الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
الهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية ←
→ تمهيد
تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى
فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عن بعض أسئلة هذا الكتاب :
1ـ «الإحتياط الإستحبابي»: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
2ـ «الإحتياط الوجوبي»: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم.
3ـ «الإحرام بالنذر»: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
4ـ «الأحوط الأولى» : أي الاحتياط الاستحبابي.
5ـ «الأحوط لزوماً» : أي الاحتياط الوجوبي.
6ـ «الإستحالة» و«تغير الصورة النوعية» : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً ، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
7ـ «الإستصحاب»: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق ، فتعتبر عدالته باقية.
8ـ «الإستهلاك»: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.
9ـ «أطراف شبهة الأعلمية»: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم ، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
10ـ «الإطمئنان»: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
11ـ «آلات اللهو المحرم»: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.
12ـ «التدليس»: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.
13ـ «التذكية»: طريقة شرعية لها شروطها ، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية ، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، وهي على أنواع ، منها : الإخراج من الماء حياً ، أو اصطياده حياً ، وإن مات في الشبكة ، أو الحظيرة كما في السمك ، ومنها : بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة ، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
14ـ «التقصير في الصلاة»: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.
15ـ «التلذذ الجبّلي للبشر»: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
16ـ «الجاهل القاصر»: من كان معذوراً في جهله ، كما إذا استند الى حجّة شرعية ، ثم تبيّن له خطؤه.
17ـ «الجاهل المقصر»: من لا يكون معذوراً في جهله ، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
18ـ «الجاهل بالحكم» و«الجاهل بالموضوع»: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن ، وهذا على قسمين : فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته ، وهذه شبهة مفهومية ، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة ، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً ، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً.
19ـ «الجرم الحائل»: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد.
20ـ «الحرج»: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
21ـ «حق الإختصاص»: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته.
22ـ «الدية»: مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول.
23ـ «ردّ المظالم»: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه.
24ـ «الزوال»: لحظة بعد منتصف النهار.
25ـ «الشبهة المفهومية»: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء.
26ـ «الشرط الضمني» و«التعهد الضمني»: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير ، فإنّه يدّعي الغبن ، وينقض المعاملة ، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
27ـ «الشك»: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.
28ـ «الصورة الصناعية التي بها قوام المالية»: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
29ـ «ضرر معتد به»: أي ضرر مهمّ في نظر العرف.
30ـ « الضرورة الرافعة للتكليف»: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض.
31ـ «العدة» : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق ، أو وفاة ، أو انتهاء مدة نكاح ، أو وطء شبة ، ونحو ذلك.
32ـ «الفتنة النوعية»: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
33ـ «الفسخ» : نقض العقد والمعاملة.
34ـ «في حدّ ذاته»: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
35ـ «فيه إشكال»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
36ـ «فيه تأمل»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
37ـ «قصد البدلية»: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
38ـ «الكافر الذمي»: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين ، ولا يوجد اليوم.
39 ـ «الكافر المعاهد»: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
40 ـ «الكافر المحترم المال»: الذمي والمعاهد والمستأمن.
41 ـ «اللحيان»: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
42 ـ «ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها» : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان ، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
43 ـ «ماء الغسالة»: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
44 ـ «المؤنة السنوية اللائقة بالشأن»: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة ، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
45 ـ «المثقال الصيرفي»: المثقال المتعارف في السوق ، ويعرف كميته بائعو الذهب.
46 ـ «مجهول المالك»: المال الذي لا يعرف مالكه ، ولكنه ليس ضائعاً منه.
47 ـ «محاذاة الميقات»: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة) ، وكان أحدهما بمكة المكرمة ، والآخر يمر بالميقات ، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة ، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات ، والعبرة في هذا بالصدق العرفي ، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
48 ـ «المشهور كذا»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
49 ـ «الملاك»: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
50 ـ «الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب»: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
51 ـ «النشوز»: عدم رعاية حقّ الغير ، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
52 ـ «نية القربة المطلقة»: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
53 ـ «وطء الشبة»: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
54 ـ «الولي»: من يتولى شؤون الطفل ، أو القاصر ، أو المجتمع الإسلامي ، وفقاً للشريعة الإسلامية.
55ـ «يجب على إشكال»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب.
56ـ «يجب على تأمل»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
57ـ «يجب كفاية»: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر ، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
58ـ «يجوز على إشكال»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
59ـ «يجوز على تأمل»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك.
الهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية ←
→ تمهيد
1ـ «الإحتياط الإستحبابي»: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
2ـ «الإحتياط الوجوبي»: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم.
3ـ «الإحرام بالنذر»: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
4ـ «الأحوط الأولى» : أي الاحتياط الاستحبابي.
5ـ «الأحوط لزوماً» : أي الاحتياط الوجوبي.
6ـ «الإستحالة» و«تغير الصورة النوعية» : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً ، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
7ـ «الإستصحاب»: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق ، فتعتبر عدالته باقية.
8ـ «الإستهلاك»: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.
9ـ «أطراف شبهة الأعلمية»: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم ، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
10ـ «الإطمئنان»: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
11ـ «آلات اللهو المحرم»: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.
12ـ «التدليس»: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.
13ـ «التذكية»: طريقة شرعية لها شروطها ، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية ، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، وهي على أنواع ، منها : الإخراج من الماء حياً ، أو اصطياده حياً ، وإن مات في الشبكة ، أو الحظيرة كما في السمك ، ومنها : بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة ، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
14ـ «التقصير في الصلاة»: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.
15ـ «التلذذ الجبّلي للبشر»: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
16ـ «الجاهل القاصر»: من كان معذوراً في جهله ، كما إذا استند الى حجّة شرعية ، ثم تبيّن له خطؤه.
17ـ «الجاهل المقصر»: من لا يكون معذوراً في جهله ، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
18ـ «الجاهل بالحكم» و«الجاهل بالموضوع»: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن ، وهذا على قسمين : فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته ، وهذه شبهة مفهومية ، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة ، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً ، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً.
19ـ «الجرم الحائل»: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد.
20ـ «الحرج»: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
21ـ «حق الإختصاص»: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته.
22ـ «الدية»: مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول.
23ـ «ردّ المظالم»: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه.
24ـ «الزوال»: لحظة بعد منتصف النهار.
25ـ «الشبهة المفهومية»: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء.
26ـ «الشرط الضمني» و«التعهد الضمني»: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير ، فإنّه يدّعي الغبن ، وينقض المعاملة ، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
27ـ «الشك»: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.
28ـ «الصورة الصناعية التي بها قوام المالية»: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
29ـ «ضرر معتد به»: أي ضرر مهمّ في نظر العرف.
30ـ « الضرورة الرافعة للتكليف»: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض.
31ـ «العدة» : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق ، أو وفاة ، أو انتهاء مدة نكاح ، أو وطء شبة ، ونحو ذلك.
32ـ «الفتنة النوعية»: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
33ـ «الفسخ» : نقض العقد والمعاملة.
34ـ «في حدّ ذاته»: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
35ـ «فيه إشكال»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
36ـ «فيه تأمل»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
37ـ «قصد البدلية»: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
38ـ «الكافر الذمي»: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين ، ولا يوجد اليوم.
39 ـ «الكافر المعاهد»: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
40 ـ «الكافر المحترم المال»: الذمي والمعاهد والمستأمن.
41 ـ «اللحيان»: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
42 ـ «ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها» : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان ، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
43 ـ «ماء الغسالة»: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
44 ـ «المؤنة السنوية اللائقة بالشأن»: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة ، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
45 ـ «المثقال الصيرفي»: المثقال المتعارف في السوق ، ويعرف كميته بائعو الذهب.
46 ـ «مجهول المالك»: المال الذي لا يعرف مالكه ، ولكنه ليس ضائعاً منه.
47 ـ «محاذاة الميقات»: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة) ، وكان أحدهما بمكة المكرمة ، والآخر يمر بالميقات ، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة ، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات ، والعبرة في هذا بالصدق العرفي ، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
48 ـ «المشهور كذا»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
49 ـ «الملاك»: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
50 ـ «الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب»: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
51 ـ «النشوز»: عدم رعاية حقّ الغير ، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
52 ـ «نية القربة المطلقة»: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
53 ـ «وطء الشبة»: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
54 ـ «الولي»: من يتولى شؤون الطفل ، أو القاصر ، أو المجتمع الإسلامي ، وفقاً للشريعة الإسلامية.
55ـ «يجب على إشكال»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب.
56ـ «يجب على تأمل»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
57ـ «يجب كفاية»: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر ، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
58ـ «يجوز على إشكال»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
59ـ «يجوز على تأمل»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك.