الاتصال بنا مواقيت الأهلة تحميل المؤلفات إنتخب لون الصفحة إنتخب اللغة العربيةفارسىEnglishFrançaisTürkçeاردو الرئيسية
إرسال إلى صديق

إرسال إلى صديق






نسخة للطباعة الرجوع

المؤلفات : المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

كتاب الطهارة » ما يصح به التيمم

< كتاب الطهارة » التيمم وأحکامه|الفهرس|كتاب الطهارة » كيفية التيمم وشرائطه >

( ما يصحّ به التيمّم )

 يجوز عند تعذّر الطهارة المائية التيمّم بمطلق وجه الأرض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك أرض الجص و النورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ــ و الأحوط الأولى ــ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمّم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ تقديم غيره عليه ، و إذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها تيمّم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ــ و الأحوط وجوباً ــ عدم إزالة شيء منه إلاّ ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد ، و إذا تعذّر التيمّم بالوحل أيضاً تعيّن التيمّم بالشيء المغبر ــ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ــ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق ــ كما تقدّم ــ و إذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكّن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة، إلى التيمّم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمّم بالأرض الندية وإن كان الأولى أن يتيمّم باليابسة مع التمكّن.

 ( مسألة 141 ) : ــ الأحوط وجوباً ــ اعتبار علوق شيء مما يُتيمّم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الأملس الذي لا غبار عليه.

 ( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، و إذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.

^ أعلی الصفحة