مواقيت الأهلة تحميل المؤلفات امساكيات شهر رمضان 1434 هـ إنتخب لون الصفحة إنتخب اللغة العربيةفارسىEnglishFrançaisTürkçeاردو الرئيسية
 
إرسال إلى صديق

إرسال إلى صديق






نسخة للطباعة الرجوع

الإستفتاءات : إطلاق العيارات النارية ( مجموع الإستفتاءات: 3 )

« السابق 1 التالي » عرض الجميع

السؤال :

يزاول بعض الناس عملية ( تجارة الأسلحة الخفيفة ) فما حكم ذلك في الشرع ؟ ويقوم البعض باطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحاجة فحص تلك الاسلحة ، فما حكم ذلك؟

الجواب :

لا يجوز التعامل بالاسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدي إلى ارعاب الناس وتخويفهم .1

السؤال :

هل يجوز اطلاق العيارات النارية عند الزواج؟

الجواب :

غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب .2

السؤال :

إن من أهم التعاليم الإسلامية هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع ؛ لذا نحن قلوبنا متألمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية ، وهذا يؤدي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الاطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الاطفال ان يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة ، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمدة ، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل ؟

الجواب :

لا يجوز اطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لارعاب الناس وأذاهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كل من يتسبّب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في محلّه ، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيات منافية للعرف والاخلاق وننصح كافة الاخوة المؤمنين التجنّب عنها البتة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.3
« السابق 1 التالي » عرض الجميع
^ أعلی الصفحة