موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب التجارة » الفصل التاسع في الربا ← → كتاب التجارة » الفصل الثامن النقد والنسيئة

كتاب التجارة » إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

التعامل بين البائع والمشتري (تارةً) يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة (وأُخرى) لايكون كذلك، والثاني يسمّى مساومة وهذا هو الغالب المتعارف، والأوّل تارةً يكون بزيادة على رأس المال وأُخرى بنقيصة عنه وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، والأوّل يسمّى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمّى تولية.
مسألة 209: لا بُدَّ في جميع الأقسام المذكورة - غير المساومة - من ذكر الثمن تفصيلاً، فلو قال: (بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة) لم ‏يصحّ حتّى يقول: (بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلاً أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة).
مسألة 210: إذا قال البائع: (بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كلّ عشرة) فإن عرف المشتري أنّ الثمن مائة وعشرة دراهم صحّ البيع، وإن لم ‏يعرف المشتري ذلك حال البيع لم‏ يصحّ وإن كان يعرفه بعد الحساب، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: (بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كلّ عشرة) فإنّ المشتري إذا عرف أنّ الثمن تسعون صحّ البيع، وإن لم ‏يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب.
مسألة 211: إذا كان الشراء بالثمن المؤجّل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل، فإن أخفى تخيّر المشتري بين الردّ والإمساك بالثمن مؤجّلاً بذلك الأجل، وكذا يجب على البائع تولية أو مواضعة أن يخبر بالأجل، فإن أخفاه تخيّر المشتري بين الردّ والإمضاء بالثمن المسمّى من دون أجل.
مسألة 212: إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم‏ يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام.
مسألة 213: إذا تبيّن كذب البائع في إخباره برأس المال - كما إذا أخبر أنّ رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين - صحّ البيع، وتخيّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة.
مسألة 214: إذا اشترى سلعة بثمن معيّن مثل مائة درهم ولم‏ يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أمّا إذا عمل في السلعة عملاً فإن كان بأجرة جاز ضمّ الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول: (بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا).
مسألة 215: إن باشر العمل بنفسه وكانت له أجرة لم‏ يجز له أن يضمّ الأجرة إلى رأس المال، بل يقول: (رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا).
مسألة 216: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم ‏يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد.
كتاب التجارة » الفصل التاسع في الربا ← → كتاب التجارة » الفصل الثامن النقد والنسيئة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français