الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
الصلاة ←
→ التقليد
الطهارة والنجاسة
ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الطهارة والنجاسة
ــ إستفتاءات تخصُّ الطهارة والنجاسة
يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلاّ بتطهيرها منها.
ويشكّل العيش في بلدان غير إسلامية همّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة ، وغيرها.
لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :
م ـ 34 : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد.
م ـ 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
م ـ 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك.
م ـ 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً.
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها.
م ـ 39 : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%.
م ـ 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها.
م ـ 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي.
م ـ 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
م ـ 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.
م ـ 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.
مـ 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.
مـ 48 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.
م ـ 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ 51 : من المطهرات الأرض ، فهل تطهّر الأرض إطارات السيارات المتحركة عليها أسوة بالحذاء؟
* لا تطهرها.
م ـ52 : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة؟
* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.
م ـ 53 : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟
* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.
م ـ 54 : هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟
* لا يُعدّون من أهل الكتاب.
م ـ 55 : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين؟
* ليس هو منهم.
م ـ 56 : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ، ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به.
م ـ 57 : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (كاربت) أو (موكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير (الكاربت) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين؟
* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيّن التطهير بالكثير.
م ـ 58 : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء ، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل ، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أولا؟
* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
م ـ 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظّفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.
مـ 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
م ـ 61 : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
* يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.
م ـ 62 : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك؟
* الدم المتكوّن في البيضة طاهر ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها.
م ـ 63 : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال.
م ـ 64 : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً؟
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكوم بالطهارة.
م ـ 65 : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة؟ وهل يحل لنا الصلاة بها؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا؟
* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال 2% فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة.
وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها.
الصلاة ←
→ التقليد
ــ بعض أحكام الطهارة والنجاسة
ــ إستفتاءات تخصُّ الطهارة والنجاسة
يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلاّ بتطهيرها منها.
ويشكّل العيش في بلدان غير إسلامية همّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة ، وغيرها.
لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :
م ـ 34 : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد.
م ـ 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.
م ـ 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك.
م ـ 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً.
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها.
م ـ 39 : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%.
م ـ 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها.
م ـ 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي.
م ـ 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.
م ـ 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.
م ـ 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.
مـ 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.
مـ 48 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.
م ـ 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :
م ـ 51 : من المطهرات الأرض ، فهل تطهّر الأرض إطارات السيارات المتحركة عليها أسوة بالحذاء؟
* لا تطهرها.
م ـ52 : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة؟
* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.
م ـ 53 : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟
* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.
م ـ 54 : هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟
* لا يُعدّون من أهل الكتاب.
م ـ 55 : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين؟
* ليس هو منهم.
م ـ 56 : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ، ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به.
م ـ 57 : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (كاربت) أو (موكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير (الكاربت) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين؟
* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيّن التطهير بالكثير.
م ـ 58 : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء ، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل ، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أولا؟
* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
م ـ 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظّفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.
مـ 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.
م ـ 61 : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
* يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.
م ـ 62 : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك؟
* الدم المتكوّن في البيضة طاهر ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها.
م ـ 63 : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال.
م ـ 64 : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً؟
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكوم بالطهارة.
م ـ 65 : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة؟ وهل يحل لنا الصلاة بها؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا؟
* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال 2% فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة.
وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها.