الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
المأكولات والمشروبات ←
→ الحج
شؤون الميت
الفصل السابع: شؤون الميت
ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الميت وشؤونه
ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( كل نفس ذائقة الموت وإنَّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) (1).
وقال عزّ من قائل : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداَ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير )(2) .
وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار(3) .
م - 132 : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) والأئمة (عليهم السلام ).
م - 133 : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده.
م - 134 : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :
الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
الثالث : بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
م - 135 : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
م - 136 : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ، ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والإفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الأخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى.
م - 137 : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
م - 138 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت.
م -139 : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :
أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً.
ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً.
جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميعٍ الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشد طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضاً.
م - 140 : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وان لم يبلغ الست.
م ـ 141 : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي (صلى الله علىه وسلم ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف.
م - 142 : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً على جانبه الأيمن ، موجّهاً وجهه الى القبلة.
م - 143 : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين.
م - 144 : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين.
م - 145 : روي عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد اَية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرمرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت »(4).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها.
م ـ 146 : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟
* لا ضيرفي وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة.
م -147 : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غيرأن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين؟
* ليكفي.
م - 148 : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟
* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة عليه.
م ـ 149 : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها؟
* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الاذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية.
م - 150 : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث؟ أو من غير هذه وتلك؟
* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، والاّ أخرجت منه.
م - 151 : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الاسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يومأ ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين؟
* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللاثقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأ عمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك.
م - 152 : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الاسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة؟
* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم.
م - 153 : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟
* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.
ــ مقدمة
ــ بعض أحكام الميت وشؤونه
ــ إستفتاءات متعلقة بهذا الفصل
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( كل نفس ذائقة الموت وإنَّما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) (1).
وقال عزّ من قائل : ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداَ وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير )(2) .
وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار(3) .
م - 132 : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) والأئمة (عليهم السلام ).
م - 133 : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده.
م - 134 : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :
الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
الثالث : بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
م - 135 : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
م - 136 : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ، ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والإفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الأخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى.
م - 137 : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
م - 138 : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت.
م -139 : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :
أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً.
ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً.
جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميعٍ الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشد طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضاً.
م - 140 : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وان لم يبلغ الست.
م ـ 141 : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي (صلى الله علىه وسلم ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف.
م - 142 : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً على جانبه الأيمن ، موجّهاً وجهه الى القبلة.
م - 143 : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين.
م - 144 : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين.
م - 145 : روي عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد اَية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرمرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت »(4).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها.
م ـ 146 : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟
* لا ضيرفي وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة.
م -147 : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غيرأن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين؟
* ليكفي.
م - 148 : لو توفي مكلف مسلم في بلد غيرإسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟
* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة عليه.
م ـ 149 : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها؟
* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الاذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية.
م - 150 : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث؟ أو من غير هذه وتلك؟
* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، والاّ أخرجت منه.
م - 151 : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الاسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يومأ ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين؟
* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللاثقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأ عمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك.
م - 152 : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الاسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة؟
* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم.
م - 153 : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانيات السماوية الأخرى؟
* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلاّ مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف.
(1) سورة اَل عمران : آية 185.
(2) سورة لقمان : آية 34.
(3) للمزيد من الاطلاع : أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني : 1 | 95 وما بعدها ، والمسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص 50 وما بعدها.
(4) المسانل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 63.