موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين

الصلاة ← → التقليد

الطهارة والنجاسة

ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الطهارة والنجاسة
ــ إستفتاءات تخصُّ الطهارة والنجاسة

يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلاّ بتطهيرها منها.
ويشكّل العيش في بلدان غير إسلامية همّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة ، وغيرها.
لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :
م ـ 34 : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد.

م ـ 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم.

م ـ 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافًّ نجس ، لا تتنجس يدك.

م ـ 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً.
كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها.

م ـ 39 : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ 2%.

م ـ 40 : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 41 : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 42 : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرّ عليها.

م ـ 43 : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي.

م ـ 44 : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك.

م ـ 45 : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر.
ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.

م ـ 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرّ فلا بدّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر.

مـ 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهّرت بالماء القليل.

مـ 48 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً.

م ـ 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ 51 : من المطهرات الأرض ، فهل تطهّر الأرض إطارات السيارات المتحركة عليها أسوة بالحذاء؟
* لا تطهرها.

م ـ52 : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة؟
* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها.

م ـ 53 : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها؟
* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه.

م ـ 54 : هل أن (السيخ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين؟
* لا يُعد‍ّون من أهل الكتاب.

م ـ 55 : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين؟
* ليس هو منهم.

م ـ 56 : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ، ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟
* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به.

م ـ 57 : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى (كاربت) أو (موكيت) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير (الكاربت) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين؟
* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيّن التطهير بالكثير.

م ـ 58 : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء ، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل ، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أولا؟
  * لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.

م ـ 59 : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظّفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.

مـ 60 : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلاّ إذا تحقّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون.

م ـ 61 : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت؟
* يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون.

م ـ 62 : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك؟
* الدم المتكوّن في البيضة طاهر ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها.

م ـ 63 : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال.

م ـ 64 : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً؟
* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكوم بالطهارة.

م ـ 65 : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة؟ وهل يحل لنا الصلاة بها؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا؟
* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال 2% فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة.
وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها.
الصلاة ← → التقليد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français