مصرف زكاة الفطرة
الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدمة في زكاة المال.
وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
مسألة ۱۱۸٥: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلّت فطرته على الهاشمي.
مسألة ۱۱۸٦: يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه.
والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
مسألة ۱۱۸۷: يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.