الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
العمل وحركة رأس المال ←
→ الملابس
التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر
الفصل الثالث: التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل
ـ إستفتاءات تخصُّ التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر
تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى.
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م ـ 215 : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية.
م ـ 216 : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.
م ـ 217 : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده(1) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام.
م ـ 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 220 : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
م ـ 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.
م ـ 222 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
م ـ 223 : لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 224 : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.
م ـ 225 : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :
م ـ 226 : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 227 : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
م ـ 228 : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ذلك له.
م ـ 229 : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
* لا يجوزذلك أيضاً.
م ـ 230 : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟
* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.
م ـ 231 : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ232 : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟
وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.
م ـ 233 : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟
* لايجوزالغش في شيء منها.
م ـ 234 : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها؟
* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.
م ـ 235 : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟
* إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.
م ـ 236 : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟
* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.
م ـ 237 : هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
م ـ 238 : هل يجوزللمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟
* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل
ـ إستفتاءات تخصُّ التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر
تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى.
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب.
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م ـ 215 : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية.
م ـ 216 : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.
م ـ 217 : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده(1) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام.
م ـ 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 220 : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
م ـ 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.
م ـ 222 : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
م ـ 223 : لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 224 : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.
م ـ 225 : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :
م ـ 226 : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 227 : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟
* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع.
م ـ 228 : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ذلك له.
م ـ 229 : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
* لا يجوزذلك أيضاً.
م ـ 230 : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟
* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم.
م ـ 231 : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ232 : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟
وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور.
م ـ 233 : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟
* لايجوزالغش في شيء منها.
م ـ 234 : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها؟
* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه.
م ـ 235 : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟
* إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة.
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي - عادة - الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال.
م ـ 236 : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟
* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.
م ـ 237 : هل يجوزللمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد.
م ـ 238 : هل يجوزللمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟
* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.
(1) دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص 89 ـ 90.