الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر ←
→ المأكولات والمشروبات
الملابس
الفصل الثاني: الملابس
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالألبسة
ـ إستفتاءات حول هذا الفصل
لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية ، فقد اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال ، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكّاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في الشريعة الإسلامية ، فيلبسونها ويصلُون بها ، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو تردد.
أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماماً.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية :
م ـ 195 : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز الصلاة بها ، إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية.
وتُعدُّ طاهرة وتجوز الصلاة بها ، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية.
م ـ 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى.
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ 2%.
م ـ 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير اسلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.
م ـ 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.
م ـ 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها.
م ـ 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب.
م ـ 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.
م ـ 203 : يجوزللرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض.
م ـ 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.
م ـ 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.
م ـ 206 : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م ـ 207 : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه.
م ـ 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً.
م ـ 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ 2% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم.
م ـ 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها.
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به.
م ـ 212 : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غيرأنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها؟
* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها.
م ـ 213 : هل يجوزلبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها؟ وهل يجوز الاتجار بها؟
* يحرم لبسها ، والاتجار بها.
م ـ 214 : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي؟ وهل تجوز الصلاة بها؟
* يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية.
التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر ←
→ المأكولات والمشروبات
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالألبسة
ـ إستفتاءات حول هذا الفصل
لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية ، فقد اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال ، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكّاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في الشريعة الإسلامية ، فيلبسونها ويصلُون بها ، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو تردد.
أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماماً.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية :
م ـ 195 : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز الصلاة بها ، إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية.
وتُعدُّ طاهرة وتجوز الصلاة بها ، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية.
م ـ 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى.
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ 2%.
م ـ 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير اسلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.
م ـ 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها.
م ـ 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها.
م ـ 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب.
م ـ 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.
م ـ 203 : يجوزللرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض.
م ـ 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.
م ـ 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.
م ـ 206 : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م ـ 207 : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه.
م ـ 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً.
م ـ 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ 2% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم.
م ـ 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها.
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به.
م ـ 212 : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غيرأنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها؟
* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها.
م ـ 213 : هل يجوزلبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها؟ وهل يجوز الاتجار بها؟
* يحرم لبسها ، والاتجار بها.
م ـ 214 : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي؟ وهل تجوز الصلاة بها؟
* يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية.