موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة ← → الأوّل : في النقدَين

( الثاني ) ممّا تجب فيه الزكاة

الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ، وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمّية كل منها بعد يبسها ثلاثمِئة صاع ، وهذا يُقارب ـ فيما ‌قيل ـ ( 847 كغم ) تقريباً ، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي :
أ ـ إذا سُقِيَت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقِي ‌الزرع الى مجهود تكون زكاتها حينئذٍ (10% ) .
ب ـ إذا سُقِيَت باليد أو بالآلة كالمضخّات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذٍ ‌( 5% ) .
جـ ـ إذا سُقِيَت بالمطر تارةً وباليد أو بالآلة أُخرى تكون زكاتها حينئذٍ ‌( 5|7% ) ، إلاّ إذا كان أحد السقيَين قليلاً جدّاً بحيث لا يُعتدُّ به فينسب ‌غِلى السقي الغالب .
* وإذا قلَّت كميّة المحصول عن ثلاثمِئة صاع بعد يبسه ؟
ــ إذا قلّت عن الحّد المقرّر للزكاة فلا زكاة فيها .
* وهل هناك شرطٌ آخر ؟
ــ نعم.‌. أنْ يكون المحصول مملوكاً للمكلّف حين تعلُّق الزكاة به ، فلو تملّكه بعد ‌ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .
* ومتى تتعلّق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟
ــ تتعلّق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنَب .
( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة ← → الأوّل : في النقدَين
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français