الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
شؤون النساء ←
→ الزواج
شؤون الشباب
الفصل الثامن: شؤون الشباب
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب
ـ إستفتاءات تخصّ الشباب
يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة.
وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه.
لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :
م ـ 453 : ينصّ الفقهاء على حرمة النظربريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 454 : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من سائر أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 455 : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك.
م ـ 456 : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق) ، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 457 : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.
م ـ 458 : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 459 : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م ـ 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م ـ 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م ـ 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً.
م ـ 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة.
م ـ 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ.
م ـ 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له.
م ـ 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (علىه السلام) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً.
م ـ 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
م ـ 473 : ما هو حد اللذة المحرمة؟
* أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.
م ـ 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به.
م ـ 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم؟
* لا يجوز على الأحوط.
م ـ 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به.
م ـ 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟
* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه.
م ـ 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط.
م ـ 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا؟
* الأحوط لزوماً ترك ذلك.
م ـ 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟
* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.
م ـ 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.
م ـ 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن؟
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة.
م ـ 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية.
م ـ 485 : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.
م ـ 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟
* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي.
م ـ 487 : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته؟
* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.
م ـ 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.
م ـ 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط.
م ـ 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية.
م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن؟
* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.
م ـ 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة.
م ـ 493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط.
وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً.
م ـ 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء.
م ـ 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة.
شؤون النساء ←
→ الزواج
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب
ـ إستفتاءات تخصّ الشباب
يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة.
وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه.
لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :
م ـ 453 : ينصّ الفقهاء على حرمة النظربريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 454 : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من سائر أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 455 : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك.
م ـ 456 : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق) ، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 457 : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت.
م ـ 458 : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 459 : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م ـ 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م ـ 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة.
م ـ 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً.
م ـ 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة.
م ـ 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ.
م ـ 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له.
م ـ 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (علىه السلام) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً.
م ـ 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.
م ـ 473 : ما هو حد اللذة المحرمة؟
* أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي.
م ـ 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به.
م ـ 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم؟
* لا يجوز على الأحوط.
م ـ 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به.
م ـ 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟
* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه.
م ـ 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط.
م ـ 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا؟
* الأحوط لزوماً ترك ذلك.
م ـ 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟
* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.
م ـ 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته.
م ـ 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن؟
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة.
م ـ 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية.
م ـ 485 : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.
م ـ 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟
* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي.
م ـ 487 : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته؟
* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.
م ـ 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.
م ـ 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط.
م ـ 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية.
م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن؟
* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور.
م ـ 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة.
م ـ 493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط.
وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً.
م ـ 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء.
م ـ 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة.