الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
خاتمة الكتاب ←
→ أحكام الموسيقى والغناء والرقص
متفرقات
الفصل الحادي عشر: متفرقات
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام المتفرقة النافعة
ـ بعض الإستفتاءات العمليَّة في شؤون شتى
تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات).
فمن المتفرقات هذه الأحكام :
م ـ 568 : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (صلى الله علىه وسلم)وباقي الأنبياء المرسلين (عليهم السلام) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (عليهم السلام ).
م ـ 569 : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.
م ـ 570 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.
م ـ 571 : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
م ـ 572 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.
م ـ 573 : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد.
م ـ 574 : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد.
م ـ 575 : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها.
م ـ 576 : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب.
م ـ 577 : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص اَخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا.
م ـ 578 : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.
م ـ 579 : يجب على الابن الإنفاق على الأبوين.
م ـ 580 : يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى.
م ـ 581 : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م ـ 582 : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً.
م ـ 583 : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جازلمن له الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جازله أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه.
م ـ 584 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار(1).
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ 585 : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (صلى الله علىه وسلم)، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح؟
* إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع.
م ـ 586 : هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار؟
* لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف.
م ـ 587 : بعض الأوراق تحمل أسماء الجلاله أو أسماء المعصومين (عليهم السلام) ، وبعض الآيات القراَنية ، ولايتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟
* لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة ، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداً كالتراب.
م ـ 588 : هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الان ، محبَّذة شرعاً أو واردة؟ وهل هناك من ضير في تكرار الإستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير؟
* يؤتى بها رجاء اً ، عند الحيرة ، وعدم ترجُّح أحد الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الاّ مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال.
م ـ 589 : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟
* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز ، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي.
وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (علىه السلام) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.
م ـ 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :
أ ـ فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها؟
ب ـ وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟
* أ ـ لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
ب ـ بل يدفع حقوقه الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي الى المرجع.
م ـ 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام 7 من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (علىه السلام) أياً كانت؟
* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الامام (علىه السلام) بصرف حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم ، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلاً في رضاه (علىه السلام) .
م ـ 592 : هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
* لا بدَّ في صرف سهم الإمام (علىه السلام) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.
م ـ 593 : تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟
* لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.
م ـ 594 : هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له ، وهو يعلم أن سيحضر الحفل عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره؟
* لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته ، ولكن يلزمه القيام بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما.
م ـ 595 : تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم؟
وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتالا رسما؟
* يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأ حوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة.
م ـ 596 : هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
* لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
م ـ 597 : يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه؟
* بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية.
م ـ 598 : هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ وهل يجوز تحضير الأرواح؟
* يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به.
م ـ 599 : هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز؟
* يجري عليه حكم ماتقدم اَنفاً.
م ـ 600 : هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة؟
* تجوزعلى كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال.
م ـ 601 : ما هو حدُّ الحرج الرافع للحرمة ، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه ، ولو بصعوبة أو بقرض ، يجعل الموضوع المحرم حرجياً فيجوز شرعاً؟
* يختلف الحال في ذلك ، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة.
م ـ 602 : ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب فى عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟
* الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفى ومقداره معروف.
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام المتفرقة النافعة
ـ بعض الإستفتاءات العمليَّة في شؤون شتى
تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات).
فمن المتفرقات هذه الأحكام :
م ـ 568 : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (صلى الله علىه وسلم)وباقي الأنبياء المرسلين (عليهم السلام) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (عليهم السلام ).
م ـ 569 : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين.
م ـ 570 : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.
م ـ 571 : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
م ـ 572 : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.
م ـ 573 : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد.
م ـ 574 : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد.
م ـ 575 : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أجبرا عليها.
م ـ 576 : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب.
م ـ 577 : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص اَخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا.
م ـ 578 : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه.
م ـ 579 : يجب على الابن الإنفاق على الأبوين.
م ـ 580 : يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى.
م ـ 581 : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.
م ـ 582 : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً.
م ـ 583 : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جازلمن له الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جازله أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه.
م ـ 584 : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار(1).
وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م ـ 585 : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد (صلى الله علىه وسلم)، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح؟
* إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع.
م ـ 586 : هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار؟
* لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف.
م ـ 587 : بعض الأوراق تحمل أسماء الجلاله أو أسماء المعصومين (عليهم السلام) ، وبعض الآيات القراَنية ، ولايتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه؟ وماذا يصنع بها؟
* لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة ، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداً كالتراب.
م ـ 588 : هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الان ، محبَّذة شرعاً أو واردة؟ وهل هناك من ضير في تكرار الإستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير؟
* يؤتى بها رجاء اً ، عند الحيرة ، وعدم ترجُّح أحد الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الاّ مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال.
م ـ 589 : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم؟
* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعأ ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز ، بل ربما لا يكون مصرفأ لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي.
وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوِابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراَ بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد.
وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام (علىه السلام) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين.
وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً.
م ـ 590 : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :
أ ـ فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها؟
ب ـ وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته؟
* أ ـ لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات.
ب ـ بل يدفع حقوقه الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة - حسب ما تقدم بيانه - وإيصال الباقي الى المرجع.
م ـ 591 : هل يجوز صرف سهم الإمام 7 من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام (علىه السلام) أياً كانت؟
* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الامام (علىه السلام) بصرف حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم ، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلاً في رضاه (علىه السلام) .
م ـ 592 : هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
* لا بدَّ في صرف سهم الإمام (علىه السلام) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط.
م ـ 593 : تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟
* لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.
م ـ 594 : هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له ، وهو يعلم أن سيحضر الحفل عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره؟
* لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته ، ولكن يلزمه القيام بواجبه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما.
م ـ 595 : تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم؟
وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتالا رسما؟
* يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأ حوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة.
م ـ 596 : هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة؟
* لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز.
م ـ 597 : يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه؟
* بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية.
م ـ 598 : هل يجوز التنويم المغناطيسي؟ وهل يجوز تحضير الأرواح؟
* يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به.
م ـ 599 : هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز؟
* يجري عليه حكم ماتقدم اَنفاً.
م ـ 600 : هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة؟
* تجوزعلى كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال.
م ـ 601 : ما هو حدُّ الحرج الرافع للحرمة ، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه ، ولو بصعوبة أو بقرض ، يجعل الموضوع المحرم حرجياً فيجوز شرعاً؟
* يختلف الحال في ذلك ، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة.
م ـ 602 : ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب فى عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام؟
* الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفى ومقداره معروف.
(1) أحكام الحضانة والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 ـ 139.