى الباقي على اداء الحجّ وجب عليه وإلاّ فلا وبامكان الواهب الرجوع في هبته مع تخلف الموهوب له عن الوفاء بالشرط وان كان تخلفه عن عذر.
السؤال6: من بذل له كلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له اخراج خمسه؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمسّ.
السؤال7: اذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمّس هذا المال أو لا هل يجب عليها الخمس؟
الجواب: لا يجب.
السؤال 8: إذا دفع لشخص ما يحجّ به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً له ليحجّ عن نفسه أو مخصصاً ليحجّ به نيابة عن غيره فما هو تكليفه؟
الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النيّة، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل اجزأه عن حجّة الإسلام، وإذا تبيّن انه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه.
السؤال 9: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟
الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الاولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.
السؤال 10: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحجّ به فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.
السؤال11: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟
الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.
وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.
السؤال12: من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على اساس انه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لاداء الحجّ من اخيه ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له اخوه كلفة الحجّ وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحجّ.



[مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ]


[مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ]


مسألة 57: إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً.
مسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها.
نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة(1).
مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها(2).
مسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة- مثلاً- واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.
مسألة 62: يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة.
مسألة 63: إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج ، وجبت عليه الاستنابة.
وكذلك من كان مـــوسراً ولــــم يتمكّن من المباشــــــرة أو كانت حرجية(3)، ووجـــوب الاستنابة فـــوري كفوريّــة الحجّ المباشري.
مسألة 64: إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه.
وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن.
وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط.
مسألة 65: إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه.
مسألة 66: إذا وجبت الاستنابـة ولـــم يســتنب ولكن تبـــرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.
مسألة 67: يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك.
ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.
مسألة 69: الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى.
مسألة 71: إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه.
مسألة 72: إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة(4).

(1) السؤال 1: امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.
السؤال 2: المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها؟
الجواب: إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.
السؤال 3: امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟
الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.
السؤال 4: هل على المستطيعة ان تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحجّ؟
الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من اداء الحجّ في عام لاحق وكانت واثقة بانه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالاحوط وجوباً لها استعمال المانع الا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة.
السؤال5: اذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة فهل يحق لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه ام لا بد لها من الذهاب إلى الحجّ؟
الجواب: يلزمها أداء الحجّ الا إذا فرض ان ترك مساعدتها له يستلزم تضررها أو وقوعها في حرج شديد ولو من جهة قيامه بطلاقها أو ايذائها بنحو آخر.
السؤال 6: ذكرتم فيما إذا كانت المرأة قادرة على نفقات الحجّ ولكن كان زوجها مديناً انه ليس لها ترك الحجّ ومساعدة زوجها في أداء ديونه فهل يعم ذلك ما إذا كان الزوج يتضرر لعدم أداء ديونه كما لو كان يتعرض للحبس عدة سنوات مثلاً؟
الجواب: يعّم حتى هذه الصورة إلا إذا كان تضرره يوجب تضررها أو وقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة.
السؤال7: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحجّ فهل تعد مستطيعة مع انها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك؟
الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحجّ موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحجّ وإلا وجب.
السؤال 8: إذا كان الزوج موسراً ولكن مطالبته بالمهر المؤجّل توجب حدوث مشاكل وبرودة في العلاقة الزوجية فهل يجب على الزوجة المطالبة به والذهاب الى الحجّ؟
الجواب: يجري في مثله حكم من له دَين على غيره ويكون إجباره على الأداء حرجياً، فإذا كان الأمر بحد يصعب عليها تحمله لم يجب عليها ذلك، وأما إذا لم يبلغ هذا الحد فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحجّ.
(2) السؤال 1: ما المقصود بالمحرم الذي يجب ان تذهب معه المرأة للحجّ مع عدم الأمن على نفسها أهو من يحرم عليه نكاحها ام مطلق المؤمن الثقة؟
الجواب: محرم المرأة هو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولكن اللازم في خروج المرأة إلى الحجّ ونحوه هو ان تأمن على نفسها وان كان من يصحبها من غير المحارم.
السؤال2: القانون هنا يمنع من حجّ النساء إلاّ بمحرم فهل يجوز لغير المحرم ان يتحايل على القانون علماً انه إذا انكشف امره تهتك حرمته ويعاقب بالسجن وربما يساء إلى مذهبه؟
الجواب: لا يجوز في مفروض السؤال.
(3) السؤال 1: انسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا اراد ان يذهب إلى الحجّ ولا سيما انه مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كلّ ساعة أو ساعتين فهل هذا يسوغ له ترك الحجّ والاكتفاء بالاستنابة؟
الجواب: هذا المقدار من الحرج لا يسقط عنه وجوب المباشرة للحجّ.
السؤال 2: من أدى حجّة الإسلام واراد اعادتها احتياطاً إلاّ انه مصاب بالوسوسة ويجد حرجاً شديداً في اداء مناسك الحجّ فهل يكفي في الاحتياط ان يستأجر احداً لاداء الحجّ عنه؟
الجواب: نعم إذا ظلت مباشرة الحجّ حرجية عليه بحد لا يتحمل عادة.
السؤال3: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحجّ ولكنه يرجو زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة؟
الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور.
السؤال 4: من توفر لديه شروط الاستطاعة سوى انه مريض لا يتمكّن من المباشرة في ادائه ولكنه يرجو البرء من مرضه في السنوات اللاحقة فهل تلزمه المبادرة إلى الاستنابة على اساس ان الحجّ قد استقرّ عليه ام يمكنه الانتظار إلى حين الشفاء ليباشر اداءه، وماذا لو لم يبرأ حتى مات ولم يأت بالحجّ؟
الجواب: إذا كان يأمل ان يتمكّن من أداء الحجّ بنفسه – كما هو مورد السؤال – لم تجب عليه الاستنابة بل ينتظر ليؤدي الحجّ بنفسه، واذا مات قبل ادائه وهو يرجو زوال مرضه لم يستقر الحجّ عليه.
السؤال 5: مريض كان مستطيعاً مالياً وبدنياً لاداء الحجّ ولكنه لم يكن يمنح جواز السفر لاداء هذه الفريضة لعدم بلوغه السن المحدد قانوناً للسفر ثم مات بمرضه فهل يعتبر الحجّ مستقرّاً في ذمته لتجب الاستنابة من اصل تركته ام لا؟
الجواب: إذا لم يكن يرجو زوال المانع من ادائه للحجّ قبل وفاته وكان متمكّناً من الاستنابة فلم يفعل تجب الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب.
السؤال6: إذا لم يتمكن المكلف من اداء مناسك الحج إلاّ باستصحاب غيره ولم يجد من يصاحبه إلاّ باجرة لا يتمكن منها فهل تجب عليه الاستنابة؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من المباشرة لزمه ذلك على الاحوط وجوباً.
السؤال7: إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟
الجواب: إذا لم يعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الإستطاعة بالمعالجة.
السؤال 8: من تجوز له الإستنابة في حجّة الإسلام لهرم أو ضعف فهل يرجح له شرعاً أن يتحمل الحرج والمشقة ويؤدي الحجّ بنفسه مع الإستنابة فيما لا يقدر على مباشرته من طواف أو سعي أو رمي أو غيرها أم الأرجح له الإستنابة في جميع مناسك الحجّ؟
الجواب: الظاهر رجحان الأول.
السؤال 9: مقتضى ما ورد في جواب السؤال السابق انه لا يشترط في كون الحجّة حجّة الإسلام عدم الحرج من جهة الضعف أو المرض، مع انه قد ذكر في المناسك في الامر الثاني من الامور المعتبرة في الاستطاعة عدم وجوب الحجّ على المريض والهرم فكيف التوفيق بينهما؟
الجواب: المقصود مما ورد في المناسك من عدم وجوب الحجّ مباشرة على من يجد الحرج الشديد في اداءه لمرض أو هرم عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر من التخيير بينه وبين الاستنابة مع افضلية الاوّل.
السؤال10: امرأة سجلت لنفسها دوراً في مؤسسة الحجّ والزيارة وتوفيت قبل مجيء دورها ويريد ولدها ان يؤدي الحجّ عنها ولكن بقية الورثة يرفضون ذلك ويطلبون منح الدور للغير بازاء مبلغ يوزع على الورثة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها - ولو من جهة تمكنها من شراء دور غيرها قبل وفاتها من دون ان يكون اجحافاً في حقها - وجبت الاستنابة عنها وإلاّ لم يجب.
(4) السؤال 1: إذا حجّ المستطيع فأخل بما يوجب بطلان الحجّ جهلاً منه بالحكم ولكنه كان في حينه مطمئناً بصحة عمله، فهل يستقر الحجّ عليه فيجب عليه أداؤه في عام لاحق وان زالت استطاعته؟
الجواب: نعم إذا كان اطمئنانه بصحة عمله ناشئاً من عدم تعلمه للمسائل الشرعية كما يحدث لكثير من العوام فانه يعد مقصراً، واما إذا كان جهله عن قصور فالظاهر عدم استقرار الحجّ عليه.
السؤال2: من استقرّ عليه الحجّ ولا يملك ما يفي بتكاليفه هل يلزمه الاقتراض لادائه وان كان حرجياً عليه، وهكذا بالنسبة إلى ترك عمله مدة الحجّ إذا كان حرجياً عليه؟
الجواب: إذا لم يمكنه اداء الحجّ من دون ذلك وجب عليه ما ذكر تخلصاً من العقاب.
* لاحظ فيما يتعلق باستقرار الحجّ المسألة 30 و39و42.



[فصل 2] [الوصيّة بالحجّ]


[فصل 2]
[الوصيّة بالحجّ]


مسألة 73: من كانت عليه حجّة الاسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحجّ لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصيّة بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحجّ عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة أيضاً(1).
وإذا مات من استقرّت عليه حجّة الاسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوصِ بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيّدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتُقدّم على سائر الوصايا، وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل(2).
مسألة 74: من مات وعليه حجّة الاسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحجّ ردّ الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
مسألة 75: من مات وعليه حجّة الاسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحجّ عليهما، وإذا كان عليه دَين فلا يبعد تقدم الدَين على الحجّ.
مسألة 76: من مات وعليه حجّة الاسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته بما ينافي أداء الحجّ منها ما دامت ذمته مشغولة بالحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحجّ مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً.
نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحجّ-¬في الصورة الثانية- تصرّفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً.
مسألة 77: من مات وعليه حجّة الاسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ.
مسألة 78: من مات وعليه حجّة الاسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختصّ ذلك بالحجّ من البلد وإن كان هو الأحوط استحباباً.
وإذا ترك الميّت ما يفي بمصارف الحجّ عنه كفى الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أُجرة، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره ممّا يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة -برضاهم- ولا يحسب على الصغار.
مسألة 79: من مات وعليه حجّة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأحوط لزوماً الاستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة - ولو مع العلم بإمكان الاستئجار فيها من الميقات- ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذٍ على الصغار من الورثة.
مسألة 80: من مات وعليه حجّة الاسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم.
مسألة 81: من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الاسلام، وأنكره الآخرون(3)، لم يجب على المقرّ إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرّع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقرّ تتميمه من حصّته أو من ماله الشخصي.
مسألة 82: من مات وعليه حجّة الاسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحجّ كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجّة الاسلام من ثلثه فتبرّع عنه متبرّع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذٍ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير.
مسألة 83: من مات وعليه حجّة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً اكتفى بالاستئجار من الميقات، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد، كما إذا عيّن مقداراً يناسب الحجّ البلدي(4).
مسألة 84: إذا أوصى بالحجّ البلدي ولكن الوصيّ أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميّت، ولكن ذمّة الميّت تفرغ من الحجّ بعمل الأجير.
مسألة 85: إذا أوصى بالحجّ البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف- مثلاً- وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجّة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أُجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث(5).
مسألة 87: إذا أوصى بالحجّ بمال معين وعلم الوصيّ أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحجّ، فإن لم يفِ الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجّة الاسلام، وإلاّ صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب، وإلاّ كان ميراثاً لورثته.
مسألة 88: إذا وجب الاستئجار للحجّ عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستئجار من ماله.
مسألة 89: إذا علم استقرار الحجّ على الميّت، وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.
مسألة 90: لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحجّ لعذر أو من دونه وجب الاستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأُجرة من الأجير تعيّن ذلك، إذا كانت الأُجرة مال الميّت.
مسألة 91: إذا تعدّد الأُجراء تعيّن استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميّت وإن كان غيره أقلّ أُجرة، حتّى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرُ أو غير راض بذلك على الأظهر.
نعم، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلّقة بذمّة الميّت كالدَين والزكاة أو غير الواجبات المالية ممّا أوصى بتنفيذه.
مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميّت أو اجتهاده، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.
مسألة 93: إذا كانت على الميّت حجّة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث، نعم يستحبّ - ولا سيما لقرابته- تفريغ ذمته.
مسألة 94: إذا أوصى بالحجّ(6) فإن عُلم أن الموصى به هو حجّة الاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عيّن إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجّة الاسلام، أو شكّ في ذلك فهو يخرج من الثلث.
مسألة 95: إذا أوصى بالحجّ وعين شخصاً معيناً(7) لزم العمل بالوصيّة، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أُخرج الزائد من الثلث إن كان الموصى به حجّة الاسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصيّة على نحو تعدّد المطلوب أو كان الموصى به حجّة الإسلام.
مسألة 96: إذا أوصى بالحجّ وعين أجرة لا يرغب فيها أحد(8)، فإن كان الموصى به حجّة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصيّة على وجه تعدّد المطلوب، وإلاّ بطلت وكانت الأجرة ميراثاً.
مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ - مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحجّ حجّة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أُجرة الحجّ إن لم يزد على أُجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحجّ غير حجّة الاسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
مسألة 98: إذا صالحه على داره - مثلاً - وشرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحجّ ندبياً، ولا يشملها حكم الوصيّة.
وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحجّ عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار. ولو تخلّف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لوليّ الميّت من الوصيّ أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميّت فيكون ميراثاً لورثته.
مسألة 99: لو مات الوصيّ ولم يُعلم أنه استأجر للحجّ - قبل موته - وجب الاستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها.
وإذا كان المال قد قبضه الوصيّ - وكان موجوداً - أُخذ وإن احتمل أن الوصيّ قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عمّا أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصيّ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصيّ بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة، إذا كان الموصى به حجّة الاسلام، ومن بقيّة الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقيّة موزّعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة.
وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحجّ ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
مسألة 101: إذا تلف المال في يد الوصيّ قبل الاستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصيّ.
مسألة 102: إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجّة الاسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته.

(1) السؤال 1: إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحجّ وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته ثم بعد الوصيّة استناب من يحجّ عنه في حياته فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الإستنابة أم تعتبر ملغاة؟
الجواب: إذا عرف أن ما أوصى به من الحجّ هو نفس ما استناب له في حياته بحيث يعد استنابته عدولاً عن وصيته إعتبرت الوصيّة ملغاة وفي غير هذه الصورة يلزم العمل بالوصيّة.
السؤال 2: من اوصى باداء الحجّ عنه بعد وفاته ثم استناب هو في حياته من ينوب عنه لكونه عاجزاً عن مباشرته بنفسه فهل تنفذ وصيته بالحجّ من ثلث تركته ام تعتبر ملغية؟
الجواب: تنفذ إلا إذا وجدت قرينة على عدوله عنها أو كونها مقيدة بعدم الاستئجار للحجّ في حال حياته.
السؤال 3: إذا اوصى غير الامامي بإداء حجّة الاسلام عنه من ماله فهل يجب على الوصيّ الامامي العمل بالوصيّة وكيف يعمل بها؟
الجواب: يجب العمل بها ولكن يؤتى بالعمل بنحو لا يكون باطلاً على مذهب الوصيّ ويكون مجزياً على مذهب الموصي.
(2) السؤال 1: إذا كان على الميّت حجّة الإسلام ومات وعليه دَين او خمس في الذمة ولم يوص فهل يقدم الحجّ او الديون؟
الجواب: دَين الناس مقدم على الحجّ والحجّ مقدّم على الخمس المنتقل إلى الذمة.
السؤال 2: من مات وقد استقرّ الحجّ في ذمته هل يجب ارسال من يحجّ عنه سواء اوصى بذلك ام لا وهل يخرج تكاليف الحجّ حتى من حصص القاصرين من الورثة؟
الجواب: تكاليف أداء الحجّ عنه تخرج من اصل التركة إلا مع الوصيّة باخراجها من الثلث وكفايته لها، فهي بحكم الدَين في تقدمه على الارث بلا فرق بين حصص القاصرين من الورثة وغيرهم.
(3) السؤال: توفي شخص وقد اوصى باداء الحجّ المستقر على ذمته وله ورثة متعدّدون وبعضهم يوافق على استئجار من يحجّ عنه من تركته وبعضهم لا يوافق على ذلك فهل على الذي يوافق ان يخرج كامل اجرة الحجّ من حصته فقط؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك بل يدفع بمقدار ما يخص حصته بالنسبة فان وفى بمصارف الحجّ ولو بتتميمه من قبل متبرع او بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم يجب.
(4) السؤال 1: من اوصى بحجّة بلدية ثم دفن في المدينة المنورة هل يحجّ عنه من المدينة او من بلده؟
الجواب: يحجّ عنه من بلده.
السؤال 2: إذا أوصى بالحجّ عنه ولم يعلم هل أراد الحجّ البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصيّ؟
الجواب: يكفي الحجّ الميقاتي عنه إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة البلدي.
السؤال 3: إذا أوصى بالحجّ من البلد وتردد الوصيّ في مراده بين كونه بلد الوصيّ أو بلد السكنى أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة فماذا يفعل؟
الجواب: الظاهر انصرافه إلى بلد السكنى لولا القرينة على خلاف ذلك.
(5) السؤال: شخص أوصى أن يباع البعض المعين من أملاكه بعد وفاته ويستناب بثمنه في الحجّ عنه، ولما بيع كان ثمنه يزيد على أجرة الحجّ بكثير فما يصنع بالزيادة؟
الجواب: يصرفها فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا أستفيد من الوصيّة إرادة تعدّد المطلوب وإلا رجعت ميراثاً لورثته.
(6) السؤال: إذا أدى الحجّ لنفسه وقد أوصى بالحجّ عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أن الموصى به هو حجّة الإسلام ـ كما لو إنكشف لديه بطلان حجّته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك ـ فيلزم إخراجها من الأصل، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة فما هو العمل في مثل ذلك؟
الجواب: إذا علم استطاعته زماناً ما ولم يعلم أنه أتى بعده بحجّة الإسلام أو لا وجب على الورثة إخراجها عنه وتتميمها من الأصل بأن نقص الثلث وإن لم يعلم استطاعته أو علمت وعلم إتيانه بحجّة لنفسه بعدها أخرج له حجّة من الثلث وإن لم يف بها ضم إليه من الباقي بإجازة الورثة.
(7) السؤال 1: هل تصحّ الوصيّة بأن يحجّ عنه شخص ناقص الأعضاء بحيث يؤثر على إتيانه بالنحو الطبيعي لأعمال الحجّ في حجّة الإسلام وغيرها؟
الجواب: إذا كان الموصي لا يعلم بالنقص أو طرأ بعد الوصيّة ولم يعلم به حتى مات أو طرأ بعد الموت فلا يبعد بطلان الوصيّة وأما لو أوصى مع العلم به أو طرأ بعد الوصيّة وعلم به ولم يرجع عنها فالظاهر لزوم تنفيذها من الثلث نعم إذا كان الموصى به حجّة الإسلام فالأحوط لزوماً الجمع بين تنفيذ الوصيّة واستنابة من يقدر على أداء العمل الإختياري من أصل التركة.
السؤال 2: شخص أوصى بالحجّ من ثلثه وعيّن شخصاً معيّناً لأدائه ولكنّ الورثة استنابوا غيره للحجّ عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته؟
الجواب: حجّه صحيح ولكنّ الأجرة يضمنها الورثة فإن كان الموصى به حجّة الإسلام صرف الثلث فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي وإن كان حجّاً مندوباً لزم تنفيذ الوصيّة.
السؤال 3: إذا اوصى الاب ولده الاكبر بالحجّ عنه ثم استطاع بالارث، فهل يجوز له الحجّ عن أبيه؟
الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عام لاحق جاز له الحجّ عن ابيه وإلاّ فالوصيّة باطلة، هذا إذا كانت الوصيّة بالحجّ في نفس عام الاستطاعة، وإلاّ أتى بالحجّ عن نفسه، ويؤخر الحجّ عن ابيه إلى عام لاحق.
السؤال 4: رجل مات فاشترك ثلاثة من اولاده في دفع تكاليف بطاقة الذهاب إلى الحجّ لينوب عنه في ذلك ولده الاكبر، ولكنه توفي وقد اوصى إلى الاكبر من بعده بالحجّ المذكور، فاستخدم تلك البطاقة وذهب إلى المدينة المنورة للحجّ عن أبيه ولكنه تبين له انه بنفسه كان مستطيعاً للحجّ فهل ينفّذ وصيّة اخيه بالحجّ عن الاب أو يحجّ لنفسه وكيف يعوض أخويه عن ثمن البطاقة؟
الجواب: إذا كان واثقاً من تمكنه من اداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فبإمكانه الحجّ عن ابيه في هذه السنة وإلاّ يلزمه الحجّ لنفسه، ويعوض حصة أخويه في البطاقة بقيمتها السوقية لا الرسمية.
السؤال 5: مات شخص وقد اوصى باداء ولده الاكبر الحجّ عنه ولكن هناك عوائق من قيام الولد الاكبر بذلك في عام الوفاة فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة مطلقة أي غير محددة بعام الوفاة يؤجل تنفيذها إلى حين يتيسر ذلك للولد الاكبر.
(8) السؤال 1: من مات وعليه حجّة الإسلام وقد اوصى بادائها عنه وكانت تركته وافية بذلك ولكن قصّر الورثة فلم يستأجروا من ينوب عنه حتى انخفضت قيمة العملات الورقية التي كانت من ضمن التركة فلم تعد وافية بتكاليف الحجّ فهل يضمن الورثة ذلك الانخفاض؟
الجواب: لا ضمان عليهم وان كانوا آثمين في حبس المال.
السؤال 2: اوصى شخص بان يخصّص مبلغ معين من وارد ثلثه سنوياً لاداء الحجّ عنه، وكان ذلك المبلغ يفي بتكاليف الحجّ في السنوات الاولى بعد وفاته وصار الان لا يكفي فهل يجوز للوصي ان يزيد عليه من الثلث بما يجعله وافياً للاستنابة عنه في كلّ سنة ام يترك الاستنابة في بعض السنوات ويدخر ما يخصه لتكميل النقص في السنة أو السنوات اللاحقة؟
الجواب: إذا كان لوارد الثلث فائض لم يحدد له مصرف خاص تعين الوجه الأول وإلاّ تعين الثاني.



[فصل 3] في النيابة


[فصل 3]
في النيابة


1- ما يعتبر في النائب
مسألة 103: يعتبر في النائب أمور:
الأول: البلوغ، فلا يجزئ حجّ الصبيّ عن غيره في حجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب وإن كان الصبيّ مميّزاً على الأحوط.
نعم، لا يبعد صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ.
الثاني: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط(1).
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه(2)، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب، فلو حجّ ـ والحالة هذه ـ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الأجرة المسمّاة، بل يستحق أُجرة المثل(3).
مسألة 104: لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال.
مسألة 105: يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلا بُدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح - ولو لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها - فلا يبعد البناء على الصحّة.

2- ما يعتبر في المنوب عنه
مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.
مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة (4).
مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الاسلام، فلا تصحّ النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلاّ إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال. نعم، لا بأس بالإتيان بالحجّ وإهداء الثواب إليه(5).
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه- باستنابة- في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدّم، ولا تجوز النيابة عن الحيّ في غير ذلك، وأما النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت إجارة أم بتبرع، وسواء كان الحجّ واجباً أم مندوباً.

3- ما يعتبر في صحّة النيابة وما لا يعتبر فيها
مسألة 111: يعتبر في صحّة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، ولا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف(6).
مسألة 112: كما تصحّ النيابة بالتبرّع(7) وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
مسألة 113: الظاهر أن حال النائب حال من حجّ عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرّر لها، فيصحّ حجّه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد(8)، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصحّ حجّه وتفرغ ذمّة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فإنه يبطل حجّه. ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط وجوباً، بل لو تبرّع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله(9).
نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه- لعذر أو بدونه- وكذا من يترك بعض واجبات الحجّ ممّا لا يضرّ تركه- ولو متعمداً- بصحّة الحجّ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط وجوباً، ولا فرق في ذلك بين حجّة الاسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالإجزاء لا يخلو عن إشكال.

4- أحكام الإجارة والأجرة والأجير للحجّ النيابي
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت(10).
وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به.
وإن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة على نحو تعدّد المطلوب استحقّ من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة 116: إذا استأجر للحجّ البلدي(11) ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيّراً في ذلك، وإذا عيّن طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحقّ الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل.
وإن كان اعتباره على نحو الجزئية(12) كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحقّ الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين.
مسألة 117: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصحّ إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيّد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.
مسألة 118: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لم يجز له التأخير ولا التقديم- إلاّ مع رضا المستأجر- ولو أخّر كان للمستأجِر خيار الفسخ وإن برئت ذمّة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحقّ الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحقّ أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحقّ الأجير تمام الأجرة المسمّاة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوّته عليه من الزمان المعيّن إذا كان التعيين على وجه التقييد.
ولو قدّم الأجير فإن كان العمل المستأجَر عليه من قبيل حجّة الاسلام عن الميّت- حيث تفرغ ذمّة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعيّن- كان حكمه ما تقدّم في التأخير، وإلاّ كما إذا آجره على الحجّ المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحقّ الأجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجَر عليه في وقته المعيّن.
وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغِ المستأجِر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسمّاة.
مسألة 119: إذا صدّ الأجير أو أُحصِر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ في ذمته إذا لم تكن مقيّدة بها، ولكن للمستأجِر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.
مسألة 120: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع.
مسألة 121: إذا استأجره للحجّ بأجرة معيّنة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد(13).
مسألة 122: إذا استأجره للحجّ الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحجّ من قابل وكفّارة بدنة، والظاهر أنه يستحقّ الأجرة وإن لم يحجّ من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرّع أيضاً إلا أنّه لا يستحقّ الأجرة(14).
مسألة 123: الظاهر أنّه يحقّ للأجير للحجّ أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أنّ الأجير لا يتمكّن من الذهاب إلى الحجّ والإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة.
مسألة 124: إذا آجر نفسه للحجّ فليس له أن يستأجِر غيره إلاّ مع إذن المستأجِر(15).نعم،
إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجِر غيره لذلك.
مسألة 125: إذا استأجر شخصاً لحجّ التمتّع مع سعة الوقت، واتّفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمّة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحقّ الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال.
نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت استحقّها.

5- سائر أحكام النيابة
مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب(16)، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كلّ منهما مع الآخر في الاستئجار في الحجّ، فحينئذٍ يجوز لهما أن يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما.
مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حيّ - تبرّعاً أو بالإجارة - فيما إذا كان الحجّ مندوباً، وكذلك في الحجّ الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر - مثلاً - أو كان أحدهما حجّة الاسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز - حينئذٍ - استئجار شخصين أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحجّ الواجب والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجّة الاسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حجّ أحدهما.
مسألة 128: الطواف مستحبّ في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميّت، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكّن من الطواف مباشرة(17).
مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره(18).

(1) السؤال: هل الإيمان شرط في النائب لأداء بعض أعمال الحجّ كما هو شرط في النائب في الجميع؟
الجواب: نعم هو شرط فيما سوى الذبح والنحر على الأحوط وجوباً.
(2) السؤال 1: من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.
السؤال 2: شخص أراد أن يحجّ نيابة عن الغير وبعد أن أحرم وغادر الميقات علم بأنه مستطيع
فماذا عليه؟
الجواب: إذا كان مستطيعاً من الأول وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام لنفسه، إلا إذا كان واثقاً من تمكنه من الحجّ في عام لاحق فانه يكمل حجّه النيابي في هذه الصورة.
(3) ان لم يكن زائداً على الاجرة المسماة كما يظهر من (المسألة 414) من المنهاج ج2.
(4) السؤال 1: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟
الجواب: بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال 2: المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟
الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.
(5) السؤال: هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
(6) السؤال 1: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟
الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.
السؤال 2: النائب عن غيره في الحجّ هل ينوي الوضوء لاداء الطواف وصلاته عن المنوب عنه؟
الجواب: بل يقصد حصول الطهارة لنفسه.
السؤال 3: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازماً على النيابة عنه تبرعاً وقد أحرم للعمرة أو الحجّ وهو يشك - الآن - في أنه هل قصد النيابة عند إحرامه أم لا ليقع عن نفسه فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن ذلك الغير بحيث لولاه لما كان تلبس بذلك كفى ذلك في الوقوع عنه.
السؤال 4: إذا تجاوز النائب الميقات ثم شك في انه هل احرم لنفسه أو للمنوب عنه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا احتمل انمحاء نيّة الحجّ أو العمرة عن الغير من قلبه بالمرة حين الإحرام يبني على كون إحرامه لنفسه، واما مع عدم احتمال انمحائها كذلك - كما هو الحال عادة إذا كان المرء عازماً على أداء الحجّ أو العمرة عن الغير - فيبني على كون إحرامه عن ذلك الغير.
السؤال 5: شخص أستنيب لأداء الحجّ عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتّع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال ( أحرم لنفسي ) ولم يقل أحرم عن فلان ولم يلتفت إلى خطأه إلا بعد أن وجد نفسه في مكّة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتجديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض عن إحرامه ولكنّ إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يدخلها في الشهر الذي أتى فيه بعمرته - كأن أدى العمرة في شهر ذي القعدة فخرج ولم يرجع إلى نهاية الشهر - فحيث أن ذلك يؤدي إلى بطلان عمرته فله الإحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتّع عن المنوب عنه وإن كان آثما في إبطاله عمرة نفسه.
السؤال 6: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فأتى بالطواف لنفسه فهل عليه ان يعيده للمنوب عنه ويصحّ عمله؟
الجواب: نعم عليه ان يعيده عن المنوب عنه.
السؤال 7: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟
الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال8: شخص أحرم للعمرة لنفسه ندباً فهل يجوز له العدول بها للحجّ عن أبيه؟
الجواب: لا يجوز العدول، نعم لا بأس بأن يجعل الحجّ عن أبيه.
السؤال9: من دخل مكّة لأداء عمرة التمتّع لنفسه وكان حجّه استحبابياً فهل يسعه أن يعرض عن أداء حجّ التمتّع ويؤجر نفسه هناك لأداء الحجّ عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمتّع عن المنوب عنه؟
الجواب: عليه أن يتم حجّه كما بدأ ولا تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحجّة فخرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته فله حينئذٍ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمتّع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجّه عنه وإن كان آثما في إبطال عمرة نفسه.
السؤال 10: من ورد مكّة بعمرة مفردة وهو الان يريد أن يأتي بحجّ التمتّع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن اين يحرم؟
الجواب: يجوز ذلك والاحوط وجوباً ان يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحلّ، نعم لو احرم من ادنى الحل للعمرة المفردة عن ابيه ثم بقي إلى يوم التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتع عنه.
(7) السؤال 1: هل تصحّ النيابة التبرعية عمن عجز عن أداء بعض مناسك الحجّ؟ كما إذا إعتقل الحاج يوم العيد قبل أداء أعماله فهل يكفي قيام أحد رفقائه برمي جمرة العقبة والذبح عنه من دون الإتصال به؟
الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد أن يكون بإنابته وتسبيبه.
السؤال2: شخص أوكل شؤونه إلى ولده فاستأجر الولد من ينوب عن أبيه في أداء حجّة الإسلام - لكونه عاجزاً عن أدائها بنفسه - فهل يجزيه عمل النائب وإن لم يعلم بأمر النيابة أصلاً؟ وما هو الحكم لو علم به قبل أن يحرم النائب في الميقات فوافق عليها؟
الجواب: إذا كانت وكالة الولد عامة شاملة للإستنابة عن الأب - وإن لم يعلم الأب في أي عام ستتم الإستنابة - أجزأه عمل النائب وإلا لم يجزئه إلا مع إطلاعه وموافقته ولو قبل تلبسه بالإحرام.
(8) السؤال 1: النائب في الحجّ هل يحق له أن يستنيب غيره في أداء بعض الأعمال التي تجوز فيها الإستنابة؟
الجواب: إذا طرأ عليه العذر المسوغ للإستنابة جازت وفي الذبح تجوز مطلقاً.
السؤال2: النائب في الحجّ إذا تعرض لطارئ تعذر معه ان يطوف بنفسه وان كان في وضع يسمح بان يطاف به إلاّ انه جهل ذلك فاستناب آخر في الطواف ولم يعلم بالحكم إلاّ بعد انقضاء وقت الطواف فهل يجتزئ المنوب عنه بحجّه؟
الجواب: لا يجتزئ به بل يحكم ببطلان حجّه وان كان جهله عن قصور.
السؤال3: النائب عن غيره في اداء الحجّ إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره في اداء الطواف مثلاً فكيف تكون نيّة النائب الثاني؟
الجواب: ينوي اداء ما وجب على النائب الأول أي يطوف عنه ما وجب عليه وان كان يأتي بالحجّ عن غيره.
السؤال4: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟
الجواب: إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.
السؤال5: المرأة تكون نائبة عن الغير فيعرضها الحيض فلا تستطيع أداء عمرة التمتّع فهل يصح عملها؟
الجواب:إذا أدت وظيفتها كفى ذلك للحجّ النيابي.
السؤال6: من استؤجر للحجّ عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الاجرة المسماة ام يسقط منها ما يقابل العمل الذي لم يقم به مباشرة وانه استناب غيره في ادائه؟
الجواب: الظاهر استحقاقه تمام الاجرة المسماة.
(9) السؤال 1: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجّة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الإختياري بأحد الأنحاء التالية:
1_ إذا كان معذوراً عن الوقوف الإختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الإضطراري؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
2_ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الإختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
الجواب: لا يبعد جواز نيابته.
3 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحجّ وسعيهما فيستنيب فيها؟
الجواب: لا يجتزئ بنيابته على الأحوط وجوباً.
4 _ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه.
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
5 _ إذا كان في قرائته لحن لا يتمكّن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الإجتزاء بنيابته.
6 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم الإجتزاء بنيابته.
7 _ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
الجواب: تجوز نيابته على الأظهر.
8 _ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيستنيب له غيره؟
الجواب: لا يبعد صحّة نيابته.
9 _ إذا كان معذوراً من إرتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب: تجوز نيابته.
السؤال 2: إذا كانت الحجّة في فروض السؤال السابق حجّة استحبابية فهل يصح الإستيجار لها؟
الجواب: يصح إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه ولكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السؤال 3: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟
الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.
السؤال 4: إذا كان الشخص ناقص العضو فهل تجوز استنابته في حجّة الإسلام أو غيرها؟
الجواب: تجوز استنابته إذا كان نقص عضوه لا يوجب خللاً في أداء العمل الإختياري وإلا جرى عليه ما تقدم من جواب السؤالين (1 و2).
السؤال 5: من لا يستطيع القراءة الصحيحة ولكنه يحسن منها مقداراً معتداً به بل ربما يكون لحنه في حرف أو حرفين هل يجوز ان يكون نائباً؟
الجواب: إذا كانت قرائته مجزية في حق نفسه جاز ان يكون نائباً في الحجّ المستحب والعمرة المندوبة ولكن إذا اراد الغير استئجاره لذلك فلا بد من اعلامه بالحال. واما الاجتزاء بعمله النيابي المشتمل على اللحن في القراءة وان كان قليلاً في الحجّ والعمرة الواجبين فمحل اشكال.
السؤال 6: من يرافق النساء والمرضى ليلة العيد ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته اصلاً هل يجوز ان يكون نائباً في الحج عن الغير؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.
السؤال7: هل تجوز استنابة من يعلم مسبقاً عجزه عن الذبح في منى لمنع السلطات ذلك منعاً باتاً؟
الجواب: يجوز فان تمكّن من الذبح في وادي محسّر فهو وإلاّ اجتزأ بالذبح في أي موضع من مواضع الحرم المكي والافضل اختيار مكّة.
السؤال 8: هل يجوز استنابة ذي الجبيرة لاداء الحجّ الواجب؟
الجواب: يجوز.
السؤال 9: هل يجتزأ باستنابة دائم الحدث لاداء الحجّ الواجب؟
الجواب: لا يبعد ذلك بناءاً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.
السؤال10: هل تجوز نيابة المضطر إلى تقديم اعمال مكّة على الوقوفين في الحجّ؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال11: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم اعمال مكّة على الوقوفين؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال12: إذا استناب من لا يقدر على أداء العمل الإختياري فيما لا تجوز استنابته ـ فتوى أو احتياطاً ـ من جهة الجهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت إلى ذلك بعد فوات الأوان فهل يكون جهله معذراً فيحكم بالإجتزاء بعمل النائب؟
الجواب: لا.
السؤال13: إذا أجَّرَ نفسه للحجّ عن غيره ولما أحرم للحجّ علم بعدم الإجتزاء بعمله - فتوى أو احتياطاً - فماذا يعمل؟
الجواب: إن كان لا يجزي فتوى فإحرامه باطل وإن كان احتياطياً احتاط بإتمام حجّته عن المنوب عنه رجاءً.
السؤال14: المعذور عن مباشرة الحجّ بنفسه إذا لم يجد من يستنيبه في اداء الحجّ الواجب الا من هو عاجز عن اداء العمل الاختياري كمن في قرائته لحن ـ من قبيل تبديل الضاد بالظاء ـ فهل تجب عليه المبادرة إلى استنابته وهل يجتزأ بها عندئذ ام يجوز له الانتظار إلى حين تيسّر القادر على اداء العمل الاختياري في السنوات القادمة؟
الجواب: يجوز له الانتظار مع توقع حصول القادر، ولو استناب العاجز ثم تيسر له القادر في سنة قادمة فالاحوط وجوباً تجديد الاستنابة.
(10) السؤال: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فأتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثم منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات أم لا؟
الجواب: إذا استؤجر للحجّ مع مقدماته ووقعت الأجرة بإزاء الجميع فله مطالبته ببدل ما قام به من المقدمات وإن استؤجر للحجّ ولم تلحظ معه المقدمات لم يستحق شيئاً.
(11) السؤال 1: إذا استؤجر للحجّ البلدي فتوجه إلى بلد الميّت قبل موعد الحجّ بشهر - مثلاً - ثم رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحجّ ومن هناك توجه إلى مكّة المكرمة فهل يجزيه عمله؟ ويكون حجّاً بلدياً؟
الجواب: نعم.
السؤال 2: إذا استؤجر للحجّ البلدي ولكنّه غفل في ساعة الحركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه النيّة السابقة؟
الجواب: إذا كان الحجّ النيابي هو المحرك له نحو العمل كفى.
السؤال 3: إذا استؤجر للحجّ البلدي فلما وصل إلى المدينة المنورة أحرم من مسجد الشجرة للعمرة المفردة لنفسه وبعد الإتيان بها رجع إلى المدينة وأحرم ثانية للحجّ المستأجر عليه فهل يكون بذلك قد أدى ما عليه من الحجّ البلدي؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولا يضر بحجّه النيابي.
السؤال 4: إذا استؤجر للحجّ البلدي فسافر إلى ذلك البلد لغرض آخر ثم رجع إلى بلده ومن هناك سافر إلى الحجّ فما هو حكم حجّه لو كان المنوب عنه حياً وما الحكم من جهة استحقاقه الأجرة؟
الجواب: اما الحجّ فالظاهر صحته حتى لو كان عن الحي وكان اعتبار الشروع فيه من البلد المعين ملحوظاً على نحو القيدية في الاستنابة. واما الأجرة فيختلف الحال فيها فانه إذا كان اعتبار الشروع من ذلك البلد ملحوظاً في الاجارة على نحو الشرطية فمقتضاه استحقاق الأجير تمـام الأجرة المسماة إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ فيرجع إلى أجرة المثل ما لم تزد على الاجرة المسماة. واذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو القيدية بان يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً من الاجرة. وإذا كان اعتباره ملحوظاً على نحو الجزئية فللأجير تمام الأجرة المسماة ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه من المسير من ذلك البلد، هذا إذا لم يفسخ المستأجر وإلاّ استحق الأجير أجرة المثل دون الأجرة المسماة.
(12) وان كان اعتباره على نحو القيدية لم يستحق الاجير شيئاً على عمله وتخيير المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل، (لاحظ المنهاج ج2 المسألة 377).
(13) السؤال: إذا استأجر الورثة شخصاً ليحجّ عن ميتهم في سنة معينة وبمبلغ معين وقبل موعد الحجّ تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطوارئ فهل يكون الأجير ملزماً بأداء الحجّ المستأجر عليه بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص؟
الجواب: ليس له الفسخ ولا مطالبة الجبر ما لم يكن هناك شرط معاملي يقتضي استحقاق احدهما.
(14) السؤال: ورد في المناسك ان من استؤجر للحجّ إذا افسد حجّه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وعلى الاجير الحجّ من قابل فهل ان الاجير يحجّ عن نفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يحجّ عن نفسه.
* سيأتي في (المسألة 221-222) انه إذا جامع المحرم للحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجب اتمام الحج واعادته (وهو في معنى صحة الحج ووجوب اعادته عقوبة) وان كان بعد الوقوف فلا تجب الاعادة.
(15) السؤال1: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟
الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.
السؤال2: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد ادائه اعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف الاجير؟
الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.
السؤال3: المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟
الجواب: يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.
السؤال4: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟
الجواب: يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه - بموجب الانصراف أو غيره من القرائن - هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.
السؤال5: هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاء؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال 6: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق الاُجرة؟
الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.
السؤال 7: أتى شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للقائمين على أمره أن يستنيبوا له من يحجّ عنه من أمواله التي تركها؟ وهل يحتاج الأمر إلى الإستئذان من ورثته أم تكفي إجازة الحاكم الشرعي علماً أن الحجّ كان مستقرّاً في ذمته.
الجواب: يجب الإستئذان من ورثته ولا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، والنص الدال على أنه يجعل نفقته وزاده وراحلته في الحجّ عنه لا يدل على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.
(16) السؤال1: هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟
الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة 126 من المناسك.
السؤال2: شخص اعتمر تمتعاً عن أمه ندباً وبعد إتمامه العمرة اراد ان يجعل حجّه نيابة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال3: هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: يجوز.
السؤال4: هل يجوز للشخص الإتيان بعمرة مفردة اصالة عن نفسه ونيابة عن آخر؟
الجواب: لا يبعد جوازه.
(17) السؤال: يشترط في النيابة عن الغير في الطواف المندوب عدم حضور المنوب عنه في مكة مع قدرته على ادائه بنفسه فهل يشترط في أداء العمرة المفردة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من ادائها بنفسه؟
الجواب: لا يشترط ذلك.
(18) السؤال: شخص أحرم لعمرة التمتّع نيابة عن أمه وجوباً أو استحباباً ثم احرم لحجّ التمتّع عن نفسه فهل يصحّ؟
الجواب: إذا كان الحجّ واجباً فلا يجزئ واما إذا كان استحبابياً فلا يبعد أن يكون صحيحاً.
* أسئلة أخرى حول النيابة
السؤال1: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟
الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
السؤال2: امرأة استنيبت للحجّ وقبل الإتيان بطواف الحجّ رأت الدم وهو وفق تقليدها من دم الحيض الذي يكون حكمها معه هو الاستنابة للطواف وصلاته لانه لا يتيسر لها المكث في مكّة لتطوف وتصلي بعد الطهر؛ ولكن مقتضى تقليد المنوب عنه ان الدم المرئي من دم الاستحاضة فلا بد ان تأتي بنفسها بالطواف وصلاته بعد القيام باعمال المستحاضة ولا مورد للاستنابة فماذا تصنع؟
الجواب: تراعي تقليد نفسها ولكن ليس للمنوب عنه الاجتزاء بعملها على الاحوط وجوباً.
السؤال3: شخص بادر إلى الاستنابة لاعمال مكّة بعد مناسك منى ثم تمكّن من المباشرة فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: نعم.
السؤال4: تستوفي حملتنا للحج مبلغ سبعمائة وعشرين ديناراً كويتياً ازاء توفير الخدمات المعهودة، ويأتي بعض الاشخاص بهذا المبلغ إلى صاحب الحملة لتكليف من يطمئن اليه بالحج عن بعض ذويهم فهل يجوز لصاحب الحملة ان يقسم المبلغ على شخصين ليؤدي الحج شخصان بدل ان يؤديه شخص واحد؟
الجواب: لا يجوز من دون علم دافع المبلغ وموافقته.
السؤال5: النائب عن غيره هل يحق له ان يستنيب للحجّ عن نفسه مستحباً لدرك الثواب؟
الجواب: لا يخلو عن اشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال6: إذا استناب أحداً في أداء اعمال الحجّ فقبل النيابة مجاناً ثم عزله ولم يبلغه العزل وأتى النائب بالعمل فهل يصح؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال7: النائب في الإتيان بطواف عمرة التمتّع وحجّه وصلاتي الطوافين هل يلزمه أن يكون محرماً حال أدائها؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
السؤال8: النائب عن غيره في العمرة أو الحجّ هل يجوز له أن يحرم بالنذر فيما قبل الميقات أم يلزمه الإحرام من الميقات نفسه؟
الجواب: يجوز له الإحرام قبل الميقات بالنذر.
السؤال9: هل يجوز الإتيان بالحجّ أو العمرة نيابة عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.
السؤال10: ايهما افضل ان يأتي بالعمرة المفردة أو الحجّ ثم يهدي ثوابه لوالديه - مثلاً - أو يحرم من البداية نيابة عن والديه؟
الجواب: لعل الثاني افضل.
* سيأتي في بعض فروع الحجّ المندوب افضلية الحجّ لنفسه من النيابة.
السؤال11: من يستأجر للقيام بمهمة المرشد الديني في الحملة هل يجوز له اداء الحجّ لنفسه أو عن غيره بأجرة أو مجّاناً؟
الجواب: يجوز له ذلك إلاّ إذا كان قد اشترط عليه تركه.
* مرّ في (المسألة 8) وذيلها وجوب نيابة الولي عن الصبي فيما لا يتمكن منه الصبي من الاعمال الواجبة وحكم ما لو أخلّ بذلك.



[فصل 4] الحجّ المندوب


[فصل 4]
الحجّ المندوب(1)


مسألة 130: يستحبّ لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً(2)، أو أنّه أتى بحجّة الإسلام، ويستحبّ الإتيان به في كلّ سنة لمن يتمكّن من ذلك(3).

مسألة 131: ينبغي نيّة العود إلى الحجّ لمن رجع من مكّة، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات.
مسألة 132: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحبّ الاستقراض للحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ويستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ.
مسألة 133:يجوز للفقير إذا أُعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحجّ المندوب.
مسألة 134: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج، إذا كان الحجّ مندوباً(4)، وكذلك المعتدة بالعدّة الرجعيّة، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدّتها.

(1) مرَّ النيابة في الحجّ المندوب في (المسألة 110) ومرَّ ما يتعلق باهداء الثواب إلى الغير في (المسألة 109) وذيلها.
(2) السؤال: من عليه دَين مستوعب لما لديه من المال الوافي بنفقات الحجّ لا يعد مستطيعاً في نظركم الشريف فهل يجوز له أن يحجّ حجّاً استحبابياً لنفسه أو عن غيره؟
الجواب: يجوز، نعم إذا كان الدَين حالاً والدائن مطالباً به وكان صرف ماله في أداء الحجّ الإستحبابي موجبا لتعجيزه عن أدائه لم يجز له ذلك ولو خالف عصى ولكن يصح حجّه.
(3) السؤال 1: هناك روايات كثيرة تدل على استحباب أداء الحجّ أكثر من مرة فهل هناك حكم ثانوي يقتضي خلاف ذلك في هذا الزمن بالنظر إلى الزحام الذي يحصل في الموسم؟
الجواب: لا.
السؤال2: هل يستحبّ الذهاب إلى الحجّ بالنسبة إلى امرأة قد أدت الحجّ الواجب عليها سابقاً مع علمها بما يحصل من اختلاط النساء مع الرجال في الأعمال كالطواف والسعي وغير ذلك؟
الجواب: يستحبّ ولا يضر الاختلاط على النحو المتعارف غير الموجب للإثارة.
السؤال3: هل يفضل ترك الحجّ المستحب بقصد التخفيف وإتاحة الفرصة لمن عليه حجّ واجب؟
الجواب: ليس كذلك إلا مع انطباق عنوان يقتضيه كإعانة الأخ المؤمن ونحوها.
السؤال4: إذا منعت الحكومة الحجّ لمواطني المملكة إلا مرة كلّ خمس سنوات فهل يجوز لمن يريد الحجّ ندباً قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فوق ثوبي الإحرام أثناء الدخول في مكّة وكذلك يركب السيارة المسقفة في النهار؟
الجواب: يجوز الإحرام للحجّ المندوب وإن علم أنه سيضطر إلى لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة، علماً أنا لا نرخص في مخالفة القوانين المنظمة لمواسم الحجّ وفق ما تقتضيه مصلحة الحجّاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقها.
السؤال5: أيهما أفضل زيارة الإمام الحسين (ع) في يوم عرفة أو الحجّ المندوب؟
الجواب: هناك روايات كثيرة تدل على أفضلية زيارة الإمام الحسين (ع) ولعل الأمر يختلف باختلاف الظروف والأحوال.
السؤال6: يستحبّ تكرار الحجّ كلّ عام غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحجّ أو الزيارة لأحد المعصومين (ع) وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين المحتاجين فأيهما يقدم؟
الجواب: مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحجّ وزيارة العتبات المقدسة في حد نفسيهما ولكن قد يقترن الحجّ أو الزيارة ببعض الأمور الاُخرى التي تبلغ بها تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها.
السؤال7: هل الأفضل أن يحجّ الإنسان ندباً لنفسه أو أن يبذل نفقة الحجّ لفاقدي الإستطاعة من المؤمنين ليؤدوا حجّة الإسلام أو أن يباشر الحجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الأول أفضل.
السؤال 8: هل إن أداء الحجّ الإستحبابي يعد من المؤنة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الأرباح التي يثبت فيها الخمس؟
الجواب: لا يجب تخميسها.
(4) السؤال1: ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟
الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال2: يشترط في حجّ المرأة تطوعاً اذن زوجها، فهل هذا الحكم يشمل الزوجة التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقد والزفاف؟
الجواب: الأحوط وجوباً ذلك إلاّ إذا كان المتعارف عدم الاستئذان للسفر في مثل هذا الغرض وجرى العقد مبنياً على ذلك.
السؤال3: ذكرتم في المناسك انه لا يصح حجّ المرأة من دون اذن زوجها إذا كان الحجّ ندباً فما هو حكم العمرة المفردة المندوبة؟
الجواب: الظاهر جريان حكم الحجّ عليها.



[فصل 5] في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم


[فصل 5]
في أقسام العمرة وحكم الدخول في الحرم



1- أقسام العمرة
مسألة 135:العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة 136:تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ(1) كفوريّة وجوب الحجّ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحجّ - وجبت عليه.
نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حجّ التمتّع(2) ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.
وعليه، فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.
وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
مسألة 137:يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً(3)، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.
ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد(4) فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.
وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع(5) إشكال، فالأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ(6) فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع، فتلزم إعادتها.
نعم، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية(7) قاصداً للحجّ كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحجّ التمتّع بعدها.
مسألة 138:كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك(8).
مسألة 139:تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك(9)، وتفترق عنها(10) في أمور:
( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتّع.
( 2 ) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب.
(3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
(4) يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة، والعمرة في سنة أخرى.
(5) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في المسألة 220.
مسألة 140: يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، كما سيأتي في المسألة 223.

2- حكم الدخول في مكّة او الحرم المكي
مسألة 141:لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلاّ محرماً(11)، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج(12) لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ(13)، أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ في المسألة 154.
مسألة 142:من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ كانت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب(14).

(1) السؤال1: هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب: وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال2: من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: نعم يجزيه ولكن وجوب أداء العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
(2) السؤال1: من يكون فرضه الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟
الجواب: له أن يأتي بها بقصد القربة المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.
السؤال2: من كان فرضه التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة المفردة أيضاً؟
الجواب: لا.
السؤال3: من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب: لا.
السؤال4: الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب: لا يجب.
(3) السؤال: إذا أدى العمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية هذا الاحتياط - في مفروض السؤال - تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ باداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وان كان اجيراً لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.
(4) السؤال: امرأة احرمت من بلدها بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو حكمها؟
الجواب: قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد وعليها الكفارة، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلاّ كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.
(5) السؤال1: من اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال2: من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب: محل إشكال ولا بأس به رجاءً.
السؤال3: من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها بعد اداءالاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه الإحرام لعمرة اخرى؟
الجواب: لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم لا بأس به رجاءً.
(6) السؤال1: المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب: تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال2: إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب: عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي بالحجّ.
(7) السؤال1: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع؟
الجواب: لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال2: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية عازماً على ان يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
* سيأتي ذكر ذلك في (المسألة 142) أيضاً فراجع.
السؤال3: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذ.
(8) السؤال: هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء المناسك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ وترك أداء المناسك إلى أن إنقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
(9) سيأتي تفصيل واجباتها الخمسة في الفصل-6 أقسام الحج (1- حجّ التمتع)
(10) السؤال1: هل يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب: يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال2: ذكرتم في رسالة المناسك إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل أن ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب: لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
بعض ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها
السؤال3: إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب: يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال4: هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته ان يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟
الجواب: تصحّ منه العمرة المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له ذلك.
السؤال5: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب: لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى بها سابقاً.
السؤال6: من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب: يجوز له ذلك، والأحوط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال7: امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته ثم اتت بهذه الاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب: حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط اللزومي.
السؤال8: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها؟
الجواب: حيث ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال9: فتاة اتت بالعمرة المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم حجّت حجّ التمتّع فهل يصح حجّها؟
الجواب: لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام العمرة المفردة فلا يصح منها الإحرام للحجّ في هذه الحال.
السؤال10: لو لم يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب: احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة 169 في رسالة المناسك.
(11) السؤال1: هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لاي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.
السؤال2: من أدى اعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.
السؤال3: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟
الجواب: نعم.
السؤال4: من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.
السؤال5: هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال6: هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال7: إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب: الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(12) السؤال1: انا من اهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟
الجواب: إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.
السؤال2: تفريعاً على السؤال رقم (1) ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة في الاسبوع مرة واحدة؟
الجواب: من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الاسبوع، واما من يدخل ويخرج في الاسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لاول مرة في كلّ شهر.
السؤال3: المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟
الجواب: إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.
السؤال4: أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟
ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات ام يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟
الجواب: إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج اسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فان خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها واذا خرج من الحرم أحرم لدخوله ولا اثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه.
واذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.
(13) السؤال1: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال2: من احرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى باعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟
الجواب: نعم.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال: إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب: فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
السؤال4: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه، رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانيةً والرجوع اليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانيةً أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.
السؤال5: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.
السؤال6: من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال7: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان يقلّ اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بالاحرام لدخولها؟
الجواب: لا يحرم عليه نقلهم اليها.
(14) مرّ ذلك وما يتعلق به في المسألة (137) من المناسك وما يلحق بها.



[فصل 6] أقسام الحجّ


[فصل 6]
أقسام الحجّ



مسألة 143: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقِران.
والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكّة(1) أكثر من ستة عشر فرسخاً.
والآخران فرض أهل مكّة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 144: لا يجزي حجّ التمتّع عمن فرضه الإفراد(2) أو القِران، كما لا يجزي حجّ القِران أو الإفراد عمن فرضه التمتّع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
هذا بالنسبة إلى حجّة الاسلام، وأما بالنسبة إلى الحجّ المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخيّر فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتّع.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكّة انتقل فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران(3) بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحجّ عليه قبل إقامته في مكّة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطّن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكّة أقل من ستة عشر فرسخاً.
مسألة 146: إذا أقام في مكّة وأراد أن يحجّ حجّ التمتّع قبل انقلاب فرضه إلى حجّ الإفراد أو القِران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط استحباباً أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كلّ من كان في مكّة وأراد الإتيان بحجّ التمتّع ولو مستحباً.


1 - حجّ التمتّع
أجزاؤه وواجباته وشروطه


مسألة 147: يتألف هذا الحجّ من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.
مسألة 148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام(4).
مسألة 149: يجب على المكلّف أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1 - الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر- جمعاً- إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
3 - الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
6 - الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط وجوباً.
7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
8 - صلاة الطواف.
9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
10 - طواف النساء.
11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.
12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليّلة الثاني عشر، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.
مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع أمور:
1 - النيّة، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.
3 - أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة- لعذر- أحرم من أيّ موضع تمكّن منه.
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ(5).


(خروج المعتمر للتمتّع من مكّة
قبل أداء أعمالها أو بعده قبل الإحرام للحجّ (6))



مسألة 151: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع لم يجز له الخروج(7) من مكّة لغير الحجّ على الأحوط، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحجّ، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه مُحِلاً، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحجّ وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكّة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.
هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتّع أن يترك الحجّ اختياراً(8) ولو كان الحجّ استحبابياً، نعم إذا لم يتمكّن من الحجّ فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء(9).
مسألة 152: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكّة قبل إتمام أعمال(10) عمرته إذا كان متمكّناً من الرجوع إليها على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 153: المحرم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلاّت المستحدثة(11) التي تعدّ جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلاّت القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.
مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان(12):
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من دون إحرام، فيحرم منها للحجّ، ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.


(عدول من عليه التمتّع إلى الإفراد)


مسألة 155: من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجزئه العدول(13) إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتّع، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ، وفي حد الضيق المسوّغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكّن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكّن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو عن إشكال.
مسألة 156: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حجّ الإفراد أو القِران، بل يجب عليه الإتيان بحجّ التمتّع بعد ذلك إذا كان الحجّ مستقرّاً عليه(14).
مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي

متعمّداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة المفردة.


2- حجّ الإفراد



مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.
وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران - كما علمت - على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.
وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.
مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:
أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة - كما مرّ - ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع - كما مرّ - ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
ثالثاً: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.
سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.
مسألة 159: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى(15) بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتّع.
مسألة 160: إذا أحـــرم لحـــجّ الإفـــراد ودخـــل مكّة جاز له أن يطــوف بالبيت نــدباً، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً(16).


3- حجّ القِران



مسألة 161: يتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه، والاحرام في هذا القسم من الحجّ كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحجّ القِران لم يجز له العدول إلى حجّ التمتّع.

(1) السؤال1: المتوطن بمكّة إذا أقام في غيرها مؤقتاً لمدة سنة أو اكثر فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يبعد ان يكون فرضه حجّ الإفراد أو القِران.
السؤال2: إذا استطاع من فرضه حجّ الإفراد او القران ولم يحجّ ثم انتقل إلى بلد بعيد وأعرض عن البلد الأول فهل ينتقل فرضه إلى التمتّع بمجرد ذلك؟
الجواب: بل يبقى فرضه الإفراد أو القِران.
تحديد المسافة لمن وظيفته التمتّع
السؤال3: ورد في المناسك ان من كان بين مكّة المكرمة وأهله اقل من ستة عشر فرسخاً يكون فرضه الإفراد أو القِران فما هو مقدار المسافة بالكيلومترات؟
الجواب: يقرب من 88 كيلومتراً.
السؤال4: ذكر في المناسك ان حجّ التمتّع هو فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً فهل مبدأ الاحتساب في جانب الاهل هو المنزل أو منتهى البلد وأيضاً هل المراد بمكة خصوص المسجد الحرام – كما في تعبير مناسك السيد الخوئي (قده) – أو مكّة القديمة أو مكّة الحالية؟
الجواب: العبرة بتحقق المسافة المذكورة بين منزل المكلّف وحدود مكّة المكرمة وان توسعت.
السؤال5: ورد في المناسك ان حجّ التمتّع فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً، والسؤال أنه هل المناط من ناحية المبدأ مكّة القديمة أو الجديدة ومن ناحية المنتهى بيت المكلف أو حدود بلده؟
الجواب: العبرة بأن يكون البعد من آخر مكّة المكرمة- بما لها من الامتدادات الحديثة-الى مكان سكنه لا حدود بلده أزيد من ستة عشر فرسخاً.
السؤال6: إذا كان بين مسكن المكلّف في جدّة ومكة المكرمة طريقان احدهما القديم والاخر الجديد والثاني اطول مسافة من الأول والاول اقل من ستة عشر فرسخاً فما هو فرض المكلّف في مفروض السؤال؟
الجواب: حكمه الإفراد أو القِران ولا اثر لوجود الطريق الآخر الاطول مسافة.
(2) السؤال1: من كان فرضه التمتع ولكن استطاع لحج الافراد فهل يجب عليه الافراد؟
الجواب: لا تتحقق الاستطاعة لمن فرضه التمتع إلاّ إذا اصبح مستطيعاً على هذا النوع من الحج.
السؤال2: من كان فرضه التمتّع بموجب ما ذكرتم من احتساب المسافة بين مكّة المكرمة ومنزل المكلّف لا حدود بلده ولكنه قد اتى بحجّ الإفراد اعتماداً على ما فهمه من المناسك أو نقل له شفهاً فهل يجزيه حجّه؟
الجواب: لا يجزيه.
السؤال3: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الاعادة وان كان جهله عن قصور؟
الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام فان بقيت الاستطاعة اتى بحجّ الإفراد وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، واما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
(3) السؤال1: من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة اشهر فما هو حكمه في الحجّ وما هو حكمه في الصلاة؟
الجواب: حكمه في الحجّ التمتّع بمعنى انه لا تنقلب وظيفته إلى حجّ الإفراد أو القِران الاّ بعد الدخول في السنة الثالثة، اما في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الاقامة فيها مدة طويلة نسبياً كسنة ونصف السنة فانها تعد مقراً له بعد مضي مدة كشهر مثلاً وفي مدة الشهر يحتاط بالجمع بين القصر والتمام.
السؤال2: من كان من اهالي القطيف وسكن في جدّة اكثر من عشر سنوات اقتضاء عمله ذلك ولا يزال ساكناً فيها ولا يعلم متى يتم نقله منها فهل تنقلب وظيفته في الحجّ إلى القِران أو الإفراد ام تبقى على التمتّع علماً ان استطاعته حصلت بعد الإقامة في جدّة؟
الجواب: وظيفته في مفروض السؤال الإفراد أو القِران.
(4) سيأتي في (المسألة 151) عدم حليّة الخروج له من مكّة.
(5) السؤال: بماذا يبطل الحجّ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟
أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
الجواب: بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه، ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، واذا أحرم للحجّ ثم أبطله بطل إحرامه أيضاً.
* سيأتي مبطلات أخرى للحجّ والعمرة في طيّ المسائل اللاحقة.
(6) السؤال: الحاج المتمتع إذا رجع من منى إلى مكة فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج و صلاته؟
الجواب: الظاهر جوازه.
(7) السؤال1: هل يلزم اداء اعمال عمرة التمتّع بعد الإحرام لها خلال اربعة وعشرين ساعة أو لا؟
الجواب: لا يجب نعم الاحوط لزوماً المبادرة إلى صلاة الطواف بعد الإتيان به كما لا يجوز تأخير السعي اختياراً عن الطواف وصلاته إلى الغد ولكن إذا أتى بالطواف وصلاته قبيل الفجر فلا بأس ان يؤخّر السعي إلى ما بعد فريضة الفجر، واما التقصير فيجوز الإتيان به في أي زمان شاء، ومن ذلك يظهر انه لا يجوز لمن أتى بالطواف وصلاته في أوائل الليل مثلاً ان يؤخر السعي اختياراً إلى النهار واما في حال الضرورة فلا بأس به.
السؤال2: هل المبطل لعمرة التمتّع هو الخروج من مكّة وعدم الرجوع إلى نهاية الشهر كما ورد في جواب السؤال 5 و 9 من الصفحة (49) أم الإتيان بعمرة اخرى كما ربما يفيده آخر العبارة في السؤال الموجود في ص 81 ، هامش (2)؟
الجواب: المبطل هو عدم الرجوع إلى مكّة في نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته بحيث يلزمه الإحرام لعمرة اخرى عند العود، فلو كان ممن يجوز له دخول مكّة من دون احرام لم تبطل عمرته بمجرد الخروج وعدم العود في نفس الشهر، نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ بطلت عمرة تمتعه وان لم يخرج من مكّة كما إذا أحرم لها من التنعيم الواقع في العصر الحاضر في مكّة نفسها.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له على الأحوط أن يخرج من مكّة لغير الحجّ إلا أن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية فهل التسوق والنزهة وزيارة الأصدقاء من مصاديق الحاجة؟
الجواب: العبرة في الحاجة أن تكون حاجة عرفية والمذكورات قد تكون من مصاديق الحاجة العرفية وقد لا تكون حسب اختلاف الموارد.
السؤال4: هل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه ان يخرج إلى المزدلفة لالتقاط حصى الجمار لنفسه ولاهله؟
الجواب: الخروج من مكّة يجب – على الأحوط لزوماً – ان يكون لحاجة، فان فرض وجود الحاجة – ولو العرفية – في الخروج لالتقاط حصى الجمار فلا مانع منه.
السؤال5: الذين يقومون بخدمة الحجّاج ويدخلون مكّة المكرمة باحرام عمرة التمتّع هل يجوز لهم بعد الاحلال من احرامها الخروج إلى منى وعرفات والمزدلفة للقيام بواجباتهم فيها من دون ان يحرموا للحجّ فان الإحرام يقيّدهم كثيراً؟
الجواب: يجوز لهم ذلك مع الاطمئنان بتمكنهم من العود إلى مكّة للاحرام منها لحجّ التمتّع.
* (المقصود: ما إذا كان الدخول والخروج عن مكة في الشهر الذي اعتمر فيه عمرة التمتع)
السؤال6: جماعة أتو بأعمال عمرة التمتّع في ذي القعدة وفي شهر ذي الحجّة ركبوا سيارة للرجوع إلى البيت فخرجت بهم من مكّة اشتباهاً ثم عاد اليها فهل تبطل عمرتهم؟
الجواب: إذا لم تخرج بهم السيارة من حوالي مكّة وتوابعها لم تبطل عمرتهم.
السؤال7: إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون احرام فارادوا الرجوع اليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها ام لا وعلى فرض الحاجة اليه فمن أين يحرمون؟
الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة التمتّع ولو تخلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فلا بد لهم من الإحرام له فاما ان يحرموا من احد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، واما ان يحرموا من ادنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
السؤال8: شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى فهل يجوز له ذلك وهل يصح حجّه؟
الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه وان كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
(8) السؤال1: إذا اعتمر الولي بالصبيّ عمرة التمتّع فهل يلزمه أن يحجّ به حجّ التمتّع أيضاً وإذا لم يجب فهل يتعيّن عليه أن يطوف به طواف النساء؟
الجواب: إن كان غير مميّز لم يلزم شيء وإن كان مميّزاً كفاه الإتيان بطواف النساء وصلاته.
السؤال2: إذا أتى بعمرة التمتّع ثم عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحجّ أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ فهل يسعه الإعراض عن حجّ التمتّع؟
الجواب: إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الإتمام فالأحوط وجوباً أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إن من أتى بعمرة التمتّع لا يجوز له ترك الحجّ اختياراً وإن كان الحجّ استحبابياً فهل يجوز له العدول من التمتّع إلى الإفراد؟
الجواب: لا يجوز العدول.
(9) السؤال: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً الترك.
(10) السؤال: من احرم لعمرة التمتّع ودخل مكّة فهل له ان يخرج منها إلى الطائف أو المدينة قبل أداء الاعمال؟
الجواب: يجوز له ذلك إذا كان متمكّناً من الرجوع اليها لاداء مناسكه.
(11) السؤال1: إذا فرغ من أعمال عمرة التمتّع فوجد أن المنزل المعين له في مكّة يقع خارج الحرم فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان من محلات مكّة، نعم إذا كان احرامه لعمرة التمتع في شهر سابق فان خروجه من الحرم موجب لبطلان عمرته وهذا غير جائز، ولو فعله كان عليه الإِحرام لعمرة اخرى لدخول الحرم كما مرّ نظيره.
السؤال2: بيوت مكّة تحاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إلى غار حراء يستلزم قطع مسافة طويلة صعوداً على الجبل فهل يجوز للمتمتع الذهاب اليه بين النسكين؟
الجواب: لما كان الخروج إلى اطراف مكّة وتوابعها بعد الإتيان بعمرة التمتّع وقبل الحجّ لغير حاجة محل اشكال عندنا فمقتضى الاحتياط اللزومي ترك الخروج في مفروض السؤال.
السؤال3: هل يعد الجبل المسمى بـ ( جبل النور ) جزءاً من مكّة المكرمة فيجوز للمتمتع الخروج اليه بعد الفراغ من عمرته، وما حكم من خرج جهلاً أو نسياناً؟
الجواب: بيوت مكّة المكرمة وان كانت في العصر الحاضر تحاذي جبل النور ولكن الخروج منها إلى غار حراء بعد طيّ مسافة طويلة صعوداً على الجبل يشمله الاحتياط اللزومي بترك المتمتع الخروج من مكّة بعد إتمام عمرته وقبل الحجّ، إلا انه لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً أو لغير ذلك لم يلزمه شيء ما دام في الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.
السؤال4: بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من اطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج اليها بعد الاحلال من احرام عمرته ولو من دون حاجة؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط لزوماً.
(12) السؤال: ذكرتم في رسالة المناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل المقصود بالعمرة عمرة التمتع أم العمرة المفردة؟
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الأولى مفردة ويجب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب: العمرة الأولى ملغية ولا يجب لها طواف النساء فإذا كان قاصدا أن يوصل العمرة الثانية بالحج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد الفصل بينها وبين الحج بعمرة أخرى كما لو كانت عمرته الأولى في شهر شوال فخرج من مكة وأراد الدخول في شهر ذي القعدة ومن ثم الخروج منها مجددا والدخول في شهر ذي الحجة فعليه أن يحرم للعمرة المفردة عند إرادة الدخول إلى مكة في شهر ذي القعدة لأنه يفصل بين هذه العمرة والحج بعمرة أخرى يأتي بها في شهر ذي الحجة.
(13) السؤال: من علم ببطلان طواف عمرة تمتعه جهلاً منه ببعض اركانه بعد انقضاء وقت التدارك يحكم ببطلان متعته كما في السؤال 1 من ص269 (حكم من علم ببطلان طوافه) والسؤال انه هل يجزيه العدول إلى حجّ الإفراد ام يجب عليه الحجّ في عام لاحق؟
الجواب: إذا بطلت عمرة تمتعه بطل احرامه وان كان الاحوط استحباباً العدول بها إلى حجّ الإفراد، ويلزمه اداء الحجّ في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو مع استقرار الحجّ عليه.
(14) سيأتي في (المسألة 290) ما يقتضي استثناء الحائض من ذلك حيث ذكر أنه إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع قبل الشروع في الطواف وضاق وقتها فهنا صورتان:
الاولى: أن يكون حيضها حين الإِحرام او قبله، وحينئذٍ ينقلب حجها إلى الافراد وتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ إذا تمكنت منها.
الثانية: ان يكون حيضها بعد الإِحرام فتتخير بين العدول إلى الافراد كذلك والبقاء على حجّ التمتع وتقضي الطواف وصلاته بعد الأعمال وان لم تتمكن استنابت. راجع تلك المسألة وفروعها.
(15) السؤال: ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟
الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.
(16) أحكام العدول من نسك إلى آخر:
السؤال1: هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟
الجواب: لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة 159 من رسالة المناسك.
* مرَّ في ذيل (المسألة 111) فروع في عدم جواز العدول في النية كما لو احرم للعمرة لنفسه ندباً فأراد الحج عن ابيه فراجع.
* مرَّ في (المسألة 111) عدم جواز العدول من حج التمتع إلى غيره إلا في مورد سبق هناك وحدوده في المسألتين اللاحقتين لها.
السؤال2: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال.
السؤال3: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.
السؤال4: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال.
* تقدم في المسألة (159) جواز العدول من حجّ الافراد ندباً إلى عمرة التمتّع فراجع.
* مرَّ انقلاب العمرة المفردة متعة لمن بقي في مكة إلى التروية في (المسألة 137و 142) وسيأتي عدم انقلاب حج التمتع إلى الافراد وسيأتي في الوقوفين ان من لم يدرك اختياري عرفة بطل حجه وانقلبت إلى عمرة مفردة (لاحظ الصورة 8 من ادراك الوقوفين او احدهما).
السؤال5: من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟
الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال6: من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟
الجواب: لا يجوز.
* تقدم عدم جواز عكسه أيضاً وهو العدول من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة في ذيل (المسألة 150) وتقدم حكم العدول من نسك إلى آخر في الكلام على اقسام الحجّ فراجع.



القسم {2} واجبات عمرة التمتّع (1) ـ الإحرام وشؤونه [فصل 1] مواقيت الإحرام


القسم {2}
تفصيل واجبات عمرة التمتّع(1)
(1) ـ الإحرام وشؤونه
[فصل 1]
مواقيت الإحرام



هناك أماكن خصّصتها الشريعة الاسلامية المطهّرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي تسعة:
1 - ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وهي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحجّ من طريق المدينة.والأحوط وجوباً الإحرام من مسجدها(2) المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد- لغير الحائض ومن بحكمها(3)- وإن كان محاذياً له.
مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلاّ لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
2 - وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
(المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.
مسألة 163: قيل: يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
3 - الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دونه على الأظهر.
4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف(4)، وكل من يمرّ من ذلك الطريق.
ولا يختصّ الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها(5)، بل كلّ مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه، وإذا لم يتمكّن المكلّف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالاحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
6 - محاذاة أحد المواقيت المتقدمة(6)، فإن من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات: المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات إلى ورائه، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. وإذا كان الشخص يمرّ في طريقه بموضعين يحاذي كلّ منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أوّلهما.
7 - مكّة، وهي ميقات حجّ التمتّع، وكذا حجّ القِران والإفراد(7) لأهل مكّة والمجاورين بها- سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا- فإنه يجوز لهم الإحرام لحجّ القِران أو الإفراد من مكّة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى- لغير النساء- الخروج إلى بعض المواقيت- كالجعرانة- والاحرام منها.
والأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلاّت المستحدثة(8) بها أيضاً إلاّ ما كان خارجاً من الحرم.
8 - المنزل الذي يسكنه المكلّف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة(9)، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
9 - أدنى الحل- كالحديبية والجعرانة والتنعيم(10)- وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة(11) وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.


أحكام المواقيت
(تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه)
حكم تقديمه


مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات(12)، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم، إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر الحجّ كما علم ممّا تقدّم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها- إذا أخّر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى الميقات.
مسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.


(تأخير الإِحرام عن الميقات)


مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه(13)، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه(14) وجب العود إليه مع الامكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان آثماً.
والأحوط(15) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.


(ترك الاحرام من الميقات)


مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان:
الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ عمله من دون إشكال.
الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في عام آخر إذا كان مستطيعاً.
مسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض المتقدم - فللمسألة صور أربع(16):
الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذٍ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه(17).
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل مكّة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة 170: إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لزوماً لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة 171: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجّه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
مسألة 172: قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً- في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن منها.


(كيفية إحرام النائي الذي لا يمرّ بالمواقيت)


مسألة 173: قد تقدّم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمرّ بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن أغلب الحجّاج يردون مطار جدّة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب إلى المدينة المنورة، ومن المعلوم أن جدّة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لأحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها(18)، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:
الأول: أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جوّاً على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس- كما إذا كان الطيران في الليل - أو الاتّقاء من المطر.
الثاني: أن يمضي من جدّة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر ك‍ (رابغ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب إليها.
الثالث: أن يحرم من جدّة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم - ولو إجمالاً - بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدّة بالنذر.
نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسّر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدّد إحرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.


(ترك الإحرام من مكّة في حجّ التمتّع)


مسألة 174: تقدّم أن المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلاّ بطل حجّه.
مسألة 175: إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة(19) وجب عليه العود مع الامكان، وإلاّ أحرم في مكانه -ولو كان في عرفات- وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى(20) بجميع أعماله صحّ حجّه، وكذلك الجاهل.

(1) تشترك عمرة التمتع مع العمرة المفردة في عموم الواجبات الآتية نعم بينهما بعض الفروق التي مرّت في (المسألة 139) وسيشار إلى موارد الفرق الاخرى في المسائل والفروع الآتية.
(2) السؤال1: بناء على التوسعة الجديدة في مسجد الشجرة واختفاء معالم المسجد الأصلي هل يجوز الإحرام من أي موضع في المسجد الجديد؟
الجواب: لا يبعد جواز الإحرام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى الأقسام المستحدثة.
السؤال2: الطريق المعبّد إلى مسجد الشجرة يتجاوز الميقات قليلاً ثم يعود اليه بطريق دائري هل يجوز هذا الدخول لمن نوى الاحرام؟
الجواب: يجوز.
(3) السؤال1: ذكرتم ان الاحوط عدم كفاية الإحرام في ذي الحليفة من خارج مسجدها فما هو حكم من احرم من خارج المسجد عمداً أو جهلاً بالحكم؟
الجواب: يجري عليه على الاحوط وجوباً أحكام تارك الإحرام المذكور في المسألة 168 و169 من رسالة المناسك.
السؤال2: ذكرتم في المناسك إن المرأة الحائض ونحوها يجوز لها الإحرام من خارج مسجد الشجرة، ولكنها لو دخلت المسجد وأحرمت فيه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: إذا أحرمت حال الإجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر صحّ بل يصح مطلقاً على الأقرب.
السؤال3: لو كان جنباً ولم يجد ماءً للغسل وأراد ان يحرم من مسجد الشجرة فهل يلزمه التيمم لاجل العمل بالاحتياط اللزومي في الإحرام من المسجد؟
الجواب: إذا لم يتيسر له– ولو بسبب الزحام – اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.
السؤال4: إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟
الجواب: نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.
السؤال5: من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
الجواب: يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر، وان لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
(4) السؤال1: يوجد اختلاف في تعيين مكان الميقات في قرن المنازل بين الهدا ( وادي محرم ) ووادي السيل فهل يمكن للمكلّف أن ينذر بالإحرام من الهدا لأنه أبعد من وادي السيل بالنسبة لمكة كما أخبر بعض الثقاة. سواء أكان النذر قبل الميقات أم فيه بقوله: ( لله علي أن أحرم من هذا المكان ) أم يحتاط بالإحرام منهما وذلك للخروج من هذا الخلاف، وهل يشرع النذر في المواقيت المعلومة سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟
الجواب: إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكّة المكرمة واقعاً خلف وادي السيل جاز أن ينذر الإحرام فيه فيصح حينئذٍ على كلّ تقدير ولا حاجة إلى الإحتياط بالإحرام من الموضعين، كما يصح الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المواقيت المعلومة وكذا نذر الإحرام في المواقيت نفسها.
السؤال2: في مفروض المسألة السابقة هل ترون أن الميقات في قرن المنازل هو الهدا أو وادي السيل، أو أن العبرة في ذلك بما يطمئن به المكلّف بعد تتبعه المسألة؟
الجواب: هذا يتبع إطمئنان المكلّف ومع عدم حصول الإطمئنان لديه فله التخلص عن الإشكال بالطريقة المذكورة آنفاً.
(5) السؤال: هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة ( ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم ) بمساجدها أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟
الجواب: يجوز الإحرام من أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم الإكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
(6) السؤال1: هل هناك مسافة محددة لمحاذي الميقات؟
الجواب: لا، بل العبرة بالصدق العرفي.
السؤال2: كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمرّ بشئ من المواقيت؟
الجواب: إذا إفترضنا خطين متقاطعين يشكلان زاوية قائمة ( 90 درجة ) وكان احدهما يمرّ بمكة المكرمة والآخر يمرّ بالميقات فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكّة المكرمة فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات والعبرة في هذا بالصدق العرفي ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
السؤال3: مقتضى المناط المذكور في جواب السؤال المتقدم ان محاذي كلّ من المواقيت الخمسة لا ينحصر في نقطة واحدة بل توجد نقاط محاذاة متعدّدة لكل منها وذلك باختلاف الخطين المتقاطعين المفروضين فانه كلما زيد في طول احدهما ونقص من الاخر يتغير نقطة التقاطع الا إذا حددّتم ذلك بان يكون الخطان في موضع التقاطع متساويين طولاً ولعل هذا هو الذي يحددّ المحاذاة العرفية، وعلى ذلك لا تكون جدّة قبل موضع المحاذاة لانها اقرب إلى مكّة من الجحفة بكثير؟
الجواب: المناط عرفاً في المحاذاة هو ما ذكرناه وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) ولا يضّر به تغير نقطة المحاذاة كلما زيد في احد الخطين المتقاطعين – الذين يشكلان زاوية قائمة – ونقص من الاخر، نعم اشترط بعض الفقهاء في المحاذاة المعتبرة في الإحرام ان يكون البعد يسيراً بين موضع المحاذاة والميقات ولكنه خلاف المختار.
واما ما ذكر من اشتراط تساوي الخطين المتقاطعين فغريب اذ لازمه عدم تحقق المحاذاة في مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل على الاكتفاء بالاحرام من محاذي الميقات.
السؤال4: وفق المناط المذكور لتحديد محاذي الميقات توجد كثير من نقاط المحاذاة لمختلف المواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتضى ذلك انه يجوز للمكلّف ترك الإحرام إلى آخر نقطة محاذية لبعض المواقيت قبل الدخول في مكّة فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا لم يمرّ المكلّف في طريقه بشيء من المواقيت فبامكانه تأخير الإحرام إلى آخر نقاط المحاذاة ولكن قبل الوصول إلى الحرم بناءاً على ما هو المختار من عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً.
السؤال5: هل تتحقق المحاذاة لأحد المواقيت من غير جهة اليمين والشمال؟
الجواب: يمكن تصويرها من جهة الفوق كما إذا مرّ بالطائرة على سماء الميقات وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لكنّ في كفايتها إشكال.
بعض المواضع المحاذية للمواقيت المتقدمة
السؤال6: هل الفارق بين جدّة والجحفة في خط الطول بمقدار (4) دقائق يكفي في تحقق المحاذاة؟
الجواب: نعم الفارق المذكور يكفي في تحقق المحاذاة العرفية لمن يقف في النقطة المشار اليها في الجنوب الشرقي لمدينة جدّة.
السؤال7: إذا كانت نقطة المحاذاة للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة - كما هو رأيكم الشريف - فهل يجوز الإحرام من جميع مناطق جدّة؟
الجواب: يجوز بالنذر، فان نقطة المحاذاة لا تقع في جدّة نفسها بل في الخارج منها من جهة الجنوب الشرقي.
السؤال8: قرن المنازل احد المواقيت التي يجب الإحرام منها وقد جرى تحويل خط السير وعُمل مسجد في السيل الكبير بالطائف للاحرام منه ويقال انه يحاذي قرن المنازل فهل يجزي الإحرام منه؟
الجواب: لا يجتزأ بالاحرام منه الا مع الاطمئنان بمحاذاته لقرن المنازل بحيث لو وقف فيه الشخص مستقبلاً للكعبة المعظمة يكون الميقات على شماله أو يمينه ولو جاوزه يتمايل الميقات إلى ورائه.
(7) السؤال1: المتواجد في مكّة المكرمة إذا أراد الإتيان بحجّ الإفراد فمن أين يحرم له؟
الجواب: يجوز له الإحرام من مكّة نفسها.
السؤال2: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجّة ثم خرج من مكّة وعاد اليها وبدا له ان يأتي بحجّ الإفراد ندباً فهل يحرم من مكّة؟
الجواب: يجوز وان كان الاولى ان يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها.
السؤال3: لو دخل بعمرة مفردة واراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يجوز ان يحرم له من ادنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز ان يحرم من عرفات مثلاً؟
الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في اشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له ان يحرم الاّ لحجّ التمتّع فان أراد أداء حجّ الإفراد فاما ان يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً ان يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى احد المواقيت وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
السؤال4: من كانت وظيفته حجّ التمتّع فاتى بها وفي العام اللاحق دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحجّ الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذٍ فمن أين يحرم له من مكّة أم من غيرها.
الجواب: إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحجّ فله أن يأتي بحجّ الإفراد ويجزيه الإحرام له من مكّة المكرمة نفسها إذا كان فيها، وأما إذا أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثم عزم على الإتيان بالحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وليس له الإتيان بحجّ الإفراد، نعم لو خرج من مكّة قبل أيام الحجّ جاز له الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقيت.
(8) السؤال1: ما هي حدود مكّة القديمة؟
الجواب: المذكور من حدودها في الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام: عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى.
السؤال2: هل يصح الإحرام من المحلات المستحدثة في مكّة المكرمة كالشيشة والعزيزية وشارع الستين ونحوها علماً أن بعض هذه المحلات تبعد عن مركز المدينة بما يقارب من عشرين كيلو متراً؟
الجواب: المحلات المستحدثة إذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلا ما كان خارجاً منها من الحرم.
* المراد كون منزله اقرب إلى مكّة من الميقات وان لم يكن اقرب مما يحاذيه.
(9) السؤال1: من كان منـزله دون الميقات إلى مكّة المكرمة وأراد الإحرام لعمرة التمتّع فهل يلزمه الخروج له إلى احد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن كان فيها ام يجوز له الإحرام من منـزله؟
الجواب: يجوز له الإحرام من منـزله.
السؤال2: المقيمون في جدّة من أين يحرمون للحجّ أو العمرة؟
الجواب: يجوز لهم الإحرام من جدّة نفسها.
السؤال3: المقيمون في جدّة التي تعد جدّة مقراً لهم يعتمرون في كلّ شهر فهل يجزيهم الإحرام لها من أدنى الحل؟
الجواب: يجزيهم الإحرام من جدّة نفسها وليس لهم الإحرام من أدنى الحل.
السؤال4: هل يجب على المقيم في جدّة الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام منها للعمرة المفردة أو غيرها أو يكفيه الإحرام من مكانه بالنذر؟
الجواب: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر، ولا يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت.
السؤال5: إذا كان منزل المكلف اقرب إلى مكة من الميقات ولم يكن اقرب مما يحاذيه فهل له الإِحرام من منزله؟
الجواب: نعم.
(10) السؤال: الاحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من ادنى الحل هل يجب ان يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
الجواب: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الاحرام من حدود الحرم المكي من أي منطقة كانت.
(11) السؤال1: من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج فهل يلزمه الرجوع إلى احد المواقيت الخمسة للاحرام لحجّ الإفراد ان قصد اداءه، أو انه يمكنه الإحرام له من ادنى الحلّ؟
الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته يجوز ان يرجع إلى مكّة من غير احرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من ادنى الحلّ.
السؤال2: إذا أتى بالعمرة المفردة ثم قصد الإتيان بحجّ التمتّع فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزوماً، هذا ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ وقد بقي في مكّة قاصداً للحجّ إلى يوم التروية إنقلبت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع ولا محل للإتيان بعمرة التمتّع.
السؤال3: شخص أحرم للاتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالاتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي - الذي لا يجتزأ به شرعاً - ثم عاد إلى مكّة المكرمة لاداء حجّة الإسلام فلو اكمل أعمال عمرته المفردة فهل بامكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم لانه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟
الجواب: إذا كان احرامه للعمرة المفردة في اشهر الحجّ فبامكانه ان يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة واما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل اشكال عندنا.
السؤال4: إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة واراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لاحرام عمرة التمتّع ام يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟
الجواب: لا يجزي ان يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل – على الأحوط وجوباً – حتى وان لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه ان يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
السؤال5: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى الحل معتمداً على مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في بعض طبعاته ولم ينتبه إلا بعد فراغه من اعمال العمرة فما هو حكمها؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بها*.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هذا وفق ما نسب إلى السيد الخوئي (قدس سره) في اجوبة بعض الاستفتاءات من لزوم كون الإِحرام في مفروض السؤال من احد المواقيت ومع عدم التمكن فلا بد من الخروج من مكة بما يمكن ثم الإِحرام (لاحظ مناسك الحج ط مؤسسة احياء آثار الإمام الخوئي ص 253).
ولكن مقتضى المسألة 4 من فصل اقسام الحج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز الإِحرام في مفروض السؤال من ادنى الحل ايضاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال6: من دخل مكّة بلا احرام ولو عصياناً واراد الإتيان بالعمرة المفردة فهل له ان يحرم لها من ادنى الحل؟
الجواب: لا يجوز له ذلك بل عليه ان يرجع إلى الميقات فيحرم منه.
السؤال7: ما حكم من تأخر في الإحرام متعمداً حتى بلغ مشارف مكّة ثم عاد إلى رشده فهل يجوز له الإحرام للعمرة المفردة من مسجد التنعيم ليتسنى له دخول مكّة المكرمة؟
الجواب: ليس له ذلك بل عليه الرجوع إلى أحد المواقيت.
مواقيت اخرى للعمرة المفردة
السؤال8: من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالاحرام للدخول فيها فان اراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكانه أم من أدنى الحل أم من أحد المواقيت؟
الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم لانه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وان كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً وان كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
السؤال9: المرأة الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تجد من يخرج معها إلى التنعيم للاحرام للعمرة المفردة فهل يجوز لها الإحرام من مكّة نفسها؟
الجواب: لا يصح الإحرام للعمرة المفردة من مكّة من الجزء الواقع في الحرم.
السؤال10: من كان في مكّة المكرمة واراد الإتيان بعمرة مفردة هل يجوز له ان يذهب إلى جدّة ويحرم منها بالنذر؟
الجواب: يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم ونحوه.
(12) السؤال1: أيهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال2: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه المطلق والمعلق؟
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً (لله عليَّ ان احرم من جدّة ان وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول (لله عليَّ ان احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.
السؤال3: من احرم بالنذر لعمرة التمتّع بهذه الصيغة (لله عليًّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب: صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال4: هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب: يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلاّ فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو الفتيا وإلاّ فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.
السؤال5: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم إذا لم يكن منافياً لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وإنحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في إنعقاد نذرها.
السؤال6: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب: يكفي ان ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال7: هل يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب: لا يجوز بل لابد من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.
السؤال8: هل يصح نذر الإحرام قبل الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟
الجواب: محل إشكال.
السؤال9: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
(13) السؤال1: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو – كما هو عادة كذلك – نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.
السؤال2: يقال ان الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى مكّة.
السؤال3: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعد عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
السؤال4: من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنّ يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.
* مرّ في ذيل (ميقات ذي الحليفة) جواز سلوك الطريق المعبد إلى مسجد الشجرة وان كان يتجاوز الميقات قليلاً
(14) السؤال: في مفروض (السؤال 3) إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟
الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
(15) هذا الاحتياط وجوبي.
(16) السؤال1: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن إنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب: لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك.
السؤال2: شخص نسي أن يلبي في الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من رسالة المناسك فلتراجع.
السؤال3: لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
السؤال4: إذا نسي التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
الجواب: لا تشمله على الاحوط بمعنى أن الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.
(17) السؤال: إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.
(18) السؤال1: هل يجوز الإحرام للحجّ من مدينة جدّة، واذا لم يجز فماذا العمل؟
الجواب: ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لاحدها فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحجّ ولكن إذا علم المكلّف ان بينها والحرم موضعاً يحاذي احد المواقيت – كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة – جاز له الإحرام منها بالنذر.
السؤال2: مدينة جدّة هل تقع في حدود الحرم ام هي خارجة منه وهل هي من المواقيت أو محاذية لبعضها ولذلك يجوز الإحرام منها؟
الجواب: جدّة خارجة عن حدود الحرم وليست هي من المواقيت ولا محاذية لبعضها نعم توجد بينها وبين الحرم نقطة تحاذي الجحفة ولذلك يجوز الإحرام من جدّة للوافدين اليها بالنذر.
السؤال 3: ذكرتم في رسالة المناسك أنه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأن بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكنّ قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أن جدّة تقع بالنظر إلى خطوط الطول من بعد الجحفة فلا يتصور وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكّة المكرمة بالقياس إلى الجحفة فما هو تعليقكم؟
الجواب: الخرائط الجغرافية تبين أن جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها وعلى هذا الأساس نرى أن النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.
(19) السؤال1: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال2: إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
(20) السؤال: إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد إنعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو إرتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.



[فصل 2] كيفيّة الإحرام


[فصل 2]
كيفيّة الإحرام


واجبات الإحرام ثلاثة أمور:
الأمر الأول: النيّة، ومعنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، ولا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه، بل تكفي المعرفة الاجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلّف حين النيّة بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة- مثلاً- كفاه أن يتعلمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلِّمين.
ويعتبر في النيّة أمور:
1 - القربة والاخلاص كما في سائر العبادات.
2 - حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
3 - تعيين المنوي(1) وأنه الحجّ أو العمرة، وأن الحجّ حجّ تمتّع أو قِران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بُدّ من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجّاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجّة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد.
مسألة 177: لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ(2) بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرّماته(3)- حدوثاً وبقاءً- فيصحّ الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردّد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوباً.
وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمرّ عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه.
الأمر الثاني: التلبية، وصورتها (4) أن يقول: " لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك " والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة: " إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " ويجوز إضافة " لبّيك " إلى آخرها بأن يقول: " لا شريك لك لبّيك ".
مسألة 179: على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة(5) كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قِبَلِ شخص آخر، فإذا لم يتعلّم تلك الألفاظ ولم يتيسّر له التلقين اجتزأ بالتلفّظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، وإلاّ فالأحوط وجوباً الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها(6) والاستنابة في ذلك.
مسألة 180: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
وأما الأخرس الأصمّ من الأول ومن بحكمه، فيحرّك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها، مع ضمّ الإشارة بالإصبع إليها أيضاً.
مسألة 181: الصبيّ غير المميّز يُلبّى عنه(7).
مسألة 182: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته، وإحرام حجّ الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية.
وأما حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبُدن، والتقليد مشترك بين البُدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البُدن، والأحوط الأولى أن يلبِّي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار: هو طعن صفحة سنام البُدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوباً أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد: هو أن يعلّق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام(8)، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرّمات قبل أن يلبّي لم يأثم وليس عليه كفّارة.
مسألة 185: الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخّر التلبية إلى أول البيداء(9) عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الأرض، وإن كان الأحوط استحباباً التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها إلى البيداء، هذا للرجل(10)، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت(11) تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، ( والردم موضع بمكة، قيل: يسمّى الآن ب‍ (مدعى) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
مسألة 186: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحبّ الاكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها ( عقبة ذي طوى ).
كما أن الأحوط وجوباً لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأي نوع من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة 187: إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين(12) ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيّان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفيّة خاصّة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط استحباباً لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
مسألة 189: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الركبة، وفي الرداء(13) أن يكون ساتراً للمنكبين والعضدَين وقدراً معتداً به من الظهر.
والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النيّة والتلبية، ولو قدّمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده(14).
مسألة 190: لو أحرم في قميص - جاهلاً أو ناسياً - نزعه وصحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه - بعد الإحرام - فلا إشكال في صحّة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفّظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي(15)، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهّب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: الأحوط وجوباً في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
مسألة 194: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد.
مسألة 195: يختصّ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء(16)، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة على أن تكون واجدة للشرائط المتقدّمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلاّ أن الأحوط وجوباً للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط لزوماً أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلاّ في حال الضرورة كالاتّقاء من البرد والحرّ.
مسألة 197: إذا تنجّس أحد الثوبين(17) أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام فالأحوط وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام(18)، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.

(1) السؤال1: من أدى حجّة الإسلام ولكنه شاك في صحة عمله فهل له ان يعيد الحجّة بنية حجّة الإسلام؟
الجواب: يجوز ذلك احتياطاً.
السؤال2: من حجّ حجّة الإسلام وقد تهيأ له الذهاب إلى الحجّ مرة أخرى كيف يجب أن تكون نيته في هذه الحجّة لتقع بديلاً عن الحجّة الأولى على تقدير وقوع الخلل فيها واستحباباً على تقدير تماميتها؟
الجواب: يقصد إمتثال الأمر المتوجه إليه فعلاً وإن كان لا يدري أ وجوبي هو أو استحبابي.
ما يعتبر في النية
السؤال3: ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية حجّ التمتّع ظناً منه انها الحجّ؟
الجواب: إذا قصد الإحرام للنسك الواجب عليه وطبقه خطأً على الحجّ صحّ ولا شيء عليه.
السؤال4: إذا ذكر في نية الحج الندبي ( حجة الإسلام ) فهل يضر بصحة حجه؟
الجواب: لا يضر.
السؤال5: إذا كان من قصده أداء الحج المندوب فأخطأ عند الإحرام فنوى أداء حجة الإسلام فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم تتوفر فيه شروط حجة الإسلام وقع مندوباً على كل حال.
السؤال6: إذا أخطأ فأحرم لحجّ التمتّع بدلا عن عمرة التمتّع فاتى بأعمال العمرة ثم تنبه إلى خطأه فماذا يفعل؟
الجواب: لا يضره ذلك.
السؤال7: إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتّع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيل إنها العمرة المفردة لم يضره الخطأ في التطبيق وإلا أتى بأعمال العمرة المفردة فإذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته متعته فيأتي بحجّ التمتّع.
(2) السؤال1: يستحبّ التلفظ بالنية في احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان يقول (أحرم لعمرة التمتّع لحجّ التمتّع قربة إلى الله تعالى)؟
الجواب: يكفي.
السؤال2: هل تضرّ كلمة (أَحرِمُ) في التلفظ بنية الإحرام كما يحكى عن بعض الفقهاء؟
الجواب: لا تضرّ.
(3) السؤال: هل يجوز لمن يعلم بأنه سيضطر إلى التظليل المحرّم ان يحرم للحجّ ندباً؟
الجواب: الظاهر جوازه.
* مرّ في ذيل (المسألة 164) الاشكال في صحة نذر الإِحرام قبل الميقات ممن يعلم اضطراره إلى ارتكاب التظليل المحرم فراجع.
(4) السؤال: ورد في المناسك في مستحبات الإحرام لعمرة التمتّع ان يقول ( لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة إلى الحجّ لبّيك) ولكن المذكور في مناسك الحجّ للسيد الخوئي (قدس سره) هكذا ( لبّيك بحجّة أو عمرة لبّيك، لبّيك وهذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) فايهما الاصح وهل يستحبّ قول ذلك في احرام العمرة المفردة واحرام الحجّ ام يلزم تغييره وكيف التغيير؟
الجواب: مصدر التلبية المذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه والمقنع وبينهما بعض الفروق ففي الفقيه ( لبّيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك، لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ لبّيك) ولكن في المقنع المطبوع وفي ما اورده عنه في مستدرك الوسائل يختلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد في الفقيه، واما الإتيان بالتلبية المذكورة في احرام العمرة المفردة أو الحجّ فلا بأس به مع عدم قصد الورود وتغيير العبارة بما يتناسب كأن يقول في احرام العمرة المفردة (لبّيك بعمرة مفردة لبّيك، لبّيك هذه عمرة مفردة لبّيك) ويقول في احرام الحجّ (لبّيك بحجّة لبّيك، لبّيك هذه حجّة لبّيك).
* سيأتي ذكر لفظة التلبية وصيغتها المستحبة وجملة من آدابها في فصل مستحباب الإِحرام من المتن.
(5) السؤال1: هل الإحتياط بترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في الصلاة يجري في التلبية أيضاً؟
الجواب: نعم يجري فيها أيضاً ولكنّه احتياط استحبابي عندنا.
السؤال2: إذا تبين للحاج بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد أداها على حسب تمكنه آنذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصحّ حجّه أيضاً.
(6) السؤال: ورد في المناسك ان من لا يقدر على التلفظ بالتلبية بنحو يصدق عليه عنوانها عرفاً فالاحوط الجمع بين الإتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك والسؤال انه ما المرادف لكلمة (لبّيك)؟
الجواب: الاحوط ان يقول (اجبتك اجبتك) مكان كلّ تلبية.
(7) لاحظ ما يتعلق باحرام الصبيّ واعماله في (المسألة 8) من المتن وذيلها.
(8) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان من اغتسل للاحرام ثم احدث بالاصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل ان يلبّي اعاد غسله. والسؤال انه هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالاكل واللبس كما تنتقض بالحدث الاصغر ؟
الجواب: لا يبعد عدم انتقاضها بهما وإن استحب إعادة الغسل.
السؤال2: ورد في المناسك أن من مستحبات الإحرام الغسل في الميقات فإذا اغتسل الرجل في بعض حمامات التنعيم في القسم الداخل منه في الحرم وأكتفى به عن الوضوء فما حكم عمرته؟
الجواب: يصح غسله وعمرته، فانّه لا يعتبر في غسل الإحرام وقوعه في نفس الميقات بل يجوز الإتيان به قبل الوصول اليه.
السؤال3: غسل الإحرام في الميقات لأداء العمرة المفردة هل يغني عن الوضوء؟
الجواب: نعم.
* سيأتي في ثالث مستحبات الإحرام في أواخر المتن أنه يستحبّ الغسل للإحرام في الميقات ويصح من الحائض والنفساء، واذا اغتسل ثم أحدث بالاصغر أو اكل او لبس ما يحرم على المحرم اعاد غسله إلى آخر ما ذكرنا هناك.
(9) السؤال:هل يجوز التلبية جهراً في مسجد الشجرة مباشرة بعد النيّة ام لا بد لذلك من الوصول إلى البيداء وانما يلبي سرّاً في المسجد لان الإحرام لا ينعقد الا باداء التلبيات الأربع؟
الجواب: يجوز الإتيان بالتلبية – جهراً أو اخفاتاً – في مسجد الشجرة، بل هو الاحوط، وان كان الافضل تأخير الإتيان بها بعد عقد الإحرام في المسجد إلى اول البيداء.
(10) السؤال: إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بالقراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي فهل يبطل عملها؟
الجواب: لا يبطل.
(11) السؤال: جاء في المناسك: أن الاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلاً، فهل تقصدون بالمشي قليلاً، المشي من نفس الميقات أم بعد تجاوزه.
الجواب: المقصود الإتيان بالتلبية في نفس الميقات بعد المشي قليلاً عن موضع نيّة الإحرام فيه.
(12) السؤال1: هل يعتبر في لبس ثوبي الإحرام وخلع المخيط قصد القربة؟
الجواب: لا يعتبر في خلع المخيط ولكن لا يبعد اعتباره في لبس ثوبي الإحرام ويكفي أن ينوي القربة باستمرار لبسهما قبل نيّة الإحرام والتلبية.
السؤال2: هل يجوز الاكتفاء في الإحرام بثوب واحد طويل يجعل قسماً منه رداءً والآخر إزاراً؟
الجواب: الظاهر عدم الاكتفاء به.
* سيأتي لزوم اجتناب المخيط على المحرم في التاسع من تروك الاحرام
(13) السؤال: يشترط في الازار من ثوبي الإحرام ان يكون ساتراً مابين السرة إلى الركبة فهل يشترط ستر السرة طول فترة الإحرام أو حين عقده فقط؟
الجواب: ان ما يلزم على الاحوط ان يكون الازار بمقدار ما يستر بين السرة والركبة ولا يلزم ستر السرة عند عقد الإحرام فضلاً عن وجوبه في تمام مدته.
(14) السؤال: إذا لبس الحاج ثوبي الإحرام قبل الميقات فهل يجب عليه فتح الازار وتحريك الرداء في الميقات ليصدق اللبس هناك أم لا؟
الجواب: لا يجب.
(15) السؤال: إذا أحرم في ثوب مغصوب أو غير واجد لشرائط الساتر في الصلاة فهل يصح حجّه؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة إحرامه، نعم إذا كان ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً او فاقداً لبعض الشروط الاخرى المعتبرة فيه جرى عليه حكم تارك الطواف او تارك صلاته على كلام وتفصيل مذكور في المناسك فراجع.
(16) السؤال: هل يجب على المرأة أن تجتنب المخيط في ثيابها حال الإحرام أم يجوز لها أن تحرم في ألبستها العادية؟
الجواب: يجوز لها الإحرام في ألبستها العادية.
* سيأتي ما يتعلق في ذلك في (المسألة 242) وذيلها.
(17) السؤال1: ورد في المناسك انه إذا تنجس احد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالاحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهم القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
الجواب: لا شيء عليهم.
السؤال2: مرشد الحجاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
السؤال3: هل تجب الكفارة على المحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس جسمه فلم يبادر إلى تطهيرهما؟
الجواب: لا تجب الكفارة بذلك بل أصل وجوب المبادرة إلى تطهير البدن إذا تنجس غير معلوم.
* نعم سيأتي في المناسك اعتبار طهارة البدن حين الطواف في الثالث مما يعتبر فيه فراجع.
(18) السؤال: هل يجوز للمحرم أن يرمي الرداء عن منكبه بعد تمامية الإحرام ويبقى بالمئزر فقط ويأتي بالأعمال على هذا الحال؟
الجواب: يجوز له ذلك.



[فصل 3] تروك الإحرام


[فصل 3]
تروك الإحرام



قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
( 1 ) الصيد البرّي.
( 2 ) مجامعة النساء.
( 3 ) تقبيل النساء.
( 4 ) لمس المرأة.
( 5 ) النظر إلى المرأة وملاعبتها.
( 6 ) الاستمناء.
( 7 ) عقد النكاح.
( 8 ) استعمال الطيب.
( 9 ) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل.
( 10 ) التكحّل.
( 11 ) النظر في المرآة.
( 12 ) لبس الخفّ والجورب للرجال.
( 13 ) الفسوق.
( 14 ) المجادلة.
( 15 ) قتل هوام الجسد.
( 16 ) التزيّن.
( 17 ) الادّهان.
( 18 ) إزالة الشعر من البدن.
(19) ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.
(20) ستر الوجه للنساء.
( 21 ) التظليل للرجال.
( 22 ) إخراج الدم من البدن.
( 23 ) التقليم.
( 24 ) قلع الضرس على قول.
(25) حمل السلاح.


1 - الصيد البرّي


مسألة 199: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضاً، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر.
مسألة 200: تحرم على المحرم إعانة غيره - محلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البري، حتى بمثل الإشارة إليه، بل الأحوط وجوباً عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد.
مسألة: 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به(1)، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحل أم في الحرم.
مسألة 202: لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد(2) وإن كان قد اصطاده المُحلّ في الحلّ، كما يحرّم على المُحلّ - على الأحوط - ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المُحلّ ما اصطاده أو ذبحه المحرم أو المٌحلّ في الحرم.
مسألة 203: يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والأحوط وجوباً أن لا يعين غيره على ذلك أيضاً.
مسألة 204: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنما تختص بصيد البر، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، وأما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبرّي، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريّاً على الأظهر.
مسألة 205: كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:
1 - الحيوانات الأهلية - وإن توحشت- كالغنم والبقر والإبل، وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر)، فإنه يجوز له ذبحها، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
2 - ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيّات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.
3 - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.
4 - الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً(3).
ولا كفّارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كفّارة في قتل السباع مطلقاً- إلا الأسد- على المشهور.
وقيل بثبوت الكفّارة - وهي القيمة - في قتل ما لم يرده منها.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفّارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.


كفّارات الصيد


مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط لزوماً، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط وجوباً.
مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
مسألة 209: في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على الأظهر، وفي قتل غير ما ذكر من الطيور- كالحمامة ونحوها- شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً. وفي قتل جرادة(4) واحدة تمرة أو كفّ من الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلا إذا كان كثيراً عرفاً فإن فيه شاة.
مسألة 210: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جديُ، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة 211: في قتل الزنبور- متعمداً- اطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة 212: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وإذا أصابه المحل في الحرم فعليه القيمة، إلا في الأسد فإن فيه كبشاً على الأظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كلّ واحد منهم كفّارة مستقلة.
مسألة 215: كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفّارتان.
مسألة 216: إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقاً كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط وجوباً.
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة 218: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدّد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه: [وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ].


2 - مجامعة النساء


مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلا أو دبراً، عالماً عامداً(5)، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عـليه الكــفّارة، وهي على الأحوط لزوماً جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدم، والأحوط وجوباً أن يتم عمرته ويأتي بالحجّ بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان.
وكفّارة الجماع بدنة(6)، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما- بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث- إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط وجوباً استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً(7).
مسألة 223: من جامع امرأته عالماً(8) عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط وجوباً له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
مسألة 224: إذا جامع المحل زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفّارة بدنة، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها(9) ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الأولى أيضاً.
مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه، ولا تجب عليه الكفّارة.
وهذا الحكم يجري أيضاً في المحرّمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يوجب الكفّارة عليه إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد:
1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه.
3 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
4 - ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.


3 - تقبيل النساء


مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبّلها لا عن شهوة(10) وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وهي شاة.
مسألة 227: إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.


4 - مس النساء


مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة(11)، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة(12)، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.


5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها


مسألة 229: لا يجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة، ومع العجز عنها فشاة، وعليه أن يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للامناء، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة على الأحوط وهي بدنة.
وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفّارة عليه.
مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحلّ له، فإن لم يمن فلا كفّارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفّارة، والأحوط وجوباً إن كان موسراً أن يكفّر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفّر ببقرة، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الأظهر.
مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها ومجالستها(13) ونحو ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الاستمتاع منها مطلقاً.


6 - الاستمناء


مسألة 232: الاستمناء على أقسام(14):
1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقاً، وحكمه في الحجّ حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوباً، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفّارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفّارة، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرّم على المحرم أيضاً، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفّارة عليه بسببه.


7 - عقد النكاح


مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد(15) العقد في جميع هذه الصور.
مسألة 234: إذا عُُقد لمحرم امرأة فدخل بها، فعلى كلّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال- حكماً وموضوعاً- وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين.
مسألة 235: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضاً وإن تحملها محلاًً.
مسألة 236: الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلّقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.


8 - استعمال الطيب


مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً(16) وأكلاً(17) وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب(18) كلّ مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة- كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها- على الأظهر.
ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة)(19) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
مسألة 238: يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيّبة وتتخذ للشمّ، سواء التي يصنع منها الطيب -كالياسمين والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرّيّة كالشيح والقيصوم والخزامي والإذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمّها على الأظهر.
وأما الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة- كالتفاح والسفرجل والنعناع- فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوباً الامساك عن شمّها(20) حين الأكل.
وكذلك الحال في الأدهان الطيّبة(21)، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك عن شمّها حين الأكل.
مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمــــروة، إذا كـــان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال(22)، نعم لا بأس بشمّ خلوق الكعبة على ما تقدم.
مسألة 240: إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب، أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوما(23)، ولا كفّارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة(24)، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص منها.


9 - لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل


مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها ) أو يتدرّعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها ) كما لا يجوز له لبس السراويل(25) وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها.
نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً(26) ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك.
ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان(27) والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.
ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط(28).
مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً، ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها(29).
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين- أي الكفوف(30)- فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، وكذا لو تعدّد الملبوس(31) - بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة - مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.


10 - الاكتحال


مسألة 246: الاكتحال على قسمين:
1 - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
2 - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.


11 - النظر في المرآة


مسألة 247: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا كان لغرض آخر(32) كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه، أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك، وقد تلحق بالمرآة سائر الأجسام الصقيلة(33) التي تفيد فائدتها.
ويستحب لمن نظر في المرآة للزينة أن يجدّد التلبية.
وأما النظر عبر النظّارة الطبيّة فلا بأس به، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن لبسها إذا عدت زينة عرفاً.


12 - لبس الخف والجورب للرجال


مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه(34) كالجورب والخف، إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط وجوباً.
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس، ولا كفّارة في لبس الخف وشبهه مطلقاً.
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط، والكفّارة دم شاة.
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.


13 - الفسوق


مسألة 249: الفسوق- ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة- وإن كان محرّماً في جميع الأحوال، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الإحرام.
والمقصود بالمفاخرة: التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرّمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلاّ فلا بأس بها ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره.
ولا كفّارة في الفسوق إلا الاستغفار، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير ببقرة.


14 - الجدال


مسألة 250: يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتملاً على الحلف بالله تعالى في الاخبار عن ثبوت أمر أو نفيه، والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى والله، ولا والله) بل يكفي مطلق اليمين بالله سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره، وسواء كانت مصدّرة ب‍ ( لا ) وب‍ ( بلى ) أم لا، وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات.
وأما الحلف بغير الله تعالى من المقدسات فلا أثر له فضلاً عن مثل قولهم: " لا لعمري وبلى لعمري ".
كما لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الاخبار، كما في يمين المناشدة، كقول السائل: "أسألك بالله أن تعطيني" ويمين العقد - أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل- كقوله: " والله لأعطينك كذا ".
وهل يعتبر في تحقق الجدال في اليمين الصادقة تكرارها ثلاث مرات ولاءاً، فلا يتحقق شرعاً إذا لم تكن كذلك أم لا؟ اختار بعض الفقهاء ذلك، وهو لا يخلو عن وجه، وإن كان الأحوط استحباباً خلافه، وأما الجدال في اليمين الكاذبة فلا يعتبر فيه التعدّد بلا إشكال.
مسألة 251: يستثنى من حرمة الجدال كلّ مورد يتضرر المكلّف من تركه، كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه.
مسألة 252: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرات ولاءاً فعليه كفّارة شاة، ولو زاد على الثلاث لم تتكرر الكفّارة.
نعم، لو كفّر بعد الثلاث أو الزائد عليها أو انقطع التتابع ثم حلف ثلاثاً فما فوقها وجبت عليه كفّارة أخرى.
وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة، وشاتين لمرتين، وبقرة لثلاث مرات، ولو زاد على الثلاث ولم يكفّر لم تتكرر الكفّارة. ولو كفّر ثم جدّد الحلف كاذباً وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم.
ولو حلف كاذباً مرّتين فكفّر، ثم حلف كذلك مرّة ثالثة، وجبت عليه كفّارة شاة لا بقرة.


15- قتل هوام الجسد


مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمّل، وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله أو ألقاه فالأحوط الأولى التكفير عنه بكفّ من الطعام، أما البقّ والبرغوث وأمثالهما فالأحوط لزوماً عدم قتلها(35) إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم.
وأما دفعها(36) فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.


16 - التزيّن


مسألة 254: الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن(37) أم بدونه، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.
نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره(38) إلى حين الإحرام.
مسألة 255: يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.
مسألة 256: يحرم على المرأة(39) المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.


17 - الادّهان


مسألة 257: يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل(40) الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي(41)، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.
مسألة 258: كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير(42) على الأحوط وجوباً في كليهما.


18 - إزالة الشعر عن البدن


مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره- ولو كان محلاً- بحلق أو نتف أو غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة(43).
نعم، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء(44)، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.
ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً.
ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً(45).
مسألة 261: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.


19 - ستر الرأس للرجال


مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه، بالقناع(46) أو الخمار أو الثوب ونحوها، بل الأحوط وجوباً أن لا يستره أيضاً بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه.
نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس(47) عند حملها، وكذا لا بأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض(48) كالصداع.
والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب.
مسألة 263: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه.
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة(49).
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفّارته شاة(50) على الأحوط لزوماً، والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار.


20 - ستر الوجه للنساء


مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوباً أن لا تستر وجهها بأي ساتر(51) كان، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر بعض وجهها أيضاً.
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة(52) لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسر لها ستره بإسدال ثوبها عليه.
مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجّب من الأجنبي(53) بإسدال ثوبها على وجهها(54)، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه(55) بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 268: كفّارة ستر الوجه شاة(56) على الأحوط الأولى.


21 - التظليل للرجال


مسألة 269: التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها. وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة(57) السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب فالأحوط وجوباً أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الاضحاء(58) ( أي البروز للشمس ) عرفاً، كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والانفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك.
مسألة 270: المراد من التظليل التستّر من الشمس، ويلحق بها المطر على الأحوط وجوباً، وأما الريح والبرد(59) والحر ونحوها فالأظهر جواز التستّر منها، وإن كان الأحوط استحباباً تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل(60)- فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط لزوماً- وإن كانت تحفظه من الرياح مثلاً.
مسألة 271: ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطي المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
وهــل يجـــوز له الاستظلال بالأجســـام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا؟ مثلاً إذا نزل مكّة(61) وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة(62).
مسألة 273: إذا ظلّل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس(63) لزمته الكفّارة، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار(64)، وإذا تكرر التظليل فالأحوط(65) التكفير عن كلّ يوم، وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام(66).
ويجزئ في الكفّارة دم شاة(67).


22 - إخراج الدم من البدن


لا يجوز للمحرم إخراج الدم(68) من جسده على الأحوط - إلا لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء(69)، وكفّارة إخراج الدم- لغير ضرورة- شاة(70) على الأحوط الأولى.


23 - التقليم


لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى(71) ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة 274: كفّارة تقليم(72) كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
مسألة 275: إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.


24 - قلع الضرس


مسألة 276: ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفّارة شاة، ولكن في دليله تأمّلاً، بل لا يبعد جوازه(73).


25 - حمل السلاح


مسألة 277: لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كلّ ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفّظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلّحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط استحباباً.
مسألة 279: تختص حرمة التسلّح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدوّ أو السرقة.
مسألة 280: كفّارة التسلّح- لغير ضرورة- شاة على الأحوط لزوماً.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

(1) السؤال1: لو كان مع المحرم صيد من الطيور وهو مقصوص الجناحين أو لم يبلغ أوان الطيران فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر على الطيران؟
الجواب: نعم يطعمه ويرعاه إلى ان يقدر على الطيران فيخلي سبيله.
السؤال2: من تروك الإحرام الاحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك على ما يحتفظ به المحرم في بلاده؟
الجواب: الممنوع أن يصطحب معه شيئاً من الصيد حال إحرامه.
السؤال3: من اصطاد طيراً فجعله عند ابنه أو خادمه المرافق معه ثم احرم هل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: نعم عليه ان يخرجه من ملكه أو يخلّي سبيله.
السؤال4: من كان عنده صيد لغيره فأحرم هل يجوز له الاحتفاظ به أو اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟
الجواب: لا يجوز له الاحتفاظ به والاحوط وجوباً ارساله وعدم تسليمه حتى للمحلّ، فان ارسله ولم يمسكه مالكه كان عليه ضمانه.
السؤال5: إذا إصطاد المحرم حيواناً في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟
الجواب: نعم يجب عليه إعادته إلى الحرم.
(2) السؤال: لو اصطاد صيداً مما يحل اكله فطبخه ثم احرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له ان يأكل منه؟
الجواب: يجوز ان يصطحبه إلى مكّة ويجوز ان يأكل منه بعد احلاله لا قبله.
(3) السؤال: هل يجوز قتل الوزغة والعقرب والحية في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز للمحرم قتل العقرب وكذا كلّ حية سوء وأما الوزغة فلا يجوز له قتلها.
(4) السؤال: هل تجب الكفارة بقتل أو وطء الجراد اضطراراً، وما هي كفارته؟
الجواب: كفارة قتل الجرادة ولو اضطراراً تمرة أو كف من الطعام ومع التعدّد تتعدّد الكفارة الا إذا كان كثيراً عرفاً فان فيه شاة، نعم إذا وطأ المحرم الجراد في الطريق فلا كفارة عليه إذا لم يتيسر له اجتنابه وان كان الاحوط استحباباً له ان يكفّر.
(5) السؤال: رجل جامع في إحرام عمرة التمتّع عالماً عامداً والمرأة محرمة أيضاً فهل يجب عليها الكفارة كما يجب على زوجها، وهل يغرم الزوج كفارتها؟
الجواب: إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيضاً واذا كانت مكرهة فليس عليها شيء ولكن تثبت الكفارة على زوجها على الاحوط.
(6) السؤال: ورد في المناسك في كفارة الجماع في اثناء عمرة التمتّع انها جزور أو بقرة وفي كفارة الجماع في الحجّ انها بدنة ومع العجز عنها شاة فما الفرق بين الجزور والبدنة؟
الجواب: الجزور يكون من الإبل خاصة والبدنة – كما يقول معظم اللغويين – تكون من الإبل والبقر، ولكن اكثر استخدامها في الروايات في مقابل البقر، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(7) السؤال: إذا جامع المحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فماذا يصنع؟
الجواب: يستغفر الله ويتم طوافه ولا كفارة عليه.
(8) السؤال: ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه أيضاً.
(9) السؤال: امرأة احرمت للحجّ قبل ان يحرم زوجها فأجبرها على التمكين له للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها شيء؟
الجواب: لا يبطل احرامها ولا شيء عليها ولكن على زوجها كفارة بدنة على الاحوط وجوباً، هذا فيما إذا لم يطلب منها تأخير الإحرام ليتمكّن من المقاربة قبل ان تحرم واما في هذه الصورة فيشكل صحة احرامها لمزاحمته لحق الزوج مع سعة وقته.
(10) السؤال1: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب: الاحوط لزوماً تركه.
السؤال2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب: لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.
(11) السؤال1: هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب: إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟
الجواب: لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.
السؤال5: إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال6: إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟
الجواب: الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
(12) السؤال1: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب: لا.
السؤال3: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.
(13) السؤال1: هل يجوز للمحل الإلتذاذ بزوجته المحرمة بغير الجماع والمس والتقبيل؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال2: هل يجوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدهما محرماً؟
الجواب: لا يحرم التذاذ المحلّ بزوجته المحرمة بغير المقاربة والتقبيل نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة وكذلك العكس.
السؤال3: ما حكم المزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكلام فقط؟
الجواب: لا يحرم في حد ذاته.
(14) السؤال1: إذا لم يكن التسبب بخروج المني بفعل ما يثير الشهوة كالضغط على غدة البروستات فهل هو محرم على المحرم وهل يوجب الكفارة؟
الجواب: الاحوط الاولى الاجتناب عنه ولا كفارة فيه.
السؤال2: الاحكام المذكورة في المسألة 232 من المناسك لاستمناء المحرم بدلك عضوه التناسلي هل تثبت في انزال المرأة المحرمة بدلك عضوها التناسلي؟
الجواب: نعم على الأحوط.
(15) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يوكل محلاً في العقد له بعد احلاله؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا عقد للمحل امرأة محرمة فهل تحرم عليه مؤبداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال3: رجل تزوج وهو يجهل انه باق على احرامه فهل تحرم عليه المرأة مؤبداً مع دخوله بها؟
الجواب: لا تحرم عليه بذلك.
السؤال4: إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على احرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على احرامه فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ واذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل اعلامها بذلك؟
الجواب: لايصح العقد بالنسبة إلى المرأة ويصح بالنسبة إلى الرجل سواء أكانت عالمة بالحال ام جاهلة به والاحوط وجوباً اعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
* سيأتي في مسألة 407 من المناسك انه يجوز للحاج بعد الحلق والتقصير العقد على النساء والشهادة عليه على الاقوى. وفي ذيله ان العمرة المفردة كذلك احتياطاً.
(16) السؤال1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك والمفروض عدم امكان ازالته؟
الجواب: محل اشكال فالاحوط وجوباً تركه.
السؤال2: إذا اكل المكلّف شيئاً ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مطيّب قبيل احرامه وبقيت رائحته في فمه فهل يضر ذلك باحرامه؟
الجواب: لا يضر باحرامه والاحوط ان يغسل فمه إلى ان تذهب الرائحة الطيبة.
السؤال3: المحرم إذا غسل يده بصابون معطّر جهلاً بالحكم أو نسياناً فهل يلزمه المبادرة إلى ازالة رائحته وتأخير اداء المناسك من الطواف وغيره إلى حين زوالها؟
الجواب: الاحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع الامكان ولكن لا يضرّ بقاؤها بصحة مناسكه مطلقاً.
(17) السؤال1: الاشربة المعلبة لا تخلو معظمها أو جميعها من العطر فهل يجوز شربها من قبل المحرم مع غلق الانف عند شربها أو الامساك عن شمّها عند شربها؟
الجواب: مع صدق كونها مطيبة لا يجوز شربها ولكن الظاهر ان معظمها لا تعدّ كذلك.
السؤال2: ما حكم الاكل والشرب من المطيب بالهيل والدارسين وامثالهما؟
الجواب: لا يجوز فيما يكون مطيباً بالهيل ونحوه مما يجعل الطعام ذا رائحة طيبة دون ما يطيب طعمه فقط.
السؤال3: هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسين نكهة الطعام كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث لا يجوز للمحرم استخدامها أو لا؟
الجواب: كلّ ما يطيّب به الطعام مما يجعله ذا رائحة طيبة ممنوع على المحرم وأما ما يطيّب طعمه فقط فلا بأس به.
السؤال4: ما حكم تناول المحرم الادوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع والبرتقال سواء لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز تناولها ولكن الأحوط عدم شمّها عند التناول.
السؤال5: هل يجوز للمحرم استعمال السكاير ذات الرائحة العطرة؟
الجواب: الأحوط الإجتناب عنها.
السؤال6: هل يجوز استخدام الاوراق المعطرة من دون شمها أو انتقال رائحتها إلى بدن المحرم أو لباسه؟
الجواب: لا يبعد جوازه في هذه الصورة.
السؤال7: هل يجوز استخدام ملطف الجو الذي له رائحة الورد الطبيعي في حال الإحرام؟
الجواب: لو استخدم فاصبح الجو ذا رائحة طيبة لزم المحرم الامساك على انفه لئلا يشمها.
السؤال8: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟
الجواب: يجوز استعمالهما في الصورة الأولى والأحوط وجوباً الإجتناب عنه في الصورة الثانية.
السؤال9: هل يجوز استعمال الصابون ذو الرائحة الكريهة في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز.
السؤال10: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده الاولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟
الجواب: صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فالاحوط وجوباً التجنب عن استخدامه في حال الإحرام.
(18) السؤال: الطيب الموجود في الاسواق على انواع من حيث المصدر فبعضها نباتي وبعضها حيواني وبترولي فهل الطيب المحرم حال الإحرام يعم الجميع أو يختص بالنوع الأول؟
الجواب: يعم الجميع.
(19) السؤال1: ما يطلى به الكعبة المعظمة اليوم وليس من الخلوق الذي يتخذ من الزعفران مثلاً فهل يجوز شمه للمحرم؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال2: يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم الاجتناب عن شمه؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في أثناء الطواف وان كان أحوط استحباباً.
(20) السؤال1: عصير الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصير البرتقال وعصير التفاح هل يجوز شربه من قبل المحرم مع الامساك عن شمّه اثناء الشرب؟
الجواب: يجوز شربه، ولزوم الامساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي.
السؤال2: في مورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه على شيء من المطيبات الخارجية فما هو حكمه؟
الجواب: يجوز شربه مالم يثبت كونه مطيباً.
(21) السؤال: هل يجوز استخدام ما يسمى بـ ( الدهن الحر ) في الرز المطبوخ وتناوله في حال الإحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟
الجواب: يجوز اكل الرز المطيب به ولكن الاحوط وجوباً الامساك عن شمه حين الاكل.
(22) السؤال: ان بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الامساك على انفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم واذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم يلزمه الامساك عن استشمامها ما امكنه من غير حرج ومشقة ولكن لا كفارة عليه ان لم يفعل ولو من غير عذر.
(23) السؤال1: محرم قدم له شراب معطر فشربه غفلة ولم يتنبه الا بعد الانتهاء من شربه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال2: هل تثبت الكفارة على المحرم في عدم الامساك على انفه من الرائحة الطيبة او الامساك عليه من الرائحة الكريهة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك وإنما مجرد الاثم.
السؤال3: إذا تعدّد من المحرم اكل الاغذية المعطرة أو لبس ما يشتمل على العطر فهل تتعدّد الكفارة بتعدّد الاكل واللبس سواء أكان في وقت واحد أم اوقات مختلفة وبعد أداء الكفارة عن المرة الاولى؟
الجواب: تتكرر الكفارة بتكرر الاكل واللبس سواء تخللها أداء الكفارة ام لا.
(24) السؤال1: إذا اتفق اجتماع الرائحة الطيبة والكريهة في مكان واحد فماذا يفعل المحرم إذا كان التخلص منه شاقاً؟
الجواب: إذا لم يتيسر له كتم نفسه إلى حين الخروج من المكان فهو بالخيار بين الامساك على أنفه وعدمه.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استخدام الكمامات المانعة من وصول الدخان والغبار إلى مجاريه التنفسية؟
الجواب: إذا كانت تمنع من استشمام الروائح الكريهة فلا يجوز واذا كانت تمنع فقط من استنشاق الغبار والغازات المضرة فلا يضر.
السؤال3: دخّان السيارات مضرّ جداً بالصحة هل يجوز للمحرم سد انفه عنها؟
الجواب: يمكنه ان يقطع التنفس للحظات تجنّباً عن استنشاقه واما الامساك على انفه من رائحته الكريهة فلا يجوز.
السؤال4: هل يجوز للمحرم والمحرمة استخدام كمامة على انفه وفمه لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجو يكون غالباً مليئاً بانواع الاوبئة مثل الزكام والسعال وغيرهما من الامراض المزعجة، وهذه الكمامات تغطي نصف الانف وتمام الفم وبعض الذقن وتشد إلى الجهة الخلفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟
الجواب: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه، وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
(25) السؤال: يخرج مني قليل من البول بعد الخروج من المرافق بثلاث دقائق فهل يجوز لي لبس (سروال) قصير تحت ثوب الإحرام لغرض عدم تسرب النجاسة اليه؟
الجواب: ما ذكر لا يسوغ لبسه وبالامكان الاستفادة من كيس بلاستيكي لمنع سراية النجاسة.
(26) السؤال: لو اضطر المحرم إلى لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوساً مضافاً إلى لزوم كونه مقلوباً كما ورد في رواية مثنى الحناط وغيرها؟
الجواب: يكفي ان يلبسه مقلوباً أو منكوساً ولا يجب الجمع بين الكيفيتين.
(27) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يلبس الهميان المخيط لمنع الازار عن السقوط لا لحفظ النقود؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل في لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من المخيط كفارة على المحرم؟
الجواب: لا كفارة فيه.
(28) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقياً من البرد؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا كان في حواشي ثوبي الإحرام خياطة فهل يمنع ذلك المحرم من لبسهما؟
الجواب: لا يمنع.
السؤال3: هل يشمل المخيط المحرّم على المحرم ثوب الإحرام إذا تمت خياطة طرفه لئلا تفل خيوطه؟
الجواب: لا يشمله.
السؤال4: هل يجوز لبس ثوبي الإحرام وعليهما علامة الشركة وهي مخيطة؟
الجواب: لا مانع من ذلك ولا موضوعية للمخيط بعنوانه وانما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك.
السؤال5: هل يجوز ان يكون رداء المحرم أو ازاره مركباً من قطعتين خيطت احداهما بالاخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟
الجواب: يجوز وان كان الأحوط التجنب عنه.
السؤال6: إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة فهل يعتبر أن لا يكون الغطاء من المخيط؟
الجواب: لا، ولكنّ يعتبر أن لا يكون معدوداً من الثياب كالعمامة والقلنسوة على الأحوط.
السؤال7: هل يجوز وضع صدرية مخيطة على كتف الحاج وصدره لأجل وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم أنه يعتبر من لبس المخيط وفيه الكفارة؟
الجواب: يجوز ولا كفارة فيه.
السؤال8: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي - المشتمل على الخياطة – لضرورة أو بدونها؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه لغير ضرورة.
السؤال9: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟
الجواب: يجوز له ذلك لكنّ لا يجوز أن يلبس الخف الساتر لتمام ظهر القدم.
السؤال10: هل يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟
الجواب: يجوز ولكن يلزم ان لا يكون ساتراً لتمام ظهر القدم.
السؤال11: هل يجوز للمحرم ان يشد عمامته على بطنه؟
الجواب: يجوز على كراهة.
السؤال12: قد يضع الحاج كيساً مخيطاً في رقبته لاحجّار الرمي، فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز.
السؤال13: هل يجوز للمحرم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
الجواب: يجوز.
السؤال14: هل يجوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من القماش غير المخيط؟
الجواب: يجوز وإن كان مكروهاً.
السؤال15: هل يجوز للرجل المحرم لبس الكفوف؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال16: هناك كفوف بلاستيكية تستخدم أثناء تجهيز الطعام أو العلاج للوقاية من الامراض فهل يجوز استخدامها في حال الإحرام؟
الجواب: يجوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال المحرمين واما النساء فلا بد ان يجتنبن عنها الا في حال الضرورة وما ذكر ليس منها الا في بعض الاحوال.
(29) السؤال: هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه أو إمساكه بإبرة؟
الجواب: يجوز، وإن كان لا يجوز عقده على الأحوط.
(30) السؤال1: هل يجوز للمرأة ان تستخدم في سروالها أو تنورتها الخيوط المطاطية التي تستعمل لامساكها ام يلزمها ان تخيط بعضه ببعض؟
الجواب: يجوز لها ذلك أيضاً.
السؤال2: لا يجوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة في لبسها وما هي؟
الجواب: نعم عليها الكفارة وهي شاة.
(31) السؤال: من قصر في عمرة التمتّع واحلّ من احرامه بلبس المخيط ونحوه ثم انكشف له بطلان طوافه أو سعيه جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة عليه.
(32) السؤال1: هل تجوز السكنى في الشقق التي يكثر نصب المرايا في غرفها ومرافقها بحيث يقع نظر المحرم عليها لا محالة؟
الجواب: تجوز ولكن لا يتعمّد النظر فيها للزينة.
السؤال2: العمارات والابنية التي ينزل بها الحجّاج في مكّة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجّاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟
الجواب: لا كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً، نعم لو كان النظر للزينة يستحبّ تجديد التلبية.
(33) السؤال: هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟
الجواب: يجوز.
(34) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يلبس الحذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلين فقط؟
الجواب: محل إشكال بل لا بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غير الاصابع.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استخدام الجورب أو الخف الذي لا يستر تمام ظهر القدم؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط تركه.
السؤال3: القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟
الجواب: يجوز.
(35) السؤال1: هل يجوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟
الجواب: الاحوط عدم قتلها إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها عليه.
السؤال2: البق والذباب وامثالهما هل يجوز للمحرم قتلها إذا خشي الضرر منها في تعدية الامراض ونحو ذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يجد طريقاً آخر للأمن من ضررها.
السؤال3: هل يجوز للمحرم تشغيل مكيفات التبريد في غرفته مع احتمال موت بعض الحشرات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة الغرفة؟
الجواب: يجوز مع عدم الاطمئنان بذلك وإلاّ فلا يجوز الا مع عدم تيسر دفع ضررها بغير ذلك.
السؤال4: هل يجوز استعمال (مبيد الحشرات) لا لغرض قتل الحشرات بل لغرض منعها من دخول الغرفة؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.
(36) السؤال1: إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب: لا يحرم.
السؤال2: النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
(37) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟
الجواب: لا يعّد منها.
السؤال2: هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب: ليس منها ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال3: هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟
الجواب: صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة، واما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال4: المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال5: هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب: إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلاّ فلا بأس بها.
السؤال6: العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب: نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.
(38) السؤال: هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب: المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.
(39) السؤال: العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟
الجواب: لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.
(40) السؤال1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟
الجواب: يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.
السؤال2: ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟
الجواب: لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
(41) السؤال: هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب: يجوز مع صدق الضرورة.
(42) السؤال1: هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال2: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.
(43) سيأتي جواز الحلق بعد الاحلال من عمرة التمتع وعدم الكفارة فيه في (المسألة 356)
(44) السؤال1: هل يجوز الوضوء المستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع المسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبللاً؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: إذا علمت المحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع المقنعة فهل يجوز لها نزعها؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: ما حكم تساقط الشعر عن بدن المحرم في اثناء تطهيره؟
الجواب: لا شيء فيه.
(45) السؤال1: إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصر من شعره فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لا تجب.
السؤال2: إذا كان الحاج حلاقا فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولكن لا كفارة عليه لو فعل.
السؤال3: إذا مكن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
(46) السؤال1: هل يجوز تغطية جزء ضئيل جداً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟
الجواب: يجوز في مثل الخيط الرفيع.
السؤال2: عدم جواز ستر بعض الرأس للمحرم كما في التجفيف للوضوء هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى، نعم حرمة التجفيف بطرف المنديل على نحو المسح والامرار تبتني على الاحتياط.
السؤال3: هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب: لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط.
السؤال4: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال؟
الجواب: يجوز ولكن لا يضع سماعته على اذنه على الأحوط واما جعلها قريباً منه بحيث لا يستر به فلا بأس.
السؤال5: هل يجوز للمحرم وضع سماعة التلفون على اُذنه؟
الجواب: محل اشكال والاحوط تركه.
السؤال6: السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع في داخل الاذن ويتصل بالجهاز من خلال السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع الهاتف على الاذن للاستماع منها؟
الجواب: لا باس باستعمالها للمحرم إذا كانت لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من داخل الاذن.
(47) السؤال1: هل يجوز للمحرم ان يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده في السيارة حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه أو احد الجنبين الايمن أو الايسر؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال2: هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟
الجواب: يجوز.
(48) السؤال1: ورد في المناسك انه لا بأس للمحرم بتعصيب رأسه بالمنديل ونحوه لمرض والسؤال انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو خاص بالجوانب والاذنين؟
الجواب: العبرة في التعصيب بالشدّ وان كان بما يغطي وسط الرأس.
السؤال2: إذا اضطر المحرم إلى تعصيب رأسه لمرض فهل يلزمه ابقاء وسط رأسه مكشوفاً والاقتصار على شد الجوانب؟
الجواب: إذا لم يضطر إلى ستر وسط الرأس لم يجز له ذلك ولو فعل لزمته الكفارة على الأحوط.
السؤال3: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب: إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف جاز له ستره بما لا يعد من الثياب ولا كفارة عليه حينئذٍ على الأظهر وإلا لم يجز، ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال4: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار لضرورة ـ كما في مفروض السؤال السابق ـ أو بدونها فماذا يلزمه؟
الجواب: إذا كان لضرورة فلا شيء عليه وإلا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال5: إذا كان على رأس المحرم بلل والوقت ضيق ولا يمكن تنشيفه إلا بمنشفة أو منديل فما هو تكليفه؟
الجواب: يأخذ طرف المنديل أو المنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما يجزي مسحه.
السؤال6: إذا كان الانسان كثير التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من العرق وبدأ في الوضوء يظهر العرق على رأسه مرة اخرى قبل المسح عليه فهل يجوز له في حال الإحرام ان يمسح عرق رأسه بمنديل قبل المسح عليه؟
الجواب: لا مانع في مفروض السؤال من ان يأخذ طرف المنديل وينشف من رأسه تدريجاً ما يكفي للمسح عليه.
السؤال7: إذا كان المحرم لا يتأكد من غسل وجهه بتمامه في الوضوء الا إذا غسل معه جزءاً من مقدم رأسه فهل يجوز له ان يجفف الموضع المبلل للمسح عليه وإلاّ فماذا يصنع؟
الجواب: غسل الوجه للوضوء لا يتوقف على وصول البلل إلى جميع الربع المقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما يجزي المسح عليه ولكن لو فرض تبلل الرأس وضيق الوقت يجوز ان يجفف بطرف المنديل ونحوه تدريجاً بمقدار ما يجزي للمسح.
السؤال8: إذا تيسر للمحرم المتوضئ تنشيف موضع المسح من رأسه بيده الجافة فهل يجوز له تنشيفه بطرف المنديل؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
السؤال9: هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك كما يجوز له ستره بغير يديه أيضاً.
(49) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
الجواب: يجوز.
(50) السؤال1: لو رمس المحرم رأسه في الماء فهل يشمله الاحتياط الوجوبي بدفع الكفارة في ستر الرأس مع كونه منهياً عنه بعنوان مستقل؟
الجواب: نعم يشمله أيضاً.
السؤال2: هل تتعدّد الكفارة بتعدّد ستر الرأس في الإحرام؟
الجواب: لا يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.
السؤال3: لو غطى المحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل عليه الاحتياط باداء كفارة اخرى؟
الجواب: لا يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية في الإحرام الواحد.
السؤال4: لو ستر المحرم رأسه بما يحرم لبسه من الثوب المخيط فهل عليه كفارتان؟
الجواب: نعم على الأحوط إذا كان بلبس ما يحرم عليه لبسه من الثياب كالعمامة والقلنسوة دون ما إذا لم يكن بذلك كما لو وضع قميصه على رأسه.
السؤال5: هل تثبت الكفارة على المحرم في تغطيته بعض رأسه؟
الجواب: نعم على الاحوط.
(51) السؤال1: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تلبس المقنعة لستر الشعر، علماً بأنها تستر مقداراً من الجبهة والاطراف والذقن وهل يجوز لها ستر الوجه بالعباءة ونحوها؟
الجواب: لا يجوز لها لبس المقنعة على الاحوط واما ستر الوجه بالعباءة فان كان باسدالها على وجهها من على رأسها إلى ما يحاذي النحر مثلاً فلا بأس به، إذا كانت في معرض نظر الاجنبي.
السؤال2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
الجواب: لا يجوز لها استخدامها على الأحوط.
السؤال3: هل يجوز للمرأة المحرمة ستر الوجه بأوراق الشجر؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
السؤال4: عدم جواز ستر بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم على الاحتياط فلو ارادت المحرمة ان ترجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر يجيز ذلك فهل بامكانها استخدام الكمام (ماسك) الذي يستر جزءاً معتداً به من الوجه من اعلى الانف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التنقّب المحرّم عليها بحسب فتواكم؟
الجواب: الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكمام على الوجه المتعارف.
السؤال5: هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب: الأحوط تركه وإن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه.
السؤال6: المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنـزع خمارها فأدى ذلك إلى ستر وجهها خلال النـزع فهل عليها شيء في ذلك؟
الجواب: لا.
السؤال7: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنام على وجهها بحيث يستلزم تغطية وجهها؟
الجواب: يجوز.
السؤال8: هل يجوز للمحرمة ان تنشف بعض وجهها بمنديل، وهل يجوز لها ذلك حال الاضطرار كما لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إلى تنظيف انفها؟
الجواب: الاحوط لها ان لا تنشف وجهها بالمنديل وان كان بنحو المسح والامرار ولم يستلزم تغطية تمام الوجه ولكن تنظيف الانف بالمنديل في حال الزكام مثلاً ليس من الستر المحرم عليها.
(52) السؤال1: يحرم على المحرمة ستر وجهها، فما هو المستثنى من هذا الحكم؟
الجواب: المستثنى موارد:
الاول: ستره باسدال ثوبها أي بإنزال ما على رأسها إلى ما يحاذي أنفها أو نحرها، وهذا في خصوص حالة التستر من الاجنبي اما في سائر الحالات فلا يجوز التستر بهذا الوجه.
الثاني: ستره بيدها وهذا جائز لها على الاقرب وان كان الاحوط الاولى ان لا تتستر عن الشمس بيدها.
الثالث: ستر بعض وجهها بالخمار ونحوه مقدمة لستر رأسها في الصلاة، وهذا إذا لم تكن في معرض رؤية الاجنبي لها وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال ثوبها على وجهها ان تيسر لها ذلك.
السؤال2: يجوز للمرأة ان تستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة فهل يجب عليها كشفه بعد الصلاة فوراً؟
الجواب: نعم يجب على الاحوط.
(53) السؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: نعم يجوز لها كغيرها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم.
(54) السؤال1: هل يشترط فيما تستتر به المحرمة عن الاجنبي ان يكون جزءاً من خمارها؟
الجواب: لا خصوصيّة للخمار فلو لبست عباءة أو (جادراً) أو لفّت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزءاً من ذلك الثوب على وجهها لم يكن حرج عليها.
السؤال2: انكم تشترطون ان يكون ما تستتر به المحرمة من الاجنبي جزءاً من الثوب الذي على رأسها فهل ان خياطة البوشية في العباءة تجعلها جزءاً منها؟
الجواب: صدقه غير واضح.
السؤال3: هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجهها ان يكون ساتراً لرأسها فلو لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماراً آخر على رأسها واسدلت الفاضل منه على وجهها هل يجوز ذلك؟
الجواب: يجوز فان العبرة بان يكون ما تسدله على وجهها جزءاً من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه أو تحته ثوب آخر أم لا.
السؤال4: يجب على المرأة ان تستر ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر الاجنبي ويجب على خصوص المحرمة ان تكشف وجهها ولا تستر شيئاً منه والجمع بين الامرين بحدودهما غير متيسر عادةً، ولا يمكن التخلص من الاشكال باسدال الثوب على الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي بل الطواف والسعي معه في حال الزحام فكيف تصنع؟
الجواب: الظاهر انه يكفي للمحرمة ان تكشف من وجهها بمقدار ما يجب غسله في الوضوء وأما ما يجوز للمرأة كشفه بمراى الرجال الاجانب فهو اوسع منه بقليل أي مقدار ما لايستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ولذلك يمكن الجمع بين الامرين من دون صعوبة.
السؤال5: إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
(55) السؤال: إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها في ذلك.
(56) السؤال: يجوز للمحرمة ستر وجهها باسدال ثوبها عليه للتستر من الاجنبي والسؤال انه هل يجب عليها الكفارة بذلك أو لا؟
الجواب: لا كفارة فيه.
(57) السؤال1: هل يجوز استعمال المظلة إذا شك في أن وجودها و عدمها سواء أم لا ؟
الجواب : يجوز ما لم تقتض مراعاة الحالة السابقة خلاف ذلك.
السؤال2: بعض الحجّاج من سائر المذاهب الاسلامية يستخدمون المظلات في اثناء الطواف وفي المشاعر (عرفة والمزدلفة ومنى) فهل يجب على الحاج المؤمن امالة رأسه عن تلك المظلات؟
الجواب: نعم يجب عليه التجنب عن التظليل المحرم مهما امكنه ذلك.
(58) السؤال1: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وإن كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
الجواب: يجوز إذا لم يمنع من صدق الإضحاء (البروز للشمس واعتزال الظل) عرفاً والظاهر إنه لا يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصيرة لا يستتر بها رأس المحرم وصدره.
السؤال2: هل ركوب السيارات المكشوفة ينافي الإحتراز عن التظليل الجانبي الممنوع على المحرم بالنظر إلى أنه يتكئ حال جلوسه على الكرسي فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟
الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه من الجهة المذكورة.
* مرّ في السؤال السابق ان صدق الاضحاء مقيد بقصر جدرانها.
السؤال3: هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
الجواب: إذا كان التظليل الجانبي حاصلاً من جلوس بعض أو وقوفه بحيث لم يخرج على النحو المتعارف فلا مانع منه.
(59) السؤال: منعتم من التظليل من الشمس وكذا المطر على الاحوط ولم تمنعوا من التظليل من البرد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك وجه آخر؟
الجواب: الرواية معتبرة ولكنها لا تدل على حرمة تستر المحرم من البرد بل عدم جواز التظليل بالتستر من الشمس بدخول القبة ونحوها الا إذا كان لعذر كالتأذي من البرد في خارجها.
(60) السؤال1: متى يجوز ركوب السيارة المسقفة للمحرم اختياراً؟
الجواب: يجوز له ذلك ليلاً وبين الطلوعين وعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس ولكن بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للمحرم ركوب السيارة المسقفة في يوم غائم أو قبل طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر اشعة الشمس تماماً جاز التظليل برفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الاحوط وجوباً، وكذا يجوز التظليل قبل طلوع الشمس.
السؤال3: ما حكم ركوب المحرم في الطائرة ليلاً؟
الجواب: لا بأس به بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال4: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
الجواب: يجوز فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.
السؤال5: إذا كان الشخص مقلداً لمن يرى حرمة التستر من الريح والبرد والحر ونحوها على المحرم وقد مات مقلده فرجع إلى مجتهد ثانٍ لا يرى حرمة التستر من غير الشمس والمطر فعمل بفتواه فترة من الزمن ثم مات المجتهد الثاني أيضاً فرجع إليكم في أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثلاثة وهو في نظره المجتهد الأول فيسأل:
أولاً: هل بإمكانه البقاء على تقليد المجتهد الثاني أو الرجوع إليكم في خصوص هذه المسألة نظراً إلى ما يواجهه من الحرج والمشقة الكبيرة في العمل فيها بفتوى المجتهد الأول؟
الجواب: لا يمكنه ذلك على المختار.
وثانياً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بأعلمية المجتهد الثاني من المجتهد الأول في مسألة التظليل بعد الإطلاع على مدرك كلّ منهما في فتواه فهل بالإمكان الإعتماد على شهادتهم والبقاء على تقليد المجتهد الثاني في هذه المسألة؟
الجواب: إن العناصر الدخيلة في الأعلمية لا تتحقق بالنسبة إلى مسألة واحدة وإنما يمكن تحققها بالنسبة إلى مجموعة مسائل تشكل نوعا واحدا، وأما مجرد ترجيح رأي غير الأعلم على رأي الأعلم في خصوص مسألة فقهية من قبل جمع من أهل الخبرة فليس مرجعه إلا إلى توافق نظر هذا البعض مع فتوى غير الأعلم في هذه المسألة وهذا لا يقتضي ترجيح فتواه على فتوى الأعلم فيها، والحاصل إن الأعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء أهل الخبرة لا تلاحظ بالنسبة إلى مفردات المسائل بل إلى نوعها ومن كان أعلم بهذا اللحاظ أخذ برأيه في جميع مفردات ذاك النوع ما لم يثبت خطأه في بعضها المعين.
و ثالثاً: إذا شهد بعض أهل الخبرة بخطأ المجتهد الأول في فتواه المذكورة بعد الإطلاع على مستنده فيها بجهة تخص هذه المسألة فهل بإمكان مقلده الرجوع عنه إلى غيره في خصوص مسألة التظليل؟
الجواب: إذا حصل له بذلك الإطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله والرجوع إلى غيره مع مراعاة الأعلم فالأعلم ولكنّ أنى يحصل الإطمئنان بذلك للمقلد العامي بمجرد تخطئة بعض أهل الخبرة للأعلم في مستند فتواه في خصوص المسألة نعم ربما يحصل إذا كان المخطّئون للأعلم على النحو المتقدم جمعاً معتداً به من أهل الخبرة مع كمال الوثوق بهم وبخبرويتهم.
ورابعاً: إذا لم يكن محيص من البقاء على تقليد المجتهد الأول في هذه المسألة فهل تثبت على المكلّف كفارة التظليل في الفترة التي عمل فيها بفتوى المجتهد الثاني؟
الجواب: لا تثبت.
السؤال6: المقلدون لسماحتكم في البقاء على تقليد بعض المراجع الماضين قدس الله أسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح ان تجوزوا لهم الرجوع اليكم في مسألة جواز التظليل للمحرم ليلاً إذا لم تكن السماء ممطرة فهل تستجيبون لطلبهم؟
الجواب: لا يسعنا الترخيص لهم في ذلك مع بقائهم على تقليد المرجع الراحل بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لديهم قناعة شخصية – من خلال شهادة جمع من اهل الخبرة – بان فتوى مقلدهم في هذه المسألة مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع الينا فيها.
السؤال7: يفتي السيد الخوئي (قدس سره) بعدم جواز التظليل في الليل ولكنه يحتاط في التظليل في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة، وانتم دام ظلكم تفتون بجواز ركوب السيارة المسقفة ليلاً وتحتاطون بعدم التظليل في المنزل فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) الرجوع اليكم في جواز التظليل في الليل مع عدم نزول المطر في المناطق المستحدثة من مكّة المكرمة؟
الجواب: يجوز لهم ذلك.
(61) السؤال1: هل يجوز للمحرم استعمال المصاعد الكهربائية المستعملة في العمارات السكنية؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز التظليل في مكّة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
الجواب: لا يجوز التظليل في أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، وأما عدم جوازه في أثناء التردد في المكان الذي ينزل فيه المحرم من مكّة المكرمة أو عرفات أو منى أو غيرها فمبني على الاحتياط.
السؤال3: إذا دخل المحرم مكّة المكرمة فجاء إلى منزله المعين لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
السؤال4: إذا لم يجز له التظليل في مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك جهلاً منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب: لا تثبت كفارة التظليل مع الجهل بالحكم.
السؤال5: يرى السيد الخوئي (قدس سره) جواز التظليل في اثناء تردد المحرم في المنزل ولكنه يحتاط بعدم الحاق المناطق المستحدثة في مكّة بالمناطق القديمة، وانتم دام ظلكم ترون مكّة تمامها مكاناً واحداً وتحتاطون في التظليل بعد النزول في حال الذهاب والاياب فهل يجوز لمقلدي السيد الخوئي (قدس سره) ان يرجعوا اليكم في تحديد الموضوع ويبقون في الحكم وهو جواز الاستظلال بعد النزول على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
(62) السؤال1: هل يجوز للمعتمر اختيار الميقات الذي يجبر فيه على ركوب السيارة المظللة بعد الإحرام مع تيسر الميقات الذي يمكنه التخلص فيه من ذلك؟
الجواب: لا يبعد جواز اختياره له ولكن تجب عليه الكفارة مع حصول التظليل ولو عن اضطرار.
السؤال2: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة المستحبة مع العلم بحصول الاضطرار إلى التظليل؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: إذا اضطر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له الإستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الضرورة؟
الجواب: لا يجوز له الإستمرار في التظليل مع إرتفاع موجبه ولكنّ لو استمر فيه لم تثبت عليه كفارة أخرى.
السؤال4: إذا اضطر المحرم إلى ستر رأسه بعصابة لمرض مثلاً فهل يجوز له التظليل أيضاً كدخول السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: لا يجوز فان التظليل وستر الرأس محرمان مستقلان.
السؤال5: إذا اضطر المحرم إلى التظليل من الشمس ودار امره بين الاستظلال بما يكون فوق رأسه والاستظلال بما يكون على احد جانبيه فهل يتخير بينهما؟
الجواب: يلزمه في مفروض السؤال اختيار التظليل الجانبي حيث ان حرمته مبنية على الاحتياط الوجوبي وينبغي ان يعلم بان التظليل بما يكون فوق الرأس لا يتحقق بما يكون فيه اقتضاء التظليل من دون ان يكون تظليل بالفعل، فلو ركب المحرم سيارة سقفها عالٍ والشمس تشرق على رأسه وصدره من بعض الجوانب فلا يحرم عليه الجلوس في السيارة المذكورة لان السقف المذكور لا يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل الجانبي على الاحوط لزوماً.
السؤال6: من احرم للعمرة المفردة ودار امره بين سلوك طريق يستلزم التظليل وسلوك طريق آخر لا يستلزمه وقد دعي إلى مرافقة الحملة في الطريق الأول لغرض ارشادهم في مناسك عمرتهم فهل يسوغ له ذلك؟
الجواب: ما ذكر ليس مسوغاً له في حد ذاته.
السؤال7: إذا احتمل المحرم ان يتعرض للممانعة القانونية في اثناء الطريق لو ركب السيارة المكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة المسقفة من البداية؟
الجواب: إذا احتمل ان يقع في ضرر معتد به جراء ذلك وكان الاحتمال بدرجة يصدق معه الخوف جاز له ما ذكر.
السؤال8: إذا لم يتيسر التجنب عن التظليل المحرّم إلاّ بالصعود على سقف السيارة وهو مما يمنع عنه القانون في السعودية فماذا يصنع المحرم؟
الجواب: لا يجب الصعود عليه مع خوف ترتب الضرر على ذلك ولو من جهة مخالفة القانون المذكور بل لا يجوز إذا كان الضرر المحتمل كبيراً وعندئذ يجوز التظليل ولا بد من الكفارة.
السؤال9: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الاوتوبيسات المكشوفة صعباً فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كان ركوب سيارات النقل محفوفاً بالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إلى مكّة المكرمة لو تنبهت لها شرطة المرور في اثناء الطريق وعدم تيسر الاوتوبيسات المكشوفة الا بأجرة باهضة مجحفة بحال المحرم.
السؤال10: السيارة المكشوفة المهيئة للمحرمين من مسجد الشجرة إذا كانت من قبيل سيارات الحمل الكبيرة حيث تكون جدرانها عالية وليس فيها مقاعد للجلوس، فإذا اراد الحاج ان يجلس على أرضيتها يحصل التظليل الجانبي المحرم لا محالة والوقوف فيها طيلة سيرها من المدينة إلى مكّة حوالي 15 ساعة حرجي على اكثر الناس فما هو التكليف؟
الجواب: إذا اضطر إلى الجلوس الذي يستتر معه عن الشمس جاز ولكن لا يعفى من الكفارة على الأحوط.
السؤال11: هل التأذي من تيار الهواء اثناء سير السيارة المكشوفة عذر مسوغ لركوب السيارة المسقفة مع عدم تيسّر السفر ليلاً؟
الجواب: إذا كان التأذي منه شديداً بحيث لا يتحمل عادة فلا بأس به وإلاّ فلا بد من تحمله.
السؤال12: يشتد تلوث الجو في عصر يوم عرفة في عرفات وليلة يوم العيد في المزدلفة بحيث يتعرض كثير من الحجّاج لحالة من الالتهاب الرئوي بسبب الغازات والاتربة المنبعثة من السيارات، فهل يجوز عندئذ ركوب السيارات المظللة؟
الجواب: من خاف التضرر من جرائه بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله جاز له الدخول في السيارة المسقفة الموجبة للتستر من الشمس أو المطر واما غيره فلا يجوز له ذلك.
(63) السؤال1: ورد في المسألة (270) من المناسك ان حرمة الاستظلال من المطر مبنية على الاحتياط اللزومي وورد في المسألة (273) الحكم بلزوم الكفارة في التظليل من المطر على سبيل الفتوى فلماذا هذا الاختلاف؟
الجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك وحيث ان الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل غير مؤكدة احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه ولم نفت بالحرمة.
السؤال2: هل ترتفع الحرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟
الجواب: لا.
السؤال3: هل يجب على من تعلق به كفارة التظليل الاحتراز من التظليل مجدداً ام يجوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟
الجواب: لا يجوز له التظليل اختياراً ما لم يخرج من احرامه.
السؤال4: إذا قام الغير بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير أم لا يثبت على أي منهما؟
الجواب: لا تثبت الكفارة على ذلك الغير ويثبت على المحرم إذا كان متمكّناً من التخلص عنه ولم يفعل ولو لخوف الضرر على نفسه.
(64) السؤال1: إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، واذا كان قادراً على التخلص ولم يفعل ولو لأجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارة.
السؤال2: إذا ركب المحرم سيارة مسقفة ليلاً من دون مطر ثم امطرت وهو في الطريق فهل يجب ايقاف السيارة، ولو لم يطع السائق أو لم تسمح قوانين المرور فهل تجب الكفارة؟
الجواب: يجب ايقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطر أو النزول منها إذا كان متمكّناً من ذلك ولو لم يفعل تجنباً عن الضرر المترقب على مخالفة أنظمة المرور مثلاً فلا حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأما إذا لم يكن متمكّناً من النزول من السيارة باي صورة فلا اثم عليه ولا كفارة.
السؤال3: من كان راكباً في السيارة المسقفة ليلاً فبدأ المطر بالنزول هل تلزمه الكفارة إذا لم تقف السيارة فوراً؟
الجواب: إذا لم يكن قادراً على ايقاف السيارة أو النزول منها حين بدأ المطر بالنزول فلا شيء عليه.
السؤال4: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة نهاراً؟
الجواب: نعم إذا استلزم التظليل المحرم.
السؤال5: ما حكم من ركب السيارة المسقفة ليلاً ونام في السيارة ونزل المطر وهو لا يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السير فوراً فتمّ له ذلك فهل عليه شيء؟
الجواب: لاشيء عليه.
السؤال6: هل تجب الكفارة على من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته على المحرم؟
الجواب: لا كفارة عليه.
السؤال7: إذا كان المحرم مقلدا لمن يرى حرمة التستر من البرد والحر والريح فتستر منها فلزمته الكفارة على رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إلى تقليد من يرى جواز التستر منها وبعد وفاة المقلد الثاني رجع إليكم فما هو تكليفه بالنسبة إلى كفارة التظليل من الحر والبرد ونحوها في حياة المجتهد الأول؟
الجواب: إذا بقي على تقليد الثاني لم تجب عليه الكفارة وإن رجع إلى تقليد الأول لكونه الأعلم عنده ـ والمختار وجوب البقاء على تقليد الأعلم ـ لزمته الكفارة.
السؤال8: مؤمن كان يعمل في جدّة مدة ثلاثين سنة وكان يؤدي العمرة المفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسياً لعدد ما اتى به من العمرة خلال تلك المدة؟
الجواب: إذا كان يتظلل في حال الإحرام جهلاً منه بحرمة التظليل على المحرم فلا كفارة عليه واما لو كان عالماً بحرمته وانما يجهل ثبوت الكفارة بذلك فيلزمه اداؤها ومع دوران الأمر بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاقل، علماً انه لا يثبت في كلّ احرام الا كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل فيه.
(65) هذا الاحتياط استحبابي.
(66) السؤال1: هل تتعدّد الكفارة بحصول الإستظلال مرات عديدة؟
الجواب: الأظهر عدم تعدّدها في الإحرام الواحد.
السؤال2: محرم ظلل على نفسه في الطريق إلى مكّة المكرمة فوجب عليه التكفير بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل على نفسه فيها أيضاً فهل تلزمه كفارة اخرى احتياطاً بناءاً على الاحتياط اللزومي بالاجتناب عن التظليل في المنزل؟
الجواب: لا تلزمه فانه لا يجب من جهة التظليل في كلّ احرام إلاّ كفارة واحدة.
(67) السؤال1: المعز أقل ثمناً من الضأن فهل يجزي ذبحه في كفارة التظليل وهل يشترط فيه سن معين؟
الجواب: يجزي ذبحه ولايشترط فيه سن معين بل يكفي صدق عنوان الشاة.
السؤال2: إذا ذكر في المناسك ان كفارة التظليل – مثلاً – دم شاة فهل يجزي بدلاً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
الجواب: محل إشكال.
(68) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.
السؤال3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.
(69) السؤال1: إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب: لا.
السؤال2: استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.
(70) السؤال1: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب: لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال2: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
(71) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
الجواب: لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السؤال2: هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال3: هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
السؤال4: إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟
الجواب: يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
(72) السؤال1: إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟
الجواب: وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.
(73) السؤال: هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب: يجوز.



[فصل 4] (محرمات الحرم وحدوده)


[فصل 4]
(محرمات الحرم وحدوده)
محرمات الحرم



الأول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199(1).
الثاني: قلع كلّ شيء نبت في الحرم(2) أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصحّ، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
( 1 ) الإذخر، وهو نبت معروف.
( 2 ) النخل وشجر الفاكهة.
( 3 ) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
( 4 ) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
مسألة 282: كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع(3) منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوباً فيهما، ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلّم ولا يُبايع ولا يُؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيُؤخذ ويُعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملّكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط لزوماً أن يتصدق بها عن مالكها، وإن كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة، فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوباً(4).


حدود الحرم



للحرم المكّي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحدّه من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي (الحديبية " الشميسى" ) ومن الشمال الشرقي (ثنية جبل المقطع) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي (الجعرانة) ومن الجنوب الغربي ( إضاءة لبن ).
تذييل: للمدينة المنوّرة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و ( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و ( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولا سيّما الرطب منه- إلاّ ما تقدّم استثناؤه في الحرم المكّي- كما يحرم صيده مطلقاً على الأحوط.

(1) السؤال1: هل يجوز قتل الافعى والعقرب والفأرة في الحرم كما يجوز للمحرم قتلها؟
الجواب: نعم.
السؤال2: هل يجوز للمحل في الحرم قتل النمل والبق والقملة والبرغوث؟
الجواب: يجوز وان كان الأحوط الاجتناب عنه الا إذا كانت مؤذية.
(2) السؤال: إذا قطع المحرم شيئاً من اغصان الشجر الذي في عرفة فهل تلزمه كفارة قطع شجر الحرم؟
الجواب: عرفة خارجة من الحرم ولا شيء في قطع شجرها في حد ذاته.
(3) السؤال: من قطع غصناً من شجر الحرم فكفارته التصدق بقيمة المقطوع ولكن إذا لم يكن للمقطوع قيمة سوقية فماذا يصنع؟
الجواب: لا شيء عليه.
(4) السؤال1: ما حكم انشاد الشعر في الحرم؟
الجواب: مكروه وان كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.
السؤال2: ما حكم أخذ شيء من التراب من قبر السيدة خديجة (عليها السلام) بقصد التبرك؟ وهل يصدق عليه أخذ شيء من الحرم ليجب ارجاعه اليه؟
الجواب: أخذ تراب الحرم لا مانع منه وإنما لا يجوز أخذ التراب والحصى من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وغيره من المساجد.



[فصل 5] (محل التكفير ومصرف الكفارة)


[فصل 5]
(محل التكفير ومصرف الكفارة)
محل التكفير


مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى(1)، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى- لعذر أو بدونه(2)- حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر(3).


مصرف الكفّارة(4)



الكفّارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدّق بها على الفقراء والمساكين(5)، والأحوط وجوباً أن لا يأكل(6) منها المكفّر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط لزوماً أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.

(1) السؤال: إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.
(2) سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.
(3) السؤال1: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال2: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب: الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.
(4) السؤال: انا صاحب حملة للحجّ وكثير من الحجّاج يأتون بعد الانتهاء من الاعمال بمبلغ من المال بقصد براءة الذمة مما حصل لهم في الحجّ مما يحتمل ثبوت الكفارة فيه، فماذا اصنع بهذا المال؟
الجواب: تشتري به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه واراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
(5) السؤال1: هل يجزي في الشاة التي تذبح في الكفارة ان يطبخ لحمها ويوزع على الفقراء مطبوخاً؟
الجواب: يجزي.
السؤال2: هل يجب اعلام الفقير بان ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
الجواب: لا يجب ولكن لا يجوز إخباره بخلاف ذلك.
السؤال3: ذكرتم في المناسك ان محل ذبح الكفارة في الصيد ونحوه في الحجّ هو منى وانه لا بد من دفعها إلى الفقراء، فلو لم يتمكّن من الذبح في منى أو تمكّن الا انه لم يجد الفقير المستحق لها فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكنه الذبح في منى جاز له بعد الرجوع إلى بلده ان يذبح في أي مكان شاء، وهكذا إذا كان متمكّناً من الذبح فيها الا انه لم يكن يتيسّر له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء في مكان آخر في قبض الذبيحة لهم ثم التصرّف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك.
ولو ذبح في منى بقصد الكفارة ثم التفت إلى انه لا يوجد في منى الفقير المستحق لها ولم يتيسّر له تحصيل الوكالة على النهج المتقدم ضمن – على الأحوط – للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.
السؤال4: هل تبرأ ذمّة المكلّف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة وان لم يتم التصدق بلحمها؟
الجواب: نعم بمعنى انه لا يجب عليه التكفير بشاة اخرى ولكن إذا لم يتصدق بلحمها ضمن قيمته.
السؤال5: ذكرتم في المناسك أن مصرف الكفارة هو الفقراء و المساكين فإذا لم يجد الحاج فقيرا في مكّة أو في منى يمكنه التصدق بها عليه فهل يلزمه مع ذلك الذبح فيهما و ما يصنع حينئذٍ بلحم الذبيحة ؟
الجواب: إذا أمكنه الإتصال ببعض الفقراء و أخذ الوكالة منه في تسلم الكفارة له ثم التصرّف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلك فهو المتعين و إن لم يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده.
السؤال6: إذا كفر في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟
الجواب: نعم يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على الأحوط.
(6) السؤال1: هل يجوز لصاحب الكفارة ان يأكل من لحمها أو لا بد من اعطاء جميعها إلى الفقراء؟
الجواب: الأحوط وجوباً ان لا يأكل منها شيئاً بل يتصدق بجميعها على الفقراء.

ملحق في أمور اخرى متعلقة بالتكفير:

السؤال2: من كان مقلداً لبعض المراجع الماضين (قدس الله اسرارهم) ووجبت عليه بمقتضى فتوى مقلده بعض الكفارات في الحجّ أو العمرة ككفارة التظليل ليلاً مما لا ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم في التقليد في جميع المسائل لا في خصوص مسألة البقاء على تقليد المرجع الراحل فان كان لم يخرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟
الجواب: لا يجب.
السؤال3: لو وجبت كفارة التأخير في المبيت بمنى على الحاج فهل يجوز للحملدار ان يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالكفارة المتبرع بها عن الحي من دون طلب منه.
السؤال4: النائب عن غيره في الحجّ إذا اتى بما يوجب الكفارة فهل ينوي النيابة في ادائها؟
الجواب: بل يأتي بها عن نفسه.
السؤال 5: من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغاً من المال إلى شخص ووكله في الشراء والذبح، فلاحظ الوكيل ان المبلغ يزيد على المقدار اللازم فنبه الموكل على ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل بشراء شاتين وذبح احداهما بنية الكفارة والاخرى من دون هذه النيّة ثم تبين اشتغال ذمّة الموكل بكفارتين للتظليل فهل تجزي الذبيحة الثانية عن الكفارة الاخرى؟
الجواب: لا تجزي إذا لم تكن بنية الكفارة عن دافع المال كما هو المفروض .
السؤال 6: شخص تسلّم مالاً ليشتري به اربع شياه ويذبحها كفارة عن اربعة اشخاص، فاشترى وذبح ولم يعيّن ما يخصّ كلاً منهم فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي مع عدم التعيين، ولو اجمالاً حين الذبح، كأن يقصد الذبح عنهم بحسب ترتيب اسمائهم في الورقة أو بحسب ترتيبهم في دفع المال إلى من كلّفه بالشراء والذبح ونحو ذلك.
السؤال 7: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي ؟
الجواب : لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال 8: إذا كان على الحاج أو المعتمر كفارة التظليل أو غيرها ولم يذبحها في مكّة ولا في منى حتى عاد إلى وطنه وتهاون في ذبحها إلى ان قرب موسم الحجّ الثاني فهل يجب عليه ان يبادر إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة أو قبل انقضائه أو يجب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه في مكّة أو في منى؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال 9: هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب: لا يجب، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.



(2) - الطواف


(2) - الطواف:


الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع.
ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء(1) أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط استحباباً، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.


شرائط الطواف:


يشترط في الطواف أمور:
الأول: النيّة(2)، بأن يقصد الطواف متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مرّ في نيّة الاحرام.
الثاني: الطهارة من الحدثين(3) الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.
مسألة 285: إذا أحدث المحرم(4) أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهّر، ويتمّه(5) من حيث قطعه.
الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط وجوباً(6) في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
مسألة 286: إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشكّ في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشكّ، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
وإذا شكّ في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم، وإلا فإن كان الشكّ قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشكّ بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة.
مسألة 287: إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف(7) لم يعتن بالشكّ، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
مسألة 288: إذا لم يتمكّن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمّم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكّن من التيمّم(8) أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء- بعد انقضاء أيامهما - وعلى المجنب الاغتسال للطواف(9)، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكّن منه يجب الطواف مع التيمّم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمّم واليأس من التمكّن منه تتعيّن الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حين الاحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف(10)، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحجّ صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد(11)، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها.
الثانية: أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة الأحوط(12) أن تعدل إلى حج الافراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الابقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحجّ، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ.
وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صحّ ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصّرت وأحرمت للحجّ، ولزمها الاتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحجّ على النحو الذي ذكرناه.
مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاة الطواف(13)،صحّ طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصّرت وقضت الصلاة قبل طواف الحجّ.
مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعمالها، وعلمت أنها لا تتمكّن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحجّ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور(14)، وأما صلاته فلا تصحّ إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون(15)، وإن كان الأحوط استحباباً للمبطون أن يجمع مع التمكّن بين الاتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
وأما المستحاضة(16) فالأحوط وجوباً لها أن تتوضأ لكلٍ من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكلٍ منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكلٍ منهما مطلقاً على الاحوط وجوباً من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلا فالأحوط الأولى ضمّ الوضوء إلى الغسل.
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقلّ من الدرهم(17) المعفوّ عنه في الصلاة لا يكون معفوّاً عنه في الطواف على الأحوط وجوباً، وكذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه، نعم لا بأس بحمل المتنجس(18) حال الطواف مطلقاً.
مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت إزالتها على الأحوط ، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار(19).
مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصحّ صلاة الطواف(20) إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكّاً في وجودها قبل الصلاة، أو شكّ ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً.
مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط استحباباً، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوباً إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر.
مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكّن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية- ولو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك- أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه، وإلا فالأحوط استحباباً إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً.
الرابع: الختان(21) للرجال، والأحوط وجوباً بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً، وأما الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط استحباباً.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميّزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط وجوباً(22)، فيجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلّف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحجّ في سنة الاستطاعة فلا إشكّال، وإلا أخّر الحجّ حتى يختتن.
فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج(23) أو نحو ذلك لم يسقط الحجّ عنه، لكن الأحوط وجوباً أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
الخامس: ستر العورة حال الطواف(24) بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوباً، والأولى بل الأحوط استحباباً رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.


واجبات الطواف:


تعتبر في الطواف أمور ثمانية:
الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط استحباباً أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام.
ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقّق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمرّ في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً، وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً.
الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف(25)، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعدّ من الطواف.
والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره(26).
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسمّاة ب‍ (شاذروان)(27).
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي.
السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير(28)، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية.
الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته واختياره(29)، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار ).
ولكن لا يبعد جواز الطواف(30)- على كراهة- في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.


حكم الخروج عن المطاف:(31)


مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى ( الشاذروان ) بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف فيلزم تداركه(32)، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.
كما أن الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده(33) حال طوافه إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
مسألة 306: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه- ولو جهلاً أو نسياناً(34)- بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بُدّ من إعادته، والأحوط الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه أيضاً، وفي حكم اختصار الحجر الطواف على حائطه على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر حال الطواف.


حكم قطع الطواف ونقصانه:


مسألة 307: يجوز قطع طواف النافلة(35) عمداً، وكذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة(36)، بل مطلقاً على الأظهر.
مسألة 308: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً، فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته(37)، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف ثم الإعادة.
هذا في طواف الفريضة، وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وتكميل الطواف من محل القطع مطلقاً ما لم تفتْه الموالاة العرفية.
مسألة 309: إذا حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة 291.
كما مرّ حكم قطع الطواف وإتمامه إذا أحدث الطائف أثناءه أو التفت إلى نجاسة بدنه أو ثيابه قبل الفراغ منه في المسألة 285 و300.
مسألة 310: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف ولزوم إعادته، وإن كان بعده فالأظهر الصحة، فيتمّه(38) من موضع القطع بعد رجوعه، والأحوط الأولى أن يعيده بعد الاتمام أيضاً، هذا في طواف الفريضة.
وأما في النافلة فيجوز البناء على ما أتى به وإن كان أقلّ من أربعة أشواط مطلقاً.
مسألة 311: يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة، ولكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فإن زاد على ذلك بطل طوافه ولزمه الاستئناف.
مسألة 312: إذا قطع الطواف لدرك وقت فضيلة الفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو للاتيان بصلاة النافلة عند ضيق وقتها أتمه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع(39) مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد الاتمام أيضاً فيما إذا كان القطع في طواف الفريضة قبل تمام الشوط الرابع.
مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة أتى بالباقي وصحّ طوافه، وأما إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة فإن كان المنسي شوطاً أو شوطين أو ثلاثة أتى به وصحّ طوافه أيضاً.
وإن لم يتمكّن من الاتيان به بنفسه- ولو لأجل أن تذكّره كان بعد إيابه إلى بلده- استناب غيره، وإن كان المنسيّ أكثر من ثلاثة أشواط رجع وأتمّ ما نقص(40)، وأعاد الطواف بعد الاتمام على الأحوط وجوباً.


الزيادة في الطواف:


للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل(41) الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان(42) الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة، فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القِران ( أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً(43) فإن تذكّر بعد بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على الأحوط لزوماً.


الشك في عدد الأشواط:(44)


مسألة 315: إذا شكّ في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتنِ بالشكّ(45)، كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف.
مسألة 316: إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشكّ وصحّ طوافه، إلا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط استحباباً إتمامه رجاءاً وإعادته.
مسألة 317: إذا شكّ في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والستّ أو غير ذلك من صور النقصان(46)، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكّه في نهاية الشوط بين الستّ والسبع على الأحوط.
وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شكّ في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شكّ في ان شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن.
مسألة 318: إذا شكّ بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتمّ طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحّة طوافه.
مسألة 319: يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين(47) من عددها.
مسألة 320: إذا شكّ في الطواف المندوب(48) يبني على الأقلّ وصحّ طوافه.


حكم ترك الطواف عمداً:


مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكّن من تداركه وإتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفّارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدّم ذلك كلّه في أول الطواف(49).
وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمداً - سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به- ولم يمكنه التدارك بطل حجّه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفّارة بدنة أيضاً.


نسيان الطواف:


مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكّره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر.
ولو تذكّره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف
عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحجّ حتى
خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه(50) ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى.
وإذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة.
مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحجّ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة(51).
مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكّره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحلّ من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الاحرام.
نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الاحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141.
مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقّفاً عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.


اعتبار المباشرة في الطواف:


مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به(52) بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه(53) أتى به الولي أو غيره عنه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف(54)، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).

(1) السؤال1: إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب عليه ان يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟
الجواب: لا يجب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث والختان واما مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (ع) فلا بد من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال2: إذا تم اطافة الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح؟
الجواب: الظاهر انه لا يضر بالصحة إذا كان غير مميز.
يأتي ذكر حكم تركه عمداً في كل من العمرة والحج في (المسألة 321).
(2) السؤال: هل يعتبر في بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان انه الشوط الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا أو يكفي ان ينوي الاتيان بسبعة اشواط في البداية ويستمر في الطواف إلى ان تكمل سبعة اشواط؟
الجواب: يكفي ما ذكر أيضاً.
(3) السؤال1: إذا كانت المرأة تستعمل صبغ الاظافر الحاجب عن وصول الماء إلى الظفر فحجت كذلك جهلا منها بان وجود الصبغ يمنع من صحة وضوئها فماذا يلزمها؟
الجواب: يبطل حجها وعليها كفّارة بَدنة على الاحوط.
السؤال2: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجّه محكوم بالبطلان.
السؤال3: شخص أتى بعمرتين مفردتين ثم علم بأن وضوءه في احداهما كان باطلاً لنجاسة مواضعه فما هي وظيفته فعلاً؟
الجواب: مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الإحرام فالاحوط وجوباً ان يرجع ويأتي باعمال العمرة المفردة.
السؤال 4: إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطلان طوافه في العمرة المفردة جهلاً منه ببعض شروطه ولا يمكنه الرجوع إلى مكة فكيف يتحلل من احرامه؟
الجواب: يجوز له الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال5: من أدى الحجّ أو العمرة ثم تبين له انه لم يكن يجيد الوضوء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا لم يتأكد من بطلان وضوئه في الطواف وصلاته - على الرغم من عدم علمه بجميع أحكامه - بنى على صحته ولا شيء عليه، واما مع احراز بطلانه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصلاته جهلاً، فان بقي مجال للتدارك – كما إذا كان في العمرة المفردة أو كان في الحجّ قبل انقضاء شهر ذي الحجة – تداركهما بنفسه ان امكنه وإلا استناب، واما مع فوات وقت التدارك كما إذا كان في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان في الحجّ مع انقضاء شهر ذي الحجة فقد بطل نسكه.
السؤال6: إذا تبيّن بعد الحجّ بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجّة فإن فاته التدارك بطل حجّه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فانها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال7: من أدى اعمال حج التمتع ورجع إلى وطنه وتيقن بانه كان على حال الجنابة في اوقات ادائه للمناسك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ناسياً للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف وصلاته واذا لم يكن متمكناً من الرجوع فله الاستنابة فيهما، واذا كان جاهلاً بجنابته فحجه باطل وعليه – إن كان جاهلاً بالحكم لا الموضوع – كفارة بدنة ايضاً على الاحوط وجوباً.
السؤال8: شخص وجب عليه غسل مس الميت فنسيه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: حكمه حكم ناسي غسل الجنابة وسيأتي في جواب السؤال التالي.
السؤال9: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فان تيّسر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب.
السؤال10: امرأة عليها غسل مس الميت ولم تغتسل لكونها حائضاً بتوهم عدم صحة الغسل حينئذٍ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ولم تتذكر إلاّ بعد الفراغ من اعمال الحجّ فما هي وظيفتها؟
الجواب: يجزيها غسل الحيض عن غسل مس الميت.
السؤال11: هل يستحب الغسل للدخول في المسجد الحرام، ولو لم يستحب فما حكم من جاء إلى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضأ وطاف؟
الجواب: لم يثبت استحباب الغسل له ليكون مغنياً عن الوضوء، ومن اكتفى به في الاتيان بطواف نسكه فعليه رعاية الاحتياط ولو بالتوضي واعادة الطواف مع بقاء محل التدارك أو الرجوع إلى الغير في الاجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء.
السؤال12: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.
(4) السؤال1: شخص غشي عليه في اثناء الطواف فهل له ان يكمله بعد الافاقة؟
الجواب: الاغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الافاقة تجديد الوضوء واتمام طوافه اواستئنافـه على التفصيل المذكور في المسألة 285.
السؤال2: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة.
(5) السؤال1: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
السؤال2: ذكرتم في المناسك ان من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالاحوط ان يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والاتمام بدون اتمام الطواف الاول؟
الجواب: محل اشكال فلا بد لرعاية الاحتياط المذكور من اتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والاتيان بصلاته ثم اعادة الطواف وصلاته.
(6) السؤال1: ورد في المناسك فيمن احدث بعد اكمال الشوط الرابع اختياراً ان الأحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده والسؤال انه هل تكون الاعادة قبل صلاة الطواف ام بعدها؟
الجواب: تكون بعدها ويأتي بركعتي الصلاة للطواف الثاني بعده.
أحكام شك الطائف في الطهارة
السؤال2: إذا علم بعد الطواف انه قد أحدث اثناءه ولم يعلم انه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الاشواط الثلاثة الاخيرة فيعيده.
(7) السؤال: إذا حج المكلف ثم التفت إلى انه كان جاهلاً ببعض أحكام الوضوء كلزوم تأثر الممسوح برطوبة الماسح ويشك الان في وضوئه الذي اتى به للطواف ولصلاته هل كان صحيحاً ام لا فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحته إلاّ فيما إذا كان يعتقد مانعية ما هو شرط واحتمل الاتيان به غفلة فانه لا يسعه البناء على الصحة.
(8) السؤال: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
(9) السؤال: إذا أتت الحائض بأعمال عمرة التمتّع جهلا منها بالحكم فما هي وظيفتها؟
الجواب: لا تعتد بما فعلته وتعمل بالوظيفة المبينة في المسألة 290 من رسالة المناسك.
(10) السؤال: إذا علمت المرأة ببطلان طوافها في عمرة التمتّع ثم طرأ عليها الحيض فماذا تصنع؟
الجواب: حكمها حكم من طرأ عليها الحيض قبل أن تطوف وهو مذكور في المسألة 290 من المناسك.
(11) السؤال1: امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر بها الدم فارادت ان تحرم لحجّ الإفراد فهل يجوز لها ان تحرم من مكّة المكرمة؟
الجواب: اذا كان احرامها للعمرة من باب الخطأ في التطبيق يعتبر احرامها احراماً لحجّ الإفراد وإلاّ فلا يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها باستمرار الدم المانع من ادائها وعليها العود إلى الميقات والاحرام منه لحجّ الإفراد.
السؤال2: لو احرمت الحائض على خلاف وظيفتها ثم علمت قبل تجاوز الميقات فهل تعيد احرامها طبقاً لوظيفتها؟
الجواب: نعم الا إذا كان ذلك على سبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال3: امرأة كانت وظيفتها حجّ الإفراد لطرّو الحيض عليها قبل الإحرام مع عدم سعة الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ ولكنها احرمت لعمرة التمتّع جهلاً بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: احرامها باطل فلترجع إلى الميقات وتحرم لحجّ الإفراد الا إذا كان ذلك منها من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصدت الإحرام لما يجب عليها من النسك وطبقته خطأً على عمرة التمتّع.
السؤال4: امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنها لا تتمكن من اعمالها من جهة الحيض فما هو حكمها هل العدول إلى حجّ الإفراد أو البقاء على نيّة عمرة التمتّع مع الاستنابة للطواف والصلاة أو مع الإتيان بهما بعد اعمال منى؟
الجواب: لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا تخيلت أنها تدرك عمرة التمتّع ولو على نحو •الاستنابة للطواف وصلاته أو لجواز تأخيرهما إلى ما بعد الطهر وفي هذه الصورة إن كانت حائضاً حين الإحرام تعدل إلى حجّ الإفراد وإن طرأ عليها الحيض بعده تخيرت بين العدول إلى الإفراد وبين تأجيل الإتيان بالطواف وصلاته ولا مورد للاستنابة هنا.
السؤال5: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يستمر إلى ما بعد الحجّ والعمرة ولا ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها الإحرام لعمرة التمتّع وحجّه والإستنابة للطوافين وصلاتيهما؟
الجواب: الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصلاته وتسعى بنفسها وتقصر ثم تأتي بالحجّ وتستنيب لطوافه وصلاته ثم تسعى هي ثم تستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
انقلاب وظيفة الحائض الى الإفراد وعدولها اليه عند ضيق وقتها عن اعمال عمرة التمتّع
السؤال6: هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات ولم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعمال الدواء وتأخير العادة لئلا ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد؟
الجواب: لا يلزمها ذلك.
* مرَّ في (المسألة 156) ان من كان فرضه حجّ التمتع إذا علم قبل الإحرام للعمرة ضيق الوقت عن تمامها لم يجزئه العدول إلى الافراد أو القران بل يجب عليه التمتع إذا كان الحج مستقراً عليه وعليه فما ذكر في هذه الصورة ولاحقاً في شأن الحائض استثناء من تلك المسألة.
السؤال7: إذا كانت المرأة طاهرة حين الاحرام ولكنها علمت انها ستحيض بعده ويستمر حيضها إلى الزوال من يوم عرفة فهل يجوز لها الاحرام لحج الافراد من البداية ام عليها ان تحرم لعمرة التمتّع ثم تعدل إلى حج الافراد ان شاءت؟
الجواب: يجوز لها الاحرام لحج الافراد من الأول.
السؤال8: إذا حاضت المرأة بعد الاحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت ان الوقت لا يتسع لاداء اعمالها قبل موعد الحجّ فالفتوى انها تتخير بين العدول إلى حج الافراد والابقاء على عمرتها مع قضاء طوافها وصلاته بعد اعمال منى، والسؤال ان هذا التخيير هل هو ابتدائي أو استمراري أي انها لو اختارت في البداية ان تعدل إلى حج الافراد فهل يجوز لها ان تقرر لاحقاً الابقاء على عمرتها وما هو الحكم فيما لو قررت اولاً الابقاء على عمرتها فاتت بالسعي ثم ارادت العدول إلى الافراد؟
الجواب: يجوز لها الغاء عدولها إلى حج الافراد في الصورة الأولى ولا يجوز لها العدول اليه في الصورة الثانية.
السؤال9: هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حجّ الإفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت وطرّو الحيض؟
الجواب: محل إشكال، فلو أتت بحجّ الإفراد لم يجزها ذلك عن حجّ التمتّع في عام لاحق على الاحوط وجوباً.
السؤال10: استشكلتم في استنابة المرأة لطواف العمرة المفردة وصلاته مع علمها المسبق قبل الاحرام بعدم انتظار الرفقة لها حتى تطهر والسؤال ان هذا الاشكال هل يأتي في طواف حج الافراد وصلاته ايضاً وكذلك حج التمتع ام لا؟
الجواب: لا يجري الاشكال فيهما.
السؤال11: الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد الحج هل عليها ان تكون في حال الاحرام عند الاتيان بهما؟
الجواب: إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير فقد أحلت من احرامها بالنسبة إلى ما عدا الاستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد على الاحوط فتأتي بطواف العمرة وصلاته في هذا الحال قبل الاتيان بطواف الحج وصلاته.
السؤال12: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الإستنابة فيهما فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك - مع الأمن من الضرر - على الأحوط.
السؤال13: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الاعادة؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت.
السؤال14: في مفروض (السؤال 2 من فروع في ان التخيير هل هو بدوي أو استمراري) لو اختارت العدول إلى الافراد ثم طهرت في يوم عرفة وامكنها الاتيان باعمال عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون عدولها إلى الافراد ملغياً؟
الجواب: نعم لانكشاف سعة الوقت.
السؤال15: امرأة أحرمت لحجّ الإفراد بظن أنها لا تتمكن من حجّ التمتّع ثم تبين لها الخلاف في مكّة فما هي وظيفتها؟
الجواب: إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق فلا إشكال وإلاّ فالظاهر أنّه يجوز لها العدول إلى التمتّع والإتيان بالطواف وصلاته والسعي ثم التقصير.
السؤال16: امرأة حائض احرمت لحجّ الإفراد باعتقاد استمرار الدم إلى زوال يوم عرفة ولكنه انقطع في صباح اليوم التاسع وهي في عرفة ويتعذر عليها الرجوع إلى مكّة لاداء اعمال عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ لا تجد من يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟
الجواب: مع تعذر حضورها في مكّة المكرمة لاداء عمرة التمتّع يكون تكليفها اداء حجّ الإفراد.
السؤال17: إمرأة أخرت الإتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إلى حج الإفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أمكنها الرجوع إلى مكة والإتيان بمناسك العمرة قبل الزوال من يوم عرفة ثم الإحرام للحج لزمها ذلك، وإن لم يمكن فإن كان إعتقادها المذكور بملاحظة الضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولكن إنقطع قبل الثلاثة فالأحوط لزوما أن تأتي بأعمال حج الإفراد فتحل من إحرامها فإن لم يكن الحج مستقرا في ذمتها ولم تبق استطاعتها فلا شئ عليها وإلا حجت ثانية حج التمتع على الأحوط وجوباً.
وأما إذا لم يكن إعتقادها الظني يكون الدم حيضا مبنيا على رعاية الضوابط الشرعية فالأظهر بطلان إحرامها وحجها وعليها الحج في عام لاحق.
السؤال18: إذا احرمت الحائض بعمرة التمتّع لاطمئنانها بطهرها قبل اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها تجديد الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات؟
الجواب: لا حاجة إلى تجديد الإحرام بل تأتي بحجّ الإفراد بنفس احرامها الاول.
السؤال19: امرأة طهرت من الحيض واغتسلت وطافت ثم رأت مقداراً من الدم فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان الدم الثاني مكملاً لحيضها لم يجتزأ بما اتت به من الطواف على الأحوط، وان كان استحاضة فلا شيء عليها.
السؤال20: إذا كانت المرأة تعمل عمل المستحاضة وتروك الحائض هل يجوز لها الاستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضاً؟
الجواب: إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر - مع مراعاة الاعلم فالاعلم - يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الاشكال.
السؤال21: إمرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتّع ثم رأت الدم في يوم عرفة وإنقطع قبل مضي عشرة الحيض فما هو حكمها؟
الجواب: يبدو أنها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء فالمشهور أنه حيض وقال جمع أنه طهر فعلى تقدير كونه حيضاً يكون وظيفتها قد إنقلبت إلى حجّ الإفراد فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحجّ إن تمكنت منها، وعلى تقدير كونه طهراً فعمرتها صحيحة وتأتي بحجّ التمتّع ولا شيء عليها ولما كنا نحتاط في هذه المسألة فإن رجعت المرأة المذكورة إلى مجتهد آخر - مع رعاية الأعلم فالأعلم - يفتي بكون النقاء المتخلل حيضاً أو طهراً فوظيفتها واضحة وأما إذا أرادت الإحتياط فعليها الإتيان بالأعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد بقصد الأعم منهما وكذا الذبح في منى - الذي يختص به حجّ التمتّع - برجاء المطلوبية، وكذا الإتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية إن تمكنت منها.
السؤال22: إذا كانت المرأة حائضاً قبل ان تحرم ولم تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء عمرة التمتّع أو لا فهل يجزيها ان تحرم امتثالاً للامر الواقعي المتوجه اليها وتبقى إلى ان ينكشف لها الحال؟
الجواب: يجزيها ذلك.
السؤال23: إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده ولا تدري متى ينقطع فهل تنوي حجّ الإفراد أو التمتّع؟
الجواب: إذا رأت الدم حين الإحرام لزمها ان تحرم بقصد ما في الذمة من الإفراد أو التمتّع فإن طهرت وتمكنت من الإتيان بأعمال العمرة أتت بها وإلاّ أتت بحجّ الإفراد وأن رأت الدم بعد الإحرام بعمرة التمتّع كان عليها الصبر وليس لها أن تقلب نيتها إلى حجّ الإفراد فإن طهرت أتت بعمرتها وإلاّ عدلت إلى حجّ الإفراد وأتت بأعماله ويمكنها البناء على حجّ التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج.
السؤال24: امرأة رأت الدم في غير ايام عادتها وكانت مضطربة ولا تدري هل يستمر ام ينقطع فبماذا تحرم في الميقات؟
الجواب: إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها من عمرة التمتّع أو حجّ الإفراد واقعاً فان طهرت ووسع الوقت لاداء اعمال عمرة التمتّع قبل موعد الحجّ اغتسلت وأتت باعمالها وان لم يسع الوقت كان حجّها حجّ الإفراد.
واما إذا كان الدم المرئي محكوماً بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمتّع فان رأت بعد ذلك دم الحيض ومنعها من اداء طواف العمرة وصلاته قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبامكانها العدول إلى حجّ الإفراد كما ان بامكانها الابقاء على عمرتها والاتيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وصلاته بعد أعمال منى.
السؤال25: إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها الإحرام لها أم لا ينقطع حتى يلزمها الإحرام لحج الإفراد فما هو تكليفها؟
الجواب: يجزيها الإحرام لما يجب عليها في علم الله تعالى.
السؤال26: امرأة ارادت الإحرام في الميقات وكانت ذات دم إلاّ انه لم يتيسر لها آنذاك تمييز ان دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت ان دم الحيض سيمنعها من اداء اعمال عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحجّ الإفراد أو لعمرة التمتّع؟
الجواب: يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها من النسكين في علم الله تعالى فان ظهر لها لاحقاً انها كانت حائضاً حين الإحرام تأتي بحجّ الإفراد ثم بالعمرة المفردة وان ظهر عدم كونها حائضاً حين الإحرام فبامكانها الإتيان باعمال عمرة التمتّع من دون الطواف وصلاته ثم قضاؤهما قبل طواف الحجّ.
السؤال27: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لاداء عمرة التمتّع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
الجواب: تحرم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها الوقت للاتيان باعمال عمرة التمتّع أتت بها، وإلاّ تخيّرت بين الابقاء على عمرتها وقضاء الطواف وصلاته بعد الحجّ وبين العدول إلى حج الافراد ثم الاتيان بعمرة مفردة إن تمكّنت منها.
السؤال28: امرأة اختل وضع دورتها إثر استعمال الدواء المانع منها وخلال شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق في الوقت والعدد فماذا تفعل للطواف؟
الجواب: هذه المرأة مضطربة الحيض ويجب عليها العمل بوظيفة المضطربة المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال29: هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان أو في أيام الحجّ ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم متقطع في موعد دورتها إلا أنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علما أنه لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها الدواء ومع استمرار استعماله لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو لا ينزل أصلا؟
الجواب: لا يجري على الدم المتقطع في مفروض السؤال حكم دم الحيض بل يجري عليه حكم الإستحاضة بلا فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو لا.
السؤال30: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر اللون في آخر الدورة واطمأنت بانه ليس بدم فهل لها ان تغتسل وتطوف؟
الجواب: إذا اطمأنت بانه ليس بدم ولا مخلوطاً به يحكم بطهارته فان كانت مطمئنة من انقطاع دم الحيض في الداخل أو انها استبرأت وخرجت القطنة بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف.
السؤال31: إذا رأت المرأة المحرمة سائلاً اصفر أو بنّي اللون في آخر الدورة ولم تستطع ان تميز هل هو دم ام لا فما هي وظيفتها إذا ارادت الاتيان بالطواف وقد ضاق وقتها؟
الجواب: إذا شكت في انقطاع الدم في الباطن وادخلت القطنة ولم تخرج بيضاء يحكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل الاختبار في اثنائها يحكم بانه دم حيض وكذا إذا لم تكن ذات عادة وحصل الاختبار في اثناء العشرة واما إذا كان بعد العشرة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصلاته.
السؤال32: أمرأة أرادت أداء حجّة الإسلام وهي ذات عادة وقتية وصارت ترى الدم جراء استعمال حبوب منع الحمل سبعة ايام قبل عادتها بصفات الحيض وفي زمان العادة تراه مدة خمسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّت الدم الاول حيضاً يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها الإحرام لحجّ الإفراد بخلاف ما لو عدت الثاني حيضاً فما هو حكمها؟
الجواب: تعدّ ما تراه في أيام العادة حيضاً والآخر استحاضة.
السؤال33: ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت بعد إحرامها ثم طهرت في اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعمال عمرتها ثم أحرمت للحجّ وبعد ذلك رأت أثراً للدم فما هو حكمها؟
الجواب: الدم الثاني إذا إنقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو من الحيضة الأولى وأما إذا تجاوز العشرة فمجموع ما رأته من الدم الثاني استحاضة وفي الصورة الأولى الأحوط لزوما في النقاء المتخلل بين الدمين الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض ومقتضاه في المقام قضاء طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ عند إرادة الإتيان به.
السؤال34: المرأة التي تعلم بعروض الحيض عليها هل يجوز لها ان تحرم للعمرة المفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها ولا تستطيع الانتظار حتى تطهر؟
الجواب: يجوز لها ان تحرم ولكن خروجها من احرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محل اشكال.
السؤال35: إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أن الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أول الأمر أن تعقد الإحرام ثم تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب: جواز الإستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.
السؤال36: إذا لم يجز لها الإحرام في مفروض السؤال السابق وعلمت بالحكم في الميقات ولا تتمكن من الرجوع ولا البقاء واذا احرمت فلا تستطيع الطواف ولا الانتظار حتى تطهر فماذا تصنع؟
الجواب: تقدم ان خروجها من احرامها محل اشكال عندنا فلترجع في ذلك إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلص من الاشكال.
السؤال37: في مورد السؤال الأول إذا احرمت للعمرة المفردة بتخيل جواز الاستنابة في الطواف وصلاته ثم علمت بالحكم فما هو تكليفها؟
الجواب: في هذه الصورة لا يبعد الاجتزاء لها بالاستنابة مع عدم تيسر الانتظار إلى حين حصول الطهر.
السؤال38: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟
الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال39: امرأة أحرمت للعمرة المفردة فحاضت واستمر حيضها إلى آخر وقت بقائها في مكة فكانت وظيفتها الاستنابة للطوافين ولكنها لم تفعل شيئاً ورجعت إلى بلادها فهل يجزيها الاستنابة للطوافين والسعي مع كون رجوعها إلى مكة حرجياً في حقها أو ان فيه مشقة؟
الجواب: نعم يجزيها الاستنابة في مفروض السؤال.
السؤال40: الحائض التي انقلب حجّها إلى الإفراد ولم تتمكن من أداء العمرة المفردة بعد الحجّ فهل يجوز لها الاستنابة؟
الجواب: إذا استطاعت في وقت لاحق وجب عليها أداؤها ولا تجزي الاستنابة، نعم إذا لم تتمكن من العود لادائها استنابت لها.
(12) هذا الاحتياط استحبابي.
(13) السؤال: إذا فاجأ المرأة الحيض بعد الطواف وقبل الإتيان بصلاته فما هو حكمها؟
الجواب: تأتي بالصلاة بعد طهرها واغتسالها كما ذكرناه في المسألة 292 من رسالة المناسك.
(14) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الاكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه واما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال2: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الاكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب: لا منافاة بين الامرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلاّ بعد الانتهاء منه صحَّ طوافه على المشهور.
السؤال3: من طاف في العمرة أو الحجّ بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع الطهارة الاختيارية؟
الجواب: لا يجب.
(15) السؤال1: ما حكم المبطون عند ادائه فريضة الحجّ؟
الجواب: يكتفي بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الأحوط استحباباً الجمع بين ذلك وبين الاستنابة للطواف وركعتيه.
السؤال2: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فان كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في اثنائه أو في اثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه.
واما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالاحوط ان يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث اثناء الطواف أو بعده الا ان يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال3: المرأة المبتلاة بسلس البول - مثلاً - هل يلزمها تجديد الوضوء اثناء صلاة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال الاجانب اذ لا يتيسر لها الوضوء من دونه عادة؟
الجواب: لا يجب عليها التوضأ اثناء الصلاة فان من تكون لها فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة فقط لا يجب عليها تجديد الطهارة عند مفاجأة الحدث اثناء الصلاة مستنداً إلى مرضها المبتلاة به، وان كان الأحوط استحباباً لها التجديد عندما لا تواجه محذوراً، والمفروض مواجهته في مورد السؤال.
السؤال4: إذا أصيب الطائف - من شدة التعب - بكثرة الحدث، علماً انه لم يكن كذلك قبل الطواف ويحتمل انه لو استراح لبعض الوقت - كساعة مثلاً - يرجع إلى حالته الطبيعية ولكن الرفقة لا ينتظرونه فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط ان يجمع بين أداء الطواف وصلاته مع الإتيان بوظيفة دائم الحدث وبين الاستنابة لهما.
السؤال5: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.
السؤال6: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال7: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال8: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال9: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال10: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال11: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال12: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(16) السؤال1: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.
و أما الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وإن لم يبعد الإكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكّن من الإغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكّنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
السؤال2: التفصيل الوارد في كيفية طهارة المستحاضة الكثيرة لطوافها ولصلاة طوافها في جواب السؤال المتقدّم ينافي اطلاق المسألة 296 من المناسك، فبأيهما يعمل؟
الجواب: لا بأس بالعمل بما في الملحق وان كان العمل بما في المناسك احوط.
السؤال3: المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صلاة الطواف فهل يصح طوافها وصلاته ام لا بد من تجديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟
الجواب: يصح طوافها وصلاة الطواف ولا حاجة إلى الغسل لهما.
السؤال4: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد.
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
السؤال5: المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء والطواف وصلاته فهل يضر ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب: يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مع تخلل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط لزوماً أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال6: المستحاضة التي يجب عليها الغسل لكل صلاة وطواف إذا اغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صلاة الجماعة وضلت معهم ثم أكملت طوافها فهل يصحّ عملها هذا؟
الجواب: لا يصحّ وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل يخصها واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيث قطعه على التفصيل المذكور في المسألة 285 من المناسك فيمن أحدث أثناء الطواف.
السؤال7: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال8: إذا استحاضت المرأة اثناء طوافها الواجب فما هو حكمها؟
الجواب: ان كان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده فلا يبعد الاكتفاء بالاتمام بعد الاتيان بوظيفتها وان كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة.
السؤال9: امرأة تستعمل الحبوب التي تؤدي إلى تأخير العادة الشهرية فرأت قطرة من الدم قبل الشروع في الطواف فاختبرت بالقطنة فوجدت نفسها نقية حتى في داخل المهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من عدم عود الدم؟
الجواب: لا يلزمها الانتظار بل تأتي بوظيفة المستحاضة بعد النقاء وتطوف.
(17) السؤال: ورد في المناسك ان الدم الاقل من الدرهم لا يعفى عنه في الطواف على الاحوط، فهل يعفى عنه في صلاة الطواف أو لا؟
الجواب: نعم يعفى عنه فيها.
(18) السؤال1: ما حكم من طاف للعمرة والحجّ وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
السؤال2: هل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير ماكول اللحم أو المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟
الجواب: لا يضر.
السؤال3: هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو كانت عين النجاسة في حفاظته؟
الجواب: يجوز.
السؤال4: شخص أحس في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
(19) السؤال: إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار إن هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين إنقطاعه؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
(20) السؤال1: إذا أحس الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد احتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
السؤال2: إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو لا يعلم باعتبار طهارتهما في الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإلا بطل.
(21) السؤال: إذا علم الحاج أو المعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم ازالة الغلفة تماماً فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يعتبر في الختان الواجب ازالة الغلفة بالمرة بل ظهور الحشفة بحيث لا يصدق انه اغلف.
* لاحظ في ذلك المنهاج ج3 المسألة 391 .
(22) السؤال: ذكرتم في المناسك (ان غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فان لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الاحوط) فما هو المراد بالاطلاق والى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟
الجواب: المراد بالاطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر واليه يعود الاحتياط.
(23) السؤال1: شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة والحجّ ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
السؤال2: ورد في المناسك ان غير المختون إذا لم يمكنه الختان لضرر فالاحوط ان يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه فهل يجوز ان يطوف المكلف والنائب في وقت واحد سوية ام لا بد من التعاقب؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
(24) السؤال1: هل يجب على المحرم تغطية السرة حال تأدية مناسك الحجّ؟
الجواب: لا تجب.
السؤال2: إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف فهل يبطل الطواف بذلك؟
الجواب: لا بد من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف.
السؤال3: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيء من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما - وإن كانت محلة كما في طواف الحجّ إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد - نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
السؤال4: هل يجب على المرأة ستر القدم في الطواف؟
الجواب: لا يعتبر في صحة الطواف، نعم يجب من حيث كونها بمرأى الرجال الأجانب.
السؤال5: لو طافت المرأة وهي مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر جهلاً أو عمداً فهل يضر ذلك بصحة طوافها؟
الجواب: صحّة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعين أو مكشوفة الشعر كله أو جلّه محل إشكال وان وقع عن جهل.
السؤال6: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو ازيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب: لا يبطل إلاّ ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو ازيد الغته وان كان جزءاً من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.
السؤال7: إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشيء من شعرها - في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
السؤال8: إذا طافت المرأة وقد خرج بعض شعرها من خمارها أو كان غطاء وجهها خفيفاً بحيث يحكي ما ورائه فما حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر شيء من ذلك بصحة طوافها.
السؤال9: ستر الطفلة المميزة في الطواف ما هو حدوده؟
الجواب: الأحوط ان ترعى الستر الصلاتي فتستر ما عدا الرأس والرقبة والكفين والقدمين.
السؤال:10
أ - هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلِّة يشمل الذقن؟
ب - وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟
ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب:
أ - لا يبعد عدم وجوب كشفه.
ب - نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الاحوط.
ج - لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال11: فرقتم في جملة من مسائل الطواف والسعي بين الجاهل القاصر والمقصر والسؤال انه هل يعد الجاهل المعتقد بالخلاف - كما هو الحال في كثير من الناس - جاهلاً قاصراً في مطلق الاحوال؟
الجواب: انما يعّد قاصراً فيما إذا لم يقصّر في مقدمات حصول الجزم بالخلاف والا فهو جاهل مقصر، كمن لا يتعلم فيؤدي ذلك به إلى الاعتقاد بما هو خلاف الواقع.
السؤال12: في اثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من الايذاء والازعاج للطائفين الاخرين فهل يجوز ذلك؟
الجواب: إذا لم تتجاوز المزاحمة الحدود المتعارفة في المطاف وقت الزحام فلا ضير فيـها وإلاّ فلا بد من الاجتناب عنها.
السؤال13: اثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام يسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو الدارج والمتعارف ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرّم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال14: إذا مس الطائف بدن إمرأة عن شهوة فهل يبطل طوافه؟
الجواب: لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال15: إذا أمسك الطائف في اثناء طوافه بيد امرأته متلذذاً فهل يؤثر ذلك في صحة طوافه؟
الجواب: لا يؤثر فيها.
السؤال16: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز.
(25) السؤال1: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها.
السؤال2: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال3: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
السؤال4: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط.
السؤال5: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟
الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
السؤال6: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال7: يقوم الحجاج بتقبيل الحجر الاسود وبصورة تؤذي الاخرين اثناء الدخول والخروج فما هو رأي سماحتكم؟
الجواب: إذا كانت المضايقة الحاصلة من ذلك لا تتجاوز حدود المتعارف والدارج فلا ضير فيها واما مع تسببها في مضايقة الطائفين بصورة غير متعارفة فيشكل ذلك.
السؤال8: إذا احتمل الطائف إنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال9: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم اكمل طوافه وشك في انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه كان ذلك منه في اثناء السير فما هو حكمه؟
الجواب: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به.
السؤال10: شخص قبل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في إنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
(26) سيأتي حكم الاخلال به في المتن وذيله بعنوان (حكم الخروج عن المطاف).
(27) سيأتي حكم الاخلال به أيضاً هناك.
(28) السؤال1: اعتبار الموالاة بين اشواط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند الاضطرار ام حكم وضعي؟
الجواب: توالي اشواط الطواف في مورد اعتباره شرط في الصحة فيحكم ببطلانه مع الاخلال به.
السؤال2: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشر دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منع.
السؤال3: هل يخل بالموالاة في الطواف الفصل بمقدار عشرين دقيقة لغرض شرب الماء مثلاً؟
الجواب: لا تتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور بل حتى بمقدار عشر دقائق.
السؤال4: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزئ باتمامه أو يجب الاستيناف؟
الجواب: يجب الاستيناف.
السؤال5: شخص تخيل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف أو شك في فواتها فاستأنفه فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
* سيأتي في (المسألة 311) بطلان الطواف بالاخلال بالمولاة عمداً او جهلاً وفي (المسألة 313) عدم بطلانه بالاخلال بها عند النقص سهواً في الاشواط الثلاثة الاخيرة.
(29) السؤال1: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الإختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الإختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
السؤال2: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث ان الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكّناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكّناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وان لم يمكنه جاز ان يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال3: إذا علم الطائف مسبقا إنه في موضع معين من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدة الزحام فماذا يصنع؟ هل له إن يقصد الطواف الأعم من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك الجزء من الطواف راكبا؟
الجواب: إذا كانت شدة الزحام لا يسلبه الإختيار بالمرة لم يضره وإلا فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار وأما القصد المذكور فلا معنى له كما لا أثر له.
(30) السؤال1: بناءاً على جواز الطواف فيما وراء المقام هل هناك حدّ يعتبر الطائف بعده خارجاً عن المطاف لينقطع طوافه ام يكون العبرة بنية القطع؟
الجواب: المطاف هو المكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طوافاً بالكعبة المعظمة ولكن لا اثر للخروج منه إلى الخارج في قطع الطواف كما لا اثر لنية القطع وحدها، بل لو خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه قبل اكماله بطل الطواف، كما يبطل بالتوقف عن الطواف إلى حين فوات الموالاة العرفية مطلقاً.
السؤال2: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وان كان منفرداً.
أمور أخرى قد يظن وجوبها
السؤال3: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناء من الكعبة المعظمة لم يجز.
السؤال4: إذا احيط البيت المعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت فهل يصدق على الطائف بهذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
الجواب: نعم.
السؤال5: العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان لا يسمح بالطواف به في العربة أو على السرير إلا من الطابق الثاني فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان الطابق الثاني اعلى من الكعبة المشرفة فواجبه الاستنابة وان كان الاحوط استحباباً ضم الاطافة من الطابق الثاني اليها، ومع الشك فالاحوط لزوماً الجمع بين الامرين.
السؤال6: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه لا ان غيره يطوّفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على ايقافها متى شاء لا ان يطلب ذلك من الغير، واما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي الا مع الضرورة.
(31) السؤال1: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مثلا فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
الجواب: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
السؤال2: إذا اعتقد إنه قد سلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مدّ الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، واما في الحالات المذكورة الاخرى فلا بد من اعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل اعادتها.
(32) السؤال1: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذروان ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال2: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
(33) السؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة او حائط حجر اسماعيل (ع) حال الطواف الواجب.
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
(34) السؤال1: شخص اختصر حجر اسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل؟
الجواب: يعيد الشوطين.
السؤال2: شخص علم بعد الطواف انّه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الاشواط وان كان الاحوط استحباباً إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين اشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه اعادة الطواف والاعمال المترتبة عليه.
(35) السؤال1: من بدأ بالطواف فاكمل شوطاً ثم شك في صحته فالغاه وشرع في الطواف من جديد فهل يحكم بصحته؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي – كفوات الموالاة العرفية – صح طوافه وإلاّ‍ تشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال2: إذا أهمل الشوط الذي بيده بإحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الشوط الذي بيده محكوماً بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافه نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال3: إمرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما اكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.
السؤال4: شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
(36) السؤال1: ما المقصود بقطع الطواف؟
الجواب: ينقطع الطواف بالدخول في الكعبة المعظمة وبفوات الموالاة العرفية بين اشواطها وان لم يخرج من المطاف، نعم المراد بقطع الطواف في المسألة 307 من رسالة المناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إتمامه بالخروج عن المطاف إلى خارجه والاشتغال بعمل آخر وان لم يستلزم ذلك فوات الموالاة العرفية.
السؤال2: ما هي الحالات التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد قطعه من دون حاجة إلى إكماله أولاً؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
1- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
2- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
3- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استينافه، واما إذا اراد الاستيناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
السؤال3: هل يعتبر الخروج من المطاف إلى الرواق في أطراف المسجد الحرام قطعاً للطواف؟
الجواب: نعم إلاّ مع العود فوراً وعدم الاشتغال بعمل آخر في الاثناء.
* سيأتي حكم من قطعه لضرورة في (المسألة 310).
(37) السؤال1: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الإستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو إيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة.
السؤال2: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط وجوباً في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال3: هل عدم الاكتفاء بطواف كامل بنية الأعم من التمام والإتمام في موارد الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة على نحو الفتوى أو الاحتياط؟
الجواب: على سبيل الاحتياط.
(38) السؤال1: شخص طاف خمسة أشواط ثم اضطر إلى قطع طوافه فهل له إن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الإستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
السؤال2: الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافها وكانت بحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذراً مسوغاً لقطع الزوج طوافه أيضاً؟
الجواب: نعم ولكن إذا كان ذلك في الطواف الفريضة وتم القطع قبل الانتهاء من الشوط الرابع فلا بد من الاستئناف.
السؤال3: من اضطر إلى قطع طواف الفريضة في نهاية الشوط الثالث أو الرابع لمدة عشر دقائق ثم رجع واكمله ولم يستأنفه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الشوط الرابع فلا شيء عليه وان كان قبله لزمه اعادة الطواف، ولو عرض عليه الشك في عدد ما اتى به من الاشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء الاشواط الباقية فلا شيء عليه.
(39) السؤال1: إذا توقف الطائف لاداء صلاة الفريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب: لا بد ان يواصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد، واذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبامكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى اليه في علم الله تعالى.
السؤال2: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
الجواب: لا يبعد إجزاؤه.
(40) سيأتي في فروع (المسألة 323) انه إذا كان المنسي اكثر من الثلاث وواقع اهله وجبت عليه الكفارة على الاحوط.
(41) السؤال1: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال2: إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
(42) السؤال: شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
(43) السؤال1: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال2: إذا تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.
(44) السؤال1: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب: نعم هو ملحق بالشك.
السؤال2: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال3: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
السؤال4: إذا شك الطائف في عدد الأشواط واستمر في الطواف ثم حصل له في الأثناء يقين بالعدد فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يبعد صحته.
السؤال5: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
السؤال6: إذا شك في عدد الاشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد اليه شكه ثانية فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
(45) السؤال: ورد في المسألة 315 من المناسك انه إذا شك الطائف في صحة اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن المحل لا يعتني بشكه فما هو الحكم لو شك في صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان الشك بعد التجاوز عنه؟
الجواب: لا يعتني بشكه كذلك.
(46) السؤال1: إذا شك في عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء على الاقل والاتمام ثم الاستئناف بعد الصلاة ام لا؟
الجواب: ليس مستحباً، نعم هو احوط استحباباً فيما لو كان شكه في النقصان فقط كما لو شك بين الثلاث والاربع واما لو كان شكه في الزيادة والنقصان معاً – كما لو شك في شوطه الاخير انه السادس أو السابع أو الثامن – فلا مورد للاحتياط.
السؤال2: إذا شك في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقن من عدد أشواط الأول فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه الثاني إلا إذا تيقن بكمال الأول.
(47) السؤال: شخص طاف وشك في عدد الاشواط في الاثناء فقال له صاحبه نحن في السادسة واعتمد على قوله واكمل الطواف الا ان صاحبه شك في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف فهل يلزم احدهما شيء بعد هذا الشك؟
الجواب: لا يلزم أياً منهما شيء.
(48) السؤال: ما حكم من زاد شوطاً في الطواف الواجب فاكمله بستة وشك في الثاني فهل الشك في الثاني كالواجب ام كالمستحب؟
الجواب: هو كالواجب.
(49) السؤال1: ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية:
أ - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع سعة الوقت؟
الجواب: يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب - بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع مع ضيق الوقت؟
الجواب: إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً.
ج - عند الوقوف بعرفات؟
الجواب: متعته محكومة بالبطلان وعليه كفّارة بُدنة على الأحوط وجوباً.
د - بعد الفراغ من أعمال الحجّ مع فرض كون الطواف للحج؟
الجواب: يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل إنقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج؟
الجواب: يبطل حجه وعليه كفّارة بَدَنة إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الإستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
ز - بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه؟
الجواب: إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الإجتزاء بالإستنابة فيه إشكال وان كان الاقرب كفايتها.
السؤال2: ذكرتم في جواب السؤال السابق (ان من علم عند وقوفه بعرفات ببطلان طواف عمرته جهلاً منه ببعض اركانه تكون متعته محكومة بالبطلان) فهل معنى ذلك بطلان حجّه بتمامه أو خصوص عمرة تمتعه؟
الجواب: حج تمتعه باطل فان اراد الاتيان بحج الافراد ووسعه الوقت لذلك فليذهب إلى بعض المواقيت ويحرم له ولكن ذلك لا يجزيه عن حج التمتّع ان كان فرضاً عليه.
السؤال3: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
السؤال4: ورد في المناسك ان ترك طواف عمرة التمتّع عالماً بالحكم أو جاهلاً به يؤدي إلى بطلان الطواف وعلى الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط، والسؤال انه هل يعني هذا انه لا كفّارة على العالم؟ ولماذا؟
الجواب: نعم لا كفّارة عليه لاختصاص النص بالجاهل.
(50) السؤال1: إذا نسى الطواف في عمرة التمتّع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر وهو في عرفات فماذا يصنع؟
الجواب: يقضيه إذا رجع إلى مكة ولو كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل كفاه إتمام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط استحباباً.
السؤال2: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحجّ؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحجّ فالأحوط وجوباً الإتيان به قبله وإن تذكره بعد الإتيان بطواف الحجّ جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وإن كان الأحوط استحباباً أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة، وإن كان طواف الحجّ فإن تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وإن لم يتذكر حتى إنقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
السؤال3: إذا نسي الطواف ولكنه اتى بصلاته فهل عليه عند التذكر اعادة الصلاة بعد الاتيان بالطواف؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك على الاحوط وجوباً.
(51) السؤال1: من نسي بعض اشواط طواف العمرة أو الحجّ حتى قدم وواقع اهله فهل عليه الكفّارة؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالاحوط وجوباً التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك وان كان المنسي ثلاثة اشواط أو اقل فيكفي القضاء ولا كفّارة عليه على الاقرب.
السؤال2: ذكرتم في المناسك ان من نسي الطواف حتى رجع إلى اهله وواقع زوجته لزمه بعث هدي إلى منى ان كان المنسي طواف الحج والى مكة إذا كان المنسي طواف العمرة. والسؤال انه هل يلزم بعث الهدي من بلده أو يكفي ان يستنيب من يشتري له الهدي في مكة أو في منى؟
الجواب: يكفي ذلك ايضاً.
(52) السؤال1: ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟
الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.
السؤال2: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال3: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟
الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه.
السؤال4: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي
أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.
(53) السؤال1: ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون باجرة؟
الجواب: يجوز على كلا الوجهين.
السؤال2: إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟
الجواب: ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلاّ فالاحوط وجوباً ان يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.
(54) السؤال1: شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
باقي احكام النيابة
السؤال2: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟
الجواب: نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.
السؤال3: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال4: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟
الجواب: على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، واما قبل انقضائه فلا بد من الاتيان به فيه.
السؤال5: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟
الجواب: لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.
السؤال6: هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال7: هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب: يجوز.
تذييل: فروع في احكام الطواف المستحب والمنذور:
السؤال8: هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟
الجواب: يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.
* مرَّ عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر والاشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في (المسألة 295) والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.
واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة 308) ومرَّ فيها وفي (المسألة 310) امتيازه في بعض احكام القطع والبناء وفي (المسألة 320) جواز البناء فيه عند الشك على الاقل.
السؤال9: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب: نعم.
السؤال10: هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب: يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال11: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال12: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب: الظاهر جوازه.
السؤال13: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.
* سيأتي في ذيل (المسألة 343) من السعي ان الاحوط وجوباً عدم الطواف المندوب بين الطواف الفريضة والسعي.
السؤال14: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الإحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال15: هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
* مرَّ ذلك في الملحق في شأن الطواف الواجب من ذلك لاحظ.
* مرَّ في الملحق في شأن اصل الاتيان بالحج المستحب بل الواجب ما يناسب ذلك لاحظ.
السؤال16: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟
الجواب: الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.



(3) - صلاة الطواف


(3) - صلاة الطواف:


وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع.
وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر والاخفات، ويجب الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم(1) (ع)، والأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام.
فإن لم يتمكّن(2) من ذلك فالأحوط وجوباً أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه، وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه.
ومع تعذّر الجمع كذلك يكتفي بالممكن منهما.
ومع تعذّرهما معاً يصلي في أي مكان من المسجد(3) مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى.
ولو تيسّرت له إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على الأحوط الأولى.
هذا في الطواف الفريضة، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد(4) اختياراً.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه(5) على الأحوط.
مسألة 328: الأحوط لزوماً المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف(6)، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الاتيان بالأعمال المترتّبة عليها- كالسعي- أتى بها ولم تجب إعادة تلك الأعمال بعدها(7) وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
نعم، إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة خلف المقام، ثم رجع وأتمّ السعي حيثما قطع.
وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة فالأحوط وجوباً له الرجوع والإتيان بها في محلّها إذا لم يستلزم ذلك مشقّة(8)، وإلاّ أتى بها في أيّ موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لأدائها في الحرم وإن كان متمكّناً من ذلك.
وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر(9).
مسألة 330: إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالأحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر(10) مع توفر الشرائط المذكورة في باب قضاء الصلوات.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكّناً من تصحيحها(11) أجزأه قراءة الحمد على الوجه الملحون، إذا كان يحسن منها مقداراً معتدّاً به(12)، وإلاّ فالأحوط وجوباً أن يضمّ إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلاّ فالتسبيح(13). وإذا ضاق الوقت عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلّم بعضه أيضاً قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً، وإن لم يعرف أجزأه أن يسبّح.
هذا في الحمد، وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن التعلّم.
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم يتمكّن من القراءة الصحيحة وإن كان ذلك بسوء اختياره.
نعم، الأحوط الأولى في هذا الفرض أن يجمع بين الاتيان بالصلاة على الوجه المتقدّم والإتيان بها جماعة والاستنابة لها.
مسألة 332: إذا كان جاهلاً باللحن في قراءته وكان معذوراًًًً(14) في جهله صحّت صلاته، ولا حاجة إلى الإعادة وإن علم بذلك بعد الصلاة.
وأما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.

(1) السؤال1: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب: نعم.
السؤال2: هل لخلف المقام حد معين؟
الجواب: ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال3: هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب: العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال4: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
السؤال5: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلاّ أتى بها في بلده ولا شيء عليه.
(2) السؤال1: ورد في المناسك ان من لا يتمكن من اداء صلاة الطواف قريباً من المقام من جهة الخلف فالاحوط ان يجمع بين الصلاة عنده في احد جانبيه وبين الصلاة خلفه بعيداً عنه والسؤال انه ما هو حدّ عدم التمكن بمعنى انه هل يجب الانتظار لنصف ساعة مثلاً حتى يتمكن من ذلك ام لا يجب الانتظار؟
الجواب: إذا أتى بالطواف واراد الإتيان بصلاته ووجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريباً منه يجوز له الاتيان بصلاتين على النهج المذكور ولا يلزمه الانتظار وان كان الأحوط الانتظار بمقدار عشر دقائق.
السؤال2: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.
السؤال3: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق – هو الاحوط وان لم يجب.
السؤال4: من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب: يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.
السؤال5: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف المقام - ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب: يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.
(3) السؤال: إذا لم يتيسر أداء ركعتي الطواف عند المقام ولا خلفه بعيداً منه وجاز اداؤهما في أي موضع من المسجد فهل يلزم ان يكون ذلك في المسجد الحرام الاصلي؟ وما هي حدوده؟
الجواب: يجوز اداؤهما عندئذ في أي مكان من المسجد الحرام حتى في القسم المستحدث، وحدود المسجد الذي كان على عهد رسول الله (ص) مذكورة في الكتب المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المذكور في النصوص ان المسجد الذي خطه ابراهيم وإسماعيل (ع) كان أوسع بكثير مما كان في زمن النبي (ص) والائمة (ع) لاحظ الوسائل ج3 ص541.
(4) السؤال: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.
(5) السؤال: امرأة طافت للعمرة المفردة وصلّت وعند وضع جبهتها على الارض شعرت بان حجابها صار حاجزاً بين الجبهة والارض ولم تعتن بذلك مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعمال عمرتها ورجعت إلى بلدها فما هو حكمها؟
الجواب: صلاة طوافها باطلة وعليها العود إلى مكّة واعادة اعمال العمرة حتى الطواف على الاحوط وجوباً هذا إذا التفتت إلى وجود الحاجز قبل الإتيان بالذكر الواجب في السجود وإلاّ فلا شيء عليها
(6) السؤال1: هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة أو إنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: إعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمه إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به عن جهل قصوري - سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية - أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شئ عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل بينهما.
السؤال2: ما المقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً واضطراراً وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب: في حال الاختيار يغتفر الفصل بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل • مكان افضل، واما في حال الاضطرار فيجوز الفصل وان طال، والعبرة فيه بالصدق العرفي كمن كان بحاجة إلى تجديد الطهارة مثل المستحاضة وكثير الحدث، ومن كان لا يتهيأ له الحصول على مكان خلف المقام قريباً منه إلاّ بعد الانتظار لنصف ساعة مثلاً وهكذا في سائر الموارد.
السؤال3: إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل الاتيان بصلاته أو ان زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثلاً فهل الفصل بها يخلّ بالموالاة المعتبرة احتياطاً بين الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم يخل بالموالاة لكنه لا يضر حيث يكون عن اضطرار، ولكن احتياج المرأة إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بين الطواف وصلاته ليس عذراً في اخلال الزوج بالموالاة بين طواف نفسه وصلاته لأمكان التأجيل فيهما.
السؤال4: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.
السؤال5: إذا انتهى الطائف من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فلم يتمكن من أداء صلاة الطواف إلاّ بعد الانتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالموالاة بين الطواف وصلاته؟
الجواب: إذا كانت الجماعة لصلاة الفريضة واشترك فيها لم يضره ذلك، وكذلك إذا وقع الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار يسير كعشر دقائق وان لم يشترك في صلاة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فالاحوط لزوماً اعادة الطواف.
السؤال6: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطا قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف و صلاته بالطواف الإحتياطي محل إشكال.
السؤال7: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال8: هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أولاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثم يأتي بها لنفسه؟
الجواب: ليس له ذلك على ما تقدم.
السؤال9: من أتى بالطواف فاستنابه غيره في اداء الصلاة هل يجوز له ان يؤدي صلاة النيابة قبل اداء صلاة نفسه؟
الجواب: محل إشكال والاحوط ان يأتي بالصلاة لطواف نفسه أولاً.
السؤال10: لو فصل المكلف بين الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثلاً من دون مسامحة فهل يخل ذلك بالموالاة، فاحياناً ينتهي المكلف من الطواف عند صلاة المغرب فيريد الاتيان بها اولاً، واحياناً يحتاج بعد الطواف إلى وقت كي يجد لزوجته مثلاً مكاناً آمناً عن الضياع، واحياناً يحتاج إلى دورة المياه؟
الجواب: لا تتحقق المبادرة العرفية إلى صلاة الطواف بعد الطواف مع الفصل بمقدار نصف ساعة، نعم لا بأس به بمقدار عشرة دقائق مثلاً، كما لا بأس به لدرك وقت فضيلة الفريضة، وهكذا في حال الاضطرار إلى الفصل وان طال.
السؤال11: هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار عشرين دقيقة اختياراً أو عن عذر كالاغماء أو التعب أو لقضاء حاجة الاخ المؤمن أو لوجود الزحام عند المقام مضر بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟
الجواب: لا يضر الفصل بينهما اضطراراً كما في حالات الاغماء والحاجة لتجديد الطهارة والزحام واما في غير ذلك فالاحوط لزوماً مراعاة الموالاة وفي تحققها مع الفصل بمقدار عشرين دقيقة إشكال، فلو فصل ولو لحاجة غير ضرورية فالاحوط اعادة الطواف.
فرع في عدم اعتبار الموالاة بين الطواف وصلاته وبين السعي والتقصير
السؤال12: يرجى بيان مقدار الموالاة المعتبرة بين الطواف وصلاته والسعي والتقصير في العمرة؟
الجواب: اما بين الطواف وصلاته فلا يضر الفصل اليسير كعشر دقائق اختياراً، واما بين الصلاة والسعي فيجوز الفصل الطويل نعم لا يجوز تأخير السعي إلى الغد واما الفصل بين السعي والتقصير فجائز مطلقاً وبذلك يظهر انه لا تعتبر الموالاة – ولو على سبيل الاحتياط – إلا بين الطواف وصلاته.
(7) السؤال: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
(8) السؤال: ورد في المناسك انه إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد خروجه من مكة فالاحوط له الرجوع والاتيان بها في محلها إذا لم يستلزم ذلك مشقة وإلاّ اتى بها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم وان كان متمكناً من ذلك وهنا عدة اسئلة:
أ - ما هو تعريف المشقة عندكم؟
الجواب: المذكور في النص ( فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ) أي لا أثقل عليه بالرجوع، وهذا هو المقصود بعدم استلزام المشقة.
ب - ما المقصود بقولكم ( ولا يجب عليه الرجوع لادائها في الحرم)؟
الجواب: العبارة المذكورة اشارة إلى خلاف بعض الفقهاء كالشهيد الاول في الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إلى منطقة الحرم لأداء الصلاة المنسية لو لم يتمكن من الرجوع إلى المقام.
ج - مع سهولة التنقل في هذا الزمان هل يجب الذهاب إلى مكة لاداء الصلاة المنسية؟
الجواب: إذا كان الرجوع ثقيلاً عليه لم يجب كما مرَّ وإلاّ وجب ويختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والحالات.
(9) السؤال: من تبين له بعد اداء المناسك بطلان صلاة الطواف لترك الوضوء أو للسجود على ما لا يصح السجود عليه جهلاً بالحكم عن تقصير فماذا يلزمه ان كان قد رجع إلى بلاده، هل يكلف بالرجوع لادائها عند المقام؟
الجواب: إذا كان الرجوع لادائها خلف المقام مما يشق عليه جاز له الاتيان بها في بلده.
(10) السؤال: ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
(11) السؤال: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
(12) السؤال: هل يشمل قولكم بشأن القراءة في صلاة الطواف (يحسن منها مقداراً معتداً به) من لا يحسن التلفظ بحرف متكرر كالحاء والعين والصاد؟
الجواب: إذا كان الحرف أو الحروف التي لا يحسن التلفظ بها متكررة في آيات سورة الحمد بحيث لا يسلم عن اللحن شيء معتد به منها فالاحوط ان يضم إلى قرائتها ملحونة قراءة شيء من سائر القرآن لا يشمل على ما يلحن فيه من الحروف.
(13) السؤال: ورد في المناسك ان من يلحن في قراءته إذا لم يكن يحسن مقداراً معتداً به من الحمد فالاحوط ان يضم إلى قرائته الملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلاّ فالتسبيح فهل المراد بالتسبيح التسبيحات الاربع أو خصوص (سبحان الله)؟
الجواب: المقصود خصوص (سبحان الله) والاحوط الاولى ان يضم اليه التكبير وكون التسبيح بقدر الحمد.
(14) السؤال1: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.
احكام اخرى لصلاة الطواف
السؤال2: في الصلاة خلف المقام ربما يشكّل بعض المؤمنين حلقة بشرية ليتيسر أداء الصلاة داخل الحلقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم الطائفين ويتسبب في تعرض المؤمنين للسّب والشتم من قبل بعضهم فهل يجوز ذلك ام يلزم أداء الصلاة في مكان آخر من المسجد؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الاساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك (المسألة 326).
السؤال3: هل تجوز الصلاة خلف المقام إذا كان ذلك مستلزماً لايذاء الطائفين وسدِّ الطريق عليهم؟
الجواب: تجوز الصلاة خلف المقام وان زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين في ذلك.
* لاحظ ما يرتبط بذلك فيما تقدم في الطواف في الفروع المذكورة في ذيل (المسألة 303 و326)
السؤال4: الصلاة المعادة جماعة مشروعة في صلاة الطواف أيضا أم لا؟
الجواب: مشروعية الجماعة في صلاة الطواف غير ثابتة فضلاً عن إعادتها جماعة.
السؤال5: هل يجزي أداء صلاة الطواف بالإئتمام بمن يصلي اليومية؟
الجواب: يشكل صحته والأحوط عدم الإكتفاء به.
السؤال6: في صلاة ركعتي الطواف هل يجوز للرجل الاتيان بهما مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤديهما؟
الجواب: اعتبار عدم محاذاة المرأة للرجل وعدم تقدمها عليه في حال الصلاة لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.
السؤال7: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً.
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر.



(4) - السعي


(4) - السعي:(1)


وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه.
مسألة 333: محلّ السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما(2)، وقد تقدّم حكم من نسي الطواف وتذكّره بعد سعيه.
مسألة 334: يعتبر في نيّة السعي التعيين، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحجّ إن كان في الحجّ.
مسألة 335: السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة(3)، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتمّ السعي في الشوط السابع بالمروة.
ويعتبر فيه استيعاب(4) تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط.
والأحوط وجوباً مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلاً من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة، وهكذا.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهواً ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول.
مسألة 337: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً، فيجوز السعي راكباً(5) على حيوان أو غيره، ولكن المشي أفضل.
مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه- فيما بين الصفا والمروة- من الطريق المتعارف(6) فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أيّ طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم.
مسألة 339: يجب استقبال المروة(7) عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب.
مسألة 340: الأحوط وجوباً مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف (8)، نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد.
كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثمّ البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. ويجوز أيضاً قطع السعي لحاجة(9)، بل مطلقاً، ولكن الأحوط استحباباً- مع فوات الموالاة- أن يجمع بين تكميله وإعادته.
أحكام السعي (تركه. والنقيصة والزيادة فيه)
السعي(10) من أركان الحجّ، فمن تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقدّم في أول الطواف.
مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكّره بعد فراغه من أعمال الحجّ، ولو لم يتمكّن منه مباشرة، أو كان فيها حرج ومشقّة استناب غيره، ويصحّ حجّه في كلتا الصورتين.
مسألة 342: من لم يتمكّن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر، وجب أن يستعين بغيره ليسعى به، ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، وإن لم يتمكّن من هذا أيضا استناب غيره(11)، ومع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه يسعى عنه وليّه أو غيره ويصحّ حجّه.
مسألة 343: الأحوط(12) المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدّة الحر، بل مطلقاً على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار(13).
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدّم في الطواف.
نعم، إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً(14).
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأً(15) صحّ سعيه، ولكن الزائد إذا كان شوطاً أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعياً كاملاً غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً- عالماً بالحكم أو جاهلاً به- فحكمه حكم من ترك السعي كذلك وقد تقدّم.
وأما إذا كان النقص نسياناً(16) فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكّر سواء كان شوطاً واحداً أم أزيد على الأظهر.
ولو كان تذكّره بعد مضي وقته- بأن تذكّر وقوع النقص في سعي عمرة التمتّع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحجّ بعد مضي شهر ذي الحجّة- فالأحوط وجوباً أن يعيد السعي بعد التدارك، وإذا لم يتمكّن منه مباشرة أو كان فيه حرج عليه استناب(17) غيره، والأحوط وجوباً أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسيّة وإعادة السعي.
مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوماً التكفير(18) عن ذلك ببقرة، ويلزمه اتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.


الشكّ في السعي


لا اعتبار بالشكّ في عدد أشواط السعي أو في صحّتها بعد التجاوز عن محلّه، كما لو كان الشكّ فيه في عمرة التمتّع بعد التقصير أو في الحجّ بعد الشروع في طواف النساء(19).
ولو شكّ في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي(20)، فإن كان شكّه في الزيادة بنى على الصحّة، وإن كان شكّه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه، وكذا إذا كان بعده على الأحوط.
مسألة 348: إذا شكّ في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شكّ وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار بشكّه ويصحّ سعيه، وإذا كان هذا الشكّ أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
مسألة 349: حكم الشكّ في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشكّ في عدد أشواط الطواف(21) في أثنائه، فيبطل السعي به مطلقاً.

(1) السؤال 1: من لم يعلم بان السعي بين الصفا والمروة من مناسك العمرة أو الحجّ ولكنه رافق أصحابه في التردد بين الجبلين سبع مرات فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان يعلم ان التردد بينهما من مناسك الحجّ أو العمرة كفى وإلاّ فلا.
السؤال 2: إذا لم يتمكّن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصحّ سعيه؟
الجواب: الظاهر بطلانه.
السؤال3: إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب: لا يضر ذلك بصحة سعيها.
السؤال 4: يلجأ الشخص أحياناً أن يذهب إلى المسعى من طريق المسجد الحرام لكثرة الزحام في الطريق الآخر فما هو حكم الحائض والنفساء في مثل هذا الحال؟
الجواب: يلزمهما الصبر حتى يخف الزحام في الطريق الآخر فإن ضاق الوقت استنابتا للسعي.
(2) السؤال 1: من قدم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال 2: هل يلزم من تبين بطلان الطواف بطلان السعي فيلزم اعادته معه؟
الجواب: إذا كان بطلانه من جهة نسيان شرط لم يلزمه اعادة السعي وان كان عن جهل بذلك لزمت الاعادة.
السؤال 3: إذا علم بعد أداء السعي ببطلان وضوئه الذي طاف وصلى به فهل يلزمه إعادة السعي بعد إعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: نعم.
(3) السؤال1: المسافة التي يقطعها الساعي عرضاً حين وصوله إلى المروة أو الصفا هل يقطعها بنية السعي؟
الجواب: لا، فان السعي يكون ما بين الجبلين ولا يشمل الحركة على الجبل نفسه.
السؤال2: في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لاول الجزء المرتفع من الجانبين ام يلزم الصعود إلى الاعلى حيث يظهر الجبل؟
الجواب: إذا كان المكان المرتفع المغطى بالبلاط أو نحوه جزءاً من الجبل يكفي الوصول اليه ولا يجب الصعود للوصول إلى الجزء البارز فعلاً منه.
السؤال3: بداية الصفا والمروة غير واضحة بعد ان كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من اول الصفا إلى اول المروة واقعاً؟
الجواب: يكفي.
(4) السؤال: في السعي على الكراسي المتحركة قد يشكّ الساعي في استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين فماذا يصنع؟
الجواب: يلزمه إحراز الإستيعاب.
(5) السؤال 1: هل يجوز السعي بالعربة من غير عوق أو مرض؟
الجواب: يجوز إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان متمكناً من ايقافها متى شاء على نهج ما مرَّ في الطواف في جواب السؤال(6) ص 180.
السؤال 2: هل يجوز السعي في العربة اختياراً؟
الجواب: إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغير ولكنه كان متمكناً من ايقافها بنفسه متى شاء دون ان يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها اختياراً.
السؤال 3: ذكرتم في المناسك أنه يجوز السعي راكباً في حال الإختيار فهل يجوز السعي على الكراسي المتحركة إذا كان المتولي لتحريكها شخص آخر وإنما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب: لا يجوز هذا في حال الإختيار فإنه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال 4: كثير من الحجّاج يسعون في عربات لأدنى مشقة يتولى تحريكها غيرهم من غير أن يتحكموا في ايقافها فهل على المرشد الديني في القافلة تنبيههم؟
الجواب: نعم.
(6) السؤال: هل يجوز أن يمشي حال السعي في طرف المسعى لا في وسطه؟
الجواب: يجوز.
(7) السؤال 1: هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب: لا يعتبر ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال 2: من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقداً بعض اصحابه ثم واصل السير هل يضر ذلك بصحة سعيه؟
الجواب: لا إذا لم يخطُ خطوة في حال الاستدبار.
السؤال3: حاج انحرف في سعيه بسبب زحام الساعين خطوة أو خطوتين بحيث لم يكن مستقبلاً للمروة حين الاتجاه اليها بتمام بدنه بل انحرف بمنكبه بعض الشيء فما هو حكم سعيه إذا كان جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب: إذا كان مستقبلاً للمروة ببقية بدنه فلا شيء عليه.
السؤال4: ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟
الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال 5: تم تعريض المسعى الشريف وذلك بضم جزء من الساحة الخارجية للحرم الشريف إلى المسعى من جهة الساعي من الصفا إلى المروة, فما حكم السعي في هذه الإضافة الجديدة؟
إذا ثبت للناسك ــ ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء ــ توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممر الجديد أجزأه السعي فيه, وان لم يثبت له ذلك ولم يمكنه السعي من الممر الأصلي ذهاباً وإياباً ــ لتخصيصه للإياب فقط ــ جاز له البدء من المقدار الأصلي من الصفا ثم الاتجاه يميناً إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المروة ولا يضره عدم استقبالها عند التوجه إليها, واما مع تمكنه من السعي في الممر الأصلي ذهاباً وإياباً فالأحوط لزوماً تعينه وعدم الاجتزاء بالسعي على النحو المتقدم.
السؤال 6: ما هو حكم السعي في الطابق تحت الأرض المستحدث أخيراً؟
الجواب: ما كان تحت الممر الأصلي يجوز السعي فيه, وأما ما كان تحت الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفاً.
(8) السؤال 1: هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي وما هو حدها؟
الجواب: إعتبار الموالاة بين أشواطه مبني على الإحتياط اللزومي والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 340 من رسالة المناسك.
السؤال 2: هل يجوز الجلوس للاستراحة اثناء السعي؟
الجواب: يجوز وان كان الاحوط تركه الا لمن جهد.
السؤال 3: استثني من لزوم مراعاة الموالاة العرفية بين اشواط السعي الجلوس في اثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما فهل ذلك محدد بفترة معينة؟
الجواب: لا، بل العبرة فيه بالصدق العرفي أي ما يعدّ جلوساً للاستراحة لا زيادة عليه.
السؤال 4: هل الوقوف على الصفا طويلاً للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين اشواط السعي؟
الجواب: لا.
(9) السؤال 1: هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب: نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال 2: هل يجوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء الحاجة؟
الجواب: يجوز له ذلك ولكن مع فوات المولاة العرفية فالاحوط لزوماً استيناف السعي والاحوط الاولى تكميله قبل الاستيناف.
السؤال 3: إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة فهل عليه ان يعيد السعي من اوله؟
الجواب: مع فوات الموالاة العرفية – كما هو الغالب – يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط.
السؤال 4: إذا تخلى الساعي عما أتى به من الأشواط واستأنف السعي فهل يصحّ عمله؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإلا أشكل صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فالأظهر الصحة.
السؤال 5: من سعى شوطاً أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكّه في صحة ما أتى به فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلاّ فمحل إشكّال ما لم يكن جاهلاً قاصراً.
السؤال 6: إذا تخيل المكلف أن الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضأ واستأنفه من جديد فماذا تكليفه؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل فواتها أشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصح أيضا على الأظهر.
(10) السؤال 1: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع أو الحجّ بعد إنقضاء شهر ذي الحجّة فما هو تكليفه؟
الجواب: يحكم ببطلان حجّه.
السؤال 2: إذا علم ببطلان سعيه في عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة للاخلال ببعض اركانه جهلاً منه بالحكم فهل بامكانه الاتيان بالسعي والتقصير وطواف النساء وصلاته لتقع عمرة مفردة بدلاً عن عمرة التمتّع؟
الجواب: لا مجال لذلك بل يكشف ذلك عن بطلان احرامه.
السؤال 3: المعتمر بالعمرة المفردة إذا ترك السعي بين الصفا والمروة تعمداً أو جهلاً أو نسياناً ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل تحرم عليه النساء إلى ان يأتي بعمرة اخرى؟
الجواب: لا تبطل عمرته المفردة بل يبقى على حالة الإحرام إلى ان يأتي بالسعي ثم التقصير ولا تحل له النساء إلا بعد إعادة طواف النساء وصلاته.
السؤال 4: إذا علم ببطلان سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
(11) السؤال 1: إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب: يجوز في مفروض السؤال.
السؤال 2: هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب: لا دليل على صحة النـيابة في البـعض فلو عـجز عن المجموع استناب في الجميع.
(12) هذا الاحتياط استحبابي.
(13) السؤال 1: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب: لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف فلو أتى بالصلاة أول النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال 2: إذا اخّر السعي إلى الغد عمداً فهل تجب اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: الاحوط وجوباً ذلك إذا لم يكن معذوراً.
السؤال 3: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
الجواب: لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال 4: هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثم الإتيان بصلاة الفجر ثم الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب: يجوز ذلك.
السؤال 5: إذا أخّر الطائف السعي بعد الطواف إلى الغد عمداً أو لعذر فهل يعيد الطواف؟
الجواب: إذا أخّره لعذر فلا حاجة إلى إعادة الطواف وإلاّ اعادهما على الأحوط.
السؤال 6: لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال 7: إذا علم ببطلان سعيه بعد يوم أو اكثر مع جهله بالحكم فهل تجب عليه اعادة الطواف وصلاته؟
الجواب: لا يبعد عدم الحاجة إلى اعادتهما في مثل ذلك إذا لم يكن جهله تقصيرياً.
(14)السؤال1: هل يجوز الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة المفردة.
السؤال 2: شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً صح سعيه وإلا أشكل صحته.
السؤال 3: شخص شاهد الناس يهرولون في المسعى فظن أن ذلك شئ واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهرولاً فما هو حكمه؟
الجواب: يشكل صحة سعيه إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال 4: مرشد الحجّاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحّة سعيه.
السؤال 5: ما حكم من نوى السعي أربعة عشر شوطاً وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
(15) السؤال: شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثم التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب: يصحّ سعيه ولا شئ عليه.
(16) السؤال: لو أتى بأقل من شوط من السعي ونسي الإتيان ببقية السعي هل يكفي إتمامه متى تذكّر؟
الجواب: الأحوط مع فوات الموالاة الاستئناف.
(17) لاحظ عدم ثبوت صحة الاستنابة في البعض في ذيل (المسألة 342)
(18) السؤال: إذا قصّر ثم تبين له نقصان سعيه فماذا يفعل؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفير ببقرة على الأحوط ويتم سعيه ويعيد التقصير على الأحوط، وأما إذا وقع النقصان جهلاً بعدد أشواط السعي مثلاً أو كان ذلك في العمرة المفردة أو الحجّ فلا تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصير ولا شيء عليه.
(19) السؤال1: ورد في المناسك انه لا عبرة بالشكّ في عدد اشواط السعي في عمرة التمتّع بعد التقصير، هل يجري هذا الحكم في العمرة المفردة لو وقع الشكّ في اثناء الحلق أو بعد التقصير؟
الجواب: نعم لا يعتني به كذلك.
السؤال2: إذا شكّ بعد مضي يوم على طوافه أنه سعى ام لا فما هي وظيفته؟
الجواب: الأحوط لزوماً ان يأتي بالسعي ولا يجب اعادة الطواف وصلاته إلاّ إذا احتمل تأخير السعي عمداً، فالاحوط اعادتهما ايضاً في هذه الصورة.
(20) السؤال1: هل الظن في السعي يلحق بالشكّ أو باليقين؟
الجواب: يلحق بالشكّ ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال2: هل يجوز للساعي الاتكال على احصاء صاحبه في حفظ اشواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟
الجواب: محلّ إشكال ما لم يحصل الاطمئنان بقوله.
السؤال3: هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي أم لا؟
الجواب: الظاهر جريانه عليه. ؟
السؤال4: إذا أكمل سعيه متردداً في صحته أو شاكّاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصحّ عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
(21) السؤال 1: إذا شكّ قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
الجواب: يبطل سعيه ويلزمه الإستيناف.
السؤال 2: لو شكّ الساعي في نهاية الشوط بين الخامس والتاسع ماذا يلزمه؟
الجواب: يعيد سعيه.
 تذييل في أمور أخرى متعلقة بالسعي:
السؤال3: هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلا لم يجز وفي الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من ترك السعي جهلا وهو مذكور في المتن فليراجع.
السؤال4: إذا لم يثبت كون الطابق الثاني من المسعى بين الجبلين (الصفا والمروة) واحتمل كونه اعلى منهما أو من احدهما وهو المروى فهل يجزي السعي عليه؟
الجواب: لا يجزي.



(5) - التقصير


(5) - التقصير:


وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب(1)، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.
مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.
مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامداً فعليه كفّارة بدنة(2)- كما تقدّم في تروك الإِحرام- وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر(3).
مسألة 352: محلّ التقصير بعد السعي(4)، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما(5).
مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ(6)، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له (7) جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق(8) على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالاتيان به رجاءاً.

(1) السؤال 1: الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال2: هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟
الجواب: بل احتياط وجوبي.
السؤال3: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟
الجواب: لا يكفي.
السؤال4: ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟
الجواب: يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
السؤال5: ما حكم من قصّر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.
السؤال6: في عمرة التمتّع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟
الجواب: ينقلب حجّهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحجّ واجباً.
السؤال7: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟
الجواب: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.
السؤال8: هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟
الجواب: لا يجوز ولا يجزي.
* مرّ في (المسالة 139) ان الخروج عن الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنساء يكون بالتقصير كما سيأتي قريباً.
* مرّ في ذيل (المسالة 352) حكم من قصّر في العمرة المفردة قبل السعي فراجع.
(2) وذلك على الأحوط وجوباً. والمراد بـ(البدنة) ههنا ما هو أعم من الجزور والبقرة كما يظهر بملاحظة الموضع المشار إليه من المسألة (220).
(3) السؤال: ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟
الجواب: لا شيء عليه ايضاً.
(4) السؤال1: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.
و أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
السؤال2: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.
(5) السؤال1: هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟
الجواب: لا مانع منه وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال2: هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟
الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.
السؤال3: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلاّ بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب: يقصّر أين ما يريد.
(6) السؤال1: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب: ينقلب حجّه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه والاولى اعادة الحجّ من قابل.
السؤال2: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه بإعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب: الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.
(7) السؤال: إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر ام يجزيه ان يقصّر وهو في ملابسه؟
الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الاتيان بالتقصير ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
(8) السؤال1: لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟
الجواب: لا شيء عليه في ذلك.
السؤال2: لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحلّ من احرام عمرة التمتّع فهل يلزمه الكفارة؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.
السؤال3: هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
السؤال4: الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب: لا، بل يختص بالحلق.



القسم {3} [تفصيل واجبات الحجّ] (1) - إحرام الحجّ


القسم {3}
[تفصيل واجبات الحجّ]

(1) - إحرام الحجّ



تقدّم في المسألة (149) أن واجبات الحجّ ثلاثة عشر، ذكرناها مجملة، وإليك تفصيلها:
الأول: الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال، ويجوز التقديم عليه للشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، كما يجوز التقديم لمن له تقديم طواف الحجّ على الوقوفين كالمرأة التي تخاف الحيض.
وقد تقدّم جواز الخروج من مكّة محرماً بالحجّ لحاجة بعد الفراغ من عمرة التمتع في أيّ وقت كان.
ويجوز التقديم في غير ما ذكر أيضاً بثلاثة أيام، بل بأكثر على الأظهر.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر عمرة التمتع أن يحرم للحجّ قبل التقصير، كذلك لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل أن يحلّ من إحرامه.
نعم إذا لم يبق عليه سوى طواف النساء جاز له ذلك, وإن كان الأحوط الأولى تركه أيضاً.
مسألة 359: من يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في تمام الوقت الاختياري لا يجوز له تأخير الاحرام إلى زمان يفوت منه ذلك.
مسألة 360: يتّحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: يجب الاحرام من مكّة المكرّمة- كما تقدّم في بحث المواقيت- وأفضل مواضعها المسجد الحرام، ويستحب الاتيان به بعد صلاة ركعتين في مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل (عليه السلام).
مسألة 362: من ترك الاحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة، ثم تذكّر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكّة- ولو من عرفات- والاحرام منها، فإن لم يتمكّن من الرجوع، لضيق الوقت أو لعذر آخر، يُحرِم من الموضع الذي هو فيه.
وكذلك لو تذكّر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكّن من العود إلى مكّة والاحرام منها.
ولو لم يتذكّر أو لم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحجّ صحّ حجّه.

مسألة 363: من ترك الاحرام عالماً عامداً حتى فاته الوقوف الاختياري بعرفات بسبب ذلك فسد حجّه، ولو تداركه قبل أن يفوته الوقوف الركني لم يفسد وإن كان آثماً.
مسألة 364: الأحوط وجوباً أن لا يطوف المتمتّع بعد إحرام الحجّ قبل الخروج إلى عرفات(1) طوافاً مندوباً، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط الأولى.

(1) السؤال1: ذكرتم انه لا يجوز على الاحوط ان يطوف المحرم لحج التمتع الطواف المندوب قبل خروجه إلى عرفات، فلو طاف جهلاً أو عمداً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب: الاحوط الاولى ان يجدد التلبية.
السؤال2: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟
الجواب: لا يضر .



(2) - الوقوف بعرفات


(2) - الوقوف بعرفات


الثاني - من واجبات حجّ التمتّع-: الوقوف بعرفات بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلاً ساكناً أو متحركاً.
مسألة 365: حد عرفات(1) من بطن عُرنَة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه حدود عرفات وهي خارجة عن الموقف.
مسألة 366: الظاهر أن جبل الرحمة موقف، ولكن الأفضل الوقوف على الأرض في السفح من ميسرة الجبل.
مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن قصد(2)، ولو قصد الوقوف في أول الوقت- مثلاً- ثم نام أو غُشي عليه إلى آخره كفى، ولو نام أو غشي عليه في جميع الوقت غير مسبوق بالقصد لم يتحقّق منه الوقوف، وإن كان مسبوقاً به ففيه إشكال(3).
مسألة 368: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة مستوعباً من أول الزوال على الأحوط(4) إلى الغروب(5)، والأظهر جواز تأخيره عن الزوال بمقدار الاتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً.
والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه اختياراً، إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه.
نعم، لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه، أو لغيرهما من الأعذار، لزمه الوقوف الاضطراري فيه ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصحّ حجّه، فإن تركه متعمّداً فسد حجّه.
هذا إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، وأما مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.
مسألة 370: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً، لكنها لا تفسد(6) الحجّ، فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها يوم النحر، والأحوط وجوباً أن يكون بمنى دون مكّة، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، والأحوط الأولى أن تكون متواليات.
ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلاً منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط الاولى.
مسألة 371: إن جملة من مناسك الحجّ كالوقوف في عرفات وفي المزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، بما أن لها أياماً وليالي خاصة من شهر ذي الحجّة الحرام، فوظيفة المكلّف أن يتحرى عن رؤية هلال هذا الشهر ليتسنى له الاتيان بمناسك حجّه في أوقاتها.
وإذا ثبت الهلال عند قاضي الديار المقدسة، وحكم على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقال بحجيّة حكمه في حق من يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت الهلال فيما يرتبط بمناسك حجّه من الوقوفين وغيرهما.
فإذا فعل ذلك حكم بصحّة حجّه وإلا كان محكوماً بالفساد.
بل قد يقال بالاجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في خصوص ما تقتضي التقيّة الجري على وفقه.
ولكن كلا القولين في غاية الاشكال، وعلى هذا فإن تيسّر للمكلف أداء أعمال الحجّ في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهلال وأتى بها صحّ حجّه مطلقاً على الأظهر.
وإن لم يأتِ بها كذلك- ولو لعذر- فإن ترك أيضاً اتّباع رأي القاضي في الوقوفين فلا شكّ في فساد حجّه، وأما مع اتّباعه ففي صحّة حجّه إشكال(7).

(1) السؤال1: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الإعتماد عليها؟
الجواب: إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد فهي معتبرة ما لم يحصل الإطمئنان بخطئها.
السؤال2: خصصت أماكن لاقامة حجاج كل بلد في عرفات ولا يدرى هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو لا فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا كانت داخل الحدود المعلنة والاعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد يجتزأ بالوقوف فيها، واما مع الشك في ذلك فلا بد من الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم الاطمئنان بقدم الحدود المرسومة وكونها مأخوذة يداً عن يد، فضلاً عما إذا كان من جهة الشبهة المصداقية.
* سيأتي في حدود المزدلفة ومنى ما يناسب ذلك فراجع.
(2) السؤال1: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو المزدلفة قبل الوصول اليها وبعد الوصول غفل تماماً عن النية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
الجواب: لا يضرّه ذلك، الا إذا كان غافلاً عن الوقوف بالمرة بحيث لو سئل ما تفعل هنا لبقي متحيراً لعدم تأثر نفسه عن الداعي الالهي.
السؤال2: ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو بالمزدلفة قبل الوصول اليها ولم يعلم بالوصول إلى ان خرج الوقت أو خرج منها؟
الجواب: إذا لم يعلم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفة حتى خرج منها أو خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
السؤال3: من احرم لحج التمتع وحضر في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف في اليوم التالي ثم انكشف له الخلاف بعد طلوع الفجر فهل يصحّ منه ذلك الوقوف من دون نية وما هو حكم حجّه؟
الجواب: لا يكفي في تحقق الوقوف الشرعي مجرد الحضور في عرفات بعد ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف - ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم الثامن - وعلى ذلك فلو كان الحاج المشار اليه معذوراً لعدم ادراكه الوقوف في عرفات وادرك اختياري المشعر صح حجّه وإلاّ بطل مطلقاً.
السؤال4: امرأة جنت في عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟
الجواب: إذا كان جنونها بعد ادراكها مسمى الوقوف أو انها أفاقت فيها بحيث ادركت الوقوف لزم على الزوج ان يأخذها إلى المزدلفة فان أفاقت هناك وادركت اختياري المشعر أو اضطراريه فقد ادركت الحج فان أفاقت من جنونها وتمكنت من الاتيان ببقية المناسك فهو وان عادت إلى الجنون فحينئذ يستنيب لها من يأتي ببقية المناسك ويتم حجها.
(3) السؤال: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة أو المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟
الجواب: إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إلى آخره أجزأه وأما إذا نوى قبل دخول الوقت ثم نام إلى آخره فالأحوط عدم الإجتزاء به.
(4) هذا الاحتياط استحبابي.
(5) السؤال: ورد في المناسك ان منتهى الوقت الذي يجب الوقوف فيه بعرفات هو (الغروب) فهل المقصود به سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: مع احتمال اختفاء قرص الشمس بالجبال أو الاشجار ونحوهما فاللازم الانتظار إلى ذهاب الحمرة واما مع عدم الشك في سقوط القرص فلزوم الانتظار إلى ذهاب الحمرة مبني على الاحتياط.
(6) السؤال: هل يجوز للضعيف والمريض ومن يتولى شؤونهما الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك إلاّ عن عذر شرعي كالاضطرار ويثبت عليهم حينئذٍ كفارة بدنة على الاحوط الاولى.
(7) السؤال1: هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب: نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الاجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.
السؤال2: ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة.. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
السؤال 3: حيث انكم تحتاطون في مسئلة الاجزاء بالوقوف مع العامة عند الاختلاف في الموقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون بالاجتزاء به فلو أراد مقلدكم في الرجوع في هذه المسألة إلى الغير فهل عليه ان يحرز من هو الاعلم بعدكم ليرجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم في اطراف شبهة الاعلمية بعدكم في الاجتزاء بالوقوف مع العامة؟
الجواب: يكفيه ما ذكر.
السؤال 4: هل الاحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر الآثار المتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو انه تجب متابعة الواقع في غير الوقوفين؟
الجواب: الاحتياط يشمل الجميع فيمكن الرجوع إلى الغير.
السؤال 5: نحن من الباقين على تقليد المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) بالرجوع اليكم وفتواه عدم الاجتزاء بالوقوف مع العامة في صورة العلم بالخلاف والمشكلة انه في معظم هذه السنوات وبعد توفر المعلومات الفلكية الدقيقة عن وضع الهلال من حيث تاريخ خروجه من المحاق ومدى ارتفاعه وحجمه عند غروب الشمس ونحو ذلك يحصل لنا العلم بعدم كونه قابلاً للرؤية بالعين المجردة في الليلة التي يحكم الجماعة بانها الليلة الاولى من الشهر، فهل لنا التخلص من هذه المشكلة بالرجوع في هذه المسئلة إلى بعض الفقهاء القائلين بالاجزاء حتى في صورة العلم بالخلاف؟
الجواب: لا مجال لذلك بمقتضى ظاهر افتائه بعدم الاجزاء في صورة العلم بالخلاف من غير تفصيل.
السؤال6: يفصّل السيد الخوئي (قدس سره) في الوقوف بعرفة مع العامة بين ما إذا احتمل مطابقة الموقف الرسمي للموقف الشرعي وبين العلم بالخلاف فيجتزئ بالوقوف في الصورة الاولى دون الثانية، ومعلوم انكم تستشكلون في الاجتزاء بالوقوف معهم في كلتا الصورتين ولكن بناءاً على ما اختاره السيد (قدس سره) هل المناط في احتمال المطابقة ان يكون الاختلاف بيوم واحد ومناط العلم بالخلاف ان يكون الاختلاف بيومين كما يقول البعض؟
الجواب: ليس المناط ما ذكر، فانه ربما يكون الاختلاف بيوم واحد ومع ذلك يعلم بعدم مطابقة الموقف الرسمي للواقع كما إذا اعلنوا عن دخول الشهر مع كون القمر بعد في المحاق أو مع مضي وقت قصير جداً على خروجه منه.
السؤال7: يسأل بعض اهل العلم انه لماذا لم يعتمد سيدنا المرجع دام ظله على سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة (عليهم السلاهم) دليلاً على الاجتزاء بالوقوف مع العامة في مورد تقدمهم على الموقف الشرعي بيوم أو يومين، كما اعتمدها الفقهاء الاخرون منهم السيد الحكيم والسيد الخوئي ومن بعدهما، حيث قالوا بانه لما كان أمر الموقف من بعد زمن امير المؤمنين (عليه السلام) إلى عصر الغيبة بيد المخالفين ولا يحتمل توافق الائمة (عليهم السلام) معهم في هلال الشهر طول تلك المدة التي كانت قريبة من مأتي سنة بل المقطوع به مخالفتهم لهم في اكثر السنوات ومع ذلك لم ينقل ولم يسمع عن أحد منهم (عليهم السلام) ردع الشيعة عن متابعة العامة في ذلك ولا امرهم بالوقوف في عرفات – مثلاً – في اليوم التاسع الشرعي بل ورد في رواية ابي الجارود ( الاضحى يوم يضحي الناس ) كشف ذلك عن الاجتزاء بالوقوف معهم، فما هو محل المناقشة في هذا الوجه؟
الجواب: مختصر ما افاده دام ظله – في محاضراته حول قاعدة التقية – بشأن السيرة المدعاة هو انها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين (عليهم السلام) هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر.
ولكن لا توجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى سواء في العصر الاموي أو العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشددون في امر الهلال ولا يحكمون بثبوت رؤيته ودخول الشهر الجديد بمجرد شهادة شخص أو شخصين مع صفاء الجو ووجود عدد كبير من المستهلين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال، على خلاف النهج السائد في ذلك في هذا العصر الذي يكتنف ثبوتها فيه بملابسات اخرى أيضاً كما لا يخفى.
ومن شواهد التشدد في ثبوت الهلال في العصر الاموي ما حكي من ان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب – الذي كان يُعدُ من كبار فقهائهم في المدينة – ذهب بجمع شهدوا برؤية الهلال إلى ابراهيم بن هشام المخزومي امير الحاج في عام 105 فلم يقبلهم فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم ثم دفع فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس.
واما في العصر العباسي فقد جرى الامر فيه على نفس هذا المنوال ولا سيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إلى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة وحظي بتأييد الخليفة فيما يتعلق بشؤون التشريع وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كانت السماء مصحية فلا تقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة يقع العلم للقاضي بشهادتهم، وقدّر عددهم بعدد القسامة خمسين رجلاً.
وعلى ذلك فلا يصحّ ان يقاس ذلك العصر بالعصر الراهن الذي يتبع فيه من بيده امر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين وان كانت السماء صاحية واستهل جمع كثيرون ولم يدع الرؤية غير واحد أو اثنين.
وبالجملة لم يكن مبنى القوم في عصر المعصومين (عليهم السلام) على المساهلة والمسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددون فيه وربما أدّى ذلك بهم إلى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق (عليه السلام) مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة في يوم الشك من رمضان عند الخليفة الذي كان اول الشهر عند الامام (عليه السلام)، حيث دعاه إلى الاكل فاضطر (عليه السلام) إلى الاجابة تقية.
وكيف كان فلا شاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في عرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات، بل اوضح شاهد على خلاف ذلك هو عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها مع انها متعلقة بجملة من أهم مناسك الحجّ اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن الاذعان بوقوع الاختلاف في الموقف في غالب الاعوام وإتّباع الشيعة فيها من بيدهم امر الموقف طبقاً للاوامر الصادرة اليهم من قبل الائمة (عليهم السلام) ولا يتمثّل ذلك في شيء من نصوص الحجّ، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.
هذا مع ما عُرف من حال الشيعة من انه لم يكن يسهل عليهم إتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدى معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والاتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعاً للعامة ولم يقع ذلك منهم مورداً للسؤال والاستفسار طوال العشرات من السنين ولا سيما في عصر الصادقين (عليهما السلام) ولو وقع لتمثل ذلك في الروايات، بل كيف كانت هذه المسألة مورداً لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولا يوجد – حسب ما تتبعناه – التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين إلى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من ( الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللاً ذلك بانه لا يقع فيه الخطأ لان نسيان العدد لا يتصور من العدد الكبير ) ولم يعقّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقبوا عليه بان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده امر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.
وبالجملة اننا لم نجد في من تقدم على الشهيد الثاني من طرح هذه المسألة اصلاً واما هو(قدس سره) فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب احكام المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء، ثم لم نجد من تعرض لها من بعده إلى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض فقهائه كالمحقق القمي في جامع الشتات والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل وقد حكم الاول بعدم الاجزاء بينما افتى الثاني بالاجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولم يستبعد الاجزاء وقال انه وجده منسوباً إلى السيد بحر العلوم (قدس سره) الا انه بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلاً ( انه لا يجزي الوقوف معهم على الاحوط ان لم يكن اقوى) وأمضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي، وحكم بعدم الاجزاء أيضاً كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتأخرين المحقق النائيني (قدس سره).
فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لا يمكن المساعدة عليه، واما رواية ابي الجارود فهي مع الغض عن سندها لا تدل على شيء فانه لم يثبت كون المعني بكلمة (الناس) فيها هو غير الشيعة بل لا يبعد ان يكون المراد بها عامة المسلمين كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) انه سأله عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله ان يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس.
وفي خبر آخر لابي الجارود قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول ( صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت) وواضح ان المراد بـ (الناس) فيه – بقرينة التعليل – هو عامة الناس لا غير الشيعة.
تذييل في صيام عرفة:
سيأتي في آداب الحج استحباب الدعاء بعرفات بما تيسر من المأثور وغيره
السؤال8: ورد في المنهاج انه يكره الصوم في يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء فهل يعم هذا الحكم الحاج الذي يقف بعرفات؟
الجواب: نعم.
السؤال9: إذا اراد الحاج ان يصوم في عرفات وكان مسافراً فهل يصح ان ينذر صوم يوم عرفة فيها؟
الجواب: يصح وليكن نذره من الليل.



(3) - الوقوف في المزدلفة


(3) - الوقوف في المزدلفة


وهو الثالث من واجبات حجّ التمتّع.
والمزدلفة اسم لمكان يقال له: المشعر الحرام، وحدّ الموقف من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر.
وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام(1) وضيق الموقف، فإنه يجوز حينئذٍ الارتفاع إلى المأزمين.
مسألة 372: يجب على الحاجّ- بعد الإفاضة من عرفات(2)- أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، والأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس، وإن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل.
نعم، لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
مسألة 373: الوقوف في تمام الوقت المذكور وإن كان واجباً في حال الاختيار إلا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة(3).
فإذا وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم أفاض قبل طلوع الفجر صحّ حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه.
وإذا وقف مقداراً ممّا بين الطلوعين ولم يقف الباقي ولو متعمّداً صحّ حجّه أيضاً ولا كفّارة عليه وإن كان آثماً(4).
مسألة 374: يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار المتقدّم الخائف والصبيان والنساء والضعفاء- كالشيوخ والمرضى- ومن يتولّى شؤونهم، فإنه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر(5).
مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة والخلوص، كما يعتبر فيه أن يكون عن قصدٍ نظير ما مرَّ في الوقوف بعرفات(6).
مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف قليلاً فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد)، ولو تركه عمداً فسد حجّه.


حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما


تقدّم أن كُلاً من الوقوفين- الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإن فاته ذلك لعذر فله صور:
الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين- الاختياري منهما والاضطراري- أصلاً، ففي هذه الصورة يبطل حجّه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ(7).
وإذا كان حجّه حجّة الاسلام وجب عليه أداء الحجّ بعد ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة.
ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحّة حجّه، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد ذلك كما في الحالة المتقدّمة في الصورة الأولى.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجّه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحجّ وانقلابه إلى عمرة مفردة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة أيضاً بطلان الحجّ فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا مرَّ بمزدلفة في الوقت الاختياري في طريقه إلى منى، ولكن لم يقصد الوقوف بها جهلاً منه بالحكم، فإنه لا يبعد صحّة حجّه حينئذٍ إذا كان قد ذكر الله تعالى عند مروره بها(8).
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة.

(1) السؤال1: هل يجزي الوقوف في المزدلفة في المكان المشكوك كونه منها؟
الجواب: لا يجزي بل لا بد من التأكد من كون مكان الوقوف في داخل الحدود المرسومة لها المأخوذة يداً عن يد.
السؤال21: إذا كان المسؤولون عن مراسم الحجّ يخصون كل منطقة في المشاعر المقدسة بجمع من الحاج والمطوفين فهل هذا التخصيص يعطي هؤلاء حقاً فيها بحيث لو اتفق إن شخصاً وقف في منطقة تابعة لغيره في التوزيع لا يصحّ وقوفه؟
الجواب: ليس الحال كذلك ولكن لا ينبغي مخالفة القوانين المنظمة لمراسم الحجّ.
السؤال3: تحدد السلطات السعودية أمكنة الحجّاج من كل بلد في عرفات فهل يجوز التخلف عن تحديدها والوقوف في الاماكن المخصصة لغيرهم ولو لم يجز ذلك فهل يؤثر في صحة حجّهم؟
الجواب: لا نرخص في مخالفة التحديدات المذكورة ولكنها لا تؤثر في صحة الحجّ.
(2) السؤال1: يبدأ النفر من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة الحجّاج وزحام الطريق بالسيارات ربما لا يصل الحاج إلى المزدلفة إلاّ بعد منتصف الليل أو قبيل الفجر، فهل يجوز أداء صلاتي المغرب والعشاء في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة أو يجب اداؤهما في المزدلفة وان كان ذلك بعد منتصف الليل؟
الجواب: بل يجب اداؤهما ما بين المغرب ومنتصف الليل وان توقف ذلك على ادائهما في عرفات قبل التحرك باتجاه المزدلفة.
السؤال2: هل يجوز الخروج إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟
الجواب: لا تجب الافاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر – سواء في ذلك مكّة وغيرها – ثم المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فيه شطراً من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط.
(3) السؤال1: هل يجتزي بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجّاج من عرفات إلى منى أي إنه إذا وصل الباص المخصص لنقل الحجّاج إلى المزدلفة في طريقه إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟
الجواب: نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال2: إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم فهل يجزيه الوقوف الإضطراري فيها؟
الجواب: إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإلا وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجّه.
(4) السؤال1: إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد ثم خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين فما هو حكم حجّه؟
الجواب: يصح حجّه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال2: ما حكم من وقف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثم خرج منها قبل طلوع الفجر إلاّ انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إلى طلوع الشمس هل تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عالماً عامداً؟
الجواب: لا تلزمه في مفروض السؤال.
(5) السؤال1: هل يكفي النساء في المشعر المكث بما يصدق عليه الوقوف ولو قليلاً؟
الجواب: نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد.
السؤال2: يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد في المزدلفة فترة وجيزة فهل يكفي ان ينوين الوقوف حال سير السيارة في المزدلفة خارجة منها؟
الجواب: يكفي.
السؤال3: هل يجوز للنساء والعجزة الافاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّة للنوم فيها ثم العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟
الجواب: لا دليل على المنع من ذلك.
السؤال4: هل الاجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة وقيامهم برمي الجمرة ليلاً ثم الانطلاق إلى مكّة المكرمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد ام اعم من ذلك؟
الجواب: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد.
السؤال5: جاء في رسالة المناسك إنه يحق للنساء والضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم الإكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر... فما المقصود بـ (من يتولى شؤونهم) هل المقصود كل من يرافقهم لإدارة شؤونهم أو خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته؟
الجواب: المقصود خصوص من لا يسعهم الإستغناء عن مرافقته.
السؤال6: من يتولى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال المعذورين إلى مكّة المكرمة؟
الجواب: إذا كان المعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إلى المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك وإلاّ فلا شيء عليه.
السؤال7: من يتولى شؤون النساء إذا لم ينو الوقوف في ليلة العيد في المزدلفة حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف الاختياري ولكنه لم يتيسر له ذلك فما هو حكمه؟
الجواب: يجب ان يقف في المزدلفة الوقوف الاضطراري وإلاّ بطل حجّه.
السؤال8: إذا كان الزوج لا يطمئن على زوجته بافاضتها من المزدلفة ليلاً إلى منى مع بعض رجال الحملة فهل يجوز له مرافقتها إلى ان تنزل بمنزلها في مكّة؟
الجواب: يجوز ولكن عليه العود إلى المزدلفة للوقوف إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على الاحوط مع سعة الوقت لذلك.
السؤال9: في حملة الحجّ فريق للقيام بشراء الشياه للحجّاج والاشراف على ذبحها لهم فهل يجوز لاعضاء الفريق ان يصنعوا مثلما يصنع المرضى والشيوخ والنساء من الوقوف في المزدلفة قليلاً ثم رمي جمرة العقبة ليلاً ليتسنى لهم الوصول إلى منى في اول الصباح للمباشرة بذبح الشياه حتى يسهل الامر على حجّاج الحملة ويخرجوا من احرامهم عقيب القيام بالرمي من غير تأخير؟
الجواب: ما ذكر ليس عذراً في اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف في المزدلفة والرمي ليلاً، كما لا يجوز الذبح عن الحجّاج قبل قيامهم بالرمي على الأحوط.
(6) السؤال: هل يكفي في الوقوف في المزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك الحجّ اجمالاً وان لم يعلم ان الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ أو لم يعلم ان هذا المكان هي المزدلفة؟
الجواب: إذا علم ان الكون في هذا المكان من مناسك الحجّ ونوى ذلك يكفي وإلا فلا يكفي.
(7) السؤال1: من فاته الموقفان وقد ساق الهدي فهل يجب عليه ان يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة أو لا يجب؟
الجواب: يجب على الأحوط.
السؤال2: جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم أنها من المزدلفة فوقفوا بها ثم تبين لهم في اليوم التالي أنها لم تكن من المزدلفة فما هو حكمهم؟
الجواب: إذا أدركوا الوقوف الإضطراري من المزدلفة (أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد) صحّ حجّهم وإلا بطل وإنقلب إلى العمرة المفردة.
السؤال3: إذا وقف الحاج في عرفات ثم أغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه وينقلب إلى العمرة المفردة فيأتي بمناسكها ويحل من إحرامه.
(8) السؤال1: من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه وطواف النساء ام لا بد له من الاتيان باعمال العمرة من جديد؟
الجواب: لا يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصلاته والسعي وان قدمها على الوقوفين بالنسبة لمن يجوز له ذلك فيقصر أو يحلق ثم يعيد طواف النساء وصلاته على الاحوط.
السؤال2: المفرد للحجّ إذا لم يدرك الا اختياري عرفة فبطل حجّه وانقلب إلى عمرة مفردة هل يكفيه ما اتى به من طواف الحجّ وصلاته والسعي مقدماً لها على الوقوفين أو لا؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال3: إذا لم يتمكن الحاج من الوصول إلى المزدلفة ليلة العيد لشدة الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مروراً بالباص من دون ان يقصد الوقوف الاضطراري فما هو حكم حجّه؟
الجواب: حجّه باطل وينقلب إلى عمرة مفردة.
* وتقدّر المسافة بين عرفات ومكة بـ(21) كيلو متراً كما ورد في الميسر في الحجّ والعمرة ص104.
* المزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام ويبعد (6) كيلو متراً عن عرفات و(14) كيلو متراً عن مكّة.



منى وواجباتها (4) - رمي جمرة العقبة


منى وواجباتها (الثلاثة)


يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى، لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي- كما نذكرها تفصيلاً ــ:


(4 / 1 ) - رمي جمرة العقبة


الرابع ــ من واجبات الحجّ ــ :
رمي جمرة العقبة يوم النحر(1)، ويعتبر فيه أمور:
( 1 ) نيّة القربة والخلوص.
( 2 ) أن يكون الرمي بسبع حصيات(2)، ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام.
( 3 ) أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة(3)، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرّة واحدة.
( 4 ) أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل.
( 5 ) أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها.
( 6 ) أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفِ، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته.
نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة- ولو بصدمته كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها- فالظاهر الاجزاء.
( 7 ) أن يكون الرمي بيده(4)، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة- كالمقلاع- على الأحوط وجوباً(5).
( 8 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل(6) ( ليلة العيد ).
مسألة 377: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحلّ، كما إذا كان الشكّ بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل(7).
مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران(8):
( 1 ) أن تكون من الحرم(9) سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف، والأفضل أخذها من المشعر(10).
( 2 ) أن تكون أبكاراً(11) على الأحوط وجوباً، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك. ويستحب فيها أن تكون ملوّنة ومنقّطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة. وأن يكون الرامي راجلاً، وعلى طهارة.
مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال، فالأحوط وجوباً أن يرمي المقدار الذي كان سابقاً، فإن لم يتمكّن من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه، ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي(12).
مسألة 380: إذا لم يرمِ يوم العيد لعارضٍ من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما لــــزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر التدارك إلى النهار، إذا لم يكن ممّن رُخّص له الرمي ليلاً كما سيأتي في رمي الجمار.
والظــاهر وجــوب التدارك عند ارتفاع العــارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكّة، حتى ولو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصـــورة أن يعيد الـــرمي في الســنة القـــادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
وأما إذا ارتفع العارض بعد خروجه من مكّة فلا يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط الأولى(13).
مسألة 381: إذا لم يرمِ يوم العيد نسياناً أو جهلاً، فعلم أو تذكّر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف(14)، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
وأما إذا كان الترك لعارضٍ آخر- سوى الجهل أو النسيان- فالظاهر بطلان طوافه، فيجب عليه أن يعيده بعد تدارك الرمي.

(1) السؤال1: ما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً؟
الجواب: إذا تركه إلى آخر النهار عالماً عامداً بطل حجّه.
السؤال2: من يعلم من نفسه انه لا يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يجوز له تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم التالي ايضاً؟
الجواب: ليس له ذلك.
السؤال3: ما حكم من رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر قبل شروق الشمس وليس هو ممن رخص لهم ذلك؟
الجواب: يعيد الرمي بعد شروق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك حسب التفصيل المذكور في المسألة (380).
(2) السؤال: إذا تعمد الحاج رمي الجمرة بأزيد من سبع حصيات فهل يصحّ رميه؟
الجواب: إذا قصد به الجزئية للرمي الواجب تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب بطل رميه وإلاّ لم يبطل.
الثالث: رمي الحصيات واحدة بعد واحدة
(3) السؤال: هل يكتفى في رمي الحصاة الاولى - مثلاً - من الحصيات السبع ان يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها وانما يرمي أزيد من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
(4) السؤال1: هل يجوز رمي الجمرات باليد اليسرى اختياراً أو لا يجوز إلاّ عن عذر؟
الجواب: يجوز حتى اختياراً.
السؤال2: إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل يجوز تأخيره إلى الليلة الثانية أو إلى اليوم الثاني ام يجب عليه الاستنابة ليؤتى به عنه في يوم العيد نفسه؟
الجواب: يستنيب ولا يجوز التأخير.
السؤال3: هل تكفي الاستنابة في رمي الجمرة، لمجرد احتمال المشقة أو الظن بها؟
الجواب: لا يجتزأ بالاستنابة الا مع احراز ترتب الحرج الشديد مع المباشرة أو خوف الضرر منها.
السؤال4: الزحام في المرمى في يوم العيد شديد جداً فهل يسوغ ذلك المبادرة إلى الاستنابة في الرمي كما يفعله الكثيرون؟
الجواب: من خاف الضرر المعتد به من مباشرة الرمي في تمام الوقت المحدد له أو وجد ان ذلك حرجي عليه بحد لا يتحمل عادة جاز له ان يستنيب والانسان على نفسه بصيرة.
السؤال5: إذا حاولت المرأة ان تصيب الجمرة مراراً ولم تصب فهل يكفي ذلك لجواز الاستنابة ام لا بد من اليأس من الاصابة؟
الجواب: لا بد من اليأس من التمكن من الرمي في تمام الوقت المحدّد له.
(5) السؤال: ورد في المناسك انه إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم اصابت الجمرة ولو بصدمته فالظاهر الاجزاء، والسؤال انه هل يشمل هذا الحكم ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته على الجمرة فأصابتها؟
الجواب: نعم يجتزأ بها في مفروض السؤال إلاّ إذا كانت حصاة الشخص الآخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك.
(6) السؤال1: ذكر في المناسك في عداد من يجوز لهم الرمي ليلة العيد (الخائف) فما المقصود به هل الخائف من الزحام ام غيره؟
الجواب: المقصود به هو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من المكث في منى نهاراً بمقدار الرمي لا الخائف من الزحام ونحوه.
السؤال2: المرأة التي تعلم انه يتيسر لها الرمي في نهار العيد من دون صعوبة كبيرة هل يجوز لها مع ذلك ان ترمي في الليل؟
الجواب: نعم.
السؤال3: ذكرتم في المناسك إنه يجزي النساء وسائر من رُخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ). وكان ممن رُخّص لهم الإفاضة ليلا ( من يتولى شؤون المعذورين ) فهل يجوز له ليلاً وإن كان متمكناً من الرمي نهاراً أم لا؟
الجواب: إذا وسع المعذورين الإستغناء عن مرافقته لهم في نهار يوم العيد بمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليلاً.
السؤال4: الشيوخ والمرضى والنساء إذا ارادوا الرمي ليلاً بعد الوقوف في المزدلفة فوجدوا ازدحاماً شديداً فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاراً مع التمكن منه ام يجوز لهم التوكيل في الرمي ليلاً؟
الجواب: إذا امكنهم الرمي بانفسهم ليلاً أو نهاراً رموا وان لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فالاحوط استنابة من يرمي عنهم في النهار دون الليل.
السؤال5: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟
الجواب: إذا كانت الزوجة تأمن على نفسها في الذهاب للرمي ليلاً مع غيرها من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه واما إذا لم تأمن على نفسها فيجوز لها الاستنابة، ولو تمكنت من الذهاب إلى المرمى نهاراً ولكن كانت تواجه الزحام الشديد فالاحوط ان تذهب وتجمع بين رمي المقدار الزائد مباشرة والاستنابة لرمي المقدار الاصلي.
السؤال6: العلامات الجديدة لحدود منى تشخص إن نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو أراد الحاج أن يرمي الجمرة مستدبرا للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذ؟
الجواب: لا يعتبر الكون في منى عند القيام برمي جمرة العقبة، فلا مانع من الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي بعيدا بمقدار عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً.
السؤال7: هل يجوز رمي الجمرة يوم العيد في حال الجنابة مع طهارة ثوبي الاحرام؟
الجواب: يصح الرمي في هذه الحال.
السؤال8: هل هناك إشكال في وقوف الرامي لجمرة العقبة خلف الجمرة ورمي احد الجانبين لا الخلف؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال9: هل يجوز رمي الحصاة باتجاه الجمرة إذا كان بحيث يحتمل اصابتها لأحد الحجّاج؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط.
(7) السؤال1: من يقف قريباً من الجمرة ويرميها ولكن لا يرى بعينه اصابة الحصى لها لكثرة الحصيات المتجهة إلى الجمرة فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: يكفيه الاطمئنان باصابتها وان لم يميزها حين الاصابة.
السؤال2: إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في اصابة بعض الحصيات هل يجوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياطاً؟
الجواب: يجوز.
(8) السؤال 1: ما حكم تكسير حصى الجمار والرمي بالحصى المكسرة؟
الجواب: يكره تكسير الحصى ولا بأس بالرمي بالمكسور.
السؤال2: لو تفتتت الحصى بسبب اصابة الجمرة فهل تحسب له ام يجب اعادتها؟
الجواب: تحسب له.
السؤال3: هل يعتبر في الحصيات ان تكون مباحة؟
الجواب: يشكل الاجتزاء بالرمي بالحصى المغصوبة إلاّ إذا كان جاهلاً بالغصبية أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلاً بحرمة الغصب جهلاً يعذر به أو كان ناسياً للحرمة.
السؤال4: لو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها ولا سبيل إلى التعرف عليه فهل يجوز اخذها والرمي بها؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولو قليلة وإلاّ فالاحوط التصدق بقيمتها أولاً.
السؤال5: هل يجوز في الحصاة التي يرمى بها الجمار ان تكون كبيرة الحجم؟
الجواب: يجوز مع صدق كونها حصاة.
(9) السؤال1: الحصيات الموجودة في المشعر مما يعلم بأنهم جاءوا بها من خارج المشعر ولا يعلم انه من الحرم أو غيره هل يجوز الرمي به؟ ولو احتمل احتمالاً عقلائياً انها من خارج المشعر فما حكمه؟
الجواب: إذا عدت عرفاً من حصى المشعر جاز الرمي بها وإلا لم يجز إلا إذا أحرز كونها مجلوبة من الحرم.
السؤال2: هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب: الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
(10) السؤال: هل التقاط حصى الجمار ليلة العاشر من المشعر مستحب في نفسه ام يتحقق الاستحباب بالتقاطها من المشعر في أي وقت وإن التقطها غير الحاج؟
الجواب: المستحب ان تكون الحصى من حصى المشعر وان التقطها الغير أو التقطت في غير الليلة العاشرة.
* سيأتي في السابع من اداب الوقوف بالمزدلفة استحباب التقاط الحصى من المزدلفة.
(11) السؤال1: هل يجزي الرمي بالحصى المشكوكة الإستعمال أم لا؟
الجواب: نعم يجزي الرمي بها.
السؤال2: هناك اكوام من الحصيات في المزدلفة يظن قوياً انها مجلوبة من منى – أي ان بعضها قد رمي به – فهل يجوز الالتقاط منها للرمي به؟
الجواب: إذا لم يبلغ الظن حدّ الاطمئنان فلا مانع من الرمي بها وإلاّ فلا بد من رعاية الاحتياط.
السؤال3: إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم إنها مستعملة في الرمي بها من قبل أم إنها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجّاج بسبب الزحام أو غيره فهل يجتزي بالرمي بها أم لا؟
الجواب: يجتزي به ما لم يعلم إجمالا باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل وإلا لزم رعاية الإحتياط.
السؤال4: إذا رمى الحصاة فأصابت ثم شكّ في كونها بكراً فما هو حكمه؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
السؤال5: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار إلى بلد آخر؟
الجواب: يجوز.
(12) السؤال1: ذكرتم: أن الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام، حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا المقدار طولاً وعرضاً.
الجواب: أما من حيث العرض فالظاهر أنه لم تحدث زيادة فيها، وأما من حيث الطول فلا يبعد الإجتزاء برمي المقدار المرتفع منها على قاعدتها الأرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.
السؤال2: لو اصابت الحصاة العمود ولكن شك في انه الجزء الاصلي ام المزيد فهل تجب إعادة الرمي؟
الجواب: الأحوط ذلك.
السؤال 3: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
الجواب: لا يجزي – على الاحوط – فإذا لم يتمكن من رمي المقدار الاصلي للزحام وغيره فالاحوط ان يرمي المقدار الزائد بنفسه ويستنيب غيره لرمي المقدار الاصلي.
السؤال 4: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني ( الطابق العلوي )؟
الجواب: الأحوط في رمي الجمار رمي المقدار الذي كان موجوداً منها في عصر النبي والأئمة عليهم السلام المرتفع حالياً عن الأرض لارتفاع قاعدتها الأرضية، وإذا لم يتمكن الحاج من رمي المقدار المذكور فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الإستنابة لرميه ورمي المقدار الزائد بنفسه.
السؤال5: اجريت في الآونة الاخيرة تغيرات كبيرة على الجمار الثلاثة ويتمثل ذلك في اقامة عدة طوابق: طابق تحت الارض وطوابق فوقها يمر بها جدار مخصص للرمي بدلاً عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض اكثر من عشرين متراً وطرفاه مدببّان، ويحتمل ان يكون العمود السابق في وسطه، واحد الطرفين المدببين باتجاه القبلة والآخر خلافها، وهنا عدة اسئلة:
أ- من أي الطوابق المشار اليها يجوز الرمي؟
ب- من أي مكان يرمى الجدار المذكور؟
ج- هل يجوز رمي الجدار من كلا جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟
الجواب: أ- يجوز الرمي من الطابق الأول فوق الارض ولا يجوز من غيره على الاحوط وجوباً.
ب- يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر من وسطه إذا احرز كونه كذلك، ولا يجزي رمي غيره على الاحوط، ومع عدم احراز المكان الموازي للعمود فالاحوط لزوماً التكرار.
ج- يجوز ذلك.
السؤال6: قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟
الجواب: لا يجتزي به على الأحوط لو لم يكن أقوى.
(13) السؤال1: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ولم يعلم به إلا بعد الإتيان بالطواف والسعي فما هي وظيفته؟
الجواب: يتدارك الرمي فقط ولا شئ عليه.
السؤال2: وإذا علم بالخلل في مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاني عشر؟
الجواب: يتداركه ما دام بمنى أو في مكّة.
السؤال3: وماذا حكمه لو علم بالخلل بعد إنتهاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: الأحوط الأولى أن يقضيه بنفسه إن حجّ وإلا يستنيب غيره ليرمي عنه في السنة التالية يوم العيد.
السؤال4: إذا علم بعد الاحلال بعدم صحة رميه كأن رمى الجمرة الوسطى بدل الكبرى أو رمى الجزء المزيد فما هو حكمه؟
الجواب: يعيد الرمي ولا شيء عليه.
* مرّ بطلان الحجّ بتركه عمداً في اول هذا الواجب
(14) مرّ في فروع المسألة السابقة ما يظهر منه عموم الحكم لما إذا تبين كون رميه مختلاً.



(5) - الذبح أو النحر في منى


(5 / 2) - الذبح أو النحر في منى


وهو الخامس من واجبات حجّ التمتّع(1).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه على نهار يوم العيد إلا للخائف(2)، فإنه يجوز له الذبح والنحر في ليلته، ويجب الاتيان به بعد الرمي على الأحوط ، ولكن لو قدّمه عليه جهلاً أو نسياناً صحّ ولم يحتج إلى الإعادة(3).
ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى(4)، وإن لم يمكن ذلك لكثرة الحجّاج وضيق منى عن استيعاب جميعهم، فلا يبعد جواز الذبح أو النحر بوادي محسر(5)، وإن كان الأحوط استحباباً تركه ما لم يحرز عدم التمكّن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أيام التشريق.
مسألة 382: الأحوط(6)ً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والأحوط وجوباً عدم الذبح في الليل مطلقاً حتى الليالي المتوسطات بين أيام التشريق إلا للخائف(7).
مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد مع التمكّن منه باستقلاله، وأما مع عدم التمكّن كذلك فسيأتي حكمه في المسألة 396(8).
مسألة 384: يجب أن يكون الهدي(9) من الإبل، أو البقر، أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط استحباباً أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية.
وإذا تبيّن له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك،ولزمته الإعادة(10).
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء فلا يجزئ الأعور، والأعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور قَرْنه الداخل، ونحو ذلك(11) والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً إلا مع عدم تيسّر غيره.
ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولاً عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخّ له(12).
ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القَرْن أو الذنب من أصل خلقته(13).
مسألة 385: إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به(14).
مسألة 386: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط المتقدّمة في أيام النحر ( يوم العيد وأيام التشريق ) فالأحوط وجوباً الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد. وإذا تيسّر له تحصيل التام في بقيّة ذي الحجّة فالأحوط وجوباً ضمّه إلى ما تقدّم.
مسألة 387: إذا اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده.
وأما إذا كان عنده كبش مثلاً فذبحه بزعم أنه سمين فبان مهزولاً لم يجزئه على الأحوط.
مسألة 388: إذا ذبح ثم شكّ في أنه كان واجداً للشرائط لم يعتنِ بشكّه، ومنه ما إذا شكّ بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محلّ آخر.
وأما إذا شكّ في أصل الذبح، فإن كان الشكّ بعد تجاوز محلّه، كما إذا كان بعد الحلق أو التقصير لم يعتنِ بشكّه، وإلا لزم الاتيان به.
وإذا شكّ في هزال الهدي فذبحه برجاء أن لا يكون مهزولاً مع قصد القربة، ثم ظهر له بعد الذبح أنه لم يكن مهزولاً اجتزأ به(15).
مسألة 389: إذا اشترى هدياً سليماً لحجّ التمتّع فمرض(16) بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب ففي الاجتزاء به إشكال بل منع، والأحوط استحباباً أن يذبحه أيضاً، ويتصدق بثمنه لو باعه.
مسألة 390: لو اشترى هدياً فَضَلّ فلم يجده، ولم يعلم بذبحه عنه، وجب عليه تحصيل هدي آخر مكانه، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول وهو بالخيار في الثاني، إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه، وهو كسائر أمواله، والأحوط الأولى ذبحه أيضاً، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً على الأحوط وجوباً(17).
مسألة 391: لو وجد أحد كبشاً مثلاً وعلم بكونه هدياً ضَلَّ عن صاحبه جاز له أن يذبحه عنه، وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به، والأحوط وجوباً للواجد أن يعرفه قبل ذبحه إلى عصر اليوم الثاني عشر.
مسألة 392: من لم يجد الهدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه فالأحوط(18) أن يجمع بين الصوم بدلاً عنه وبين الذبح في بقيّة ذي الحجّة إن أمكن - ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئنّ به ليشتري به هدياً ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجّة، فإن مضى الشهر ذبحه في السنة القادمة- ولا يبعد جواز الاكتفاء بالصوم وسقوط الهدي بمضي أيام التشريق.
مسألة 393: إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام - بدلاً عنه - عشرة أيام، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجّة - والأحوط وجوباً أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع(19) ولا يقدّمه عليها- ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده، ولا يجزئه الاتيان بها في مكّة أو في الطريق(20). وإذا لم يرجع إلى بلده وأقام بمكّة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ثم يصوم بعد ذلك(21).
ويعتبر التوالي في الثلاثة الأولى، ولا يعتبر ذلك في السبعة وإن كان أحوط استحباباً.
كما يعتبر في الثلاثة الاتيان بها بعد التلبّس بإحرام عمرة التمتّع، فلو صامها قبل ذلك لم يجزئه.
مسألة 394: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحجّ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه- على الأحوط - أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه إلى منى، والأفضل أن لا يبدأ بها إلا بعد انقضاء أيام التشريق، وإن كان يجوز له البدء من اليوم الثالث عشر إذا كان رجوعه من منى قبله، بل وإن كان رجوعه فيه على الأظهر.
والأحوط الأولى المبادرة إلى الصوم بعد أيام التشريق وعدم تأخيره من دون عذر.
وإذا لم يتمكّن من الصيام بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً، ولكن الأحوط الأولى أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلَّ هلال محرم سقط الصوم وتعيّن الهدي للسنة القادمة(22).
مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيام في الحجّ، ثم تمكّن منه قبل مضي أيام النحر، وجب عليه الهدي على الأحوط لزوماً.
مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله، وتمكّن من الشركة فيه مع الغير، فالأحوط وجوباً الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور.
مسألة 397: إذا استناب غيره في الذبح عنه ثم شكّ في أنه ذبح عنه أم لا بنى على عدمه، وفي كفاية إخباره بذلك ما لم يوجب الاطمئنان إشكال(23).
مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبارها فيه.
مسألة 399: الذبح أو النحر الواجب هدياً أو كفّارة لا تعتبر فيه المباشرة، بل يجوز ذلك بالاستنابة ولو في حال الاختيار، ولا بد أن تكون النيّة من النائب، ولا يشترط نيّة صاحب الهدي وإن كانت أحوط استحباباً، ويعتبر في النائب أن يكون مسلماً(24).


مصرف هدي التمتّع


الأحوط الأولى أن يأكل المتمتّع من هديه، ولو قليلاً مع عدم الضرر، ويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يهدي ثلثاً منه إلى من يحب من المسلمين، وأما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على فقراء المسلمين(25).
وإذا تعذّر التصدّق به أو كان حرجياً سقط، ولا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه، بل يجوز الاعطاء إلى وكيله ( وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ) ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكّله من الهبة أو البيع أو الاعراض، أو غير ذلك(26).
ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى مع عدم حاجة الموجودين فيها إليه.
مسألة 400: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهما القبض، فلو تصدّق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير- ولو بقبض الكلّ- كفى، وكذلك الحال في ثلث الهدية.
مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرّف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم.
مسألة 402: إذا ذبح الهدي فَسُرِق أو أخذه متغلّب عليه قهراً قبل التصدّق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوباً(27).

(1) السؤال1: إذا كان المكلف يأتي بالحجّ الإستحبابي لنفسه فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيفاً لنفقات الحجّ لأن الهدي يكلف مبلغاً معتداً به في هذه الأيام؟
الجواب: لابد من الهدي في حجّ التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحجّ الإفراد.
السؤال2: المحرمة الحائض إذا انقلب حجّها إلى الافراد فهل يسقط عنها الهدي؟
الجواب: نعم لا هدي عليها.
(2) سيأتي ذكر ما يتعلق بذلك عند تكراره في (المسألة 382)
(3) السؤال1: من كان فرضه حجّ التمتع وترك الذبح والنحر نسياناً أو جهلاً بالحكم أو متعمداً حتى عاد إلى بلده فهل يبطل حجّه ام يجزيه ان يذبحه في بلده وهل يجب ان يكون ذبحه في شهر ذي الحجّة من سنته أو من السنة اللاحقة؟
الجواب: اما من تعمد ترك الهدي حتى مضت ايام الذبح - وهي يوم العيد وايام التشريق - فحجّه باطل وكذلك الجاهل المقصر على الاحوط، واما الناسي والجاهل القاصر فان تذكر أو علم بعد ايام التشريق قبل مضي ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصيام بدلا عنه ويصح حجّه، واما إذا تذكر أو علم بعد مضي شهر ذي الحجّة فلا يبعد صحة حجّه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في منى واما الذبح في البلد أو في غير شهر ذي الحجّة فلا اثر له مطلقاً.
السؤال2: إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصر وأحل من إحرامه فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه نزع المخيط فوراً والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام والذبح قبل مضي أيام التشريق فإذا لم يذبح حتى مضت بطل حجّه على الأحوط ولا يجدي الذبح بعدها ولا الصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال3: متمتع رأى ان كثيراً من الذبائح مآلها إلى التلف فأرشده احدهم إلى ان يذبح بعد رجوعه إلى بلده ففعل ذلك فهل يجزيه ما ذبحه؟
الجواب: لا يجزيه بل يبطل حجّه على الأحوط، إلا إذا كان جاهلاً قاصراً فانه يجزيه ان يجمع بين الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة والصيام بدل الهدي.
السؤال4: من اتى بحجّ التمتع ولم يذبح هدياً متوهماً ان الحاج مخير بينه وبين الصيام فما هو حكمه، وهل يجزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه في العام اللاحق ام تلزمه إعادة الحجّ؟
الجواب: إذا كان مقصراً في تعلم الحكم فلا يحكم بصحة حجّه ولو مع الذبح في العام القابل على الأحوط، وان كان قاصراً فان علم بالحكم قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مكة والصوم وان علم به بعد انقضائه فلا يبعد الاكتفاء بالذبح في عام لاحق.
السؤال 5: إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمدا هل يبطل حجّه؟
الجواب: إذا لم يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجّه على الأظهر.
* سيأتي في ذيل (المسألة 399) في احكام الاستنابة فرعان في انه إذا ذبح النائب قبل المنوب عنه أجزأ إذا اطمأن برميه أو كان المنوب عنه جاهلاً لاعتبار الترتيب في ص256- 257 السؤال 32و33.
* سيأتي في ذيل (المسألة 399) في احكام الاستنابة (فروع فيما لو اعتقد الحاج اتيان النائب فأتى ببقية مناسكه أو حلّ ثم تبين خلافه ص256 السؤال 29 ، 30 ، 31 ).
(4) السؤال1: هل تعتبر الجبال المشرفة على منى جزءاً منها فيجزي الذبح عليها؟
الجواب: منى اسم للوادي والجبال المحيطة بها من بعض الجهات لا تعد جزءاً منها.
السؤال2: إذا شك في موضع انه من منى أو لا فهل يجزي الذبح فيه؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لايجزي، وان كان من جهة عدم الاطمئنان بكون الحدود المرسومة لمنى مأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء اشكال والاحتياط لا يترك.
(5) السؤال1: ربما يتيسر لبعض الحجّاج الذبح في داخل منى من دون ان يترتب عليه شيء من المحاذير سوى مخالفة النظام فهل يقدم ذلك على الذبح في وادي محسّر مع افتراض جواز الذبح فيه ايضاً لضيق منى؟
الجواب: لا يجب وان كان احوط من جهة.
السؤال2: افتيتم بجواز الذبح في وادي محسّر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟
الجواب: يبدو ان نقل المجازر وبعض مخيمات الحجّاج إلى وادي محسّر يستند إلى ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج بنحو يتوفر لهم فيها شروط الامان والسلامة.
السؤال3: أفتيتم بجواز الذبح في وادي محسر عند ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج فهل يجوز للحاج أن يبادر إلى الذبح يوم العيد في وادي محسر مع العلم بان ضيق منى لا يستمر إلى آخر ايام التشريق بل يخفّ الزحام في اليوم الثاني عشر ولا زحام في اليوم الثالث عشر اصلاً؟
الجواب: المناط في جواز الذبح في وادي محسر ضيق منى بالحجّاج حال إرادة الذبح فلو أراد الحاج أن يذبح في يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر وقد ضاقت منى بالحجّاج جاز له المبادرة إلى الذبح في وادي محسر ولا يلزمه التأخير إلى آخر ايام التشريق ليتسنى له الذبح في منى ولو أخره إلى ان خف الزحام في منى لم يجز له الذبح في وادي محسر بل يلزمه الذبح في وادي منى معيناً مع تيسّره له.
السؤال4: علم ان الجهات السعودية قامت اخيراً بازالة جميع المذابح التي كانت قائمة في وادي محسّر واقامت بدلها مذابح جديدة في وادي معيصم الذي يبعد مسافة خمسة كيلومترات، ولما كانت فتواكم جواز الذبح في وادي محسّر كبدل اضطراري في صورة ضيق منى عن استيعاب جميع الحجّاج نطرح على سماحتكم الاسئلة التالية:
1- هل يجوز الذبح في وادي معيصم يوم العيد وايام التشريق مع تعذر الذبح في وادي محسّر أو تعسره جداً؟
الجواب: لايبعد الاجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكن خارجاً عن الحرم والاحوط الاولى مع الامكان الذبح في مكة المكرمة الا ما كان خارجاً منها عن الحرم.
2- هل يجزي ان يتصل الحاج باهله في بلده ليذبح عنه في ايام النحر؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً.
3- هل يجزي ان ينتظر الحاج حتى تمضي ايام التشريق ثم يذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي شهر ذي الحجّة واذا جاز ذلك فهل يجوز له ايضاً ان يحلق ويخرج من الإحرام قبل تحقق الذبح؟
الجواب : لايجزي الذبح بعد أيام التشريق في منى ولا في وادي محسر وانما يحتمل الاجتزاء بالذبح في مكة بعد مضي أيام التشريق الى آخر ذي الحجة لمن لم يكن متمكناً من الذبح في محله قبل مضي هذه الايام ثم أنه لا مانع من الحلق به بعد شراء الهدي وتعينه ولكن لا يخرج الحاج من احرامه قبل النحر او الذبح.
السؤال5: هل يجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معيصم في حال الاختيار او مع تعذر الذبح بمنى وفي وادي محسر جميعاً ؟
الجواب: لا يجزي في حال الاختيار بل مطلقاً على الأحوط وإن كان الأقرب الاجتزاء إذا كان واقعاً في الحرم.
السؤال6: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح في وادي محسر إذا احتمل الحاج احتمالاً عقلانياً ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟
الجواب: خوف الضرر في صورة مخالفة القانون رافع لوجوب الذبح في منى، وذلك لا يقتضي إجزاء الذبح في غيرها عن الذبح فيها والمناط في إجزاء الذبح في وادي محسر هو ضيق منى عن استيعاب جميع الحجاج – كما ذكرناه في المناسك – وأما مع تعذر الذبح بمنى لما ذكر في السؤال أو نحوه لا للضيق فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح في وادي محسر والصوم بدلاً عن الهدي.
السؤال7: لو كان في الانتظار مشقة من حيث البقاء بملابس الإحرام والحاجة إلى مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة والحاجة إلى السيارة لنقل الهدي إلى منى ومنع الحكومة من الذبح فيها وعقوبتها لمن يخالف ومصادرة الهدي لو أمسكت به فهل تكفي هذه الأعذار لجواز الذبح في خارج مني؟
الجواب: الأمور المذكورة أولاً لا تسوغ الذبح في غير منى، نعم الخوف من التعرض للضرر عذر، فإن لم يتمكن من الذبح في وادي محسر أيضاً جاز له الذبح في أي موضع من الحرم.
السؤال8: إذا حجّت المرأة مع زوجها ومنعها الزوج من شراء الهدي وذبحه قائلاً أنه تضييع للمال وسيذبح في البلد ليصل إلى مستحقيه فماذا تصنع؟
الجواب: لا يجوز لها إتباعه بل يلزمها الذبح في محله قبل مضي أيام الذبح فإن لم يتيسر لها التخلف عن نهيه فوظيفتها الصوم والأحوط أن تضم إلى ذلك الذبح في بية ذي الحجة بمكة إذا تمكنت منه.
السؤال9: هل يجوز الذبح في غير منى إذا كانت الذبائح فيها تحرق أو تدفن في التراب؟
الجواب: لا يجوز لمجرد ذلك وإن كانت مسؤولية في الحرق أو الدفن فهي على من يقوم بذلك لا على الحاج.
السؤال 10: لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها الانتظار؟
الجواب: نعم بمعنى أنه لا يجوز له التحلل من إحرامه بالذبح في هذه الحالة.
السؤال 11: هل يكفي احتمال عدم التمكن من الذبح في منى لجواز الذبح في غيرها في اليوم العاشر أو بعده أم لابد من الظن أو الاطمئنان؟
الجواب: لا يجتزأ بالذبح في غيرها إلا مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
السؤال 12: إذا كان شاكاً في التمكن من الذبح في منى وعده فبادر إلى الذبح في غيرها ثم تمكن فهل يجزي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال 13: إذا ذبح في وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح في العيد في منى ولا في وادي محسّر ثم تمكن منه في اليوم الثالث عشر فهل يجب عليه الذبح ثانياً؟
الجواب: إذا لم يكن مأيوساً من التمكن من الذبح في منى أو وادي محسر قبل مضي هذه الأيام ومع ذلك بادر إلى الذبح لم يجتزيء به، وأما مع حصول اليأس في البداية فعدم الاجتزاء به مبني على الاحيتاط اللزومي.
السؤال 14: إذا ذبح في خارج منى في اليوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل منى فهل يلزمه إعادة أعمال مكة لو كان قد اتى بها؟
الجواب: إذا كان مأيوساً من التمكن من الذبح في منى فذبح في غيرها وأتى بالأعمال ثم تمكن من الذبح في منى قبل مضي أيام التشريق فالأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لا حاجة إلى إعادة الأعمال.
السؤال 15: إذا ذبح الحاج في وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح في منى أو في وادي محسّر قبل مضي أيام التشريق ثم بعد مضي هذه الأيام علم أنه كان بإمكانه الذبح فيها فما هو حكمه؟
الجواب: يجتزأ بما ذبحه.
السؤال 16: في مفروض السؤال السابق إذا علم قبل مضي أيام التشريق بأن بإمكانه الذبح؟
الجواب: الأحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال 17: إذا غفل الحاج فذبح في خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح داخلها ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: لا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال18: إذا ذبح على الجبال المحيطة بمنى وعلم بخروجها منها في أيام التشريق أو بعدها فما هي وظيفته؟
الجواب: إن كان جاهلاً قاصراً اجزأه ذلك وإن كان مقصراً فالأحوط وجوباً إعادته في أيام التشريق ومع مضيها فالأحوط وجوباً الجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصيام بدل الهدي بل الأحوط الأولى إعادة الحج في هذه الصورة.
(6) هذا الاحتياط استحبابي
(7) السؤال1: من لم يتيسر له الذبح في نهار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فما حكمه؟
الجواب: الاجتزاء بالذبح في الليالي المتوسطات بين ايام الذبح محل اشكال ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر – مع رعاية الضوابط المعروفة – نعم إذا ذبح في الليل عن جهل قصوري بالاشكال المذكور ولم يعلم به الا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء بما ذبحه.
السؤال2: ذكرتم ان الأحوط عدم الاجتزاء بالذبح في ليالي التشريق فما هو حكم من ذبح فيها جهلاً بالحكم حتى عاد إلى بلده؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.
السؤال3: شخص حجّ حجّة الإسلام وفي اليوم العاشر اخذ الحملدار قيمة الهدي ليقوم بشرائه وذبحه هناك ولكنه لم يتيسر له ذلك فذبحه ليلة الحادي عشر في مكة فما حكمه؟
الجواب: يشكل الاجتزاء به نعم إذا لم يعلم بالحال إلا بعد مضي ايام التشريق فلا يبعد الاجتزاء به.
السؤال4: في مفروض السؤال السابق إذا علم بالحال قبل مضي ايام التشريق فما هو حكمه الآن هل يعيد الحجّ من قابل علماً بان التقصير كان من النائب لانه سلمه ثمن الهدي يوم العاشر؟
الجواب: إذا علم بالإشكال في الاجتزاء بهديه ومع ذلك لم يذبح هدياً آخر يشكل الاجتزاء بحجّه، واما إذا اعتقد – لقصور – الاجتزاء بما ذبحه فان علم بالإشكال قبل مضي شهر ذي الحجّة كان عليه الاحتياط بالذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان علم به بعد مضي شهر ذي الحجّة فعليه الهدي في العام القابل بمنى ويصح حجّه على التقديرين.
السؤال5: ذكرتم في المناسك انه يجوز للخائف الذبح في الليل فهل يشمل ذلك من يخاف الذبح في النهار بسبب ممانعة المسؤولين واحتمال التعرض للمعاقبة القانونية؟
الجواب: لا يشمله بل يختص بمن يخاف الحضور في منى في النهار.
السؤال6: إذا ترك الذابح للهدي الاستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزي هذا الهدي ام يجب استبداله؟
الجواب: إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.
السؤال7: هل يجوز الذبح بالسكين الإستيل أم لا؟
الجواب: جواز الذبح بها لا يخلو عن شائبة إشكال والإحتياط في محله.
السؤال8: إذا تحركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل يضر ذلك بتذكيتها؟
الجواب: لا يضر.
السؤال9: ما هو الحكم لو ذبح الحاج هديه بسكين مغصوب عن علم وعمد أو جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يجزيه هديه وان كان آثماً لو كان عالماً بالغصبية.
* سيأتي في (المسألة 399) عدم اعتبار المباشرة في الذبح.
السؤال10: هل يعتبر في هدي التمتع ان يكون مملوكاً للحاج أو يكفي كونه مأذوناً في ذبحه هدياً لحجّه؟
الجواب: يكفي كونه مأذوناً في ذلك.
السؤال11: إذا طلب الحاج من غيره ان يذبح عنه مجاناً أي يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك فهل تجزيه؟
الجواب: نعم فانه لا يشترط في الهدي ان يكون مملوكاً للحاج نفسه.
السؤال12: إذا ذبح الشاة العائدة للغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على اذن صاحبها لاحقاً فهل تجزيه إذا حصل الاذن منه؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال13: إذا اشترى الهدي من مال استقر عليه الخمس فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء مما استقر عليه الخمس إجتزأ به ويضمن مقدار الخمس من الثمن.
السؤال14: إذا علم الحاجّ بعد شراء الهدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لشرائه كان متعلقاً للخمس فما هو حكمه فيما إذا كان الثمن شخصياً أي جُعل عين ما استقر فيه الخمس ثمناً؟
الجواب: لا يجتزئ بما ذبحه، وعليه فان كان جاهلاً مقصراً لا يحكم بصحة حجه إلاّ إذا اعاد الذبح في أيام التشريق وأما إذا كان جاهلاً قاصراً أو ناسياً فان اعاد الذبح في ايام التشريق بعد ارتفاع العذر صح حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد ايام التشريق فالاحوط لزوماً ان يجمع بين الذبح بمكة في بقية ذي الحجة وبين الصوم بدلاً عن الهدى ويصحّ حجّه، وأما إذا علم أو تذكر بعد مضي شهر ذي الحجة فعليه الهدي في العام القادم ويصح حجه ايضاً.
السؤال15: حاج اشترى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم المحكمة الرسمية من شخص سرق بعض متاعه فهل يجتزي به؟
الجواب: إذا أخذ المبلغ تقاصاً مع توفر شروط التقاص أو كان الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من ذلك المبلغ إجتزئ به وإلا فلا.
(8) السؤال1: حجّ اثنان من المؤمنين مع مجموعة من المخالفين وسمعوا منهم ان هدياً واحداً يكفي عن جمع من الحجّاج فاشتركا في هدي واحد مع آخرين ولم يعلما بالحكم إلا بعد مضي شهر ذي الحجّة فما هو حكمهما؟
الجواب: إذا لم يكونا قادرين على ذبح الهدي إلا بالاشتراك فيه فلا يبعد الاجتزاء بذبح هديين عنهما في ايام الذبح في عام لاحق واما في غير هذه الصورة فيشكل الحكم بصحة حجّهما والاجتزاء بذلك.
* يلاحظ في ذلك (المسألة 396).
(9) السؤال1: هل يلزم اليقين بتوفر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يكفي الإطمئنان بتوفرها.
السؤال2: هل يمكن الإعتماد على قول ذي اليد في توفر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب: يشكل الإعتماد عليه ما لم يحصل الإطمئنان بصدقه.
السؤال3: انا اقوم بمهمة شراء الهدي لحجّاج الحملة وتواجهني مشكلة حول احراز شرط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الشرط ولكن يصعب احراز صحة قوله فما هو العمل؟
الجواب:لا بد من الاطمئنان بتوفر شرط العمر ولا يصعب احرازه على اهل الخبرة، واما الاعتماد على قول البائع من دون الاطمئنان بصحته فمحل إشكال.
السؤال4: إذا شك في كون الحيوان المعروض للبيع ناقصاً فهل له البناء على سلامته والاجتزاء به في الهدي من دون فحص عن حاله؟
الجواب: لا يبعد ذلك وان كان الأحوط الفحص ولا سيما في ما يحتمل من النقص من حين الولادة.
السؤال5: هل يفرق في الهدي بين الذكر والانثى؟
الجواب: يستحب في الابل والبقر اختيار الاناث وفي الغنم اختيار الذكور.
(10) سيأتي حكم ما لو لم يعد في فرع من ذيل المسألة (388).
(11) السؤال: إذا كان الحيوان منزوعاً احدى خصيتيه فهل يجتزأ به في الهدي؟
الجواب: لا يجتزأ به إلا ان لا يتيسر غيره.
(12) السؤال1: إذا لم يتوفر الهدي الجامع للشرائط فهل يكتفي بمرضوض الخصيتين؟
الجواب: الأقوى الإجتزاء به مطلقاً.
السؤال2: ورد في المناسك انه لا يكفي في الهدي الخصي الا مع عدم تيسر غيره كما ورد فيها ان الاحوط الاولى ان لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين فما هو الفرق بين الثلاثة؟
الجواب: الخصي هو منزوع الخصيتين، والمرضوض هو من دقت خصيتاه حتى بطل مفعولهما والموجوء في مقابلهما هو من دقت عروق خصيتيه حد الانفضاخ.
(13) السؤال1: هل يجزي في الذبح مقطوع الأُذن علماً بان اكثر الاغنام هناك كذلك؟
الجواب: لا يجزي في الهدي المقطوع اذنه ولو قليلاً ولكن فيما اشتراه معتقداً سلامته فبان ناقصاً بعد نقد ثمنه فالظاهر الاجتزاء به.
السؤال2: عادة ما يقطع من أُذن الشاة جزء يسير ليميز القطيع عن غيره ولا يعد ذلك عيباً في الشاة فهل يجزي ذبحها في الهدي؟
الجواب: إذا كان بمقدار يعدّ الحيوان ناقصاً عرفاً لم يجتزأ به.
(14) السؤال1: إذا اشترى هديا فتبين له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل يجوز له الإجتزاء به؟
الجواب: لا يجتزي به على الأظهر.
السؤال2: ورد في المناسك انه إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به، هل يشمل هذا الحكم ما لو ظهر كونه خصياً؟
الجواب: لا يشمل ذلك.
(15) السؤال1: شخص ذهب إلى الحجّ وكان جاهلا بكثير من أحكام الحجّ، ولما كان في منى واراد ان يذبح الهدي اشترى سخلاً وذبحه، وحيث انه كان يجهل شروط الهدي، فلم يلتفت إلى ما ينبغي ملاحظته في الهدي من السلامة والعمر والسَّمن وامثال ذلك، والان وبعد مضي عدة سنوات صار يشك في توفر الشروط الواجبة في هديه الذي ذبحه، أو انه اصبح الان بعد تعلمه لشروط الهدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الشروط، فهل يجزيه ان يبعث بثمن هدي جديد بيد احد ثقات الحجّاج ليذبحه عنه هناك؟
الجواب: اما في صورة الشك فلا يعتني به واما مع التأكد من عدم توفر الشروط فان كان جاهلاً قاصراً كفاه الذبح في عام لاحق واما مع تقصيره في التعلم فيشكل الاجتزاء بحجّه.
السؤال2: إذا ذبح الهدي وجاء بالمناسك اللاحقة له ثم تبين له أنه لم يكن قد بلغ السن المعتبر فيه فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل مضي أيام التشريق أعاد الذبح ولا شيء عليه وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين إعادة الذبح بمكة في بقيّة ذي الحجّة وبين الصوم بدلاً عن الهدي.
(16) السؤال: لو عيّنت شاة لحاج معين في الحملة فحلق أو قصر دون ان يعلم ان الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه شيء سوى ذبح شاة اخرى؟
الجواب: لا شيء عليه سوى ذلك.
(17) سيأتي حكم ما لو اشتبه هدي الشخص بهدي غيره في الكلام على اعتبار قصد التعيين في فروع (المسألة 399).
(18) هذا الاحتياط استحبابي.
(19) السؤال1: الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع فهل يجوز له ان يتبع في تحديد هذه الايام الثبوت الرسمي لدى السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب الموازين الشرعية هو اليوم السادس؟
الجواب: لا يجوز بل لا بد ان يلاحظ الثبوت الشرعي.
السؤال2: هل يجوز تأخير صيام الايام الثلاثة بدل الهدي إلى مابعد ايام التشريق اختياراً؟
الجواب: يجوز.
(20) السؤال: من لم يجد ثمن الهدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه وشراء الهدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟
الجواب: إذا كان مستغنياً عنه بالمرة فالاحوط ان يبيعه ويشتري بثمنه واما مع عدم الاستغناء عنه كذلك فلا يجب ذلك.
(21) السؤال1: من وجب عليه الصوم بدل الهدي فصام الايام الثلاثة في الحجّ ورجع إلى بلده هل تلزمه المبادرة إلى صيام الايام السبعة المتبقية ام ان له التأخير لبعض الوقت؟
الجواب: لا تجب المبادرة اليه.
السؤال2: من وجب عليه الصوم بدل الهدي ونوى الإقامة بمكة فلا بد ان يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر فما هو مبدأ هذا الشهر هل زمان نية الإقامة أو غيره؟
الجواب: مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان يخرج فيه عادة لو لم يكن عازماً على المقام بمكة.
السؤال3: إذا لم تكف الاجرة في الحجّ النيابي لشراء الهدي وتمكن من الاستقراض فهل يجب عليه ام يجوز له الصوم بدل الهدي؟
الجواب: يجب عليه تحصيل الهدي ولو بالاقتراض لأنه اجير لاداء العمل الاختياري بمقتضى الانصراف، نعم لو كان مستأجراً لاداء حجّ التمتع من دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية الاجرة لم يجب عليه تحصيل الهدي إلاّ انه من قبيل استئجار من لا يتمكن من العمل الاختياري وهو خلاف الاحتياط الوجوبي الا إذا كان المنوب عنه مستطيعاً لما عدا الهدي.
السؤال4: المتمتع إذا لم يملك ثمن الهدي ولا يستطيع الصوم فما هو حكمه؟
الجواب: إذا هلّ هلال محرم ولم يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه الهدي لعام قادم وان لم يبعث به حتى مات فالاحوط لزوماً ان يصوم عنه وليه.
السؤال5: إذا كان الحاج لا يتمكن من الهدي ولا الصوم فما وظيفته ولو كان من اول الامر كذلك فهل يعد مستطيعاً؟
الجواب: اما إذا طرأ عدم التمكن في الاثناء فيذبح الهدي في السنة القادمة واما مع العلم بعدم التمكن من الاول ففي كونه مستطيعاً ولزوم الذبح في سنة لاحقة تأمل وإشكال ولا يترك الاحتياط.
(22) السؤال1: من لم يتمكن من الهدي ولزمه الصوم ولم يصم الايام الثلاثة الاولى إلى ان هلّ هلال محرم فتعيّن عليه الهدي للسنة القادمة إذا لم يذبح في السنة القادمة ايضاً فما هو حكمه؟
الجواب: لابد ان يذبح في السنة التي بعدها.
السؤال2: إذا لم يتمكن الحاج من الذبح وكان جاهلاً بوجوب الصوم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله فما هو حكمه؟
الجواب: إذا علم بالحكم في وقت يتسع لصيام الايام الثلاثة الاولى قبل مضي شهر ذي الحجّة اتى بالصوم وإلا تعيّن الهدي للسنة القادمة.
(23) السؤال1: حاج كلف صاحبه بالذبح عنه، ثم شك في قيامه بذلك فما هو حكمه، وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة؟
الجواب: إذا حصل الشك له في ذلك بعد الحلق أو التقصير فلا يعتني بشكه وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من شراء الهدي وذبحه فان اهمل الامر جهلاً منه بالحكم ففي صحة *حجّه والاكتفاء بالاستنابة في الذبح عنه في منى في السنة اللاحقة إشكال.
السؤال 2: من كلف غيره بالذبح عنه في عصر اليوم الثالث عشر واطمأن إلى قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال 3: من وكل غيره في الذبح فقام بالذبح إلا ان الموكّل شك بعدئذٍ في استجماعه للشروط المعتبرة في ذلك فهل له البناء على وقوعه على الوجه المعتبر شرعاً؟
الجواب: لا يبعد ذلك.
السؤال 4: إذا سلَّم ثمن الهدي إلى الشركة الحكومية التي تعلن قيامها بالذبح عن الحجّاج ولم يلتفت إلى عدم جواز الركون اليها مع عدم الاطمئنان بقيامها بالذبح وفق الشروط الشرعية المعتبرة فيه وفي الهدي إلا بعد العود إلى مكة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً والتفت قبل مضي ذي الحجّة فليجمع بين الذبح في مكة والصوم بدل الهدي وان التفت بعد مضي ذي الحجّة فلا يبعد كفاية الذبح في العام القادم.
السؤال5: يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور:
الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.
السؤال6: بالنظر إلى تزايد اعداد الحجاج الايرانيين والصعوبات الجمة التي يواجهونها في القيام بالذبح ولاسيما بعد نقل المذابح إلى وادي معيصم فقد اقترحت مؤسسة الحج والزيارة ان تتكفل للحجاج بهذه المهمة وطريقة عملها هي الشروع في ذبح الشياه عن الحجاج وفق القوائم الموجودة عنده من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إلى ان تنتهي من عملية الذبح في اليوم الثالث عشر، وليس بمقدور الحاج ان يعرف متى يعين له الهدي ويذبح عنه، ومقتضى ذلك انه يقع الذبح عن بعض الحجاج قبل الرمي - كمن ذبح له في اول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس - وهذا خلاف الاحتياط الوجوبي عندكم ولكن يمكن الرجوع في مورده إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ومقتضاه أيضاً بالنسبة إلى غالبية الحجاج تقديم الحلق على تحصيل الهدي بمنى – اذ لا يتيسر للحاج الانتظار إلى آخر ايام التشريق ليتأكد من وقوع الحلق بعد تحصيل الهدي له – ولكن حيث ان لزوم تأخير الحلق عن تحصيل الهدي في محله مبني عندكم على الاحتياط أيضاً فبالامكان الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.
ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو الخروج من الإحرام بمجرد الحلق وعدم الانتظار إلى حين احراز وقوع الذبح، فان كانت هذه المسألة عندكم احتياطية ليتسنى الرجوع فيه إلى غيركم أمكن لمقلدكم إيكال أمر الذبح إلى مؤسسة الحج والزيارة وإلا يلزمه ان يجد وسيلة أخرى للذبح؟
الجواب: عدم الخروج بالحلق عن الإحرام إلا مع تحقق الذبح فتوى وليس احتياطاً حتى يمكن الرجوع فيه إلى الغير.
(24) السؤال1: إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه فهل يجزي ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجزي عنه.
السؤال2: إذا ذبح الهدي عن زوجته بلا توكيل منها ولكنه يعلم انها تعتمد عليه في القيام بما لا تستطيع القيام به ولا سيما الذبح فهل يجزي عنها؟
الجواب: إذا كان قد صدر منها – فعلاً أو قولاً – ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأها وإلاّ لم يجزئها.
السؤال3: هل التوكيل في الذبح أو النحر يتوقف على التلفظ به؟
الجواب: لا، بل يكفي كل ما يدل عليه.
السؤال4: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
السؤال5: إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكل آخر في ذلك بدلا عن الأول من دون أن يبلغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء به.
السؤال6: الاستنابة في ذبح الهدي هل يعتبر ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي الاستنابة قبل ذلك؟
الجواب: تكفي قبل ذلك ايضاً وانما يعتبر ان يكون المنوب فيه هو الذبح بعد رمي المنوب عنه.
السؤال7: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال8: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
السؤال9: هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب: المعتبر في الذابح أن يكون مسلما.
السؤال10: إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصا في الذبح له فعن من ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب: ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من الهدي سواء أكان يأتي بالحجّ لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال11: إذا وكّل شخصاً في شراء الهدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له ان يؤجر شخصاً آخر في عملية الذبح على ان يتولى هو - الوكيل - النية؟
الجواب: إذا كان مأذوناً في الاستنابة جاز له ذلك ولابد عندئذٍ ان يتولى النية النائب المباشر للذبح.
السؤال12: هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال13: هل يجوز أن يتصدى رجل واحد لطرفي عقد البيع وكالة عن شخصين؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال14: هل يشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه لدى الموكل؟
الجواب: لا يشترط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا في الواقع كأن يوكل الشخص الذي طلب زيد توكيله و إن لم يعرفه و أما توكيل أحد الشخصين مرددا فلا يصح.
السؤال15: هل توكيل المؤسسات صحيح؟
الجواب: إذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسة مثلا فلا بأس به مع قبوله و إن كان المعنون بذاك العنوان يتغير من شخص إلى آخر في الفترات الزمنية المختلفة و هكذا أي عنوان آخر في المؤسسة من هذا القبيل و أما توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
السؤال16: إذا وكل جماعة شخصا في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال17: شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
السؤال 18: لو ذبح الهدي المعين لشخص عن آخر فهل يجزي عن الأول أو الثاني؟
الجواب: يجزي عن الأول إذا كان على نحو الخطأ في التطبيق ولا يجزي عن الثاني مطلقاً.
السؤال 19: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح لم يعلم بالتعيين وتوهم ان عليه التعيين حين الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل يجتزأ به؟
الجواب: نعم إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيق.
السؤال 20: عيّنت خمسون شاة لخمسين شخصاً ولكن الذابح اشتبه فذبح من شياه البائع عشراً بظن انها معيّنة وترك عشراً من المعيّنة والبائع راضٍ بما حدث فهل تجزي؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 21: إذا كانت الشاة للغير وقد كلفه بذبحها هدياً عنه، واراد الذبح عن نفسه ايضاً، فذبح شاة الغير ثم تردّد في انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن نفسه اشتباهاً فما هو الحكم؟
الجواب: الاشتباه المذكور على تقدير حصوله لا يؤثر في وقوع الذبح عن صاحب الشاة فانه من قبيل الاشتباه في التطبيق.
السؤال 22: إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً – ولو ارتكازاً – كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
السؤال 23: إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
السؤال 24: ذبح الخروف المرقم (50) عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم (50) ايضاً فتبيّن ان التعيين بهذا الرقم وقع على خروفين فهل يجزي عن الحاج والبائع راضٍ بذلك؟
الجواب: إذا كان من قبيل اشتباه شاة الحاج بشاة البائع فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فان خرجت الشاة المذبوحة باسم الحاج اجزأت وإلا لزم ذبح الثانية عنه ويعوّض البائع عما به التفاوت بين الشاة الاولى قبل الذبح وبعده.
السؤال 25: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي.
السؤال 26: إذا كان وكيلاً في شراء عدد من الشياه لجماعة والذبح عنهم، فتبين له بعد الذبح ان كل ما اشتراه كان خصياً فهل يكون ضامناً لهم، وماذا إذا لم يحصل في ذلك اليوم إلاّ على الخصي فهل كان يجب عليه التريث إلى اليوم الثاني أو إلى ان يحصل الهدي المطلوب؟
الجواب: الظاهر كونه ضامناً في الصورة الاولى، وكان يلزمه في الصورة الثانية الانتظار إلى آخر ايام التشريق فإن لم يجد إلاّ الخصي اجتزأ به.
السؤال27: الوكيل عن غيره في شراء الهدي والذبح إذا علم لاحقاً بان الشاة المذبوحة لم تكن بالسن المعتبر شرعاً، وهو لا يعرف الموّكل ولا يأمل التعرف عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو على نفسه لانه من الفقراء؟
الجواب: إذا علم ذلك قبل مضي ايام التشريق اشترى شاة اخرى وذبحها وهكذا – على الاحوط – إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة واما لو كان بعد انقضائه فيشتري ويذبح في السنة القادمة على الاحوط.
السؤال 28: من وكلّ غيره في شراء هدي له وذبحه فاشترى ما لم يكمل السنتين من الماعز وذبحه ثم قيل له انه لا يجزي فاشترى غيره وذبحه فهل التوكيل الأول يجزي في ذبح الثاني؟
الجواب: إذا كان وكيلاً في شراء الواجد للشروط – كما هو كذلك ظاهراً – انطبق على الثاني دون الأول.
السؤال29: إذا وكًل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
السؤال30: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.
السؤال31: في مورد (السؤال 7 ص 254) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انما انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
السؤال 32: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
السؤال33: إذا كلّف غيره بالذبح عنه ولم يعيّن له طريقة لاحراز رميه ليذبح بعده فذبح بعد ان أخبره شخص بان الجماعة قد رموا ثم تبيّن الخلاف فما هو حكمه؟
الجواب: يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبيّن الخلاف بعد الذبح.
(25) السؤال1: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شئ منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: الواجب - احتياطا لا يترك - في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.
السؤال2: تتشكل في حملات الحجّ لجان تتوكل عن الحجّاج للذبح عنهم وذلك خوفا من ضياع بعض الحجّاج إذا أخذوا جميعا إلى المسلخ، وحيث يتعذر أو يتعسر على أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية تسليمه إلى صاحبها ليأكل منها فما هو تكليف الحاج شرعا؟
الجواب: حيث أن المختار عدم وجوب أكل الحاج من هديه فلا يتوجه إشكال من مفروض السؤال.
السؤال3: إذا اختلط لحم هديه بلحم هدي غيره فهل يجزيه أن يضع من كل منهما شيئا في القدر ويأكل من ذلك القدر؟
الجواب: نعم يجزيه ذلك في رعاية الإحتياط الإستحبابي بأكل شئ منه.
السؤال 4: هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب: يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
(26) السؤال: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب: يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
(27) السؤال1: ورد في المناسك انه إذا اتلف الحاج الهدي باختياره ولو باعطائه لغير اهله ضمن حصة الفقراء لهم على الاحوط، فهل يضمن ايضاً الثلث الذي ينبغي اهداؤه؟
الجواب: اهداء ثلث الهدي مطابق للاحتياط الاستحبابي فيكون ضمانه على تقدير اتلافه بالاختيار مطابقاً للاحتياط الاستحبابي ايضاً.
السؤال2: إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصدق بها عليهم فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثير فأي القيمتين مضمونة؟
الجواب: العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال3: إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم؟
الجواب: لا ضمان عليه في مفروض السؤال.
السؤال4: لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها؟
الجواب: فيما يلي جملة منها:
1) تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.
2) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.
3) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
4) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
5) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً، ويكره ان يكون مما ربّاه.
6) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
7) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وان يشترى به متاع البيت.



(6) - الحلق أو التقصير


(6 / 3) - الحلق أو التقصير


وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ(1).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف(2)، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى(3)، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة(4).
مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.
مسألة 404: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق(5).
مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به(6)، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى- إن شاء- إذا كان مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.
مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالاحرام(7) ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ الجماع(8)، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام.
نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى(9).
مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى(10)، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط (11).
وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.
ومن حلق رأسه في غير منى- ولو متعمّداً- يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان.
مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً(12).

(1) السؤال1: إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجّة فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل حجّه.
السؤال2: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال3: ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟
الجواب: ليس عليها شيء وان كان الاحوط ان تبعث به إلى منى.
(2) السؤال1: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من احرامه؟
الجواب: يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.
السؤال2: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء به.
السؤال3: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟
الجواب: نعم يجزي.
(3) السؤال1: إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟
الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟
الجواب: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.
السؤال3: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.
السؤال4: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟
الجواب: يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.
السؤال5: إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟
الجواب: إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.
السؤال6: ذكرتم في رسالة المناسك (إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟
الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.
السؤال7: إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟
الجواب: لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.
السؤال8: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه؟
(4) السؤال1: إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟
الجواب: نعم على الاحوط وجوباً.
السؤال2: من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال3: إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير؟
الجواب: يجزيه حلقه أو تقصيره.
السؤال4: إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر واتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟
الجواب: لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.
السؤال5: إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟
الجواب: يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.
(5) السؤال1: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟
الجواب: الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.
السؤال2: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟
الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الاحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.
السؤال3: الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟
الجواب: الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حجّ بدوا لم يحجّ قبلها.
السؤال4: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من احرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحجّ قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.
السؤال5: شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟
الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان الأقرب الإجزاء.
السؤال 6: النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟
الجواب: لا بل يجوز له اختيار التقصير.
(6) السؤال1: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة ( درجة صفر ) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.
السؤال2: إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟
الجواب: لاشيء عليه.
السؤال3: حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال فما هو حكمهما؟
الجواب: يعيدان التقصير.
(7) السؤال1: هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟
الجواب: لا يضر.
السؤال2: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب: لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.
السؤال3: ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلاّ بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟
الجواب: عدم الاحلال إلاّ بالذبح فتوى وليس احتياطاً.
السؤال4: ذكرتم فيمن تعذّر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه الا بالذبح، ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب ( يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه ) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟
الجواب: هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام): (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.
وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب).
السؤال5: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟
الجواب: يحل من احرامه - عدا الطيب والنساء - بمجرد الحلق.
(8) السؤال: فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالاحرام وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟
الجواب: لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.
(9) السؤال: ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟
الجواب: محل إشكال والاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.
(10) السؤال: هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء إشكال والاحوط العدم.
(11) السؤال1: إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.
السؤال2: إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.
(12) مرّ حكم تركه عمداً في أول الحلق.



(7، 8، 9) - طواف الحجّ وصلاته والسعي


(7، 8، 9) - طواف الحجّ وصلاته والسعي


الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف وصلاته والسعي.
مسألة 410: كيفية طواف الحجّ وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.
مسألة 411: يستحب الاتيان بطواف الحجّ في يوم النحر، والأحوط(1) عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً بل إلى آخر ذي الحجّة لا يخلو من قوة(2).
مسألة 412: الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع(3)، ولو قدّمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور:
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس(4).
ب - كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها(5).
ج- من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحجّ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة 413: من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده(6)، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدّم في المسألتين 326 و342.
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحدّ المتقدّم- بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

(1) هذا الاحتياط استحبابي.
(2) السؤال 1: من يكتفى منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً - كالمرضى والنساء - هل يجوز له ان يحصل الهدي فيقصر أو يحلق ثم يأتي بطواف الحجّ وصلاته إلى آخر الاعمال في الليل نفسه؟
الجواب: محل إشكال بل لابد من التأخير إلى النهار على الأحوط.
السؤال2: هل يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل اشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
(3) السؤال1: هل يجوز لمن اراد حجّ الافراد ان يأتي بطواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف بعرفة؟
الجواب: نعم يجوز.
السؤال2: هل ان تقديم اعمال مكة على الوقوفين للمعذورين واجب ام جائز؟
الجواب: جائز.
السؤال 3: هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء الطواف للحجّ الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط.
(4) السؤال1: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
السؤال 2: امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلاّ بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب: يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال 3: امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب: الظاهر جوازه.
(5) السؤال: هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب: العبرة بكون الرجوع إلى مكة والاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.
(6) السؤال1: افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب: يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام - أي ما عدا النساء والصيد - لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال2:إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟
الجواب: لا يجب.
السؤال3: إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب: لا تجب إعادتها على الأظهر.



(10، 11) - طواف النساء وصلاته


(10، 11) - طواف النساء وصلاته


الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته.
وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحجّ(1)، فتركهما- ولو عمداً- لا يوجب فساد الحجّ.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء(2)، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال(3)، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه(4).
مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط، وإنما الاختلاف بينهما في النية(4).
مسألة 419: حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته، وقد تقدّم في المسألة 326.
مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً - مع العلم بالحكم أو الجهل به- أم كان ناسياً وجب عليه تداركه(5)، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك.
ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي(6)، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان أجزأه على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة 422: يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين(7) للطوائف المذكورة في المسألة 412، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته(8).
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدّم حكمه في المسألة 329.
مسألة 425: إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء(9)، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه، وأما محرّمات الحرم فقد تقدّم في الصفحة ( 151 ) أن حرمتها تعمّ المُحرم والمُحلّ.

(1) السؤال1: هل يجوز تأخير طواف النساء للحجّ إلى شهر محرم اختياراً؟
الجواب: يجوز.
السؤال2: هل يجوز الإِحرام للعمرة المفردة قبل الاتيان بطواف النساء في الحجّ؟
الجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله.
السؤال3: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
أولاً: هل كان يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقرب الجواز.
و ثانياً: وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا؟
الجواب: عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء.
و ثالثاً: وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع؟
الجواب: يجوز له التأخير.
(2) السؤال: هل يجب طواف النساء على كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يرجون النكاح؟
الجواب: نعم يجب على الجميع.
(3) السؤال1: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعدد من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده؟
الجواب: زواجه صحيح بناء على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وأما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال.
السؤال2: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال.
السؤال3: إذا كانت الزوجة المحلة مؤمنة والزوج من المخالفين فإذا ترك طواف النساء من الحجّ فهل يجب على الزوجة الإمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك.
* في عموم ما ذكرنا إذا كان المنوب عنه ميتاً، وان النائب لو قصد نفسه لم يجز الاّ مع الخطأ في التطبيق ولو تركه حرمت النساء عليه دون المنوب عنه ولا طواف آخر على النائب.
السؤال4: النائب عن غيره في الحجّ هل يأتي بطواف النساء لنفسه أو عن المنوب عنه؟
الجواب: يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال5: إذا حجّ شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوفى تطوعاً أو بأجرة فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن المتوفى؟
الجواب: ينوبه عن المتوفى وتترتب عليه حلية النساء للنائب.
السؤال6: من كان نائباً عن غيره في الحجّ أو العمرة المفردة فأتى بطواف النساء عن نفسه لا عن المنوب عنه فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: لا يجزي إلا إذا كان ذلك من قبيل الخطأ في التطبيق بان قصد الطواف الواجب عليه وطبّقه اشتباهاً على الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.
السؤال7: إذا حجّ عن المستطيع العاجز عن الحجّ بنفسه وترك النائب طواف النساء فهل تحرم النساء على المنوب عنه أم على النائب؟
الجواب: تحرم على النائب.
السؤال8: هل يجب على من يحجّ عن الغير ان يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه؟
الجواب: لا يجب بل تحلّ له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه.
السؤال 9: هل يجوز للنائب ان يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في هذه العمرة أو الحج؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة اجمالاً لان ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي.
(4) السؤال1: إذا اتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح؟
الجواب: لا اشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية.
السؤال2: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجّاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة.
السؤال3: إذا حجّ الرجل الامامي مع ابناء المذاهب الاسلامية الاخرى فلم يأت بطواف النساء جهلاً منه بالحكم بل اتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الاحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟
الجواب: لا يبعد الاكتفاء بما اتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.
(5) السؤال1: طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية الا مع الاتيان به.
السؤال2: إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال3: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال4: إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال5: إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
السؤال6: شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء.
(6) السؤال1: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض؟
الجواب: ليس لها التقديم فإن فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والاحوط لزوماً ان تستنيب لطواف النساء.
السؤال2: لو طاف الحاج طواف الحجّ واتى بصلاته في اليوم الحادي عشر وسعى في اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف النساء واتى بصلاته وعاد إلى بلده فما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان معذوراً في تأخير السعي إلى اليوم الثاني فلا شيء عليه وإلاّ فالاحوط فيما لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه المناسك المذكورة قبل مضي شهر ذي الحجّة.
السؤال3: إذا علم ببطلان طواف الحجّ بعد طواف النساء فهل يجب عليه اعادة طواف النساء ايضاً؟
الجواب: نعم على الاحوط لزوماً.
السؤال4: من انكشف له بطلان طوافه في الحجّ بعد انقضاء شهر ذي الحجّة للاخلال ببعض اركانه جهلاً بالحكم أو بالموضوع فمقتضى فتواكم بطلان حجّه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إلى ان يأتي بطواف النساء؟
الجواب: بل يحكم في مثل ذلك ببطلان احرامه ولا تحرم عليه النساء.
السؤال5: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً.
السؤال6: وإذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته.
(7) السؤال1: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من أدائه بعد الحجّ لشدة الزحام؟
الجواب: يجوز ولكن لا تحل له النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق والتقصير.
السؤال2: المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين أم يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضا عليهما؟
الجواب: يجوز لها تقديم الجميع ولكن لا يحل لها زوجها ولا الطيب قبل الإتيان بمناسك منى.
السؤال3: هل يجوز لمن يمكنه تقديم أعمال مكة ان يقدم الطواف والسعي فقط ويؤخر طواف النساء؟
الجواب: يجوز له ذلك.
السؤال4: إمرأة قدمت طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال5: هل يجوز للحاج في حجّ الافراد تقديم طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً.
السؤال6: ذكرتم ان الاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الافراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجّة؟
الجواب: الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما اتى به من الحجّ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
(8) السؤال1: إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب: الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال2: ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب: لا فرق على الأقرب.
(9) مرَّ حكم ما يستتبعه الجماع والملاعبة قبل طواف النساء في المسألة 222 و229وما يتعلق بهما.



(12) - المبيت في منى


(12) - المبيت في منى


الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت بمنى(1) ليلة الحادي عشر والثاني عشر(2).
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص(3)، فإذا خرج الحاج إلى مكّة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً، وكذلك من أتى النساء(4) على الأحوط وجوباً.
وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر(5).
مسألة 426: إذا تهيّأ للخروج وتحرّك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك،وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط وجوباً.
مسألة 427: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلاّ في المورد المتقدّم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده(6).
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممّن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف.
( 1 ) من يشقّ عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها(7).
( 2 ) من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشَغَلَه عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكّة في تمام هذه الفترة، إلاّ فيما يستغرقه الاتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما(8).
( 3 ) من خرج من مكّة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى(9).
( 4 ) أهل سقاية الحاجّ بمكّة(10).
مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه دم شاة عن كل ليلة، ولا دم على الطائفة الثانية والثالثة والرابعة ممّن تقدّم، والأحوط وجوباً ثبوت الدم على الطائفة الأولى، وكذا على من ترك المبيت نسياناً أو جهلاً منه بالحكم(11).
مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشرة لحاجة، لم يجب عليه المبيت بها(12).

(1) السؤال1: حدود منى من جهة الطول محددة في الروايات بوادي محسّر والجمرة الكبرى واما من جهة العرض فغير محددة فهل يكتفى بتحديد اهل الخبرة، مثلاً منطقة اللسان التي تكون على يسار وادي محسر تعد حسب قول اهل الخبرة من منى فهل يؤخذ بقولهم؟
الجواب: يؤخذ بتحديدات اهل الخبرة المأخوذة يداً عن يد.
السؤال2: سفح الجبال التي تحدّ منى هل هي من منى حيث ان بعض الخيم تنصب على السفح بارتفاع 150 متراً عن الوادي؟
الجواب: سفح الجبل ليس جزءاً من منى.
السؤال3: لقد تم نحت بعض اجزاء الجبال التي تحدّ منى حيث بلغ مساحة المنحوت 70 متراً أو اكثر فهل يجوز المبيت في هذه الاجزاء؟
الجواب: الظاهر انه يعد عندئذ جزءاً من الوادي فيجوز المبيت فيه.
السؤال4: هل ان الجسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر الجبل في منى تابعة لمنى بحيث يجوز المبيت عليها، واذا لم تكن كذلك فهل يجوز لمن يبيت في منى ان يخرج اليها لدورات المياه فقط؟
الجواب: منى اسم للوادي فان كان الجسر قد أقيم فوق الوادي بين الجبلين اجتزأ بالمبيت عليه وإلا فلا، ولا مانع لمن يبيت في منى ان يخرج منها لقضاء الحاجة ونحوها من الضرورات.
السؤال 5: منذ سنين متعددة يفرض على الحجاج العراقيين الاقامة في وادي النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومتراً واحداً ويفصل بين الواديين سلسلتان جبليتان وكل سلسلة يخترقها نفق طويل لأجل مرور المشاة فما حكم المبيت في وادي النار؟
الجواب: يبدو ان وادي النار ليس جزءاً من منى فمن تمكن من المبيت في منى ومع ازدحام الحجاج فيها ان يبيت في وادي محسر يلزمه ذلك.
السؤال6: هل يجزئ المبيت في المكان الذي يشك في كونه من منى؟
الجواب: لا يجزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان الحدود المرسومة لمنى قديمة ومأخوذة يداً عن يد فضلاً عما إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية.
السؤال7: نتيجة للازدحام الشديد وضيق المكان في منى ترتفع اجور السكن فيها ولا يمكن السكن داخل منى في الشوارع والارصفة لممانعة السلطات أو بسبب الشعور بالحرج كما بالنسبة إلى النساء فهل يكفي ان يبيت الحاج في وادي محسّر أو العزيزية؟
الجواب: يجوز ان يبيت في وادي محسّر ولا يجوز ذلك في العزيزية ونحوها.
* مرّ في أحكام الذبح جواز الذبح بوادي محسر عند ضيق منى عن الحجاج.
(2) السؤال1: هل يجب على النساء والشيوخ الذين يجوز لهم رمي جمرة العقبة في ليلة العيد ان يقصدوا المبيت في منى لبعض الوقت؟
الجواب: لا مبيت في منى في ليلة العيد.
السؤال2: هل يجوز للحاج ان يذهب بعد اتمام الوقوف في المزدلفة إلى طلوع الشمس إلى بيته في مكة لغرض الاستراحة ثم يعود إلى منى لاداء مناسكها من الرمي والذبح والحلق قبل الزوال أو بعده؟
الجواب: يجوز.
السؤال3: من أتى بطواف الحج وسعيه في نهار اليوم الحادي عشر هل يرجح له العود إلى منى ليقضي بقية نهاره فيه أم يرجح له البقاء في مكة مشتغلاً بالطواف ونحوه؟
الجواب: يحتمل أرجحية العود إلى منى ولكن لم يثبت ذلك.
السؤال4: هل يجوز للحاج ان يقضي معظم نهار اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مكة طلباً للراحة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.
السؤال5: هل يختص جواز الخروج من منى بعد الرمي في اليوم العاشر والحادي عشر
- مع العود ليلاً - بالذهاب إلى مكة أو يشمل غيرها ايضاً كأن يسافر إلى جدة مثلاً؟
الجواب: لا يختص بمكة بل يشمل غيرها أيضاً.
(3) السؤال1: إذا بقي الحاج في منى ليلة الحادي عشر من دون نية المبيت لانه كان يعتقد عدم وجوبه فهل عليه شيء؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصراً فهو آثم بتركه نية المبيت ولكن لا كفارة عليه مطلقاً.
السؤال2: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لإعتقاده عدم وجوبه وإنما بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شئ؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.
السؤال3: إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصداً لها ولم ينتبه حتى انتهى الوقت فماذا عليه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال4: من قصد المبيت في منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ولم يستيقظ إلا عند منتصف الليل هل يجزيه ذلك ام يلزمه المبيت في النصف الثاني من الليل؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.
(4) السؤال1: هل ان عدم اتقاء الصيد المانع من النفر الأول للحاج يختص بقتل الصيد ام يعم امساكه واكله والاشارة اليه؟
الجواب: يعم جميع ذلك.
السؤال2: من جامع زوجته في احرام عمرة التمتع بعد السعي هل يشمله الاحتياط اللزومي بالمبيت في منى في ليلة الثالث عشر ام يختص ذلك بمن يجامع في احرام الحج؟
الجواب: يختص بالجماع في احرام الحج.
السؤال3: من استمتع من زوجته بما دون الجماع هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يجب عليه ذلك.
السؤال4: من قارب اهله في احرام الحج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه هل يلزمه المبيت في منى في ليلة الثالث عشر؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.
(5) السؤال1: إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال؟أم لايجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال؟
الجواب: إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وإن كان عازما على العود على الأحوط وعلى التقديرين لا يجب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال 2: هل يجوز للحاج ان يخرج من منى في اليوم الثاني عشر بعد الرمي وقبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر؟
الجواب: يجوز له الخروج إذا ترك علقة تقتضي العود ولا يجوز بدون ذلك وان كان ناوياً للعود على الأحوط.
السؤال3: إذا رجم الحاج الجمار الثلاث صبيحة اليوم الثاني عشر ثم رجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى قبل الزوال؟
الجواب: إذا خرج الحاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة تقتضي العود - كأن خلف أثقاله فيها - لزمه العود، بل الأحوط لزوم العود وإن لم تكن له فيها علقة تقتضيه والأظهر جواز الخروج في الصورة الأولى والأحوط لزوماً تركه في الصورة الثانية.
و على كل تقدير فلا يجب أن يكون عوده إلى منى قبل الزوال بل يجوز أن يكون بعده أيضا لأن العبرة بأن لا يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال4: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية:
أ - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع اليها بعد الالتفات تسامحاً واهمالاً؟
الجواب: كان الواجب عليه الرجوع وان لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الاحوط.
ب - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الاوان؟
الجواب: لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لان الممنوع على الحاج ان ينفر قبل الزوال ولا يجب ان يكون في منى قبل الزوال.
ج - إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
د - إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع اليها حتى فات الاوان؟
الجواب: يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه.
هـ - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل الزوال؟
الجواب: لا شيء عليه.
ز - إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع ادركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء؟
الجواب: يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر.
السؤال5: هل تجب العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر لمن عرف من نفسه انه لا يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباحاً ليطوف واخذه الزحام؟
الجواب: ليس المناط هو ادراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خلّف ما يقتضي العود – كأثقاله – لزمه العود ليكون نفره منها قبل الغروب مثلاً والاحوط لزوماً ان يعود وان لم يخلف فيها ما يقتضي العود.
السؤال6: إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر وترك رحله بنية الرجوع فإلى متى يحق له التأخير في الرجوع؟
الجواب: يجوز ان يرجع قبل الغروب ولا يجوز التأخير إلى ما بعده.
السؤال7: هل يشترط في المتاع الذي يبقيه الحاج في منى ليسوغ له الخروج والعود لغرض النفر ان يكون ملكاً له ام يكفي ان يكون تحت تصرفه؟
الجواب: لا يشترط ان يكون ملكاً له بل يعتبر ان يكون له علقة به يقتضي العود.
السؤال8: لو ابقى الحاج متاعاً في منى ولكن كان ناوياً الاعراض عنه فهل يكفي ابقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يعد علقة له يقتضي العود إلى منى لا اثر لتركه فالاحوط عندئذ عدم الخروج وان كان ناوياً للعود.
السؤال9: المعذور من المبيت في منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها؟
الجواب: يلزمه الذهاب اليها للرمي في اليوم الثاني عشر فان كان معذوراً عن مباشرة الرمي لم يلزمه الذهاب للنفر.
السؤال10: من يشق عليه البقاء في منى إلى الزوال في اليوم الثاني عشر او كان النفر بعد الزوال شاقاً عليه هل يجوز له ان ينفر قبل الزوال؟
الجواب: إذا كان البقاء حرجياً بحد لا يتحمل عادة جاز له النفر، واذا كان النفر بعد الزوال حرجياً كذلك فان لم يكن المبيت في الليلة الثالثة عشرة حرجياً فعليه المبيت وإلا جاز له النفر ايضاً.
السؤال11: إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاني عشر شاقاً على النساء والضعفاء فهل يجوز لهم النفر قبله ام يجب البقاء ليلة الثالث عشر؟
الجواب: ان امكنهم المبيت في منى في ليلة الثالث عشر من غير حرج شديد تعين وإلاّ جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال12: يشتد الزحام في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف العجزة والمرضى والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
الجواب: إذا لم يتيسر لهم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم الإستنابة فيه وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاني عشر فإن أمكنهم المبيت في منى في تلك الليلة من غير حرج ومشقة تعين وإلا جاز لهم الخروج منها قبل الزوال.
السؤال13: من يجوز له الرمي في الليلة الثانية عشر كالنساء والصبيان والضعفاء إذا رمى ورجع إلى مكة فهل يجب عليه العود إلى منى من نهار اليوم الثاني عشر قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟
الجواب: السؤال مبني على جواز رمي الجمار ليلاً لمن يخاف على نفسه من كثرة الزحام في النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن المختار أن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمنى نهاراً بمقدار الرمي كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
وعلى القول الأول لا يجوز لمن رمى في الليلة الثانية عشره ممن يسعه البقاء في منى نهاراً
- لا كالخائف والعبد والراعي - أن ينفر بعد الرمي، ولو خرج من منى إلى مكة للطواف أو لحاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر أو بعد الإتيان بالرمي من نهار اليوم الثالث عشر على ما مرّ في جواب السؤال (3) ص 277 من هامش (1) في جواز الخروج قبل الزوال مع بقاء علقة ليعود ووجوب العود حينئذٍ.
(6) السؤال1: هل يجب المبيت في منى تمام الليل أم يجوز الخروج منها في شطر منه؟
الجواب: يتخير الحاج بين أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصفه أو من قبيل منتصفه إلى طلوع الفجر.
السؤال2: أيهما أفضل المبيت في منى في النصف الأول من الليل أم في النصف الثاني منه؟
الجواب: لم يثبت أفضلية أحدهما نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط.
السؤال3: هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: الظاهر عدم الكفاية الا إذا كان هناك عذر شرعي رافع للتكليف، فيجوز عندئذ ترك المبيت بمقدار ما يقتضيه.
السؤال4: هل يجب في المبيت بمنى في نصف الليل مراعاة النصف الحقيقي الذي يخل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العرفي؟
الجواب: لا بد من مراعاة النصف الحقيقي ولا عبرة بالمسامحة العرفية في المقام.
السؤال5: لو تأخر الحاج تأخراً يسيراً كخمس دقائق من بداية النصف الأول من الليل هل يلزمه البقاء تمام النصف الثاني؟
الجواب: نعم.
السؤال6: إذا خرج من مكة ولم يصل إلى منى اول الليل وتأخر بمقدار نصف ساعة أو ساعة مثلاً فهل يجب عليه المبيت في النصف الثاني؟
الجواب: نعم يجب عليه في هذه الصورة المبيت في النصف الثاني من الليل.
السؤال7: هل يكفي فيما يجب من المبيت في منى في نصف الليل ان يبيت في الربع الأول والاخير أو في الربع الثاني والثالث حيث يكون المجموع بمقدار النصف؟
الجواب: لا يكفي بل لا بد من المبيت في النصف الأول أو الثاني.
السؤال8: ورد في المناسك ان الحاج إذا مكث في منى من اول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، فهل يحتسب اول الليل من غروب الشمس أو من ذهاب الحمرة المشرقية؟
الجواب: من غروب الشمس.
السؤال9: هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إلى طلوع الفجر.
السؤال10: إذا وصل الحاج إلى منى للمبيت فيها في النصف الأول من الليل ولكنه شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه؟
الجواب: يمكنه البناء على عدم دخول الليل.
(7) السؤال1: هل ان احتمال حدوث الحريق في منى عذر مسوغ لترك المبيت فيها؟
الجواب: لا، إلاّ إذا كان بدرجة يصدق عليه الخوف عند العقلاء.
السؤال2: ان المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له ان يبيت في خارجها ويدفع الكفارة، وهل له ان يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها؟
الجواب: يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، وان لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة ايضاً.
(8) السؤال1: هل يكفي البقاء مشتغلاً بالعبادة في الاحياء المستحدثة في مكة بدلاً عن المبيت في منى أو أن ذلك يختص بمكة القديمة؟
الجواب: يكفي ما ذكر ايضاً.
السؤال2: من اراد الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الثاني من الليل عوضاً عن المبيت في منى فغلبه النعاس فنام لمدة قصيرة أو طويلة فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الأحوط وجوباً إذا فاته المبيت بمنى من النصف الثاني من الليل.
السؤال3: من اشتغل بالعبادة في مكة من النصف الثاني من الليل يعفى من المبيت في منى فما هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء وفي اثناء السير في الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع فهل يخل ذلك ببقائه مشتغلاً بالعبادة؟
الجواب: إذا مكث لذلك بعض الوقت أخلّ به.
* مرَّ في فرع سابق انه لا يقدح الخروج لقضاء الحاجة في نفسه وسيأتي انه لا يقدح الخروج للحوائج الضرورية.
السؤال4: هل يكفي الاشتغال بالعبادة نصفاً من الليل في مكة عن المبيت بمنى؟
الجواب: نعم يكفي في النصف الثاني من الليل أي إذا شغله عن العود إلى منى قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة الا فيما يستغرقه الاتيان بالحوائج الضرورية.
السؤال5: هل يكفي الاشتغال بالعبادة في مكة من اول الليل إلى نصفه وهل يكفي في العبادة النظر إلى الكعبة وقراءة القرآن واطافة الحجيج والاجابة على الاسئلة الدينية؟
الجواب: الاشتغال بالعبادة في مكة في النصف الأول من الليل لا يوجب سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني وانما يوجبه الاشتغال بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى الفجر، وتكفي الاعمال المذكورة مع الاتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في طاعة الله تعالى.
السؤال6: الاشتغال بالعبادة في النصف الثاني من الليل الذي يعوض عن المبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إلى الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة الحجيج والاجابة على الأسئلة الدينية؟
الجواب: تكفي مع الإتيان بها بقصد القربة لصدق كونه في (طاعة الله تعالى) وهو العنوان المذكور في النص.
(9) السؤال1: ذكرتم في المناسك ان ممن يستثنى من وجوب المبيت عليه في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فانه يجوز له ان ينام في الطريق قبل الوصول إلى منى فهل ينطبق هذا الفرض على من خرج من مكة للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المدنيين فنام فيها سواء كان المبيت في محل سكنه ام لا؟
الجواب: مورد الفرض المذكور هو الخروج من مكة، والاحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تُعدّ في العصر الحاضر جزءاً من المدينة المقدّسة فلا يشملها الفرض المذكور.
السؤال2: ذكرتم في المناسك أن من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين جاز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى ، فلو كان الحاج يسكن في منطقة العزيزية أو الشيشة وهما تقعان بعد عقبة المدنيين فهل يجوز له إذا خرج من مكة القديمة أن ينام في منزله اختياراً؟ ولا يذهب إلى منى؟
الجواب: لا يجوز له ذلك.
(10) السؤال1: ورد في المناسك انه يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى اهل سقاية الحاج بمكّة فهل يصدق هذا العنوان على من يقوم بتوزيع المياه المبردة على الحجاج في شوارع مكة وطرقها؟
الجواب: نعم مع حاجة الحجاج إلى ذلك.
السؤال2: هل الراعي الذي تحتاج أغنامه إلى الرعي ليلاً مستثنى بعنوانه ممن وجب عليهم المبيت بمنى؟
الجواب: لا، وإنما يستثنى إذا اندرج في الطائفة الأولى ممن ذكروا في رسالة المناسك.
السؤال3: من خرج من منى اول الليل أو قبله قاصداً أداء طواف الزيارة والسعي وطواف النساء:
1) ما حكمه إذا انتهى من اعماله قبل نصف الليل وعاد إلى منى ولكن منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شيء عليه وان بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط، هذا إذا لم يتوقع التأخير في الوصول بسبب الزحام وإلا تلزمه الكفارة على الأحوط حتى في الصورة الاولى.
2) وما حكمه إذا إنتهى من اعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوراً إلى منى ولم يصل اليها إلا قبيل الفجر أو بعده؟
الجواب: تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا وصلها قبل ذلك على الأحوط.
3) إذا انتهى من اعماله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إلى منزله الواقع في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كان مضطراً إلى التأخير في الرجوع إلى منى.
4) إذا اتى ببعض الاعمال وبقي البعض وخاف ان يفوته المبيت في النصف الثاني من الليل فهل عليه تأخير طواف النساء مثلاً إلى وقت آخر؟
الجواب: نعم يلزمه على الأحوط العود إلى منى قبل منتصف الليل ولو اقتضى ذلك تأجيل بعض الاعمال.
(11)السؤال1: إذا ترك مقداراً من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟
الجواب: إذا بقي في منى من اول الليل إلى نصفه أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فلا شيء عليه والا فالاحوط لزوماً ان يكفر بشاة.
السؤال2: إذا ترك مقداراً من المبيت الواجب في منى لعذر فما هو حكمه؟
الجواب: يجب عليه على الاحوط ذبح شاة.
السؤال3: لو أدرك الحاج المبيت بمنى في النصف الثاني من الليل متأخراً تأخراً يسيراً كخمس دقائق هل تلزمه الكفارة؟ وهل يفرق فيه بين الاختيار والاضطرار للخطأ في تقدير وقت الوصول أو لتعسر الحصول على وسيلة النقل أو لعدم معرفته جيداً بمبدأ النصف الثاني لاشتباه في الحساب ونحوه؟
الجواب: يثبت عليه الكفارة على الاحوط الا إذا كان قد خرج من مكة وتأخر وصوله إلى منى لأمر طارىء كالزحام غير المتوقع.
السؤال4: من أراد الرجوع إلى منى للمبيت فيها فمنعه الزحام من ذلك فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان قد خرج من مكة فلا شئ عليه وإن بات فيها لزمته كفارة شاة على الأحوط.
السؤال5: إذا خرج من منى قبل الغروب وانتهى من اعماله قبيل منتصف الليل ورجع إلى منى ولكنه لم يصل اليها الا بعد منتصف الليل فما هو حكمه، وما الحكم إذا كان سبب التأخير ازدحام الطريق ونحوه مما هو خارج عن إرادة المكلف؟
الجواب: إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيل منتصف الليل بعد خروجه من مكّة فلا شيء عليه وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة قبل منتصف الليل بساعتين مثلاً فلا يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل للزحام في الطريق ومع ذلك اخر الخروج فالاحوط ثبوت الكفارة عليه.
السؤال6: إذا اخره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟
الجواب: عليه دم شاة.
السؤال7: من بات في مكة في احدى ليالي منى لطارئ طبي اقتضى ذلك هل تلزمه الكفارة؟
الجواب: نعم على الاحوط.
السؤال 8: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟
الجواب: نعم عليه كفارة دم شاة على الأحوط.
السؤال9: ما حكم من بات في منى من النصف الاول من الليل ولكنه اشتبه في العلامات الموضوعة لحدود منى فخرج منها بضع خطوات ثم عاد مباشرة هل يقدح ذلك في صدق المبيت فيجب ان يكمل النصف الثاني؟
الجواب: لا يضر.
(12) السؤال: إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم اجبرته الشرطة على العود اليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي؟
الجواب: مع صدق النفر على خروجه – بان خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود- فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.



(13) - رمي الجمار


(13) - رمي الجمار


الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة.
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضاً على الأظهر.
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان(1).
نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (344) يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها.
مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار، ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهاراً لخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة(2).
مسألة 434: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه(3) في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدّم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكّة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط وجوباً أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ.
مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه
- كالمريض- يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الامكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط وجوباً أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة- كالمغمى عليه- يرمي عنه وليّه أو غيره(4).
مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمّداً لم يبطل حجّه، الأحوط وجوباً أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ(5).

(1) السؤال 1: لو أخل بترتيب الرمي غير عامد وعلم بعد يومين أو اكثر فما وظيفته؟
الجواب: حكمه حكم من ترك رمي الوسطى وجمرة العقبة فيأتي بهما مرتباً بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل المذكور في المسألة (434) و(435) من رسالة المناسك.
السؤال 2: من رمى الجمرات الثلاث وفق الترتيب المعتبر شرعاً إلاّ انه كان يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكبرى إلى الصغرى وانه أداها كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال3: إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إلى بيته انه ترك رمي جمرة ما فماذا عليه؟
الجواب: إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها جميعاً بالترتيب واما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقضي رمي جمرة العقبة في اليوم اللاحق.
(2) السؤال 1: هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟
الجواب: إن جواز الرمي ليلاً - فيما عدا رمي جمرة العقبة ليلة العيد - مختص بمن كان معذوراً عن المكث بمقدار الرمي في منى نهاراً كالخائف والراعي والعبد، وأما النساء والضعفاء والمرضى ونحوهم ممن لا يتيسر لهم الرمي في النهار لكثرة الزحام أو لغيرها فعليهم الإستنابة في ذلك وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين الرمي ليلاً والإستنابة في النهار.
السؤال 2: عدم الاجتزاء برمي النساء والضعفاء في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة فتوى أو احتياط لزومي؟
الجواب: فتوى.
(3) السؤال 1: من كان عليه قضاء رمي الجمار ولا يتمكن من ذلك في ايام التشريق ويتمكن في سائر الاوقات هل يجوز له ان يرمي في سائر الايام ام يلزمه الاستنابة في تلك الايام الخاصة؟
الجواب: يجب قضاء رمي الجمرات في تلك الايام الخاصة ولو بالاستنابة.
السؤال 2: إذا وقع خلل في رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر فلزم القضاء في اليوم الثاني عشر فهنا سؤالان:
أ - هل يجب تقديم القضاء على الأداء؟
الجواب: نعم يجب التقديم على الأحوط لزوماً.
ب - وهل يجب الفصل بين القضاء والأداء؟ وما مقداره؟
الجواب: نعم يجب الفصل بينهما على الأحوط ويكفي في ذلك الفصل ببعض الوقت.
السؤال 3: إذا وجب عليه في اليوم الثاني عشر قضاء رمي جمرة العقبة لليوم للعاشر ورمي الجمار الثلاث لليوم الحادي عشر فهل يجوز له أن يرمي الجمرتين الأولى والثانية قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر، ويرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر والحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر. أم يلزمه رمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر ثم رمي الجمار الثلاث مرتبة قضاء لليوم الحادي عشر ثم رميها مرتبة أيضاً أداء لليوم الثاني عشر؟
الجواب: يرمي جمرة العقبة قضاء لليوم العاشر أولاً ثم بالنسبة لرمي الجمار الثلاث قضاء لليوم الحادي عشر وأداء لليوم الثاني عشر يتخير بين طريقين:
1 - أن يرمي الجمار الثلاث جميعا مرتبة لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء
لليوم الثاني عشر مع التفريق بين الأداء والقضاء ببعض الوقت.
2- أن يرمي كل جمرة مرتين فيرميها قضاء لليوم الحادي عشر أولاً ثم يرميها كذلك أداء لليوم الثاني عشر مع مراعاة التفريق أيضاً.
(4) السؤال1: هل يجب على المرأة والرجل الكبير البقاء طوال النهار عند الجمرات ينتظران الوقت المناسب للرمي أم يكفي خوفهما الابتدائي من الزحام في جواز الاستنابة؟
الجواب: لا يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهار بل يختاران الذهاب اليها في أخف الاوقات زحاماً فان تمكنا من الرمي رميا وإلاّ استنابا، ولكن لو علما بارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرمي فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما.
السؤال 2: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟
الجواب: لا تجب المماثلة في الذكورة والانوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها ان ترمي عنه بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجمار في الليل وهو محل إشكال بل منع.
السؤال 3: إذا استنابه حاج في رمي الجمار الثلاث وأراد الرمي لنفسه أيضاً فهل يتعين عليه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه أولاً فإذا أتمها جميعاً رجع ورماها نيابة عن غيره أو يجوز له أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه أولاً ثم يرميها نيابة عن غيره وبعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الثانية والجمرة الكبرى ويفعل نفس الشيء؟
الجواب: يجوز له اتباع الطريقة الثانية أيضاً.
السؤال4: لو رمى بعض الحصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فوراً فهل يكمل النائب بقية الحصيات ام يستأنف الرمي فيرمي سبعاً كاملة؟
الجواب: الأحوط ان يرمي سبعاً ويقصد في المقدار المكمل الاعم من الاكمال والاعادة.
السؤال 5: إذا رمى الحاج عدداً من الحصيات ثم عجز عن الاكمال فاستناب آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟
الجواب: الاحوط ان يرمي النائب الحصيات السبع قاصداً في مقدار النقيصة الاعم من التكميل والاعادة.
السؤال 6: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى الجمار للرمي من جهة مزاحمة الرجال فهل يبررّ ذلك استنابتها في الرمي؟
الجواب: العبرة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيسر الرمي لها من دون الاحتكاك بالرجال على وجه محرم فالاحوط لزوماً ان تجمع بين الاستنابة لرمي المقدار الاصلي من الجمرة ومباشرة الرمي في المقدار الزائد منها في الطابق العلوي.
السؤال7: ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحالات التالية:
1- إذا كان الزحام شديداً بحيث لا تتمكن من مباشرة الرمي ولكن احتملت أن يخف الزحام بعد ذلك؟
الجواب: يجوز لها الإستنابة حينئذ ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشرة لزمها ذلك.
2 - إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟
الجواب: لا مورد للإستنابة حينئذ فعليها الإنتظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة.
3 - إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشرة الرمي إلى آخر الوقت؟
الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك.
4 - إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟
الجواب: عليها العود إلى المرمى للرمي بنفسها.
5 - إذا رمت ليلاً ثم إرتفع الزحام نهاراً؟
الجواب: السؤال مبني على جواز الرمي ليلاً للمرأة وغيرها ممن يخاف الزحام في النهار ولكنه ممنوع عندنا.
6 - إذا استنابت في الرمي مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالحكم؟
الجواب: يلزمها الإعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.
7 - إذا استنابت فيه مع تمكنها من المباشرة جهلاً بالموضوع؟
الجواب: الحال فيه كما تقدم.
8 - في حالات وجوب القضاء هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب: لا بل يلزمها القضاء نهاراً.
(5) السؤال 1: هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات وكذلك بين رمي جمرة واخرى؟
الجواب: الأحوط رعاية الموالاة العرفية بين رمي الحصيات ولا تعتبر الموالاة بين رمي الجمار.
السؤال 2: من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من اكمال الرمي أو لاحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما اتى به أو يستأنف الرمي، وهل تفوت الموالاة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟
الجواب: رعاية الموالاة في رمي الحصيات السبع هو الأحوط لزوماً وتحقق الموالاة مع الفصل بالمقدار المذكور محل إشكال أو منع.
السؤال 3: هل يضر الفصل في رمي الحصيات السبع كأن يرمي اربعاً ثم يبحث عن حصى يرمي بها فتطول الفترة الزمنية ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟
الجواب: الاحوط ترك الفصل بين رمي الحصيات السبع ورعاية الموالاة العرفية بينها، نعم إذا رمى اربع حصيات ونسي ان يكمل وانتقل إلى الأُخرى ورماه سبعاً فتذكر نقصان الأُولى فله ان يرجع ويكمل الاولى سبعاً ولا يضر مثل هذا الفصل في صحة رميه.
السؤال4: من لم يذبح في اليوم العاشر لسبب من الأسباب هل يجوز له ان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر قبل الذبح؟
الجواب: نعم.
السؤال5: كيف ينبغي أن يقف الحاج عند قيامه برمي الجمار الثلاث؟
الجواب: يستحب له أن يقف عند رمي جمرة العقبة متوجهاً إليها مستدبراً للقبلة على بعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً وأما عند رمي الجمرتين الأولى والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.
السؤال 6: ما حكم من شك في عدد الرمي قبل ان يدخل في الجمرة اللاحقة؟
الجواب: إذا كان شكه بعد انصرافه وصدق الفراغ عرفاً مضى ولا يجب عليه العود والتكميل وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة المحتملة.
السؤال7: هل ترك رمي بعض الجمار أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون بحكم ترك رمي الجمار في تمام ما ذكر من الاحكام في المسألة 434 و435 و437 من المناسك؟
الجواب: نعم.
السؤال8: إذا علم بنقصان رميه لجمرة ما برميتين فماذا عليه؟
الجواب: يجب عليه ان يرمي مرتين للجمار جميعاً بالترتيب.
السؤال9: من تيقن بعد الرجوع إلى بلده بان رميه للجمار لم يكن صحيحاً جهلاً منه ببعض الشروط او نسياناً لها فهل يجب عليه القضاء في السنة القادمة وهل له ان يستنيب فيه؟
الجواب: لا يجب عليه القضاء في مفروض السؤال وان كان الأحوط الاولى ان يقضي في السنة القادمة في وقته، بنفسه ان حج أو بنائبه ان لم يحج.



فصل في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما


فصل في أحكام المصدود والمحصور وما يلحق بهما

أحكام المصدود


مسألة 438: المصدود: هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام(1).
مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه بذبح هديه(2) أو نحره في موضع الصد.
وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا- كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة- فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.
مسألة 440: المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح(3) شاة فيتحلّل من إحرامه.
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط - بأن منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد التحلّل، فالأحوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير.
وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضاً - وأن كان الأحوط استحباباً الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ- ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شيء آخر.
مسألة 441: المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح الهدي، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 442: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك بصحّة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته- كما سبق في تروك الاحرام - ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي التحلّل.


أحكام المحصور


مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة(4) لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد
التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر(5) أو حلق وتحلّل في مكانه.
وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.
وإن كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.
وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي(6) بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير
والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك(7)، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه.
وإن كانت عمرة التمتّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.
وكذلك الحال- في كلتا الصورتين- لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك
الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدّم - فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.
وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.
مسألة 450: إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّان.
مسألة 451: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.


(حكم من تعذّر عليه لغير حصر وصدّ)


مسألة 453: إذا تعذّر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحجّ لمانع آخر غير الصدّ والاحصار، فإن كان معتمراً بعمرة مفردة جاز له التحلّل في مكانه بذبح هديه مع ضمّ الحلق أو التقصير إليه على الأحوط وجوباً.
وكذلك إذا كان معتمراً بعمرة التمتّع ولم يمكنه إدراك الحجّ أيضاً، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حجّ الافراد.
وإذا كان حاجّاً وقد تعذّر عليه إدراك الموقفين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلّل من إحرامه بعمرة مفردة.
وإذا تعذّر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكّن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدّم في المسألة 449.
مسألة 454: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقاً للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه، فعرض له عارض- من عدو أو مرض أو غيرهما- حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلّل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلّل من النساء إذا كان محصوراً.
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوماً مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلّل عند الحصر والصدّ، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلّل.
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ، فلنشرع الآن في آدابه، وقد ذكر الفقهاء من الآداب مال لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر على يسير منها.
وليعلم أن استحباب جملة من المذكورات مبتنٍ على قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلا بد من الاتيان بها برجاء المطلوبية لا بقصد الورود، وكذا الحال في المكروهات.

(1) السؤال1: من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ انه اعتقل وسفّر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم المصدود؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال2: المصدود الذي يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 3: ما حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
(2) السؤال1: من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي آخر؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال2: ورد في المناسك ان المصدود إذا لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟
الجواب: الاحوط ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
(3) السؤال: ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر فقط فالاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟
الجواب: لا بد من تقديم الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.
(4) السؤال1: من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: حكمه الاستنابة.
السؤال2: من احرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلاّ انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.
السؤال3: من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.
* سيأتي ما يتعلق بذلك في ذيل المسألة 447 فيمن اصابته سكتة اثناء الطواف فأرجع إلى بلده.
(5) السؤال1: إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟
الجواب: لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.
السؤال2: إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟
الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.
(6) السؤال1: ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟
الجواب: إذا لم يتمكّن من الاتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.
السؤال2: ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟
الجواب: يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء الاّ مع الاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.
(7) السؤال1: إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال2: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة 446 من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة 439.
السؤال3: من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟
الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال4: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.



القسم {4} آداب الحج


القسم {4} آداب الحج
مستحبات الإحرام


يستحب في الاحرام أمور:
( 1 ) تنظيف الجسد، وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر من الإبطين والعانة، كل ذلك قبل الاحرام.
( 2 ) تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل الشهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط.
( 3 ) الغسل، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر، ويجوز تقديمه على الميقات خصوصاً لمن خاف عوز الماء في الميقات، فإن وجد الماء في الميقات يستحب أعادته(1). وإذا اغتسل ثم احدث بالاصغر أو اكل أو لبس ما يحرم على المحرم يستحب اعادة غسله ويجزي الغسل نهارا إلى اخر اللية الآتية ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي.
( 4 ) أن يدع عند الغسل على ما ذكره الصدوق ( ره ) ويقول:
(( بسم الله وبالله اللهم اجعله لي نورا وطهورا وحرزا وأمنا من كل خوف، وشفاء من كل داء وسقم. اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبتك، ومدحتك، والثناء عليك، فإنه لا قوة لي إلا بك، وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك، والاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله)).
( 5 ) أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام ويقول:
((الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وأؤدي فيه فرضي، وأعبد فيه ربي: وأنتهي فيه إلى ما أمرني. الحمد لله الذي قصدته فبلغني، وإرادته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي، ووجهه أردت فسلمني، فهو حصني، وكهفي، وحرزي، وظهري، وملاذي، ورجائي، ومنجاي، وذخري، وعدتي في شدتي ورخائي )).
( 6 ) أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.
( 7 ) أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن فبعد فريضة أخرى، وإلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، والست أفضل، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة التوحيد، وفي الثانية الفاتحة وسورة الجحد، فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي وآله ثم يقول: ((اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن بوعدك، واتبع أمرك، فإني عبدك وفي قبضتك، لا أوقى إلا ما وقيت، ولا آخذ إلا ما أعطيت، وقد ذكرت الحج، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، وتقويني على ما ضعفت عنه، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.
اللهم إني خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك.
اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي عارض يحبسني، فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة. أحرم لك شعري، وبشري، ولحمي ودمي، وعظامي، ومخي، وعصبي، من النساء والثياب، والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة )).
( 8 ) التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.
( 9 ) رفع الصوت بالتلبية للرجال.
( 10 ) أن يقول في تلبيته: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ).
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك )).
ثم يقول:
((لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وعليهم لبيك، لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، لبيك هذه متعة عمرة إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك)).
( 11 ) تكرار التلبية حال الاحرام، عند الاستيقاظ من النوم، وبعد كل صلاة، وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها، وعند ملاقاة الراكب، وفي الأسحار يستحب إكثارها ولو كان المحرم جنبا أو حائضا، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة القديمة، وفي حج التمتع إلى زوال يوم عرفة، كما تقدم في المسألة 186.


مكروهات الاحرام


يكره في الاحرام أمور:
( 1 ) الاحرام في ثوب أسود، بل الأحوط ترك ذلك، والأفضل الاحرام في ثوب أبيض.
( 2 ) النوم على الفراش الأصفر، وعلى الوسادة الصفراء.
( 3 ) الاحرام في الثياب الوسخة، ولو وسخت حال الاحرام فالأولى أن لا يغسلها ما دام محرما، ولا بأس بتبديلها.
( 4 ) الاحرام في الثياب المعلمة، أي: المشتملة على الرسم ونحوه.
( 5 ) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام.
( 6 ) دخول الحمام، والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده.
( 7 ) تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك.


دخول الحرم ومستحباته


يستحب في دخول الحرم أمور:
( 1 ) النزول من المركوب عند وصوله الحرم، والاغتسال لدخوله.
( 2 ) خلع نعليه عند دخوله الحرم وأخذهما بيده تواضعا وخشوعا لله سبحانه.
( 3 ) أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:
((اللهم إنك قلت في كتابك المنزل، وقولك الحق: ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) اللهم وإني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك، وقد جئت من شقة بعيدة وفج عميق، سامعا لندائك ومستجيبا لك مطيعا لأمرك، وكل ذلك بفضلك علي وإحسانك إلي، فلك الحمد على ما وفقتني له أبتغي بذلك الزلفة عندك، والقربة إليك والمنزلة لديك، والمغفرة لذنوبي، والتوبة علي منها بمنك، اللهم صل على محمد وآل محمد وحرم بدني على النار، وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا أرحم الراحمين )).
( 4 ) أن يمضغ شيئا من الإذخر عند دخوله الحرم.


آداب دخول مكة المكرمة والمسجد الحرام


يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتس يغتسل قبل دخولها، وأن يدخلها بسكينة ووقار.
ويستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاها، ويخرج من أسفلها.
ويستحب أن يكون حال دخول المسجد حافيا على سكينة ووقار وخشوع، وأن يكون دخوله من باب بني شيبة، وهذا الباب وإن جهل فعلا من جهة توسعة المسجد إلا أنه قال بعضهم: إنه كان بإزاء باب السلام، فالأولى الدخول من باب السلام، ثم يأتي مستقيما إلى أن يتجاوز الأسطوانات.
ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول:
((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله، وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على إبراهيم خليل الله، والحمد لله رب العالمين )).
ثم يدخل المسجد متوجها إلى الكعبة رافعا يديه إلى السماء ويقول:
((اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام. اللهم إني أشهدك أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس، وأمنا مباركا، وهدى للعالمين، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك )).
وفي رواية أخرى يقف على باب المسجد ويقول:
بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخير الأسماء لله، والحمد لله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد [ وآل محمد ] عبدك ورسولك، وعلى إبراهيم خليلك، وعلى أنبيائك ورسلك، وسلم عليهم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني في طاعتك ومرضاتك، واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده، وجعلني ممن يناجيه.
اللهم إني عبدك، وزائرك في بيتك، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره، وأنت خير مأتي وأكرم مزور، فأسألك يا الله يا رحمن، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وبأنك واحد أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته، يا جواد يا كريم، يا ماجد يا جبار يا كريم، أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شئ تعطيني فكاك رقبتي من النار)).
ثم يقول ثلاثا:
((اللهم فك رقبتي من النار)).
ثم يقول:
((وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب، وادرأ عني شر شياطين الإنس والجن، وشر فسقة العرب والعجم )).
ويستحب عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، آمنت بالله، وكفرت بالطاغوت، وباللات والعزى، وبعبادة الشيطان وبعبادة كل ند يدعى من دون الله)).
ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقول:
((الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكبر من خلقه، أكبر ممن أخشى وأحذر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير )).
ويصلي على محمد وآل محمد، ويسلم على الأنبياء كما كان يصلي ويسلم عند دخوله المسجد الحرام، ثم يقول:
((إني أو من بوعدك وأوفي بعهدك)).
وفي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك، واحمد الله وأثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وأسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطيع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل:
((اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزى، وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله تعالى )).
فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل:
((اللهم إليك بسطت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي، واغفر لي وارحمني، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة )).


آداب الطواف


روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الطواف:
((اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل. الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي كذا وكذا ((ما أحببت من الدعاء.
وكلما ما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول فيما بين الركن واليماني والحجر الأسود:
((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
وقل في الطواف:
((اللهم إني إليك فقير، وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي، ولا تبدل اسمي)).
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه، ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب:
((اللهم أدخلني الجنة برحمتك، وأجرني برحمتك من النار، وعافني من السقم، وأوسع على من الرزق الحلال، ادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، وشر فسقة العرب والعجم )).
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لما انتهى إلى ظهر الكعبة حتى يجوز الحجر قال: ((يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم )).
وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام، أنه لما صار بحذاء الركن اليماني قام فرفع يديه ثم قال:
((يا الله يا ولي العافية، وخالق العافية ورازق العافية، والمنعم بالعافية، والمنان بالعافية، والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، وشكر العافية، في الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين )).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت، والصق بدنك وخدك بالبيت وقل:
((اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مكان العائذ بك من النار )).
ثم أقر لربك بما عملت، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. وتقول:
((اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي، واغفر لي ما اطلعت عليه مني، وخفي على خلقك )).
ثم تستجير بالله من النار وتخير لنفسك من الدعاء، ثم تستلم الركن اليماني ثم أئت الحجر الأسود.
وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم به وتقول:
((اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني )).
ويستحب للطائف في كل شوط أن يستلم الأركان كلها، وأن يقول عند استلام الحجر الأسود:
((أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة )).


آداب صلاة الطواف


يستحب في صلاة الطواف أن يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الأولى، وسورة الجحد في الركعة الثانية، فإذا فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وآل محمد، وطلب من الله تعالى أن يتقبل منه.
وعن الصادق عليه السلام، أنه سجد بعد ركعتي الطواف وقال في سجوده:
((سجد وجهي لك تعبدا ورقا، لا إله إلا أنت حقا حقا، الأول قبل كل شئ، والآخر بعد كل شئ، وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك، واغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك، فاغفر لي فإني مقر بذنوبي على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك )).
ويستحب أن يشرب من ماء ( زمزم ) قبل أن يخرج إلى (الصفا) ويقول:
((اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم )).
وإن أمكنه أتى ( زمزم ) بعد صلاة الطواف، وأخذ منه ذنوبا أو ذنوبين، فيشرب فيه، ويصب الماء على رأسه وظهره وبطنه، ويقول:
((اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم )).
ثم يأتي الحجر الأسود فيخرج منه إلى الصفا.


آداب السعي


ويستحب الخروج إلى ( الصفا ) من الباب الذي يقابل الحجر الأسود مع سكينة ووقار، فإذا صعد على ( الصفا ) نظر إلى الكعبة، ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه، ويتذكر آلاء الله ونعمه ثم يقول: ( الله أكبر ) سبع مرات، ( الحمد لله ) سبع مرات ( لا إله إلا الله ) سبع مرات، ويقول ثلاث مرات:
((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شئ قدير )).
ثم يصلي على محمد وآل محمد، ثم يقول ثلاث مرات:
((الله أكبر الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والحمد لله الحي القيوم، والحمد لله الحي الدائم )).
ثم يقول ثلاث مرات:
((أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون )).
ثم يقول ثلاث مرات:
((اللهم إني أسألك العفو واليقين في الدنيا والآخرة )).
ثم يقول ثلاث مرات:
))اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)).
ثم يقول ( الله أكبر ) مائة مرة. ( لا إله إلا الله ) مائة مرة. (الحمد لله ) مائة مرة. (سبحان الله) مائة مرة، ثم يقول:
((لا إله إلا الله وحده، وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فله الملك، وله الحمد، وحده وحده، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك )).
ويستودع الله دينه ونفسه وأهله كثيرا، فيقول:
((أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من الفتنة )).
ثم يقول: ( الله أكبر ) ثلاث مرات، ثم يعيدها مرتين، ثم يكبر واحدة، ثم يعيدها، فإن لم يستطع هذا فبعضه.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه إذا صعد ( الصفا ) استقبل الكعبة، ثم يرفع يديه، ثم يقول:
((اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ما أنت أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي، وأنا محتاج إلى رحمتك، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله، فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك، فيا من هو عدل لا يجور ارحمني )).
وعن أبي عبد الله عليه السلام: إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على (الصفا).
ويستحب أن يسعى ماشيا، وأن يمشي مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة الأولى فيهرول إلى محل المنارة الأخرى ولا هرولة على النساء.
ثم يمشي مع سكينة ووقار حتى يصعد على ( المروة ) فيصنع عليها كما صنع على ( الصفا ) ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا النهج أيضا.
وإذا كان راكبا أسرع قليلا فيما بين المنارتين وينبغي أن يجد في البكاء ويتباكى ويدعو الله كثيرا ويتضرع إليه.


آداب الاحرام إلى الوقوف بعرفات


إذا أحرم للحج وخرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته حتى إذا أشرف على الأبطح رفع صوته، فإذا توجه إلى منى قال:
((اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي عملي )).
ثم يذهب إلى منى بسكينة ووقار مشتغلا بذكر الله سبحانه، فإذا وصل إليها قال:
((الحمد لله الذي أقدمنيها صالحا في عافية وبلغني هذا المكان)).
ثم يقول:
((اللهم وهذه منى، وهي مما مننت به على أوليائك من المناسك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تمن علي فيها بما مننت على أوليائك وأهل طاعتك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك )).
ويستحب له المبيت في منى ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك وتعالى، والأفضل أن تكون عباداته ولا سيما صلواته في مسجد الخيف، فإذا صلى الفجر عقب إلى طلوع الشمس، ثم يذهب إلى عرفات، ولا بأس بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيضا، فإذا توجه إلى عرفات قال:
اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني )).
ثم يلبي إلى أن يصل إلى عرفات.


آداب الوقوف بعرفات


يستحب في الوقوف بعرفات أمور، وهي كثيرة نذكر بعضها منها:
( 1 ) الطهارة حال الوقوف.
( 2 ) الغسل عند الزوال.
( 3 ) تفريغ النفس للدعاء والتوجه إلى الله.
( 4 ) الوقوف بسفح الجبل في ميسرته.
( 5 ) الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين.
( 6 ) الدعاء بما تيسر من المأثور وغيره. والأفضل المأثور، فمن ذلك:


دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة


روي أن بشرا وبشيرا ولدا غالب الأسدي قالا: لما كان عصر عرفة في عرفات، وكنا عند أبي عبد الله الحسين عليه السلام، خرج عليه السلام من خيمته مع جماعة من أهل بيته وأولاده وشيعته بحال التذلل والخشوع والاستكانة، فوقف في الجانب الأيسر من الجبل، وتوجه إلى الكعبة، ورفع يديه قبالة وجهه كمسكين يطلب طعاما، وقرأ هذا الدعاء:
دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة:
اَلْحَمْدُ للهِ الَّذى لَيْسَ لِقَضآئِهِ دافِعٌ، وَلا لِعَطائِهِ مانِعٌ، وَلا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانِع، وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ، فَطَرَ اَجْناسَ الْبَدائِعِ، واَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنائِعَ، لا تَخْفى عَلَيْهِ الطَّلائِعُ، وَلا تَضيعُ عِنْدَهُ الْوَدائِعُ، جازى كُلِّ صانِع، وَرائِشُ كُلِّ قانع، وَراحِمُ كُلِّ ضارِع، وَمُنْزِلُ الْمَنافِعِ وَالْكِتابِ الْجامِعِ، بِالنُّورِ السّاطِعِ، وَهُوَ لِلدَّعَواتِ سامِعٌ، وَلِلْكُرُباتِ دافِعٌ، وَلِلدَّرَجاتِ رافِعٌ، وَلِلْجَبابِرَةِ قامِعٌ، فَلا اِلهَ غَيْرُهُ، وَلا شَىءَ يَعْدِلُهُ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ، وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ، اللَّطيفُ الْخَبيرُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىء قَديرٌ، اَللّهُمَّ اِنّى اَرْغَبُ إِلَيْكَ، وَاَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ، مُقِرّاً بِاَنَّكَ رَبّى، اِلَيْكَ مَرَدّى، اِبْتَدَأتَنى بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ اَكُونَ شَيْئاًمَذكوراً، وَخَلَقْتَنى مِنَ التُّرابِ، ثُمَّ اَسْكَنْتَنِى الاَْصْلابَ، آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِلافِ الدُّهُورِ والسِّنينَ، فَلَمْ اَزَلْ ظاعِناً مِنْ صُلْب اِلى رَحِم، فى تَقادُم مِنَ الاَْيّامِ الْماضِيَةِ، وَالْقُرُونِ الْخالِيَةِ، لَمْ تُخْرِجْنى لِرَأفَتِكَ بى، وَلُطْفِكَ لى، وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ، فى دَوْلَةِ اَئِمَّةِ الْكُفْرِ الَّذينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ، وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ، لكِنَّكَ اَخْرَجْتَنى للَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى، الَّذى لَهُ يَسَّرْتَنى، وَفيهِ اَنْشَأْتَنى، وَمِنْ قَبْلِ رَؤُفْتَ بى بِجَميلِ صُنْعِكَ، وَسَوابِغِ نِعَمِكَ، فابْتَدَعْتَ خَلْقى مِنْ مَنِىّ يُمْنى، وَاَسْكَنْتَنى فى ظُلُمات ثَلاث، بَيْنَ لَحْم وَدَم وَجِلْد، لَمْ تُشْهِدْنى خَلْقى، وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَىَّ شَيْئاً مِنْ اَمْرى، ثُمَّ اَخْرَجْتَنى لِلَّذى سَبَقَ لى مِنَ الْهُدى اِلَى الدُّنْيا تآمّاً سَوِيّاً، وَحَفِظْتَنى فِى الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً، وَرَزَقْتَنى مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِيّاً، وَعَطَفْتَ عَلَىَّ قُلُوبَ الْحَواضِنِ، وَكَفَّلْتَنِى الاُْمَّهاتِ الرَّواحِمَ، وَكَلاْتَنى مِنْ طَوارِقِ الْجآنِّ، وَسَلَّمْتَنى مِنَ الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ، فَتَعالَيْتَ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ، حتّى اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلامِ، اَتْمَمْتَ عَلَىَّ سَوابِغَ الانْعامِ، وَرَبَّيْتَنى آيِداً فى كُلِّ عام، حَتّى إذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتى، وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتى، اَوْجَبْتَ عَلَىَّ حُجَتَّكَ، بِاَنْ اَلْهَمْتَنى مَعْرِفَتَكَ، وَرَوَّعْتَنى بِعَجايِبِ حِكْمَتِكَ، وَاَيْقَظْتَنى لِما ذَرَأتَ فى سَمآئِكَ وَاَرْضِكَ مِنْ بَدائِعِ خَلْقِكَ، وَنَبَّهْتَنى لِشُكْرِكَ، وَذِكْرِكَ، وَاَوجَبْتَ عَلَىَّ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ، وَفَهَّمْتَنى ما جاءَتْ بِهِ رُسُلُكَ، وَيَسَّرْتَ لى تَقَبُّلَ مَرْضاتِكَ، وَمَنَنْتَ عَلَىَّ فى جَميعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَلُطْفِكَ، ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنى مِنْ خَيْرِ الثَّرى، لَمْ تَرْضَ لى يا اِلهى نِعْمَةً دُونَ اُخرى، وَرَزَقْتَنى مِنْ اَنواعِ الْمَعاشِ، وَصُنُوفِ الرِّياشِ بِمَنِّكَ الْعَظيمِ الاَْعْظَمِ عَلَىَّ، وَاِحْسانِكَ الْقَديمِ اِلَىَّ، حَتّى اِذا اَتْمَمْتَ عَلَىَّ جَميعَ النِّعَمِ، وَصَرَفْتَ عَنّى كُلَّ النِّقَمِ، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلى وَجُرْأَتى عَلَيْكَ اَنْ دَلَلْتَنى اِلى ما يُقَرِّبُنى اِلَيْكَ، وَوفَّقْتَنى لِما يُزْلِفُنى لَدَيْكَ، فَاِنْ دَعْوَتُكَ اَجَبْتَنى، وَاِنْ سَأَلْتُكَ اَعْطَيْتَنى، وَاِنْ اَطَعْتُكَ شَكَرْتَنى، وَاِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنى، كُلُّ ذلِكَ اِكْمالٌ لاَِنْعُمِكَ عَلَىَّ، وَاِحْسانِكَ اِلَىَّ، فَسُبْحانَكَ سُبْحانَكَ، مِنْ مُبْدِئ مُعيد، حَميد مجيد، تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُكَ، وَعَظُمَتْ آلاؤُكَ، فَأَىُّ نِعَمِكَ يا اِلهى اُحْصى عَدَداً وَذِكْراً، أَمْ اَىُّ عَطاياكَ أَقُومُ بِها شُكْراً، وَهِىَ يا رَبِّ اَكْثرُ مِنْ اَنْ يُحْصِيَهَا الْعآدّوُنَ، أَوْ يَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحافِظُونَ، ثُمَّ ما صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنّى اَللّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّرّآءِ، أَكْثَرَ مِمّا ظَهَرَ لى مِنَ الْعافِيَةِ وَالسَّرّآءِ، وَاَنَا اَشْهَدُ يا اِلهى بِحَقيقَةِ ايمانى، وَعَقْدِ عَزَماتِ يَقينى، وَخالِصِ صَريحِ تَوْحيدى، وَباطِنِ مَكْنُونِ ضَميرى، وَعَلائِقِ مَجارى نُورِ بَصَرى، وَاَساريرِ صَفْحَةِ جَبينى، وَخُرْقِ مَسارِبِ نَفْسى، وَخَذاريفِ مارِنِ عِرْنَينى، وَمَسارِبِ سِماخِ سَمْعى، وَما ضُمَّتْ وَاَطبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتاىَ، وَحرِكاتِ لَفظِ لِسانى، وَمَغْرَزِ حَنَكِ فَمى وَفَكّى، وَمَنابِتِ اَضْراسى، وَمَساغِ مَطْعَمى وَمَشْرَبى، وَحِمالَةِ اُمِّ رَأْسى، وَبُلُوغِ فارِغِ حبائِلِ عُنُقى، وَمَا اشْتَمَلَ عَليْهِ تامُورُ صَدرى، وَحمائِلِ حَبْلِ وَتينى، وَنِياطِ حِجابِ قَلْبى، وَأَفْلاذِ حَواشى كَبِدى، وَما حَوَتْهُ شَراسيفُ اَضْلاعى، وَحِقاقُ مَفاصِلى، وَقَبضُ عَوامِلى، وَاَطرافُ اَنامِلى وَلَحْمى وَدَمى، وَشَعْرى وَبَشَرى، وَعَصَبى وَقَصَبى، وَعِظامى وَمُخّى وَعُرُوقى، وَجَميعُ جَوارِحى، وَمَا انْتَسَجَ عَلى ذلِكَ اَيّامَ رَِضاعى، وَما اَقلَّتِ الاَْرْضُ مِنّى، وَنَوْمى وَيقَظَتى وَسُكُونى وَحرَكاتِ رُكُوعى وَسُجُودى، اَنْ لَوْ حاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الاَْعصارِ وَالاَْحْقابِ لَوْ عُمِّرْتُها اَنْ أُؤَدِّىَ شُكْرَ واحِدَة مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِكَ اِلاّ بِمَنِّكَ الْمُوجَبِ عَلَىَّ بِهِ شُكْرَكَ اَبَداً جَديداً، وَثَنآءً طارِفاً عَتيداً، اَجَلْ وَلوْ حَرَصْتُ اَنَا وَالْعآدُّونَ مِنْ اَنامِكَ، أَنْ نُحْصِىَ مَدى اِنْعامِكَ، سالِفِهِ وَآنِفِهِ ما حَصَرْناهُ عَدَداً، وَلا اَحْصَيناهُ اَمَداً، هَيْهاتَ أنّى ذلِكَ وَاَنْتَ الُْمخْبِرُ فى كِتابِكَ النّاطِقِ، وَالنَّبَأِ الصّادِقِ، وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها، صَدَقَ كِتابُكَ اَللّهُمَّ وَاِنْبآؤُكَ، وَبَلَّغَتْ اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُلُكَ، ما اَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ، وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دينِكَ، غَيْرَ أَنّى يا اِلهى اَشْهَدُ بِجَُهْدى وَجِدّى، وَمَبْلَغِ طاعَتى وَوُسْعى، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً، اَلْحَمْدُ للهِ الَّذى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَُ مَوْرُوثاً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فى مُلْكِهِ فَيُضآدَُّهُ فيَما ابْتَدَعَ، وَلا وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فيما صَنَعَ، فَسُبْحانَهُ سُبْحانَهُ، لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ اِلاَّ الله لَفَسَدَتا وَتَفَطَّرَتا، سُبْحانَ اللهِ الْواحِدِ الاَْحَدِ الصَّمَدِ الَّذى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ، اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً يُعادِلُ حَمْدَ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرَّبينَ، وَاَنْبِيآئِهِ الْمُرْسَلينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلى خِيَرَتِهِ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّينَ، وَآلِهِ الطَّيِبينَ الطّاهِرينَ الُْمخلَصينَ وَسَلَّمَ .
ثمّ اندفع في المسألة واجتهد في الدّعاء ، وقال وعيناه سالتا دموعاً :
اَللّهُمَّ اجْعَلْنى اَخْشاكَ كَاُنّى اَراكَ، وَاَسْعِدْنى بِتَقوايكَ، وَلا تُشْقِنى بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْلى فى قَضآئِكَ، وَبارِكْ لى فى قَدَرِكَ، حَتّى لا أُحِبَّ تَعْجيلَ ما اَخَّرْتَ وَلا تَأخيرَ ما عَجَّلْتَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْ غِناىَ فى نَفْسى، وَالْيَقينَ فى قَلْبى، وَالاِْخْلاصَ فى عَمَلى، وَالنُّورَ فى بَصَرى، وَالْبَصيرَةَ فى دينى، وَمَتِّعْنى بِجَوارِحى، وَاجْعَلْ سَمْعى وَبَصَرىَ الْوارِثَيْنِ مِنّى، وَانْصُرْنى عَلى مَنْ ظَلَمَنى، وَاَرِنى فيهِ ثَاْرى وَمَآرِبى، وَاَقِرَّ بِذلِكَ عَيْنى، اَللَّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبَتى، وَاسْتُرْ عَوْرَتى، وَاغْفِرْ لى خَطيئَتى، وَاخْسَأْ شَيْطانى، وَفُكَّ رِهانى، وَاْجَعْلْ لى يا اِلهى الدَّرَجَةَ الْعُلْيا فِى الاْخِرَةِ وَالاُْوْلى، اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى سَميعاً بَصيراً، وَلَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَنى فَجَعَلْتَنى خَلْقاً سَوِيّاً رَحْمَةً بى، وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقى غَنِيّاً، رَبِّ بِما بَرَأْتَنْى فَعَدَّلْتَ فِطْرَتى، رَبِّ بِما اَنَشَأْتَنى فَاَحْسَنْتَ صُورَتى، رَبِّ بِما اَحْسَنْتَ اِلَىَّ وَفى نَفْسى عافَيْتَنى، رَبِّ بِما كَلاَتَنى وَوَفَّقْتَنى، رَبِّ بِما اَنَعْمَتَ عَلَىَّ فَهَدَيْتَنى، رَبِّ بِما اَوْلَيْتَنى وَمِنْ كُلِّ خَيْر اَعْطَيْتَنى، رَبِّ بِما اَطْعَمْتَنى وَسَقَيْتَنى، رَبِّ بِما اَغْنَيْتَنى وَاَقْنَيْتَنى، رَبِّ بِما اَعَنْتَنى وَاَعْزَزْتَنى، رَبِّ بِما اَلْبَسْتَنى مِنْ سِتْرِكَ الصّافى، وَيَسَّرْتَ لى مِنْ صُنْعِكَ الْكافى، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَعِنّى عَلى بَوائِقِ الدُّهُورِ، وَصُرُوفِ اللَّيالى وَالاَْيّامِ، وَنَجِّنى مِنْ اَهْوالِ الدُّنْيا وَكُرُباتِ الاْخِرَةِ، وَاكْفِنى شَرَّ ما يَعْمَلُ الظّالِمُونَ فِى الاَْرْضِ، اَللّهُمَّ ما اَخافُ فَاكْفِنى، وَما اَحْذَرُ فَقِنى، وَفى نَفْسى وَدينى فَاحْرُسْنى، وَفى سَفَرى فَاحْفَظْنى، وَفى اَهْلى وَمالى فَاخْلُفْنى، وَفى ما رَزَقْتَنى فَبارِكْ لى، وَفى نَفْسى فَذلِّلْنى، وَفى اَعْيُنِ النّاسِ فَعَظِّمْنى، وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ فَسَلِّمْنى، وَبِذُنُوبى فَلا تَفْضَحْنى وَبِسَريرَتى فَلا تُخْزِنى، وَبِعَمَلى فَلا تَبْتَِلْنى، وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلُبْنى، وَاِلى غَيْرِكَ فَلا تَكِلْنى، اِلهى اِلى مَنْ تَكِلُنى اِلى قَريب فَيَقطَعُنى، اَمْ اِلى بَعيد فَيَتَجَهَّمُنى، اَمْ اِلَى الْمُسْتَضْعَفينَ لى، وَاَنْتَ رَبّى وَمَليكُ اَمْرى، اَشْكُو اِلَيْكَ غُرْبَتى وَبُعْدَ دارى، وَهَوانى عَلى مَنْ مَلَّكْتَهُ اَمْرى، اِلهى فَلا تُحْلِلْ عَلَىَّ غَضَبَكَ، فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَىَّ فَلا اُبالى سُبْحانَكَ غَيْرَ اَنَّ عافِيَتَكَ اَوْسَعُ لى، فَأَسْأَلُكَ يا رَبِّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذى اَشْرَقَتْ لَهُ الاَْرْضُ وَالسَّماواتُ، وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُماتُ، وَصَلُحَ بِهِ اَمْرُ الاَْوَّلينَ وَالاْخِرِينَ، اَنْ لا تُميتَنى عَلى غَضَبِكَ، وَلا تُنْزِلْ بى سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبى لَكَ الْعُتْبى حَتّى تَرْضى قَبْلَ ذلِك، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرامِ، وَالْبَيْتِ الْعَتيقِ الَّذى اَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ، وَجَعَلْتَهُ لِلنّاسِ اَمْنَاً، يا مَنْ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، يا مَنْ اَسْبَغَ النَّعْمآءَ بِفَضْلِهِ، يا مَنْ اَعْطَى الْجَزيلَ بِكَرَمِهِ، يا عُدَّتى فى شِدَّتى، يا صاحِبى فى وَحْدَتى، يا غِياثى فى كُرْبَتى، يا وَلِيّى فى نِعْمَتى، يا اِلهى وَاِلهَ آبائى اِبْراهيمَ وَاِسْماعيلَ وَاِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ، وَرَبَّ جَبْرَئيلَ وَميكائيلَ وَاِسْرافيلَ، وَربَّ مُحَمَّد خاتَمِ النَّبِيّيينَ وَآلِهِ الْمُنْتَجَبينَ، مُنْزِلَ التَّوراةِ وَالاِْنْجيلَ، وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقانِ، وَمُنَزِّلَ كهيعص، وَطه وَيس، وَالْقُرآنِ الْحَكيمِ، اَنْتَ كَهْفى حينَ تُعيينِى الْمَذاهِبُ فى سَعَتِها، وَتَضيقُ بِىَ الاَْرْضُ بِرُحْبِها، وَلَوْلا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهالِكينَ، وَاَنْتَ مُقيلُ عَثْرَتى، وَلَوْلا سَتْرُكَ اِيّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحِينَ، وَاَنْتَ مُؤَيِّدى بِالنَّصْرِ عَلى اَعْدآئى، وَلَوْلا نَصْرُكَ اِيّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبينَ، يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْسُّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ، فَاَوْلِيآؤهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ، يا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نَيرَ الْمَذَلَّةِ عَلى اَعْناقِهِمْ، فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ 0 مُقِرّاً اَنّى لَمْ اُحْصِها لِكَثْرَتِها وَسُبوغِها، وَتَظاهُرِها وَتَقادُمِها اِلى حادِث، ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنى بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنى وَبَرَأتَنى مِنْ اَوَّلِ الْعُمْرِ، مِنَ الاِْغْنآءِ مِنَ الْفَقْرِ، وَكَشْفِ الضُّرِّ، وَتَسْبِيبِ الْيُسْرِ، وَدَفْعِ الْعُسْرِ، وَتَفريجِ الْكَرْبِ، وَالْعافِيَةِ فِى الْبَدَنِ، وَالسَّلامَةِ فِى الدّينِ، وَلَوْ رَفَدَنى عَلى قَدْرِ ذِكْرِ نِعْمَتِكَ جَميعُ الْعالَمينَ مِنَ الاَْوَّلينَ وَالاْخِرينَ،، ما قَدَرْتُ وَلاهُمْ عَلى ذلِكَ، تَقَدَّسْتَ وَتَعالَيْتَ مِنْ رَبٍّ كَريم، عَظيم رَحيم، لا تُحْصى آلاؤُكَ، وَلا يُبْلَغُ ثَنآؤُكَ، وَلا تُكافى نَعْمآؤُكَ، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَتْمِمْ عَلَيْنا نِعَمَكَ، وَاَسْعِدْنا بِطاعَتِكَ، سُبْحانَكَ لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، اَللَّهُمَّ اِنَّكَ تُجيبُ الْمُضْطَرَّ، وَتَكْشِفُ السُّوءَ، وَتُغيثُ الْمَكْرُوبَ، وَتَشْفِى السَّقيمَ، وَتُغْنِى الْفَقيرَ، وَتَجْبُرُ الْكَسيرَ، وَتَرْحَمُ الصَّغيرَ، وَتُعينُ الْكَبيرَ، وَلَيْسَ دُونَكَ ظَهيرٌ، وَلا فَوْقَكَ قَديرٌ، وَانْتَ الْعَلِىُّ الْكَبيرُ، يا مُطْلِقَ الْمُكَبِّلِ الاَْسيرِ، يا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغيرِ، يا عِصْمَةَ الْخآئِفِ الْمُسْتَجيرِ، يا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاَعْطِنى فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ، اَفْضَلَ ما اَعْطَيْتَ وَاَنَلْتَ اَحَداً مِنْ عِبادِكَ، مِنْ نِعْمَة تُوليها، وَآلاء تُجَدِّدُها، وَبَلِيَّة تَصْرِفُها، وَكُرْبَة تَكْشِفُها، وَدَعْوَة تَسْمَعُها، وَحَسَنَة تَتَقَبَّلُها، وَسَيِّئَة تَتَغَمَّدُها، اِنَّكَ لَطيفٌ بِما تَشاءُ خَبيرٌ، وَعَلى كُلِّ شَىء قَديرٌ، اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ دُعِىَ، وَاَسْرَعُ مَنْ اَجابَ، وَاَكْرَمُ مَنْ عَفى، وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطى، وَاَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ، يا رَحمنَ الدُّنْيا والاْخِرَةِ وَرحيمُهُما، لَيْسَ كَمِثْلِكَ مَسْؤولٌ، وَلا سِواكَ مَأمُولٌ، دَعَوْتُكَ فَاَجَبْتَنى، وَسَأَلْتُكَ فَاَعْطَيْتَنى، وَرَغِبْتُ اِلَيْكَ فَرَحِمْتَنى، وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَنى، وَفَزِعْتُ اِلَيْكَ فَكَفَيْتَنى، اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ، وَعَلى آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ اَجْمَعينَ، وَتَمِّمْ لَنا نَعْمآءَكَ، وَهَنِّئْنا عَطآءَكَ، وَاكْتُبْنا لَكَ شاكِرينَ، وَلاِلائِكَ ذاكِرينَ، آمينَ آمينَ رَبَّ الْعالَمينَ، اَللّهُمَّ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ، وَعُصِىَ فَسَتَرَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، يا غايَةَ الطّالِبينَ الرّاغِبينَ، وَمُنْتَهى اَمَلِ الرّاجينَ، يا مَنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَىء عِلْماً، وَوَسِعَ الْمُسْتَقيلينَ رَأفَةً وَحِلْماً، اَللّهُمَّ اِنّا نَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ الَّتى شَرَّفْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّد نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَاَمينِكَ عَلى وَحْيِكَ، الْبَشيرِ النَّذيرِ، السِّراجِ الْمُنيرِ، الَّذى اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمينَ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ، اَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، كَما مُحَمَّدٌ اَهْلٌ لِذلِكَ مِنْكَ يا عَظيمُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ، الْمُنْتَجَبينَ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ اَجْمَعينَ، وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِكَ عَنّا، فَاِلَيْكَ عَجَّتِ الاَْصْواتُ بِصُنُوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنا اَللّهُمَّ فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تَقْسِمُهُ بَيْنَ عِبادِكَ، وَنُور تَهْدى بِهِ، وَرَحْمَة تَنْشُرُها، وَبَرَكَة تُنْزِلُها، وَعافِيَة تُجَلِّلُها، وَرِزْق تَبْسُطُهُ، يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، اَللَّهُمَّ اقْلِبْنا فى هذَا الْوَقْتِ مُنْجِحينَ مُفْلِحينَ مَبْرُورينَ غانِمينَ، وَلا تَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطينَ، وَلا تُخْلِنا مِنْ رَحْمَتِكَ، وَلا تَحْرِمْنا ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ، وَلا تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومينَ، وَلا لِفَضْلِ ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطآئِكَ قانِطينَ، وَلا تَرُدَّنا خائِبينَ وَلا مِنْ بابِكَ مَطْرُودينَ، يا اَجْوَدَ الاَجْوَدينَ، وَاَكْرَمَ الاَْكْرَمينَ، اِلَيْكَ اَقْبَلْنا مُوقِنينَ، وَلِبَيْتِكَ الْحَرامِ آمّينَ قاصِدينَ، فَاَعِنّا عَلى مَناسِكِنا، وَاَكْمِلْ لَنا حَجَّنا، وَاْعْفُ عَنّا وَعافِنا، فَقَدْ مَدَدْنا اِلَيْكَ اَيْديَنا فَهِىَ بِذِلَّةِ الاِْعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ، اَللَّهُمَّ فَاَعْطِنا فى هذِهِ الْعَشِيَّةِ ما سَأَلْناكَ، وَاكْفِنا مَا اسْتَكْفَيْناكَ، فَلا كافِىَ لَنا سِواكَ، وَلا رَبَّ لَنا غَيْرُكَ، نافِذٌ فينا حُكْمُكَ، مُحيطٌ بِنا عِلْمُكَ، عَدْلٌ فينا قَضآؤُكَ، اِقْضِ لَنَا الْخَيْرَ، وَاجْعَلْنا مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ، اَللَّهُمَّ اَوْجِبْ لَنا بِجُودِكَ عَظيمَ الاَْجْرِ، وَكَريمَ الذُّخْرِ، وَدَوامَ الْيُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا اَجْمَعينَ، وَلا تُهْلِكْنا مَعَ الْهالِكينَ، وَلا تَصْرِفْ عَنّا رَأفَتَكَ وَرَحْمَتَك، يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنا فى هذَا الْوَقْتِ مِمَّنْ سَاَلَكَ فَاَعْطَيْتَهُ، وَشَكَرَكَ فَزِدْتَهُ، وَتابَ اِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ وَتَنَصَّلَ اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّها فَغَفَرْتَها لَهُ يا ذَالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ، اَللّهُمَّ وَنَقِّنا وَسَدِّدْنا واقْبَلْ تَضَرُّعَنا، يا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيْهِ اِغْماضُ الْجُفُونِ، َولا لَحْظُ الْعُيُونِ، وَلا مَا اسْتَقَرَّ فِى الْمَكْنُونِ، وَلا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، اَلا كُلُّ ذلِكَ قَدْ اَحْصاهُ عِلْمُكَ، وَوَسِعَهُ حِلْمُكَ، سُبْحانَكَ وَتَعالَيْتَ عَمّا يَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوّاً كَبيراً، تُسَبِّحُ لَكَ السَّماواتُ السَّبْعُ، وَالاَْرَضُونَ وَمَنْ فيهِنَّ، وَاِنْ مِنْ شَىء اِلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَالَْمجْدُ، وَعُلُوُّ الْجَدِّ، يا ذَالْجَلالِ وَالاِْكْرامِ، وَالْفَضْلِ وَالاِْنْعامِ، وَالاَْيادِى الْجِسامِ، وَاَنْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ، الرَّؤُوفُ الرَّحيمُ، اَللَّهُمَّ اَوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ، وَعافِنى فى بَدَنى وَدينى، وَآمِنْ خَوْفى، وَاعْتِقْ رَقَبَتى مِنَ النّارِ، اَللّهُمَّ لا تَمْكُرْ بى، وَلا تَسْتَدْرِجْنى، وَلا تَخْدَعْنى، وَادْرَأ عَنّى شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ.
ثمّ رفع رأسه وبصره الى السّماء وعيناه ماطرتان كأنّهما مزادتان وقال بصوت عال:
يا اَسْمَعَ السّامِعينَ، يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ، وَيا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ، وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ الْمَيامينَ، وَاَسْأَلُكَ اَللَّهُمَّ حاجَتِى اَّلتى اِنْ اَعْطَيْتَنيها لَمْ يَضُرَّنى ما مَنَعْتَنى، وَاِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْفَعْنى ما اَعْطَيْتَنى، اَسْأَلُكَ فَكاكَ رَقَبَتى مِنَ النّارِ، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَاَنْتَ عَلى كُلِّ شَىء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ .
وكان يكرّر قوله يا رَبُّ وشغل من حضر ممّن كان حوله عن الدّعاء لانفسهم واقبلوا على الاستماع له والتّأمين على دعائه، ثمّ علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشّمس وأفاض النّاس معه .
أقول : الى هنا تمّ دعاء الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب البلد الامين وقد تبعه المجلسي في كتاب زاد المعاد ولكن زاد السّيد ابن طاووس (رحمه الله) في الاقبال بعد يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ هذه الزّيادة :
اِلهى اَنَا الْفَقيرُ فى غِناىَ فَكَيْفَ لا اَكُونُ فَقيراً فى فَقْرى، اِلهى اَنَا الْجاهِلُ فى عِلْمى فَكَيْفَ لا اَكُونُ جَهُولاً فى جَهْلى، اِلهى اِنَّ اخْتِلافَ تَدْبيرِكَ، وَسُرْعَةَ طَوآءِ مَقاديرِكَ، مَنَعا عِبادَكَ الْعارِفينَ بِكَ عَنْ السُّكُونِ اِلى عَطآء، وَالْيأْسِ مِنْكَ فى بَلاء، اِلهى مِنّى ما يَليقُ بِلُؤُمى وَمِنْكَ ما يَليقُ بِكَرَمِكَ، اِلهى وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لى قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفى، اَفَتَمْنَعُنى مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفى، اِلهى اِنْ ظَهَرَتِ الَْمحاسِنُ مِنّى فَبِفَضْلِكَ، وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَىَّ، وَاِنْ ظَهَرْتِ الْمَساوىُ مِنّى فَبِعَدْلِكَ، وَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَىَّ اِلهى كَيْفَ تَكِلُنى وَقَدْ تَكَفَّلْتَ لى، وَكَيْفَ اُضامُ وَاَنْتَ النّاصِرُ لى، اَمْ كَيْفَ اَخيبُ وَاَنْتَ الْحَفِىُّ بى، ها اَنَا اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِفَقْرى اِلَيْكَ، وَكَيْفَ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِما هُوَ مَحالٌ اَنْ يَصِلَ اِلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ اَشْكُو اِلَيْكَ حالى وَهُوَ لا يَخْفى عَلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ اُتَرْجِمُ بِمَقالى وَهُوَ مِنَكَ بَرَزٌ اِلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ آمالى وَهِىَ قَدْ وَفَدَتْ اِلَيْكَ، اَمْ كَيْفَ لا تُحْسِنُ اَحْوالى وَبِكَ قامَتْ، اِلهى ما اَلْطَفَكَ بى مَعَ عَظيمِ جَهْلى، وَما اَرْحَمَكَ بى مَعَ قَبيحِ فِعْلى، اِلهى ما اَقْرَبَكَ مِنّى وَاَبْعَدَنى عَنْكَ، وَما اَرْاَفَكَ بى فَمَا الَّذى يَحْجُبُنى عَنْكَ، اِلهى عَلِمْتُ بِاِخْتِلافِ الاْثارِ، وَتَنقُّلاتِ الاَْطْوارِ، اَنَّ مُرادَكَ مِنّى اَنْ تَتَعَرَّفَ اِلَىَّ فى كُلِّ شَىء، حَتّى لا اَجْهَلَكَ فى شَىء، اِلهى كُلَّما اَخْرَسَنى لُؤْمى اَنْطَقَنى كَرَمُكَ، وَكُلَّما آيَسَتْنى اَوْصافى اَطْمَعَتْنى مِنَنُكَ، اِلهى مَنْ كانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِىَ، فَكَيْفَ لا تَكُونُ مُساويهِ مَساوِىَ، وَمَنْ كانَتْ حَقايِقُهُ دَعاوِىَ، فَكَيْفَ لا تَكُونُ دَعاوِيَهِ دَعاوِىَ، اِلهى حُكْمُكَ النّافِذُ، وَمَشِيَّتُكَ الْقاهِرَةُ لَمْ يَتْرُكا لِذى مَقال مَقالاً، وَلا لِذى حال حالاً، اِلهى كَمْ مِنْ طاعَة بَنَيْتُها، وَحالَة شَيَّدْتُها، هَدَمَ اِعْتِمادى عَلَيْها عَدْلُكَ، بَلْ اَقالَنى مِنْها فَضْلُكَ، اِلهى اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنّى وَاِنْ لَمْ تَدُمِ الطّاعَةُ مِنّى فِعْلاً جَزْماً فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً، اِلهى كَيْفَ اَعْزِمُ وَاَنْتَ الْقاهِرُ، وَكَيْفَ لا اَعْزِمُ وَاَنْتَ الاْمِرُ، اِلهى تَرَدُّدى فِى الاْثارِ يُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ، فَاجْمَعْنى عَلَيْكَ بِخِدْمَة تُوصِلُنى اِلَيْكَ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ فى وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَيْكَ، اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَيْسَ لَكَ، حَتّى يَكُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ، مَتى غِبْتَ حَتّى تَحْتاجَ اِلى دَليل يَدُلُّ عَليْكَ، وَمَتى بَعُدْتَ حَتّى تَكُونَ الاْثارُ هِىَ الَّتى تُوصِلُ اِلَيْكَ، عَمِيَتْ عَيْنٌ لا تَراكَ عَلَيْها رَقيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْد لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصيباً، اِلهى اَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ اِلَى الاْثارِ فَاَرْجِعْنى اِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الاَْنْوارِ، وَهِدايَةِ الاِْسْتِبصارِ، حَتّى اَرْجَعَ اِلَيْكَ مِنْها كَما دَخَلْتُ اِلَيْكَ مِنْها، مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْها، وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الاِْعْتِمادِ عَلَيْها، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىء قَديرٌ، اِلهى هذا ذُلّى ظاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَهذا حالى لا يَخْفى عَلَيْكَ، مِنْكَ اَطْلُبُ الْوُصُولُ اِلَيْكَ، َوِبَكَ اَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ، فَاهْدِنى بِنُورِكَ اِلَيْكَ، وَاَقِمْنى بِصِدْقِ الْعُبُودِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ، اِلهى عَلِّمْنى مِنْ عِلْمِكَ الَْمخْزُونِ، وَصُنّى بِسِتْرِكَ الْمَصُونِ، اِلهى حَقِّقْنى بِحَقائِقِ اَهْلِ الْقُرْبِ، وَاسْلُكْ بى مَسْلَكَ اَهْلِ الْجَذْبِ، اِلهى اَغْنِنى بِتَدْبيرِكَ لى عَنْ تَدْبيرى، وَبِاخْتِيارِكَ عَنِ اخْتِيارى، وَاَوْقِفْنى عَلى مَراكِزِ اضْطِرارى، اِلهى اَخْرِجْنى مِنْ ذُلِّ نَفْسى، وَطَهِّرْنى مِنْ شَكّى وَشِرْكى قَبْلَ حُلُولِ رَمْسى، بِكَ اَنْتَصِرُ فَانْصُرْنى، وَعَلَيْكَ اَتَوَكَّلُ فَلا تَكِلْنى، وَاِيّاكَ اَسْأَلُ فَلا تُخَيِّبْنى، وَفى فَضْلِكَ اَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنى، وَبِجَنابِكَ اَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنى، وَبِبابِكَ اَقِفُ فَلا تَطْرُدْنى، اِلهى تَقَدَّسَ رِضاكَ اَنْ يَكُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْكَ، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنّى، اِلهى اَنْتَ الْغِنىُّ بِذاتِكَ اَنْ يَصِلَ اِلَيْكَ النَّفْعُ مِنْكَ، فَكَيْفَ لا تَكُونُ غَنِيّاً عَنّى، اِلهى اِنَّ الْقَضآءَ وَالْقَدَرَ يُمَنّينى، وَاِنَّ الْهَوى بِوَثائِقِ الشَّهْوَةِ اَسَرَنى، فَكُنْ اَنْتَ النَّصيرَ لى، حَتّى تَنْصُرَنى وَتُبَصِّرَنى، وَاَغْنِنى بِفَضْلِكَ حَتّى اَسْتَغْنِىَ بِكَ عَنْ طَلَبى، اَنْتَ الَّذى اَشْرَقْتَ الاَْنْوارَ فى قُلُوبِ اَوْلِيآئِكَ حَتّى عَرَفُوكَ وَوَحَّدوكَ، وَاَنْتَ الَّذى اَزَلْتَ الاَْغْيارَ عَنْ قُلُوبِ اَحِبّائِكَ حَتّى لَمْ يُحِبُّوا سِواكَ، وَلَمْ يَلْجَأوا اِلى غَيْرِكَ، اَنْتَ الْمُوْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ اَوْحَشَتْهُمُ الْعَوالِمُ، وَاَنْتَ الَّذى هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ، ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، وَمَا الَّذى فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِىَ دُونَكَ بَدَلاً، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغى عَنْكَ مُتَحَوِّلاً، كَيْفَ يُرْجى سِواكَ وَاَنْتَ ما قَطَعْتَ الاِْحْسانَ، وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ الاِْمْتِنانِ، يا مَنْ اَذاقَ اَحِبّآءَهُ حَلاوَةَ الْمُؤانَسَةِ، فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِّقينَ، وَيا مَنْ اَلْبَسَ اَوْلِياءَهُ مَلابِسَ هَيْبَتِهِ، فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرينَ، اَنْتَ الذّاكِرُ قَبْلَ الذّاكِرينَ، وَاَنْتَ الْبادى بِالاِْحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعابِدينَ، وَاَنْتَ الْجَوادُ بِالْعَطآءِ قَبْلَ طَلَبِ الطّالِبينَ، وَاَنْتَ الْوَهّابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا مِنَ الْمُسْتَقْرِضينَ، اِلهى اُطْلُبْنى بِرَحْمَتِكَ حَتّى اَصِلَ اِلَيْكَ، وَاجْذِبْنى بِمَنِّكَ حَتّى اُقْبِلَ عَلَيْكَ، اِلهى اِنَّ رَجآئى لا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَاِنْ عَصَيْتُكَ، كَما اَنَّ خَوْفى لا يُزايِلُنى وَاِنْ اَطَعْتُكَ، فَقَدْ دَفَعْتَنِى الْعَوالِمُ اِلَيْكَ، وَقَدْ اَوْقَعَنى عِلْمى بِكَرَمِكَ عَلَيْكَ، اِلهى كَيْفَ اَخيبُ وَاَنْتَ اَمَلى، اَمْ كَيْفَ اُهانُ وَعَلَيْكَ مُتَكَّلى، اِلهى كَيْفَ اَسْتَعِزُّ وَفِى الذِّلَّةِ اَرْكَزْتَنى، اَمْ كَيْفَ لا اَسْتَعِزُّ وَاِلَيْكَ نَسَبْتَنى، اِلهى كَيْفَ لا اَفْتَقِرُ وَاَنْتَ الَّذى فِى الْفُقَرآءِ اَقَمْتَنى، اَمْ كَيْفَ اَفْتَقِرُ وَاَنْتَ الَّذى بِجُودِكَ اَغْنَيْتَنى، وَاَنْتَ الَّذى لا اِلهَ غَيْرُكَ تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَىء فَما جَهِلَكَ شَىءُ، وَاَنْتَ الَّذى تَعَرَّفْتَ اِلَىَّ فى كُلِّ شَىء، فَرَاَيْتُكَ ظاهِراً فى كُلِّ شَىء، وَاَنْتَ الظّاهِرُ لِكُلِّ شَىء، يا مَنِ اسْتَوى بِرَحْمانِيَّتِهِ فَصارَ الْعَرْشُ غَيْباً فى ذاِتِهِ، مَحَقْتَ الاْثارَ بِالاْثارِ، وَمَحَوْتَ الاَْغْيارَ بِمُحيطاتِ اَفْلاكِ الاَْنْوارِ، يا مَنِ احْتَجَبَ فى سُرادِقاتِ عَرْشِهِ عَنْ اَنْ تُدْرِكَهُ الاَْبْصارُ، يا مَنْ تَجَلّى بِكَمالِ بَهآئِهِ، فَتَحَقَّقتْ عَظَمَتُهُ مَنْ الاِْسْتِوآءَ، كَيْفَ تَخْفى وَاَنْتَ الظّاهِرُ، اَمْ كَيْفَ تَغيبُ وَاَنْتَ الرَّقيبُ الْحاضِرُ، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىء قَدير، وَالْحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ .
وعلى أيّ حال فقد وردت ادعية وأعمال كثيرة في هذا اليوم لمن وفّق فيه لحضور عرفات وأفضل أعمال هذا اليوم الشّريف الدّعاء وهو قد امتاز بالدّعاء امتيازاً وينبغي الاكثار فيه من الدّعاء للاخوان المؤمنين أحياءً وأمواتاً، والرّواية الواردة في شأن عبد الله بن جندب (رحمه الله) في الموقف بعرفات ودعاؤه لاخوانه المؤمنين مشهورة، ورواية زيد النرسي في شأن الثّقة الجليل معاوية بن وهب في الموقف ودعاؤه في حقّ اخوانه في الافاق واحداً واحداً وروايته عن الصّادق (عليه السلام) في فضل هذا العمل فيما ينبغي الاطّلاع عليه والتدبّر فيه، والرّجاء الواثق من اخواني المؤمنين أن يجعلوا هؤلاء العظماء قدوة يقتدون بهم فيؤثرون على أنفسهم اخوانهم المؤمنين بالدّعاء ويعدونني في زمرتهم، وأنا العاصي الذي سوّدت وجهي الذّنوب فلا ينسُوني من الدّعاء حيّاً وميّتاً، واقرأ في هذا اليوم الزّيارة الجامعة الثّالثة وقل في آخر نهار عرفة : يا رَبِّ انَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّكَ، وَاِنَّ مَغْفِرَتَكَ لى لا تَنْقُصُكَ، فَاَعْطِنى ما لا يَنْقُصُكَ، وَاغْفِرْ لى ما لا يَضُرُّكَ وقل أيضاً : اَللّـهُمَّ لا تَحْرِمْنى خَيْرَ ما عِنْدَكَ لِشَرِّ ما عِنْدى فَاِنْ اَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنى بِتَعَبى وَنَصَبى فَلا تَحْرِمْنى اَجْرَ الْمُصابِ عَلى مُصيبَتِهِ.


ومنه: دعاء الإمام علي بن الحسين عليه السلام(2) يوم عرفة


اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالارْضِ ذَا الْجَلالِ وَالاكْرَامِ رَبَّ الارْبَابِ وَإِلَهَ كُلِّ مَأَلُوهٍ وَخَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ وَوَارِثَ كُلِّ شَيءٍ {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ} وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ رَقِيبٌ أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الاحَدُ الْمُتَوَحِّدُ الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّدُ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْمُتَكَرِّمُ الْعَظِيمُ الْمُتَعَظِّمُ الْكَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالِ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْقَدِيمُ الْخَبِيرُ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْكَرِيمُ الاكْرَمُ الدَّآئِمُ الادْوَمُ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الاوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالآخِرُ بَعْدَ كُلِّ عَدَدٍ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الدَّانِي فِي عُلُوِّهِ وَالْعَالِي فِي دُنُوِّهِ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ذُو الْبَهَآءِ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْحَمْدِ وَأَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الَّذِي أَنْشَأْتَ الاشْيَآءَ مِنْ غِيرِ سِنْخٍ وَصَوَّرْتَ مَا صَوَّرْتَ مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ وَابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعَاتِ بِلا احْتِذَآءٍ أَنْتَ الَّذِي قَدَّرْتَ كُلَّ شَيءٍ تَقْدِيراً وَيَسَّرْتَ كُلَّ شَيءٍ تَيْسِيراً وَدَبَّرْتَ مَا دُونَكَ تَدْبِيرَا أَنْتَ الَّذِي لَمْ يُعِنْكَ عَلَى خَلْقِكَ شَرِيكٌ وَلَمْ يُوَازِرْكَ فِي أَمْرِكَ وَزِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مُشَاهِدٌ وَلا نَظِيرٌ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ حَتْماً مَآ أَرَدْتَ وَقَضَيْتَ فَكَانَ عَدْلاً مَا قَضَيْتَ وَحَكَمْتَ فَكَانَ نِصْفاً مَا حَكَمْتَ أَنْتَ الَّذِي لا يَحْوِيكَ مَكَانٌ وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطَانِكَ سُلْطَانٌ وَلَمْ يُعْيِكَ بُرْهَانٌ وَلا بَيَانٌ أَنْتَ الَّذِي أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيءٍ عَدَداً وَجَعَلْتَ لِكُلِّ شَيءٍ أَمَداً وَقَدَّرْتَ كُلَّ شَيءٍ تَقْدِيراً أَنْتَ الَّذِي قَصُرَتِ الاوْهَامُ عَنْ ذَاتِيَّتِكَ وَعَجَزَتِ الافْهَامُ عَنْ كَيْفِيَّتِكَ وَلَمْ تُدْرِكِ الابْصَارُ مَوْضِعَ أَيْنِيَّتِكَ أَنْتَ الَّذِي لا تُحَّدُّ فَتَكُونَ مَحْدُوداً ولَمْ تُمَثَّلْ فَتَكُونَ مَوْجُوداً وَلَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ مَوْلُوداً أَنْتَ الَّذِي لا ضِدَّ مَعَكَ فَيُعَانِدَكَ وَلا عِدْلَ لَكَ فَيُكَاثِرَكَ وَلا نِدَّ لَكَ فَيُعَارِضَكَ أَنْتَ الَّذِي ابْتَدَأَ وَاخْتَرَعَ وَاسْتَحْدَثَ وَابْتَدَعَ وَأَحْسَنَ صُنْعَ مَا صَنَعَ سُبْحَانَكَ مَآ أَجَلَّ شَأْنَكَ! وَأسْنَى فِي الامَاكِنِ مَكَانَكَ! وَأَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقَانَكَ!
سُبْحَانَكَ مِنْ لَطِيفٍ مَآ أَلْطَفَكَ! وَرَءُوفٍ مَآ أَرْأَفَكَ! وَحَكِيمٍ مَآ أَعْرَفَكَ! سُبْحَانَكَ مِنْ مَلِيكٍ مَآ أَمْنَعَكَ! وَجَوَادٍ مَآ أَوْسَعَكَ! وَرَفِيعٍ مَآ أَرْفَعَكَ! ذُو الْبَهَآءِ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْحَمْدِ سُبْحَانَكَ بَسَطْتَ بِالْخَيْرَاتِ يَدَكَ وَعُرِفَتِ الْهِدَايَةُ مِنْ عِنْدِكَ فَمَنِ الْتَمَسَكَ لِدِينٍ أَوْ دُنْيَا وَجَدَكَ سُبْحَانَكَ خَضَعَ لَكَ مَنْ جَرَى فِي عِلْمِكَ وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مَا دُونَ عَرْشِكَ وَانْقَادَ لِلتَّسْلِيمِ لَكَ كُلُّ خَلْقِكَ سُبْحَانَكَ لا تُحَسُّ وَلا تُجَسُّ وَلا تُمَسُّ وَلا تُكَادُ وَلا تُمَاطُ وَلا تُنَازَعُ وَلا تُجَارَى وَلا تُمَارَى وَلا تُخَادَعُ وَلا تُمَاكَرُ سُبْحَانَك سَبِيلُكَ جَدَدٌ وَأَمْرُكَ رَشَدٌ وَأَنْتَ حَيٌّ صَمَدٌ سُبْحَانَكَ قَوْلُكَ حُكْمٌ وَقَضَآؤُكَ حَتْمٌ وَإِرَادَتُك عَزْمٌ سُبْحَانَكَ لا رَادَّ لِمَشِيَّتِكَ وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِكَ سُبْحَانَكَ بَاهِرَ الآيَاتِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ بَارِئَ النَّسَمَاتِ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَدُومُ بِدَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً خَالِداً بِنِعْمَتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوَازِي صُنْعَكَ وَلَك الْحَمْدُ حَمْداً يَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مَعَ حَمْدِ كُلِّ حَامِدٍ وَشُكْراً يَقْصُرُ عنْهُ شُكْرُ كُلِّ شَاكِرٍ حَمْداً لا يَنْبَغِي إِلا لَكَ وَلا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلا إِلَيْكَ حَمْداً يُسْتَدَامُ بِهِ الاوَّلُ وَيُسْتَدْعَى بِهِ دَوَامُ الآخِرِ حَمْداً يَتَضَاعَفُ عَلَى كُرُورِ الازْمِنَةِ وَيَتَزَايَدُ أَضْعَافاً مُتَرَادِفَةً حَمْداً يَعْجِزُ عَنْ إِحْصَآئِهِ الْحَفَظَةُ وَيَزِيدُ عَلَى مَآ أَحْصَتْهُ فِي كِتَابِكَ الْكَتَبَةُ حَمْداً يُوَازِنُ عَرْشَكَ الْمَجِيدَ وَيُعَادِلُ كُرْسِيَّكَ الرَّفِيعَ حَمْداً يَكْمُلُ لَدَيْكَ ثَوَابُهُ وَيَسْتَغْرِقُ كُلَّ جَزَآءٍ جَزَآؤُهُ حَمْداً ظَاهِرُهُ وَفْقٌ لِبَاطِنِهِ وَبَاطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدْقِ النِّيَّةِ فِيهِ حَمْداً لَمْ يَحْمَدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ وَلا يَعْرِفُ أَحَدٌ سِوَاكَ فَضْلَهُ حَمْداً يُعَانُ مَنِ اجْتَهَدَ فِي تَعْدِيدِهِ وَيُؤَيَّدُ مَنْ أَغْرَقَ نَزْعاً فِي تَوْفِيَتِهِ حَمْداً يَجْمَعُ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَيَنْتَظِمُ مَآ أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْ بَعْدُ حَمْداً لا حَمْدَ أَقْرَبُ إِلَى قَوْلِكَ مِنْهُ وَلا أَحْمَدَ مِمَّنْ يَحْمَدُكَ بِهِ حَمْداً يُوجِبُ بِكَرَمِكَ الْمَزِيدَ بِوُفُورِهِ و تَصِلُهُ بِمَزِيدٍ بَعْدَ مَزِيدٍ طَوْلاً مِنْكَ حَمْداً يَجِبُ لِكَرَمِ وَجْهِكَ وَيُقَابِلُ عِزَّ جَلالِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ الْمُصْطَفَى الْمُكَرَّمِ الْمُقَرَّبِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِ أَتَمَّ بَرَكَاتِكَ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ أَمْتَعَ رَحَمَاتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً زَاكِيَةً لا تَكُونُ صَلاةٌ أَزْكَى مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً نَامِيَةً لا تَكُونُ صَلاةٌ أَنْمَى مِنْهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً رَاضِيَةً لا تَكُونُ صَلاةٌ فَوْقَهَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تُرْضِيهُ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلاةً لا تَرْضَى لَهُ إِلا بِهَا وَلا تَرَى غَيْرَهُ لَهَآ أَهْلاً رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تُجَاوِزُ رِضْوَانَكَ وَيَتَّصِلُ اتِّصَالُهَا بِبَقَآئِكَ وَلا يَنْفَدُ كَمَا لا تَنْفَدُ كَلِمَاتُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تَنْتَظِمُ صَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ وَأَنْبِيَآئِكَ وَرُسُلِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ وَتَشْتَمِلُ عَلَى صَلَوَاتِ عِبَادِكَ مِنْ جِنِّكَ وَإِنْسِكَ وَأَهْلِ إِجَابَتِكَ وَتَجْتَمِعُ عَلَى صَلاةِ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلاةً تُحِيطُ بِكُلِّ صَلاةٍ سَالِفَةٍ وَمُسْتَأْنَفَةٍ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاةً مَرْضِيَّةً لَكَ وَلِمَنْ دُونَكَ وَتُنْشِئُ مَعَ ذَلِكَ صَلَوَاتٍ تُضَاعِفُ مَعَهَا تِلْكَ الصَّلَوَاتِ عِنْدَهَا وَتَزِيدُهَا عَلَى كُرُورِ الايَّامِ زِيَادَةً فِي تَضَاعِيفَ لا يَعُدُّهَا غَيْرُكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى أَطَآئِبِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِأَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ وَحَفَظَةَ دِينِكَ وَخُلَفَآءَكَ فِي أَرْضِكَ وَحُجَجَكَ عَلَى عِبَادِكَ وَطَهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيراً بِإِرَادَتِكَ وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً تُجْزِلُ لَهُمْ بِهَا مِنْ نِحَلِكَ وَكَرَامَتِكَ وَتُكْمِلُ لَهُمُ الاشْيَآءَ مِنْ عَطَايَاكَ وَنَوَافِلِكَ وَتُوَفِّرُ عَلَيْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوَآئِدِكَ وَفَوَآئِدِكَ رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ صَلاةً لا أَمَدَ فِي أَوَّلِهَا وَلا غَايَةَ لِأَمَدِهَا وَلا نِهَايَةَ لِآخِرِهَا رَبِّ صَلِّ عَلَيْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَمَا دُونَهُ وَمِلْءَ سَمَاوَاتِكَ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَعَدَدَ أَرَضِيكَ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ صَلاةً تُقَرِّبُهُمْ مِنْكَ زُلْفَى وَتَكُونُ لَكَ وَلَهُمْ رِضًى وَمُتَّصِلَةً بِنَظَآئِرهِنَّ أَبَداً اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَيَّدْتَ دِينَكَ فِي كُلِّ أَوَانٍ بِإِمَامٍ أَقَمْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمَنَاراً فِي بِلادِكَ بَعْدَ أَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ وَجَعَلْتَهُ الذَّرِيعَةَ إِلَى رِضْوَانِكَ وَافْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ وَحَذَّرْتَ مَعْصِيَتَهُ وَأَمَرْتَ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَالِانْتِهَآءِ عِنْدَ نَهْيِهِ وَأَن لا يَتَقَدَّمَهُ مُتَقَدِّمٌ وَلا يَتَأَخَّرَ عَنْهُ مُتَأَخِّرٌ فَهُوَ عِصْمَةُ اللائِذِينَ وَكَهْفُ الْمُؤْمِنِينَ وَعُرْوَةُ الْمُتَمَسِّكِينَ وَبَهَآءُ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ فَأَوْزِعْ لِوَلِيّكَ شُكْرَ مَآ أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِيهِ وَآتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَافْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً وَأَعِنْهُ بِرُكْنِكَ الاعَزِّ وَاشْدُدْ أَزْرَهُ وَقَوِّ عَضُدَهُ وَرَاعِهِ بِعَيْنِكَ وَاحْمِهِ بِحِفْظِكَ وَانْصُرْهُ بِمَلائِكَتِكَ وَامْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الاغْلَبِ وَأَقِمْ بِهِ كِتَابَكَ وَحُدُودَكَ وَشَرَآئِعَكَ وَسُنَنَ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَحْيِ بِهِ مَآ أَمَاتَهُ الظَّالِمُونَ مِنْ مَعَالِمِ دِينِكَ وَاجْلُ بِهِ صَدَآءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ وَأَبِنْ بِهِ الضَّرَّآءَ مِنْ سَبِيلِكَ وَأَزِلْ بِهِ النَّاكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ وَامْحَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدِكَ عِوَجاً وَأَلِنْ جَانِبَهُ لِأَوْلِيَآئِكَ وَابْسُطْ يَدَهُ عَلَى أَعْدَآئِكَ وَهَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَتَعَطُّفَهُ وَتَحَنُّنَهُ وَاجْعَلْنَا لَهُ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ وَفِي رِضَاهُ سَاعِينَ وَإِلَى نُصْرَتِهِ وَالْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُكْنِفِينَ وَإِلَيْك وَإِلَى رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِذَلِكَ مُتَقَرِّبِينَ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى أَوْلِيَآئِهِمُ الْمُعْتَرِفِينَ بِمَقَامِهِمُ الْمُتَّبِعِينَ مَنْهَجَهُمُ الْمُقْتَفِينَ آثَارَهُمُ الْمُسْتَمْسِكِينَ بِعُرْوَتِهِمُ الْمُتَمَسِّكِينَ بِوِلايَتِهِمُ الْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامَتِهِمُ الْمُسَلِّمِينَ لِأَمْرِهِمُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي طَاعَتِهِمُ الْمُنْتَظِرِينَ أَيَّامَهُمُ الْمَآدِّينَ إِلَيْهِمْ أَعْيُنَهُمُ الصَّلَوَاتِ الْمُبَارَكَاتِ الزَّاكِيَاتِ النَّامِيَاتِ الْغَادِيَاتِ الرَّآئِحَاتِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَاجْمَعْ عَلَى التَّقْوَى أَمْرَهُمْ وَأَصْلِحْ لَهُمْ شُؤُونَهُمْ وَتُبْ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّلامِ بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمٌ شَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ نَشَرْتَ فِيهِ رَحْمَتَكَ وَمَنَنْتَ فِيهِ بِعَفْوِكَ وَأَجْزَلْتَ فِيهِ عَطِيَّتَكَ وَتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ قَبْلَ خَلْقِكَ لَهُ وَبَعْدَ خَلْقِكَ إِيَّاهُ فَجَعَلْتَهُ مِمَّنْ هَدَيْتَهُ لِدِينِكَ وَوَفَّقْتَهُ لِحَقِّكَ وَعَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ وَأَدْخَلْتَهُ فِي حِزْبِكَ وَأَرْشَدْتَهُ لِمُوَالاةِ أَوْلِيَآئِكَ وَمُعَادَاةِ أَعْدَآئِكَ ثُمَّ أَمَرْتَهُ فَلَمْ يَأْتَمِرْ وَزَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ وَنَهَيْتَهُ عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَخَالَفَ أَمْرَكَ إِلَى نَهْيِكَ لا مُعَانَدَةً لَكَ وَلا اسْتِكْبَاراً عَلَيْكَ بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَى مَا زَيَّلْتَهُ وَإِلَى مَا حَذَّرْتَهُ وَأَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ عَدُوُّكَ وَعَدُوُّهُ فَأَقْدَمَ عَلَيْهِ عَارِفاً بِوَعِيدِكَ رَاجِياً لِعَفْوِكَ وَاثِقاً بِتَجَاوُزِكَ وَكَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ مَعَ مَا مَنَنْتَ عَلَيْهِ أَلا يَفْعَلَ وَهَآ أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ صَاغِراً ذَلِيلاً خَاضِعاً خَاشِعاً خَآئِفاً مُعْتَرِفاً بِعَظِيمٍ مِنَ الذُّنُوبِ تَحَمَّلْتُهُ وَجَلِيلٍ مِنَ الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ مُسْتَجِيراً بِصَفْحِكَ لائِذاً بِرَحْمَتِكَ مُوقِناً أَنَّهُ لا يُجِيرُنِي مِنْكَ مُجِيرٌ وَلا يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعٌ فَعُدْ عَلَيَّ بِمَا تَعُودُ بِهِ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّدِكَ وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ عَلَى مَنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَيْكَ مِنْ عَفْوِكَ وَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا لا يَتَعَاظَمُكَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَى مَنْ أَمَّلَكَ مِنْ غُفْرَانِكَ وَاجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْيَوْمِ نَصِيباً أَنَالُ بِهِ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ وَلا تَرُدَّنِي صِفْراً مِمَّا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّدُونَ لكَ مِنْ عِبَادِكَ وَإِنِّي وَإِنْ لَمْ أُقَدِّمْ مَا قَدَّمُوهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَقَدْ قَدَّمْتُ تَوْحِيدَكَ وَنَفْيَ الاضْدَادِ وَالانْدَادِ وَالاشْبَاهِ عَنْكَ وَأَتَيْتُكَ مِنَ الابْوَابِ الَّتِي أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتَى مِنْهَا وَتَقَرَّبْتُ إِلَيْكَ بِمَا لا يَقْرُبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْكَ إِلا بِالتَّقَرُّبِ بِهِ ثُمَّ أَتْبَعْتُ ذَلِكَ بِالانَابَةِ إِلَيْكَ وَالتَّذَلُّلِ وَالِاسْتِكَانَةِ لَكَ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَ وَالثِّقَةِ بِمَا عِنْدَكَ وَشَفَعْتُهُ بِرَجَآئِكَ الَّذِي قَلَّ مَا يَخِيبُ عَلَيْهِ رَاجِيكَ وَسَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ الْحَقِيرِ الذَّلِيلِ الْبَآئِسِ الْفَقِيرِ الْخَآئِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَمَعَ ذَلِكَ خِيفَةً وَتَضَرُّعاً وَتَعَوُّذَا وَتَلَوُّذاً لا مُسْتَطِيلاً بِتَكَبُّرِ الْمُتَكَبِّرِينَ وَلا مُتعَالِياً بِدَآلَّةِ الْمُطِيعِينَ وَلا مُسْتَطِيلاً بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ وَأَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الاقَلِّينَ وَأَذَلُّ الاذَلِّينَ وَمِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ دُونَهَا فَيَا مَنْ لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسِيئِينَ وَلا يَنْدَهُ الْمُتْرَفِينَ وَيَا مَنْ يَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ وَيَتَفَضَّلُ بِإِنْظَارِ الْخَاطِئِينَ أَنَا الْمُسِيءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ الْعَاثِرُ أَنَا الَّذِي أَقْدَمَ عَلَيْكَ مُجْتَرِئاً أَنَا الَّذِي عَصَاكَ مُتَعَمِّداً أَنَا الَّذِي اسْتَخْفَى مِنْ عِبَادِكَ وَبَارَزَكَ أَنَا الَّذِي هَابَ عِبَادَكَ وَأَمِنَكَ أَنَا الَّذِي لَمْ يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ وَلَمْ يَخَفْ بَأْسَكَ أنَا الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ أنَا الْمُرْتَهَنُ بِبَلِيَّتِهِ أنَا الْقَلِيلُ الْحَيَآءِ أَنَا الطَّوِيلُ الْعَنَآءِ بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِمَنِ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ بِحَقِّ مَنِ اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَمَنِ اجْتَبَيْتَ لِشَأْنِكَ بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ وَمَنْ جَعَلْتَ مَعْصِيَتَهُ كَمَعْصِيَتِكَ بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالاتَهُ بِمُوَالاتِكَ وَمَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ بِمُعَادَاتِكَ تَغَمَّدْنِي فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتَغَمَّدُ بِهِ مَنْ جَأَرَ إِلَيْكَ مُتَنَصِّلاً وَعَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ تَآئِباً وَتَوَلَّنِي بِمَا تَتَوَلَّى بِهِ أَهْلَ طَاعَتِكَ وَالزُّلْفَى لَدَيْكَ وَالْمَكَانَةِ مِنْكَ وَتَوَحَّدْنِي بِمَا تَتَوَحَّدُ بِهِ مَنْ وَفَى بِعَهْدِكَ وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِكَ وَأَجْهَدَهَا فِي مَرْضَاتِكَ وَلا تُؤَاخِذْنِي بِتَفْرِيطِي فِي جَنْبِكَ وَتَعَدِّي طَوْرِي فِي حُدُودِكَ وَمُجَاوَزَةِ أَحْكَامِكَ وَلا تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلائِكَ لِي اسْتِدْرَاجَ مَنْ مَنَعَنِي خَيْرَ مَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَشْرَكْكَ فِي حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِي وَنَبِّهْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِينَ وَسِنَةِ الْمُسْرِفِينَ وَنَعْسَةِ الْمَخْذُولِينَ وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَى مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ الْقَانِتِينَ وَاسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّدِينَ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِنِينَ وَأَعِذْنِي مِمَّا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ وَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَظِّي مِنْكَ وَيَصُدُّنِي عَمَّآ أُحَاوِلُ لَدَيْكَ وَسَهِّلْ لِي مَسْلَكَ الْخَيْرَاتِ إِلَيْكَ وَالْمسَابَقَةَ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ أَمَرْتَ وَالْمُشَآحَّةَ فِيهَا عَلَى مَآ أَرَدْتَ وَلا تَمْحَقْنِي فِي مَنْ تَمْحَقُ مِنَ الْمُسْتَخِفِّينَ بِمَآ أَوْعَدْتَ وَلا تُهْلِكْنِي مَعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّضِينَ لِمَقْتِكَ وَلا تُتَبِّرْنِي فِي مَنْ تُتَبِّرُ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ سُبُلِكَ وَنَجِّنِي مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ وَخَلِّصْنِي مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلْوَى وَأَجِرْنِي مِنْ أَخْذِ الامْلاءِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوٍّ يُضِلُّنِي وَهَوًى يُوبِقُنِي وَمَنْقَصَةٍ تَرْهَقُنِي وَلا تُعْرِضْ عَنِّي إِعْرَاضَ مَنْ لا تَرْضَى عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ وَلا تُؤْيِسْنِي مِنَ الامَلِ فِيكَ فَيَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تَمْتَحِنِّي بِمَا لا طَاقَةَ لِي بِهِ فَتَبْهَظَنِي مِمَّا تُحَمِّلُنِيهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّتِكَ وَلا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ وَلا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهِ وَلا إِنَابَةَ لَهُ وَلا تَرْمِ بِي رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَيْنِ رِعَايَتِكَ وَمَنِ اشْتَمَلَ عَلِيهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ بَلْ خُذْ بِيَدِي مِنْ سَقْطَةِ الْمُتَرَدِّينَ وَوَهْلَةِ الْمُتَعَسِّفِينَ وَزَلَّةِ الْمَغْرُورِينَ وَوَرْطَةِ الْهَالِكِينَ وَعَافِنِي مِمَّا ابْتَلَيْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عَبِيدِكَ وَإِمَآئِكَ وَبَلِّغْنِي مَبَالِغَ مَنْ عُنِيتَ بِهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَرَضِيتَ عَنْهُ فَأَعَشْتَهُ حَمِيداً وَتَوَفَّيْتَهُ سَعِيدَا وَطَوِّقْنِي طَوْقَ الاقْلاعِ عَمَّا يُحْبِطُ الْحَسنَاتِ وَيَذْهَبُ بِالْبَرَكَاتِ وَأَشْعِرْ قَلْبِيَ الِازْدِجَارَ عَنْ قَبَآئِحِ السَّيِّئَاتِ وَفَوَاضِحِ الْحَوْبَاتِ وَلا تَشْغَلْنِي بِمَا لا أُدْرِكُهُ إِلا بِكَ عَمَّا لا يُرْضِيكَ عَنِّي غَيْرُهُ وَأَنْزِعْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ دُنْيَا دَنِيَّةٍ تَنْهَى عَمَّا عِنْدَكَ وَتَصُدُّ عَنِ ابْتِغَآءِ الْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ وَتُذْهِلُ عَنِ التَّقَرُّبِ مِنْكَ وَزَيِّنْ لِيَ التَّفَرُّدَ بِمُنَاجَاتِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهَبْ لِي عِصْمَةً تُدْنِينِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَتَقْطَعُنِي عَنْ رُكُوبِ مَحَارِمِكَ وَتَفُكُّنِي مِنْ أَسْرِ الْعَظَآئِمِ وَهَبْ لِيَ التَّطْهِيرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْيَانِ وَأَذْهِبْ عَنِّي دَرَنَ الخَطَايَا وَسَرْبِلْنِي بِسِرْبَالِ عَافِيَتِكَ وَرَدِّنِي رِدَآءَ مُعَافَاتِكَ وَجَلِّلْنِي سَوَابِغَ نَعْمَآئِكَ وَظَاهِرْ لَدَيَّ فَضْلَكَ وَطَوْلَكَ وَأَيِّدْنِي بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْدِيدِكَ وَأَعِنِّي عَلَى صَالِحِ النِّيَّةِ وَمَرْضِيِّ الْقَوْلِ وَمُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ وَلا تَكِلْنِي إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي دُونَ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقَآئِكَ وَلا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَآئِكَ وَلا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلا تُذْهِبْ عَنِّي شُكْرَكَ بَلْ أَلْزِمْنِيهِ فِي أَحْوَالِ السَّهْوِ عِنْدَ غَفَلاتِ الْجَاهِلِينَ لِآلائِكَ وَأَوْزِعْنِي أَنْ أُثْنِيَ بِمَآ أَوْلَيْتَنِيهِ وَأَعْتَرِفَ بِمَآ أَسْدَيْتَهُ إِلَيَّ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَيْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ وَحَمْدِي إِيَّاكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ وَلا تَخْذُلْنِي عِنْدَ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَلا تُهْلِكْنِي بِمَآ أَسْدَيْتُهُ إِلَيْكَ وَلا تَجْبَهْنِي بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِينَ لَكَ فَإِنِّي لَكَ مُسَلِّمٌ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَكَ وَأَنَّكَ أَوْلَى بِالْفَضْلِ وَأَعْوَدُ بِالاحْسَانِ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَأَنَّكَ بِأَنْ تَعْفُوَ أَوْلَى مِنْكَ بِأَنْ تُعَاقِبَ وَأَنَّكَ بِأَنْ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى أَنْ تَشْهَرَ فَأَحْيِنِي حَيَاةً طَيِّبَةً تَنْتَظِمُ بِمَآ أُرِيدُ وَتَبْلُغُ مَآ أُحِبُّ مِنْ حَيْثُ لا آتِي مَا تَكْرَهُ وَلا أَرْتَكِبُ مَا نَهَيْتَ عَنْهُ وَأَمِتْنِي مِيتَةَ مَنْ يَسْعَى نُورُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَذَلِّلْنِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَعِزَّنِي عِنْدَ خَلْقِكَ وَضَعْنِي إِذَا خَلَوْتُ بِكَ وَارْفَعْنِي بَيْنَ عِبَادِكَ وَأَغْنِنِي عَمَّنْ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّي وَزِدْنِي إِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْراً وَأَعِذْنِي مِنْ شَمَاتَةِ الاعْدَآءِ وَمِنْ حُلُولِ الْبَلاءِ وَمِنَ الذُّلِّ وَالْعَنَآءِ تَغَمَّدْنِي فِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي بِمَا يَتَغَمَّدُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَى الْبَطْشِ لَولا حِلْمُهُ وَالآخِذُ عَلَى الْجَرِيرَةِ لَوْلا أَنَاتُهُ وَإِذَآ أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً أَوْ سُوءاً فَنَجِّنِي مِنْهَا لِوَاذاً بِكَ وَإِذْ لَمْ تُقِمْنِي مَقَامَ فَضِيحةٍ فِي دُنْيَاكَ فَلا تُقِمْنِي مِثْلَهُ فِي آخِرَتِكَ وَاشْفَعْ لِي أَوَآئِلَ مِنَنِكَ بِأَوَاخِرهَا وَقَدِيمَ فَوَآئِدِكَ بِحَوَادِثِهَا وَلا تَمْدُدْ لِي مَدّاً يَقْسُو مَعَهُ قَلْبِي وَلا تَقْرَعْنِي قَارِعَةً يَذْهَبُ لَهَا بَهَآئِي وَلا تَسُمْنِي خَسِيسَةً يَصْغُرُ لَهَا قَدْريَ وَلا نَقِيصَةً يُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا مَكَانِي وَلا تَرُعْنِي رَوْعَةً أُبْلِسُ بِهَا وَلا خِيفَةً أُوجِسُ دُونَهَا اجْعَلْ هَيْبَتِي فِي وَعِيدِكَ وَحَذَرِي مِنْ إِعْذَارِكَ وَإِنْذَارِكَ وَرَهْبَتِي عِنْدَ تِلاوَةِ آيَاتِكَ وَاعْمُرْ لَيْلِي بِإِيقَاظِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَتَفَرُّدِي بِالتَّهَجُّدِ لَكَ وَتَجَرُّدِي بِسُكُونِي إِلَيْكَ وَإِنْزَالِ حَوَآئِجِي بِكَ وَمُنَازَلَتِي إِيَّاكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ وَإِجَارَتِي مِمَّا فِيهِ أَهْلُهَا مِنْ عَذَابِكَ وَلا تَذَرْنِي فِي طُغْيَانِي عَامِهاً وَلا فِي غَمْرَتِي سَاهِياً حَتَّى حِينٍ وَلا تَجْعَلْنِي عِظَةً لِمَنِ اتَّعَظَ وَلا نَكَالاً لِمَنِ اعْتَبَرَ وَلا فِتْنَةً لِمَنْ نَظَرَ وَلا تَمْكُرْ بِي فِي مَنْ تَمْكُرُ بِهِ وَلا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي وَلا تُغَيِّرْ لِي اسْماً وَلا تُبَدِّلْ لِي جِسْماً وَلا تَتَّخِذْنِي هُزُواً لِخَلْقِكَ وَلا سُخْرِيّاً لَكَ وَلا تَبَعاً إِلا لِمَرْضَاتِكَ وَلا مُمْتَهَناً إِلا بِالِانْتِقَامِ لَكَ وَأَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وحَلاوَةَ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَرَيْحَانِكَ وَجَنَّةِ نَعِيمِكَ وَأَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَتِكَ وَالِاجْتِهَادِ فِيمَا يُزْلِفُ لَدَيْكَ وَعِنْدَكَ وَأَتْحِفْنِي بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحُفَاتِكَ وَاجْعَلْ تِجَارَتِي رَابِحَةً وَكَرَّتِي غَيْرَ خَاسِرَةٍ وَأَخِفْنِي مَقَامَكَ وَشَوِّقْنِي لِقَآءَكَ وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لا تُبْقِ مَعَهَا ذُنُوباً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا تَذَرْ مَعَهَا عَلانِيَةً وَلا سَرِيرَةً وَانْزَعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَعْطِفْ بِقَلْبِي عَلَى الْخَاشِعِينَ وَكُنْ لِي كَمَا تَكُونُ لِلصَّالِحِينَ وَحَلِّنِي حِلْيَةَ الْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْغَابِرِينَ وَذِكْراً نَامِياً فِي الآخِرِينَ وَوَافِ بِي عَرْصَةَ الاوَّلِينَ وَتَمِّمْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَظَاهِرْ كَرَامَاتِهَا لَدَيَّ وَامْلأ مِنْ فَوَآئِدِكَ يَدَيَّ وَسُقْ كَرَآئِمَ مَوَاهِبِكَ إِلَيَّ وَجَاوِرْ بِيَ الاطْيَبِينَ مِنْ أَوْلِيَآئِكَ فِي الْجِنَانِ الَّتِي زَيَّنْتَهَا لِأَصْفِيَآئِكَ وَجَلِّلْنِي شَرَآئِفَ نِحَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّةِ لِأَحِبَّآئِكَ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِيلاً آوِي إِلَيْهِ مُطْمَئِنّاً وَمَثَابَةً أَتَبَوُّءُهَا وَأَقَرُّ عَيْناً وَلا تُقَايِسْنِي بِعَظِيمَاتِ الْجَرَآئِرِ وَلا تُهْلِكْنِي يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ وَأَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ وَاجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ طَرِيقاً مِنْ كُلِّ رَحْمَةٍ وَأَجْزِلْ لِي قِسَمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ نَوَالِكَ وَوَفِّرْ عَلَيَّ حُظُوظَ الاحْسَانِ مِنْ إِفْضَالِكَ وَاجْعَلْ قَلْبِي وَاثِقاً بِمَا عِنْدَكَ وَهَمِّي مُسْتَفْرَغاً لِمَا هُوَ لَكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ وَأَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُهُولِ الْعُقولِ طَاعَتَكَ وَاجْمَعْ لِيَ الْغِنَى وَالْعَفَافَ وَالدَّعَةَ وَالْمُعَافَاةَ وَالصِّحَّةَ وَالسَّعَةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ وَالْعَافِيَةَ وَلا تُحْبِطْ حَسَنَاتِي بِمَا يَشُوبُهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ وَلا خَلَوَاتِي بِمَا يَعْرِضُ لِي مِنْ نَزَغَاتِ فِتْنَتِكَ وَصُنْ وَجْهِي عَنِ الطَّلَبِ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَذُبَّنِي عَنِ الْتِمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِينَ وَلا تَجْعَلْنِي لِلظَّالِمِينَ ظَهِيراً وَلا لَهُمْ عَلَى مَحْوِ كِتَابِكَ يَداً وَنَصِيراً وَحُطْنِي مِنْ حَيْثُ لا أَعْلَمُ حِيَاطَةً تَقِينِي بِهَا وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ تَوْبَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرِزْقِكَ الْوَاسِعِ إِنِّي إِلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبِينَ وَأَتْمِمْ لِي إِنْعَامَكَ إِنَّكَ خَيْرُ الْمُنْعِمِينَ وَاجْعَلْ بَاقِيَ عُمْرِي فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ابْتِغَآءَ وَجْهِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَبَدَ الآبِدِينَ.
ومنه: ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة، ثم تأتي الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله، وهلله ومجده وأثن عليه، وكبره مائة مرة، واحمده مائة مرة، وسبحه مائة مرة، واقرأ قل هو الله أحد مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت، واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة، وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لن يذهلك في موطن قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن، وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، وأقبل قبل نفسك، وليكن فيما تقول:
((اللهم إني عبدك فلا تجعلني من أخيب وفدك، وأرحم مسيري إليك من الفج العميق )).
وليكن فيما تقول:
((اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس )).
وتقول:
((اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني )).
وتقول:
((اللهم إني أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنك وفضلك، يا أسمع السامعين، ويا أبصر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا )). وتذكر حوائجك.
وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء:
((اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني، أسألك خلاص رقبتي من النار )).
وليكن فيما تقول:
((اللهم إني عبدك وملك يدك، ناصيتي بيدك، وأجلي بعلمك، أسألك أن توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم ودللت عليها نبيك محمدا صلى الله عليه وآله)).
وليكن فيما تقول:
((اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة )).
ومن الأدعية المأثورة ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام على ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: فتقول: (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير. اللهم لك الحمد، أنت كما تقول، وخيرا مما يقول القائلون. اللهم لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي، ولك تراثي، وبك حولي، ومنك قوتي. اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن وسواس الصدر، ومن شتات الأمر، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر. اللهم إني أسألك من خير ما تأتي به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تأتي به الرياح، وأسألك خير الليل وخير النهار)).
ومن تلك الأدعية ما رواه عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ومن تشتت الأمر، ومن شرما يحدث بالليل والنهار، أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك، وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك، وأمسى ذلي مستجيرا بعزك، وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي، يا خير من سئل ويا أجود من أعطى، جللني برحمتك، وألبسني عافيتك، واصرف عني شر جميع خلقك)).
وروى أبو نصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل: ((اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي، مرحوما مغفورا لي، بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام، واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال قليل أو كثير، وبارك لهم في )).


آداب الوقوف بالمزدلفة


وهي أيضا كثيرة نذكر بعضها:
( 1 ) الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفرا، فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق يقول:
((اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي)).
( 2 ) الإقتصاد في السير.
( 3 ) تأخير العشاءين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث الليل.
( 4 ) نزول بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، ويستحب للصرورة وطء المشعر برجله.
( 5 ) إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره، ومن المأثور أن يقول: ((اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر)).
( 6 ) أن يصبح على طهر فيصلي الغداة ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يقول: ((اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس. اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي)).
( 7 ) التقاط حصى الجمار من المزدلفة وعددها سبعون.
( 8 ) السعي السير السريع إذا مر بوادي محسر، وقدر للسعي مائة خطوة، ويقول:
((اللهم سلم لي عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي)).


آداب رمي الجمرات


يستحب في رمي الجمرات أمور، منها:
( 1 ) أن يكون على طهارة حال الرمي.
( 2 ) أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده.
((اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي)).
( 3 ) أن يقول عند كل رمية:
((الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا)).
( 4 ) أن يقف الرامي على بعد من جمرة العقبة بعشرة أذرع، أو خمس عشرة ذراعا.
( 5 ) أن يرمي جمرة العقبة متوجها إليها مستدبر القبلة، ويرمي الجمرتين الأولى والوسطى مستقبل القبلة.
( 6 ) أن يضع الحصاة على إبهامه ويدفعها بظفر السبابة.
( 7 ) أن يقول إذا رجع إلى منزله في منى:
((اللهم بك وثقت وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير )).


آداب الهدي


يستحب في الهدي أمور، منها:
( 1 ) أن يكون بدنة أو بقرة وإلا فكبشا فحلا.
( 2 ) أن يكون سمينا.
( 3 ) أن يقول عند الذبح أو النحر:
((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني)).
( 4 ) أن يباشر الذبح بنفسه، فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده، ويقبض الذابح على يده فيذبح، وإلا فليشهد ذبحه، ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.


آداب الحلق


( 1 ) يستحب في الحلق أن يبتدئ فيه من الطرف الأيمن، وأن يقول حين الحلق:
((اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة)).
( 2 ) أن يدفن شعره في خيمته في منى.
( 3 ) أن يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافيره بعد الحلق.


آداب طواف الحج والسعي


ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة، وصلاته والسعي فيها يجري هنا أيضا. ويستحب الاتيان بالطواف يوم العيد، فإذا قام على باب المسجد يقول:
((اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك )).
ثم يأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فإن لم يستطع استلم بيده وقبلها، وإن لم يستطع من ذلك أيضا استقبل الحجر وكبر وقال كما قال حين طاف بالبيت يوم قدم مكة. وقد مر ذلك في صفحة ( 242 ).


آداب منى


يستحب المقام بمنى أيام التشريق، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب. ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشر صلاة: أولها ظهر يوم النحر، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار، والأولى في كيفية التكبير أن يقول:
((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا )).
ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من صل في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل.


آداب مكة المعظمة


يستحب فيها أمور، منها:
( 1 ) الاكثار من ذكر الله وقراءة القرآن.
( 2 ) ختم القرآن فيها.
( 3 ) الشرب من ماء زمزم، ثم يقول:
((اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم )).
ثم يقول: ((بسم الله وبالله والشكر لله)).
( 4 ) الاكثار من النظر إلى الكعبة.
( 5 ) الطواف حول الكعبة عشر مرات: ثلاثة في أول الليل، وثلاثة في آخره، وطوافان بعد الفجر، وطوافان بعد الظهر.
( 6 ) أن يطوف أيام إقامته في مكة ثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافا، فإن لم يتمكن أتى بما قدر عليه.
( 7 ) دخول الكعبة للصرورة، ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله، وأن يقول عند دخوله:
(( اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذاب النار)).
ثم يصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة حم السجدة، وفي الثانية بعد الفاتحة خمسا وخمسين آية.
( 8 ) أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت، وبعد الصلاة يقول:
((اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك، ونوافلك وجائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل، ولا ينقصه نائل، فإني لم آتك اليوم ثقة بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، ولكني أتيتك مقرا بالظلم والإساءة على نفسي، فإنه لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تصلي على محمد وآله وتعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي، ولا تردني مجبوها ممنوعا ولا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم، لا إله إلا أنت )).
ويستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة وأن يقول:
((اللهم لا تجهد بلاءنا، ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا، فإنك أنت الضار النافع )).
ثم ينزل ويستقبل الكعبة، ويجعل الدرجات على جانبه الأيسر، ويصلي ركعتين عند الدرجات.
طواف الوداع
يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع، وأن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، وأن يأتي بما تقدم في ص (304) من المستحبات عند الوصول إلى المستجار، وأن يدعو الله بما شاء، ثم يستلم الحجر الأسود ويلصق بطنه بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر والأخرى نحو الباب، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي وآله، ثم يقول:
((اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم أقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية)).
ويستحب له الخروج من باب الحناطين ويقع قبال الركن الشامي ويطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة أخرى.
ويستحب أن يشتري عند الخروج مقدار درهم من التمر ويتصدق به على الفقراء.


[زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله]


يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وأئمة البقيع سلام الله عليهما أجمعين.
وكيفية زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يقول:
((السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد)).


[زيارة الصديقة الزهراء سلام الله عليها]


(( يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما (( بالبشرى / خ ل ))، لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك )).


[الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام]


((السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أمناء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهري أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضاة الله، السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله، أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله)).
والحمد لله أولا وآخرا

(1) السؤال: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟
الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.
(2) الصحيفة السجادية الدعاء 47.



خاتمة الملحق في أحكام متفرقة


خاتمة الملحق في أحكام متفرقة
في شؤون التقليد والطهارة والصلاة والأماكن في الحج

شؤون التقليد في الحج


1- فرع في المراد بالاحوط الاولى
السؤال: هل المراد بالأحوط الأولى أينما ذكر في المناسك وغيره هو الإحتياط الإستحبابي؟
الجواب : نعم .

2- فروع في تعليم الحملدارية الحجاج وتهيئة الخدمات لهم
السؤال1: إذا كان العرف السائد في البلد هو تحمل الحملدار المسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد الحملة فهل هذا العرف ممضى في شرع الله المقدس؟
الجواب: إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج إلى الاماكن المقدسة مقيداً بارشاده إلى وظائفه الشرعية في أداء المناسك ولو بالاستعانة بمرشدين دينيين فمع تخلف الحملدار عن أداء مهمة الارشاد على وجهها لا يستحق شيئاً على عمله، واما إذا كان الارشاد إلى مناسك الحج شرطاً على الحملدار في ضمن الاتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنه يحق للحاج فسخ العقد وعليه حينئذ اجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفي كل الاحوال إذا أدّى الخلل في عمل الحاج – ولو من جهة تقصير الحملدار في ارشاده إلى وظيفته – إلى بطلان الحج فهو لا يكون مبرءاً لذمته وعليه الاعادة في عام لاحق إذا كان حجة الإسلام أو نحوها.
السؤال2: انني من الحملدارية اقوم بإنجاز معاملات الحجاج الادارية وتوفير الخدمات لهم اضافة إلى ارشادهم إلى مناسك حجهم ولكن بعض الحجاج لا يحسن أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له فقد يخطئ في الوضوء أو الصلاة أو الطواف وهكذا فما هو حكمه، هل انا مسؤول شرعاً عن خطأه؟
الجواب: لا شيء عليك مع قيامك بما تعهدت القيام به من توجيه الحجاج وارشادهم ومساعدتهم في الاتيان بالعمل الصحيح على الوجه المتعارف.

السؤال3: المتعهد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل يجوز ان يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟
الجواب: بل يجب ان يكون ما يهيئه من المسكن والطعام وسائر الخدمات وفق المتعارف الذي ينصرف اليه اطلاق العقد المبرم بين الجانبين.

3- فروع في تعليم المرشد الديني فتاوى المقلد للحجّاج
السؤال1: إذا سئل المرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟
الجواب: نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مقلَّده كما هوكذلك عادة، ولو وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المرشد الديني اجاب بمقتضى اعتقاده في ذلك.
السؤال2: المرشد الديني في الحملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى جميع من يرجعون اليهم في التقليد ام يكفي ان لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلَّدهم وان كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟
الجواب: لا يكفي ذلك إلاّ إذا احرز انهم يرجعون إلى من يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد الاحتياط الوجوبي لمرجعهم في التقليد.
السؤال3: إذا سأل الحاج عن حكم وكان مرجعه في التقليد غير جامع لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟
الجواب: يمكنه بيان فتواه بنحو لا يستفيد منه تقريره على تقليده.
السؤال4: طالب العلم إذا ذهب إلى الحج قد يصادف من يسأله عن بعض مسائله وقد يكون السائل مقلداً لغير من يقلّده المسؤول وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده وقد لا يعرف رأي مرجعه وقد لا يكون السائل مقلداً لمرجع اصلاً فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب: إذا وجدت قرينة على ان السائل يطلب فتوى مقلَّده جاز له بيانها بنحو لا يستفاد منه تقريره على تقليده ان كان على خطأ فيه، وان وجدت قرينة على انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسؤول اجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك، وفي

الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب، واذا لم توجد قرينة على ما تقدم فله ان يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حق السائل وليس له ان يجيب بموجب فتوى من يرى ان عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلاّ مع اقامة القرينة على ذلك.
السؤال5: إذا سئل الامامي في ايام الحج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض مسائله فهل يجيبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟
الجواب: يجيبه على طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتضى مذهبنا، نعم إذا ظهر منه ارادة الحصول على الجواب وفق مذهبنا فلا بأس بالاقتصار على الجواب وفقه فقط.
السؤال6: هل يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟
الجواب: الأحوط لزوماً عدم الجواز وحرمة الأجرة إلاّ فيما لا يكون محلاً للابتلاء من الأحكام، ويمكن التخلص من الاشكال باخذ الأجرة على المقدمات كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

2- فرعان في مراعاة القوانين
السؤال1: المعروف عنكم عدم الترخيص في مخالفة القوانين المجعولة رعاية للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بين الناس كقانون تحديد الحجاج في المملكة، ولكن الحكومة بنفسها لا تشدّد في تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي يحصل بسبب سنّ القانون والتزام كثير من الناس بعدم التخلف عنه مثلاً إذا كانت السيارة مليئة بالحجاج السعوديين الفاقدين للتصريح تمنعهم من مواصلة السير واما إذا كان في السيارة اثنان أو ثلاثة فاقدين للتصريح فلا يتعرض لهم، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم حرمة مخالفتهم للقانون المذكور أيضاً.
وهكذا تقوم الحكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملين والمرشدين في كل حملة وفق ما يطلبه الحملدار مع علمها بانه لا يحتاج إلى تمام العدد المطلوب من المذكورين ولكنها تتغاضى عن ذلك، إلاّ ان مقتضى ما ذكرتم لزوم تقيّد الحملدار بمقدار الحاجة، فهل هناك ما يخفف الوطأة عن المؤمنين؟
الجواب: إذا كان المسؤول المعني بتطبيق القانون يتغاضى عن تطبيقه بموجب الصلاحيات الممنوحة له قانوناً فلا اشكال.


السؤال2: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟
الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.
* لاحظ ما تقدّم في مباحث الاستطاعة (الأمر الأول: السعة في الوقت ص14).


شؤون الطهارة في الحج


1- فرع في الطهارة من الخبث في الحجّ
السؤال: إذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بإزالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنظفات ومعلوم أن هذا لا يكفي في تطهير المحل، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري إلى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز إلا في حال التقية، وما حكم الطائف إذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه إعادته؟
الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد - كما جاء في السؤال - نادر، ولا ينبغي الإعتناء بالظن بالنجاسة فضلاً عن احتمالها.

2- فروع في الوضوء في الحجّ
السؤال1: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة والمدينة؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها.
السؤال2: ما حكم من توضأ منها سابقاً جهلاً منه بالحكم؟
الجواب: يصحّ وضوؤه على الأظهر.
السؤال3: يحكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم المعدّ للشرب مع تنصيص الفقهاء على استحباب الأخذ من ماء زمزم وصبّه على الرأس والظهر والبطن، فليس هو مخصصاً للشرب فكيف التوفيق بين الامرين؟
الجواب: الذي ذكرناه هوان الماء المخصص للشرب فقط – كماء البرادات – لا يجوز استعماله في غيره ولا فرق في هذا بين ان يكون مصدره ماء زمزم أو غيره، ولا ينافي ذلك استحباب الاخذ من ماء زمزم وصبه على الرأس والبدن، واما إذا كان الماء المسمى بـ( ماء زمزم ) معدّاً للاعمّ من الشرب فلا اشكال في جواز التوضئ به، ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة في استعماله في غير الشرب من دون منع احد.
السؤال4: هل يجوز التوضئ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم ما لم يعلم بكونها مغصوبة.


شؤون الصلاة في الحج
1- القبلة


1- فرع في حكم الصلاة في الباص
السؤال: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الصلاة الفريضة وهو على مقعده في الباص إذا كان السائق لا يمهله الفرصة الكافية لأداء الصلاة خارج الباص؟
الجواب: نعم ولكن الإتيان بالصلاة قائماً مقدم عليه وعلى التقديرين يلزمه رعاية الإستقبال في جميع حالات الصلاة إن أمكن وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه وإلا يسقط شرطية الإستقبال، كما أنه مع التمكن من الإتيان بالركوع والسجود الإختياريين يتعين الإتيان بهما - كما لو تمكن من الصلاة في الممر الوسطاني للباص - وأما مع عدم التمكن منهما فإن تمكن من الإنحناء بمقدار يصدق اسميهما لزم وتعين ويراعى في السجود وضع جبهته على المسجد ولو برفعه، ومع عدم التمكن من الإنحناء بالمقدار المزبور يومي بدلاً عنهما.



2- مكان المصلي


1- فرعان في حكم المحاذاة بين الرجل والمرأة والصلاة في حجر إسماعيل(عليه السلام)
السؤال1: إذا وقف الرجل ليصلي فجائت المرأة ووقفت محاذية له أو متقدمة عليه وشرعت في الصلاة فهل تبطل بذلك صلاة المرأة فقط أم تبطل صلاة الرجل أيضا، وما هو الحكم في عكس المسألة؟
الجواب: تبطل الصلاتان معاً على الأحوط وجوباً فإن المختار أن مانعية المحاذاة أو تقدم المرأة لا يختص بصلاة من شرع فيها لاحقاً.
* مرّ في ذيل صلاة الطواف فرعان في تقدم المرأة على الرجل في مكة المكرمة عند الزحام فيها.
السؤال2: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟
الجواب: لا أساس له.

2- فروع في فضيلة الصلاة في المسجدين
السؤال1: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الإمتدادات الجديدة للمسجدين؟ وكذا سائر الأحكام المترتبة عليهما؟
الجواب: نعم إذا عدت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما.
السؤال2: هل الطابق الارضي في المسجد الحرام عند بئر زمزم يعد من المسجد وتجري عليه احكامه؟
الجواب: نعم.
السؤال3: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الاصلي؟
الجواب: لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد الاصلي الذي كان على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كما ان الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة(عليها السلام).
السؤال4: ايهما اكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين؟
الجواب: لم يثبت اولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من ادائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الاماكن بل لا يبعد العكس.

السؤال5: لو دار الامر بين أداء الفريضة في اول وقتها ولكن في غير مسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وبين ادائها في مسجده(صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم؟
الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة افضل، واما افضلية الصلاة في اول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي اول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة.
السؤال6: ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب: الصلاة في المسجدين افضل.
السؤال7: أيهما اكثر ثواباً الطواف بالبيت أو الصلاة في المسجد الحرام؟
الجواب: الطواف بالبيت افضل بالنسبة إلى غير اهل مكة ومن بحكمهم.


3- أفعال الصلاة


4- فروع في السجود على التربة والحصيرة والبلاط والسجاد في المسجدين وسائر الأمكنة
السؤال1: هل يجوز السجود على التربة أو الحصيرة أو نحوهما في مساجد مكة والمدينة إذا كان على خلاف التقية بحيث يوجب الاضرار بسمعة الطائفة، وما حكم الصلاة في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ولكن الصلاة صحيحة.
السؤال2: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً، هذا في غير حال التقية وأما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه.
السؤال3: هل يجوز السجود على السجاد في المسجد النبوي أم لا؟
الجواب: يجوز إذا اقتضته التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية.


السؤال4: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للاشكال، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لاداء الصلاة وان كان ملفتاً لأنظارهم؟
الجواب: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لاداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة.
السؤال5: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – وان كانت مداراتية – جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر الاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.
السؤال6: الروضة الشريفة هل تعد مكاناً مستقلاً عن سائر المسجد النبوي بحيث لو امكن المصلي السجود في غيرها على ما يصح السجود عليه لم يجب عليه الانتقال اليه؟
الجواب: الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وان كانت من افضل اماكنه فان وجد المؤمن في غيرها من المسجد مكاناً يمكن أداء الصلاة فيه مع السجود على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – حتى المداراتية – لم يجتزئ بالصلاة فيها مع السجود على الفراش ونحوه بلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة نعم لا بأس بالاتيان بالنافلة رجاءاً.


4- أحكام الجماعة


1- فروع في صلاة الجماعة مع المسلمين
السؤال1: هل تصح صلاة الإمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة في الصورتين التاليتين:

أ - أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟
ب - أن يكون ذلك بإقتضاء بعض المصالح العامة كالتآلف معهم لأجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.
الجواب: تجوز الصلاة خلفهم ولكن لابد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفاتاً إن أمكنه وإلا يقرأ في نفسه ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية كما يجوز له السجود على ما لا يصح السجود عليه عندنا إذا لم يتيسر في مكانه ما يصح السجود عليه كالبارية فإن تيسر وجب اختياره.
السؤال2: هل في الصلاة خلف غير الامامي لرعاية التآلف بين المسلمين يقصد الامامي الائتمام وتترتب أحكام الجماعة؟
الجواب: لا ضير في نية الاقتداء بالامام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام الجماعة.
السؤال3: هل تجوز اقامة الجماعة في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
الجواب: إذا لم يكن على خلاف التقية فلا مانع منه ولكن المشاركة في جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضل.
السؤال4: يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟
الجواب: هذا العمل غير مناسب، بل ربما لا يجوز لبعض العناوين الثانوية كالاساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك.


شروط صحة الجماعة والاجتزاء بها


2- فروع في الصلاة في الطابق العلوي وبالاستدارة حول الكعبة ومع التأمين وقبل الوقت وفي صلاة الجمعة
السؤال1: هل يجوز ان يشترك في الجماعة التي تقام في المسجد الحرام من الطابق العلوي؟
الجواب: إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون بالامام من الطابق العلوي جاز للامامي اللحوق بهم مع الاتيان بوظيفة المنفرد البتة.
السؤال2: في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي يصعد بعض الناس إلى الطابق العلوي ويأتمون بالإمام من هناك مع أنهم لا يرون الإمام ولا شيئاً من صفوف الجماعة في صحن المسجد لطول الجدران فهل يجوز للإمامي الإلتحاق بهؤلاء في الطابق العلوي؟
الجواب: يجوز له ذلك ولكن يراعى في صلاته ما يعتبر في الصلاة خلف غير الإمامي.
السؤال3: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الامامي.
السؤال4: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين؟
الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد - على التفصيل المذكور في الرسالة - وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمّن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته.
السؤال5: ما حكم الصلاة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟
الجواب: لا يجتزي بها حينئذ.
السؤال6: ما حكم صلاة الامامي خلف الامام غير الامامي إذا كان شروعه فيها قبل دخول الوقت الشرعي عندنا؟
الجواب: لا يجتزأ بها.
سؤال 7: إذا كان الإقتداء بهم في صلاة الجمعة فهل يجب الإتيان بصلاة الظهر بعدها؟
الجواب: نعم يجب ذلك.
السؤال8: هل للامامي ان يشترك في صلاة الجمعة التي تقام في المسجدين الشريفين؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التآلف بين المسلمين فلا بأس به ولكن لا بد من أداء الظهر بعد ذلك إلا إذا كان مسافراً وحكمه القصر فإن بإمكانه أن يشترك في صلاتهم وينوي بها الظهر ويقرأ لنفسه إخفاتاً.


5- أحكام صلاة المسافر في الحجّ


1- فروع في تخيير المسافر في مكّة والمدينة
السؤال1: هل التخيير بين القصر والاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
الجواب: استمراري.
السؤال 2: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الإمتدادات الجديدة أيضا؟
الجواب : يشمل الإمتدادات الحديثة أيضا.
السؤال3: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة ام يشمل الاحياء المستحدثة فيها، وعلى تقدير الاختصاص فلو اختلف اهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب؟
الجواب: يعم الاحياء المستحدثة أيضاً، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن.
السؤال4: بساتين النخيل التي تحيط بالمدينة المنورة قد بلغتها بيوتها اليوم وصارت متصلة بها فهل يلحقها حكم المدينة المنورة؟
الجواب: إذا كانت بحيث تعد عرفاً جزءاً من المدينة المنورة تشملها الأحكام الثابتة للمدينة بعنوانها واما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فلا تشملها تلك الأحكام.
السؤال5: من كان من اهالي المدينة المنورة واراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً ام تماماً؟ علماً انه قد اتسع العمران كثيراً؟
الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وان اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص.

2- فروع في الإقامة بمكة
السؤال1: إذا اقام الحاج في مكة المكرمة عشرة ايام واراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً انه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك امتعته في مكة لغرض العود اليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة من حيث انها محل اقامته وبين قصده ان تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك؟
الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود اليها وان كان يجوز فيها التمام من حيث انه من أماكن التخيير.
السؤال2: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة أيام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم المشعر ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في هذه الأماكن وإلا أتمّ فيها، نعم في الصورة الثانية إذا كان ناوياً للسفر من عرفات وكان رجوعه إلى مكة لا من جهة كونها محل إقامته بل من جهة وقوعها في طريقه كان حكمه القصر من مشعر ومنى وأما في مكة فيتخير بين القصر والتمام لأنه من مواطن التخيير للمسافر.
السؤال3: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات - في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة - بعد أن صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
الجواب: الحكم فيه كسابقه.
السؤال4: في مفروض السؤال المتقدم إذا رجع إلى مكة يوم العيد ثم عاد منها إلى منى للمبيت بها أو عاد إلى مكة يوم الثاني عشر وهو لا ينوي المقام بها عشرة أيام فما هو حكم صلاته في منى وفي مكة هل يقصّر أويتمّ؟
الجواب: إذا كانت المسافة من نهاية مكة الحالية إلى عرفات ثم مزدلفة ثم منى فمكة أربعة وأربعين كيلومتراً أو أكثر قصّر في صلاته في مكة وفي منى - كما يقصر في عرفات والمزدلفة - نعم يجوز له التمام في مكة لأنها من مواطن التخيير وأما إذا لم تكن المسافة المشار إليها بالمقدار المذكور فوظيفته التمام في الجميع إلا في مورد جواب السؤال 2 المتقدم.

3- فرعان في حكم المسؤولين عن حملات الحج
السؤال1: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل حكمهم القصر أو التمام؟
الجواب: إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة أسابيع كان حكمهم القصر وإن كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الإشتباه والشك في كونهم من كثير السفر أم لا فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
السؤال2: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر إلى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة ايضاً وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام إلى اسبوعين فما هو حكمهم في الصلاة والصيام؟
الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.
* مرّ شؤون أخرى للصلاة في تضاعيف الفروع السابقة(منها) حكم اهداء ثواب الصلاة وغيرها إلى الوالدين غير المسلمين(في ذيل المسألة 109)


6- سائر أحكام المساجد والأمكنة في الحجّ


1- فرع في خروج المعتكف من المسجد الحرام لاداء الاعمال
السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.

2- فرع في دعاء الحائض في مقام جبرائيل بالمسجد النبوي
السؤال: في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف؟

الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار ان مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد، فكان يجوز للحائض - أي ذات الدم - ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد.

3- فرع في استعمال دورات المياه المبنية في توسعة مسجد القبلتين
السؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
الجواب: إذا كانت دورات المياه في الطابق الأرضي من ارض المسجد سابقاً لم يجز استعمالها لذلك.

4- فرعان في منذورات المساجد والمراقد الشريفة
السؤال1: ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الاعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) والبقيع؟
الجواب: يصرف في الحجّاج والزوّار المحتاجين.
السؤال2: شخص نذر مبلغاً من المال للمساجد السبعة في المدينة المنورة وقد تحقق المعلق عليه ولا يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال المال لما يعود بالفائدة على المساجد المذكورة فما هو تكليفه؟
الجواب: يصرف في معونة روادها ممن قصرت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ آخر.

5- فروع في الأخذ من الأماكن(من أستار الكعبة أو أحجار الصفا والمروة وكسرها أو أجزاء من جبل عرفة والمزدلفة ومنى)
السؤال1: من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه إرجاعه ولمن يرجعه؟
الجواب: إذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الإستفادة منه ببيعه أوهبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك وأما إذا أخذه اختلاساً ونحوه فالأحوط لزوماً مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

السؤال2: هل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها؟
الجواب: لا يجوز الكسر، واما أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال3: هل يجوز ان يأخذ الحاج اجزاءاً من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أومن منى أومن جبلي الصفا والمروة ويذهب بها إلى بلاده بقصد التبرك؟
الجواب: يجوز في حد ذاته.



Copyright © 2002 - 2010 The Official Website of Ayatollah Sistani. All Rights Reserved.