الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
4 ـ مس النساء ←
→ 2 ـ مجامعة النساء
3 ـ تقبيل النساء
مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة، وإذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة، وإذا قبّلها لا عن شهوة [142] وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط وجوباً وهي شاة.
مسألة 227: إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.
مسألة 227: إذا قبّل المحل زوجته المحرمة فالأحوط لزوماً أن يكفّر بدم شاة.
(142) السؤال1: هل يجوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
الجواب: الاحوط لزوماً تركه.
السؤال2: المرأة المحرمة إذا قبّلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو أياً من محارمها بداعي المحبة والمودة فهل يحرم عليها ذلك وهل عليها كفارة، وما الحكم لو قبّل أو صافح المحرم احدى محارمه أو زوجته بداعي الشوق والمودة هل يحرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟
الجواب: لا باس بذلك كله ولا كفارة فيه الا في تقبيل المحرم زوجته لا عن شهوة وتقبيل المحرمة زوجها لا عن شهوة فان فيهما كفارة دم شاة على الاحوط.