موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

حواريّة الوقف ← → الطبقة الثانية

الطبقة الثالثة

الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإنْ لم يوجد أحدٌ منهم فأبناؤهم .
ويرِث الأقربُ منهم فالأقرب ، حيثُ لا يرِث الأبناء ـ أبناء العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة ـ مَع وجود العم أو الخال أو العمّة أو
الخالة إلاّ في حالة واحدة نصّت عليها كُتب الفقه .
* ولماذا قسَّمت الأقرباء الى طبَقَات هذه المرّة ، ولم تُقسّمهم ، كما اعتدت في التقسيمات السابقة الى أقسام .
أقصد لماذا قلت نُقسّم الأقرباء الى طبقات ، ولم تقل الى أقسام ؟
ــ سؤالك وجيه ، فهنا في الإرث لا يرِث القريب مِن الطبقة اللاحقة مادام هناك قريب من الطبقة السابقة ، فهُم متدرّجون طبقة بعد طبقة .
* إذا لم يوجد للمتوفّى أقرباء مِن كلّ هذه الطبقات التي عدّدتها ؟
ــ حينئذٍ سيرثُه عمومة أبيه وأُمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناؤهم .
* ومع عدم وجودهم ؟
ــ سيرِث المتوفّى عمومة جدّه وجدَّته ، وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، شرط صِدق القرابة للميّت عُرفاً ، عِلماً بأنّ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد .
* ولم تذكر لي الزوج والزوجة في أيّ من الطبقات الثلاث مارّة الذكر ؟
ــ إنّهما يرِثان وفق ضوابطٍ خاصّة ، ليسا بمَعزل عن هذه الطبقات ، بل مع جميعها يرِثان .
سأسألك إذن أوّلاً عن إرث الطبقة الأُولى ، ثُمّ انتقل الى الثانية ، فالثالثة .
ــ سل كما تشاء .
* إذا لم يكن للمتوفّى قريب مِن الطبقة الأُولى إلاّ أولاده فقط ؟
ــ ورِثوا ماله كلّه .
*فإنْ كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ؟
ــ ورِث المال كلّه .
* وإنْ كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط .
ــ تقاسَموا المال بينهم بالسويّة .
* أمّا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً .
ــ فـ (..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.. ) .
* هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والأُنثى معاً ، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا .
ــ يُطلق عليهما ، قال تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
* لو فرضنا أنّ رجلاً مات وله ابنٌ وبنت ، فكيف يُقسّم بينهم الإرث ؟
ــ يُقسّم مال الميّت ثلاثة أسهُم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهمٌ واحد .
* إذا لم يكن للميّت قريب مِن الطبقة الأُولى غير أبوَيه ، وكان
أحدُهم حيّاً والآخر ميّتاً ؟
ــ ورِث الحيّ الإرث كلّه .
* لو كان الأب والأُمّ حيّين معاً ولم يكن للميّت إخوة ؟
ــ أخذ الأب ثُلُثَي المال ، وأخذت الأُم الثلث الباقي .
* لو كان الأب والأُمّ معاً حيّين وكانت للميّت بنتٌ واحدة ولم يكن له إخوة ؟
ــ كان خُمس المال للأب وخُمس آخر للأُمّ وثلاثة أخماس للبنت .
* وإذا اجتمع للميّت أحد الأبوين مع أولادٍ وبنات ؟
ــ كان سدُس المال للأب أو للأُمّ ، ويُقسَّم الباقي بين الأولاد وفق قاعدة ( للذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين ) .
* دعنا ننتقل الى إرث الطبقة الثانية... أذكَر أنَّك قلت لي أنّ الإخوة مِن الطبقة الثانية .
ــ هذا صحيح .
* إذا كان للميّت أُختٌ واحدة أو أخٌ واحد ؟
ــ للأخ الواحد أو الأُخت الواحدة المال كلّه .
* وإذا كان له إخوةٌ متعدّدون من أبيه وأُمّه ؟
ــ قُسِّـم المال بينهـم بالسويّـة إنْ كانـوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط ، أمّا إذا كان بعضهم ذكوراً والبعض الآخر إناثاً فـ ( للذّكر مثـل حـظّ الأُنثيين ) إنْ كـانوا كلّـهم إخوة لأبيه وأُمّه ، أو كانـوا كلّهـم لأبيه فقـط دون أُمّه . أمّـا لـو كـانوا كلّـهم إخوةٌ
للاُمّ فقط فيقتسمون بالسويّة مهما كانوا .
* طيّب ، العمّ والعمّة مِن الطبقة الثالثة ـ أليس كذلك ؟
ــ نعم ، وكذلك الخال والخالة .
* لو فرضنا أنّ شخصاً مات وليس له إلاّ عمٌّ واحد أو عمّة واحدة .
ــ المال كلّه للعمّ أو العمّة .
* إذا كان له أعمام متعدّدون ، أو كان له عمّات متعدّدات ؟
ــ قُسِّم المال بينهم جميعاً بالسويّة .
* إذا اجتمع للميّت عمّ أو عمّة أو أكثر مع خالٍ أو خالة أو أكثر ؟
ــ قُسِّم المال ثلاثة أسهم ، سهمان للعمومة وسهمٌ واحد للخؤولة .
* وإرث الزوج والزوجة ؟
ــ للزوجة حكمٌ خاص في الإرث ، فبعضُ مخلَّفات الزوج لا ترِث منها زوجته مطلقاً . لا في عين ما ترك الزوج وخلَّف ولا في ثمنه ، كالأراضي بصورةٍ عامّة كأرض الدار وأرض المزرعة مثلاً وغيرهما ، فكلُّ أرضٍ للزوج لا نصيب للزوجة فيها ولا في قيمتها وثمنها .
وبعض الأموال ، لا حقّ لها في نفس أعيانها ، وإنّما لها نصيبها من قيمتها ، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فإنّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال ـ يوم الدفع ـ بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورَثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتّى فيما لها نصيبٌ مِن قيمته إلاّ بعد اَستئذانها .
* وغير الأراضي والأبنية والأشجار والزروع ممّا ترك الزوج وخلَّف ؟
ــ ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثَة الآخرون .
* وهل يرث الزوج زوجته ؟
ــ نعم ، يرث الزوج مِن كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها .
* إذا ماتت الزوجة ، وزوجها حيّ ، وليس لها ولد لا منه ولا من غيره ؟
ــ للزوج نِصف ما خلّفت الزوجة ، والنِّصف الآخر لباقي الورثة .
*وإنْ كان لها ولد ؟
ــ للزوج الربُع والباقي لسائر الورَثَة .
* لو عكسنا السؤال... وقلنا : إذا مات الزوج وليس له ولد وزوجته حيّة . فكم نسبة ما ترثه مِن زوجها ؟
ــ للزوجة الربُع والباقي للورثة .
* وإن كان له ولدٌ منها أو من غيرها ؟
ــ للزوجة الثُّمُن والباقي للورَثَة .
ـ قال أبي : هناك مسائل أُخرى وفروض أُخرى في الإرث أشبعتها بحثاً كتب الفقه فإذا رغبت المزيد فراجعها .
غير أنّي سأُشير لك في ختام لقائنا الى أُمور :
1 ـ يُعطي مِن تركة المتوفّى مجّاناً للولد الأكبر : قرآن المتوفّى ، وخاتمه ، وسيفه ، وملابسه ، سَواء لبسها المتوفّى ، أم أعدّها للبسه . ولو تعدّد القراَن أو الخاتم أو السيف [فعلى الولد الأكبر أنْ يتصالح مع باقي الورَثَة . وهكذا بالنسبة الى الرحل ومثل البندقيّة والخنجر وما يَشبهُها من الأسلحة].
2 ـ القاتل لا يرث المقتول ، إذا كان القتل عمداً ظلماً ، أمّا إذا كان القتل خطأً فيرثه ممّا خلفه .
3 ـ المسلم يرث الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم .
حواريّة الوقف ← → الطبقة الثانية
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français