السؤال :
كيف يمكن للصائم ان يغتسل غسل الجمعة او الطهارة اثناء الصيام؟الجواب :
يغتسل ويواظب على عدم الشرب.
السؤال :
ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين ؟الجواب :
نعم إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما .
السؤال :
من اراد السفر الى الحج وعليه دين وصاحب الدين مسجون ولايستطيع إبراء الذمة منه فماذا يفعل بالدين الذي في رقبته ؟الجواب :
اذا كان مالديه يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولايحتاج إليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه في الحج فيجب عليه الحج ويؤدّي دينه بعد رجوعه .
السؤال :
ما حكم الصيام يوم العيد ؟الجواب :
لايجوز .
السؤال :
ما هو المعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ؟الجواب :
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور:
(الأول): كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.
(الثاني): بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥‚۲%).
(الثالث): ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.
وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.
(الرابع): مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.
(الخامس): تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.