السؤال :
ما هو تعریفکم للشفعة؟الجواب :
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
السؤال :
ارجوا من سماحتكم شرح العمرة المفردة ؟الجواب :
العمرة عندنا تتشكل من الاحرام من الميقات بقصد العمرة المفردة ثم الطواف سبعة اشواط حول الكعبة بدءا من الحجر الاسود وختما به ثم الصلاة ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط بدءا من الصفا وختما بالمروة في الشوط السابع و عليك ان تسعى ذهابا وايابا في المسعى القديم ولاتسع في المسعى الجديد حتى في الذهاب من الصفا ثم يجب بعد السعي التقصير وبذلك تخرج عن الاحرام ويحل كل شيء الا النساء ثم يجب طواف النساء نحو مامر من الطواف الاول ثم الصلاة ركعتين خلف المقام.
السؤال :
ماهو المرجع في صدق كثرة الشك ؟الجواب :
المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاًً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
السؤال :
هل يجوز الصلاة في الأماكن الحكومية غير معروفة المالك؟
الجواب :
يجوز.
السؤال :
هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا ؟
الجواب :
أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.