موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين

العلاقات الإجتماعية ← → التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر

العمل وحركة رأس المال

الفصل الرابع: العمل وحركة رأس المال
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل وحركة رأس المال
ـ إستفتاءات تخصُّ العمل وحركة رأس المال.

يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين.
ويحسن بي هنا أن أذكّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :

م ـ 239 : لا يجوزللمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ.

م ـ 240: يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم.
ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم.

م ـ 241 : لا يجوزللمسلم بيع لحم الخنزيرلمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 242 : لا يجوزللمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 243 : لا يجوزللمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام.
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى :
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه(1) ) وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا(2)). وقد ورد عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة»(3). (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 244 : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 245 : يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها.

م ـ 246 : يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين.

م ـ 247 : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا.

م ـ 248 : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان.

م ـ 249 : لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.

م ـ 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.

م ـ 252 : لا يجوزللمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 253 : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

م ـ 254 : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب.

م ـ 255 : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، مًا دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:

م ـ 256 : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما.
فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه؟
وإذا كان لايجوزله ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى ورا النفع قلبا؟
* يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.

م ـ 257 : تقرض البنوك في الغرب - من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت - أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى (موركج).
فهل يحق للمسلم الاستفادة منها؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج (للموركج) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض. ولا يضرّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.

م ـ 258 : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره؟
* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال.

م ـ 259 : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟
* إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.
نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.

م ـ 260 : ربما تصبّ الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس؟
* يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية ، إلاّ إذا كان موظفاً لدى الحكومة في دولة إسلامية ويحوّل راتبه الى البنك الحكومي أو المشترك ، فلا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها.

م ـ 261 : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟

المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.

م ـ 262 : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها.

م ـ 263 : بنّاء أومقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك؟
* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة.

م ـ 264 : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أولمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوزله ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد.

م ـ 265 : هل يجوز الشراء من محلات تخصص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟
* لا نجوِّز ذلك.

م ـ 266 : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر.
أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره؟
ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي؟ وبأي عنوان؟
جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها؟
* أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر.
ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين.
جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه.

م ـ 267 : هل يجوزلصاحب عمل مسلم تشغيل غيرالمسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل؟
* يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ، ما لم يكن هناك مانع من ذلك.

م ـ 268 : هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية؟ وهل يجوز الإتجار بها؟ وهل تجوز طباعتها؟
* لا يجوز شيء من ذلك ، لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد.

م ـ 269 : للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها؟
* لا يجوز ذلك.

م ـ 270 : هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها؟ وهل تجوز المتاجرة بها؟ وهل تجوز إجارتها؟
* لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالِ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة.

م ـ 271: في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات ، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها؟
* حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق.

م ـ 272 : أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا؟ وهل يستحق كل الأجر؟
*لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.

م ـ 273 : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
* لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.

م ـ 274 : ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرجِ من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز؟
  * لا نُرخِّص في ذلك ، لما مر.

م ـ 275 : تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى اذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوزلمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك؟
* لا مانع من ذلك في حد ذاته.

م ـ 276 : هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزيرلمستحليه من الكتابيين؟
* لا يجوزالتكسب بلحم الخنزيرمطلقاً.

م ـ 277 : يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه؟
* يلزمه عقلاً عدم اقتنائه.

م ـ 278 : هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟.
* لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه.

م ـ 279 : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟
* لا يجوز.

م ـ 280 : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟
* الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة.

م ـ 281 : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟
* يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

م ـ 282 : فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة ، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال ، وصرفه في مصالح المسلمين؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟
* إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز التصرف فيه.

م ـ 283 : لو حجَّ الفائز باللوتري بمال اللوتري ، فهل يعدّ حجه صحيحاً؟ ولو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة فما هو حكم حجه؟
* يظهر حكمه من سابقه.

م ـ 284 : لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة ، فما هوحكم حجه؟
* إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.

م ـ 285 : في بعض الدول الأوروبية محلات تبيع المواد المنزلية ، يحق لمشتري بضاعتها إرجاعها خلال أسبوعين من تاريخ الشراء ، فهل يجوزشراء حاجة منها قصد الإنتفاع بها خلال المدة المذكورة ، ثم إرجاع البضاعة بعد ذلك ، فيكون الغرض من المعاملة هو الإنتفاع بهذا الحق ، لا الشراء الحقيقي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مالك المحلّ مسلما؟ وتحت أي قصد تجوز المعاملة لو جازت؟
* لا يجوز ذلك إذا كان المالك مسلماً ، وبجوز مع غيره إذا لم يقصد الشراء ، بل قصد الإستنقاذ ، وأمن من الضرر.

م ـ 286 : هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف ا لأواني؟
* إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً.

م ـ 287 : يضطر مسلم حريص على نشر دينه للتوظيف في دوائر دولة غربية تؤدي به الى ارتكاب بعض المحرمات ، على أمل أن يكون له مستقبلاً تأثير كبير بتلك الدائرة ، فيخدم بذلك دينه خدمة يعتبرها أهم من إرتكاب المحرمات السابقة ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ارتكاب الحرم بمجرد اَمال تتعلق بالمستقبل.

م ـ 288 : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون محاميا في بلد غير إسلامي يترافع بقوانين ذلك البلد ويلتزم قضايا لغير المسلمين بحيث يكون همه كسب القضية مهما كانت؟
* إذا لم يستلزم ذلك تضييع حق ، أو كذباً ، أو محرماً اَخر ، فلا مانع منه.

م ـ 289 : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون قاضياً في البلدان غير الإسلامية ، يقضي بين الناس وفق قوانينها؟
* لا يجوز التصدي للقضاء لغيرأهله ، وعلى غير القوانين الاسلامية.

م ـ 290 : مهندس كهربائي في إحدى الدول الأوروبية يُدعى أحياناً لعمل أو لتصليح مكبرات الصوت وتوابعها ، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأماكن محلات للملاهي ، فهل يجوز له تصليحها أو تأسيس أجهزة جديدة في ذلك المحل ، مع العلم أنه لو امتنع مرة أو مرتين فإن ذلك يوجب توقف عمله ، لأن الناس سوف يتركونه؟
* يجوز.

م ـ 291 : شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسمين أيضاً ، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقاً ، ولكن السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحياناً الى جانب اللحم الحرام ، فهل يجوز ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فأنه سوف يُخرج من عمله أو يُطرد منه.
* تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه.

م ـ 292 : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟
* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.

م ـ 293 : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علماً بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق؟
* لا يجوز له ذلك ، وان أثّر على محله.

(1) سورة الطلاق : آية 3.
(2) سورة النساء : اَية 98.
(3) وسانل الشيعة للحر العاملي : 17 | 44.
العلاقات الإجتماعية ← → التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français