موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين

الهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية ← → تمهيد

تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى

فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عن بعض أسئلة هذا الكتاب :
«الإحتياط الإستحبابي»: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
«الإحتياط الوجوبي»: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم.
«الإحرام بالنذر»: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
«الأحوط الأولى» : أي الاحتياط الاستحبابي.
«الأحوط لزوماً» : أي الاحتياط الوجوبي.
«الإستحالة» و«تغير الصورة النوعية» : هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً ، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
«الإستصحاب»: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق ، فتعتبر عدالته باقية.
«الإستهلاك»: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.
«أطراف شبهة الأعلمية»: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم ، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
10ـ «الإطمئنان»: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
11ـ «آلات اللهو المحرم»: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.
12ـ «التدليس»: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.
13ـ «التذكية»: طريقة شرعية لها شروطها ، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية ، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، وهي على أنواع ، منها : الإخراج من الماء حياً ، أو اصطياده حياً ، وإن مات في الشبكة ، أو الحظيرة كما في السمك ، ومنها : بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة ، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
14ـ «التقصير في الصلاة»: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.
15ـ «التلذذ الجبّلي للبشر»: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
16ـ «الجاهل القاصر»: من كان معذوراً في جهله ، كما إذا استند الى حجّة شرعية ، ثم تبيّن له خطؤه.
17ـ «الجاهل المقصر»: من لا يكون معذوراً في جهله ، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
18ـ «الجاهل بالحكم» و«الجاهل بالموضوع»: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن ، وهذا على قسمين : فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته ، وهذه شبهة مفهومية ، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة ، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً ، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً.
19ـ «الجرم الحائل»: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد.
20ـ «الحرج»: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
21ـ «حق الإختصاص»: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته.
22ـ «الدية»: مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول.
23ـ «ردّ المظالم»: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن الوصول إليه.
24ـ «الزوال»: لحظة بعد منتصف النهار.
25ـ «الشبهة المفهومية»: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء.
26ـ «الشرط الضمني» و«التعهد الضمني»: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير ، فإنّه يدّعي الغبن ، وينقض المعاملة ، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
27ـ «الشك»: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.
28ـ «الصورة الصناعية التي بها قوام المالية»: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
29ـ «ضرر معتد به»: أي ضرر مهمّ في نظر العرف.
30ـ « الضرورة الرافعة للتكليف»: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض.
31ـ «العدة» : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق ، أو وفاة ، أو انتهاء مدة نكاح ، أو وطء شبة ، ونحو ذلك.
32ـ «الفتنة النوعية»: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
33ـ «الفسخ» : نقض العقد والمعاملة.
34ـ «في حدّ ذاته»: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
35ـ «فيه إشكال»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
36ـ «فيه تأمل»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
37ـ «قصد البدلية»: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
38ـ «الكافر الذمي»: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين ، ولا يوجد اليوم.
39 ـ «الكافر المعاهد»: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
40 ـ «الكافر المحترم المال»: الذمي والمعاهد والمستأمن.
41 ـ «اللحيان»: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
42 ـ «ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها» : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان ، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
43 ـ «ماء الغسالة»: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
44 ـ «المؤنة السنوية اللائقة بالشأن»: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة ، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
45 ـ «المثقال الصيرفي»: المثقال المتعارف في السوق ، ويعرف كميته بائعو الذهب.
46 ـ «مجهول المالك»: المال الذي لا يعرف مالكه ، ولكنه ليس ضائعاً منه.
47 ـ «محاذاة الميقات»: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة) ، وكان أحدهما بمكة المكرمة ، والآخر يمر بالميقات ، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة ، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات ، والعبرة في هذا بالصدق العرفي ، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
48 ـ «المشهور كذا»: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
49 ـ «الملاك»: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
50 ـ «الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب»: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
51 ـ «النشوز»: عدم رعاية حقّ الغير ، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
52 ـ «نية القربة المطلقة»: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
53 ـ «وطء الشبة»: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
54 ـ «الولي»: من يتولى شؤون الطفل ، أو القاصر ، أو المجتمع الإسلامي ، وفقاً للشريعة الإسلامية.
55ـ «يجب على إشكال»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب.
56ـ «يجب على تأمل»: أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
57ـ «يجب كفاية»: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر ، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
58ـ «يجوز على إشكال»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
59ـ «يجوز على تأمل»: أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك.
الهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية ← → تمهيد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français