الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
2 ـ الطواف ←
→ (فصل 4) محرمات الحرم وكفاراته وحدوده
(فصل 5) محل التكفير ومصرف الكفارة
{فصل -5}
محل التكفير ومصرف الكفارة
محل التكفير
مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى [210] ، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه (2) ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر [211] .
محل التكفير ومصرف الكفارة
محل التكفير
مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفّارة دم لأجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتّع أو الحجّ فمحل ذبح الكفّارة منى [210] ، وهكذا الحال لو وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط وجوباً.
مسألة 284: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكّة أو منى ـ لعذر أو بدونه (2) ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر [211] .
(210) السؤال: إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده وإلا لم يجز في كفارة الصيد بل ولا في غيرها على الأحوط.
2. سيأتي في ذيل (مصرف الكفّارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة ومنى ولا يتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض وغير ذلك.
(2) سيأتي في ذيل (مصرف الكفارة) ان من العذر ان لا يجد الفقير المستحق في مكة و منى و لايتيسر له تحصيل الوكالة له بالتصرف فيه ببيع او هبة او اعراض و غيرذلك .
(211) السؤال1: إذا لم يجز له التأخير في مفروض السؤال المتقدم ولكنه أخر لعذر أو بدونه فهل يجزيه الذبح في بلده أم لابد من استنابة من يذبح عنه في مكة أو في منى ولو في السنة القادمة؟
الجواب: يجزيه الذبح في بلده على الأظهر.
السؤال2: إذا كان على المحرم كفارة جماع فهل يلزمه اخراجها في منى أو في مكة أو يجوز له اخراجها في بلده؟
الجواب: الاحوط لزوماً ان يذبحها في منى ولكن لو لم يذبحها فيها لعذر أو بدونه حتى رجع إلى بلده جاز له ان يذبحها أنى شاء.