الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
الطهارة والنجاسة ←
→ الهجرة والدخول إلى البلدان غير الإسلامية
التقليد
التقليد:هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.
ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :
م ـ 24 : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل.
م ـ 25 : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
م ـ 26 : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.
م ـ 27 : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :
أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة.
م ـ 28 : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ 29 : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم ، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة ، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية ، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها ، كما في الدول الغربية وأمريكا ، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال ، عمّن يقلدون ، فيسألون ، فإذا بهم لا يجدون جوابا.
فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
* إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك ، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان ، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة.
م ـ 30 : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية ، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
* أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها ، وهي أمور ثلاثة :
الأول : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه : علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، تمييز الأصح عن غيره ، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة : في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث : إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول ، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
م ـ 31 : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
م ـ 32 : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
* لهذا السؤال فروض ثلاثة :
الفرض الأول : أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي.
الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام) ، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :
الحالة الأولى : أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين ، مسألة 9).
الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.إذا لم يثبت لديه اورعية اي منهما و الاّ لزم تقليده .
م ـ 33 : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه ، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟
* يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني ، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله ، ولو لم يمكنه الاستعلام ، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده.
ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني ، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم.
ويشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة.
ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :
م ـ 24 : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل.
م ـ 25 : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها.
م ـ 26 : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك.
م ـ 27 : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :
أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان.
ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة.
م ـ 28 : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم.
والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ 29 : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم ، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة ، فسلوا غيرنا.
فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية ، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها ، كما في الدول الغربية وأمريكا ، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال ، عمّن يقلدون ، فيسألون ، فإذا بهم لا يجدون جوابا.
فهل من حلّ لهذه المشكلة؟
* إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك ، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان ، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقدة.
م ـ 30 : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية ، وعن الشرق كله؟ فهل من حلّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلد؟
* أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها ، وهي أمور ثلاثة :
الأول : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه : علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، تمييز الأصح عن غيره ، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك.
الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة : في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث : إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول ، وطريق الإطلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع الى مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية.
والمكلف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة.
م ـ 31 : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟
* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.
م ـ 32 : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده؟
* لهذا السؤال فروض ثلاثة :
الفرض الأول : أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي.
الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبت في استنباط الأحكام) ، فالمكلف مخيّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :
الحالة الأولى : أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب (منهاج الصالحين ، مسألة 9).
الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنى ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم والورع ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.إذا لم يثبت لديه اورعية اي منهما و الاّ لزم تقليده .
م ـ 33 : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه ، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتى إذا اطّلع على رأي مقلده عمل به؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي مجتهده؟
* يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني ، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله ، ولو لم يمكنه الاستعلام ، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقلّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده.
ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني ، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلّده الأعلم.
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر نفسه.