موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

حواريّة الخُمس ← → ( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة

( الرابع ) ممّا [تجب فيه الزكاة : مال التجارة]

وهو المال الّذي يتملّكه ‌الشخص بقصد المعاوضة قاصداً به الرّبح والتجارة .
وزكاته ( 5|2 %) إذا اجتمعت الشروط التالية :
1 ـ بلوغ المالك وعقلُه .
2 ـ بلوغ المال حّد النصاب وهو نصاب أحد النقدَين الفضّة أو الذهب ، راجع نصاب ‌النقدَين .
3 ـ مضيّ الحَول عليه بعينه مِن حين قصد الرّبح والتجارة .
4 ـ بقاء قصد تحصيل الربّح طول الحول، فلو عدل ونوى به القنية ، أو الصرف في ‌المؤنَة في أثناء الحول لم تجِب فيه الزكاة .
5 ـ تمكّن المالك مِن التصرّف فيه تمام الحول .
6 ـ أنْ يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول .
* وإذا أخرجت الزكاة فلِمن أدفعها ؟
ــ تدفع الزّكاة للمستحقّين وهُم ثمانية أصناف بشروط ، قال تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
* وما الفرق بين الفقير والمسكين ؟
ــ الفقير والمسكين : كلاهما مَن لا يملك قوت سنته لنفسه ولعياله وليست له صنعة أو حرفة مثلاً يتمكّن بها مِن توفير قُوت نفسه وعياله ، والمسكين أسوأ حالاً ‌من الفقير .
* ومَن هُم العاملون عليها ؟
ــ العاملون عليها : هُم المنصَّبون هُم مِن قِبَل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ( أو الإمام ) عليه السلام ( أو الحاكم الشرعي أو نائبه لقبض الزكاة وحسابها وإيصالها إليهم أو اِلي ‌المستحقّين .
* والمؤلّفة قلوبهم ؟
ــ المؤلّفة قلُوبهم : هُم المسلمون الّذين يعزَّز إسلامهم بدفع المال إليهم ، أو الكفّار بهدف جلبهم الى الإسلام ، أو مساعدتهم المسلمين في الدفاع عن أنفسهم .
وتجدر الإشارة الى أنّه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين ‌المتقدّمين ، بل ذلك منوط برأي الإمام ) عليه السلام ( ونائبه .
* وفي الرقاب ؟
ــ في الرقاب : وهُم العبيد يشترون ويُعتقون .
* والغارمون ؟
ــ الغارمون : هُم المدينون العاجزون عن تسديد دُيونهم المشروعة .
* وفي سَبيل الله ؟
ــ في سبيل الله : هو مصرف جميع سبل الخير العامّة كبناء المساجد والجسور ‌وغيرها [وفي صرف هذا السهم أيضاً لابدّ من إذن الحاكم الشرعي ] .
* وابن السبيل ؟
ــ ابن السبيل : هو المُسافر المنقطع ، ذاك الذي نفدَت أمواله ولا تتيسّر له اِستدانة نفقة العود أو يحرجه ذلك [كما لا يتيسّر له بيع بعض أمواله التي في بلده أو إيجارها ليعود بِبَدَلِه إليه] فإنّه تدفع له نفقة العود بشرط أنْ لا ‌يكون سفره في معصية .
هذه هي أصناف المستحقّين ، غير أنّه يشترط فيمن تدفع له الزكاة منهم أنْ يكون مؤمناً [ وأنْ لا يكون تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو متجاهراً بالمنكرات ] وأنْ لا يكون ممّن يصرف الزكاة في المعاصي [ بل وأنْ لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإنْ لم يكن يصرفها في ‌المعاصي]. .
ويُشترط أيضاً أنْ لا يكون ممّن تجب نفقته على دافع الزكاة كالزّوجة ، وأنْ لا ‌يكون المستحق هاشميّاً .‌ هذا ويحقُّ للهاشمي فقط أنْ يدفع زكاته للهاشمي مثله .
حواريّة الخُمس ← → ( الثالث ) ممّا تجب فيه الزكاة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français