الإستفتاءات : الزنا ( مجموع الإستفتاءات: 12 )
« السابق 1 2 التالي » عرض الجميع
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.1
1- ما نوع الاحتیاط الوارد في المسالة؟ هل هو احتیاط وجوبي ام استحبابي؟
2ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟
2ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط.3
« السابق 1 2 التالي » عرض الجميع
السؤال :
رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجبت دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟ وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟الجواب :
يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى. ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.1
السؤال :
هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟الجواب :
یجوز والاحوط استحباباً تركه.2السؤال :
ورد في رسالتكم العملیة المسالة التالیة:"اذا زنا بذات بعل حرمت علیه ابداً علی الاحوط"1- ما نوع الاحتیاط الوارد في المسالة؟ هل هو احتیاط وجوبي ام استحبابي؟
2ـ ماحكم من تزوج من امراة بعد طلاقها من زوجها الاول علماً انه كان قد زنی بها (وقت ظلالهما) وهي تحت زوجها الاول؟ وما حكم الاطفال نتاج الزواج الثاني؟
الجواب :
1ـ احتیاط وجوبي.2ـ الاحوط وجوباً الانفصال والاولاد اولادهما شرعاً ویمكنها البقاء بالرجوع الی غیر سماحة السید مع رعایة الاعلم فالاعلم فهذا هو الحل في موارد الاحتیاط.3

الاتصال بنا
مواقيت الأهلة
تحميل المؤلفات
إنتخب لون الصفحة
إنتخب اللغة
الرئيسية
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة