الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
18 ـ إزالة الشعر عن البدن ←
→ 16 ـ التزين
17 ـ الادهان
مسألة 257: يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة، نعم يجوز له أكل [172] الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة 238، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي [173] ، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة عند الضرورة.
مسألة 258: كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير [174] على الأحوط وجوباً في كليهما.
مسألة 258: كفّارة الادّهان بالدهن الطيّب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير [174] على الأحوط وجوباً في كليهما.
(172) السؤال1: هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟
الجواب: يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.
السؤال2: ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟
الجواب: لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
(173) السؤال: هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب: يجوز مع صدق الضرورة.
(174) السؤال1: هل تجب كفارة الادهان بالدهن الطيب أو المطيب حتى مع الضرورة؟
الجواب: نعم على الأحوط.
السؤال2: قد يضطر المحرم إلى تدهين نفسه للتداوي فهل تثبت عليه في ذلك كفارة؟
الجواب: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه.