موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول

كتاب الطهارة ← → الجزء الاول

التقليد

[ 1] مسألة 1: يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته (1)أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.
[ 2] مسألة 2: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (2).
[3] مسألة 3: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار (3)كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
[4] مسألة 4: الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار (4) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
[5] مسألة 5: في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافية.
[6] مسألة 6: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد (5) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل (6).
[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام بالعمل (7) بقول مجتهد معين (8)، وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء (9) على تقليد الميت، ولا يجوز تقليد الميت ابتداء.
[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت(10).
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي (11) إلا إذا كان الثاني أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط (12)، ويجب الفحص عنه.
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (13)، إلا إذا كان أحدهما أورع (14) فيختار الأورع.
[14] مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم (15) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (16) وإن أمكن الاحتياط.
[15] مسألة 15: إذا قلد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
[16] مسألة 16: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (17) وإن كان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
[17] مسألة 17: المراد من الأعلم (18) من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، و أكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً (19). والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط.
[18] مسألة 18: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة (20) التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[19] مسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.
[20] مسألة 20: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني (21)، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة (22) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .
[21] مسألة 21: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية (23) أحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.
[22] مسألة 22: يشترط في المجتهد أمور (24): البلوغ، والعقل، والإِيمان، والعدالة، والرجولية، والحرّية ـ على قول ـ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز البقاء كما مر، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولداً من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر (( من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه )) .
[23] مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة (25) إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً (26)، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد للعلم.
[24] مسألة 24: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.
[25] مسألة 25: إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر (27).
[26] مسألة 26: إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوّز البقاء، له أن يبقى (28) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
[27] مسألة 27: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (29) وإن لم يعلمها تفصيلاً.
[28] مسألة 28: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً (30)، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله (31)وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما.
[29] مسألة 29: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات (32) والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات.
[30] مسألة 30: إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي (33) به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.
[31] مسألة 31: إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
[32] مسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
[33] مسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد (34)أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع او نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
[34] مسألة 34: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول (35) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.
[35] مسألة 35: إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمرواً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح (36)، وإلا فمشكل (37).
[36] مسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور:
الاول: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد (38)، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.
الرابع: الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.
[37] مسألة 37: إذا قلد من ليس (39)له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط ـ العدول الى الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.
[38] مسألة 38: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين (40) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، وإلا كان مخيراً بينهما.
[39] مسألة 39: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[40] مسألة 40: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو (41)، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[41] مسألة 41: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح (42) أم لا بنى على الصحة.
[42] مسألة 42: إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط (43) أم لا وجب عليه الفحص.
[43] مسألة 43: من ليس أهلاً للفتوى (44)يحرم عليه الإفتاء، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه، ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (45) وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
[44] مسألة 44: يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة (46) بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم.
[45] مسألة 45: أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
[46] مسألة 46: يجب على العامّي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد (47) عليه، فالقدر المتيقن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيات.
[47] مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط (48)تبعيض التقليد، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلاً والآخر في البعض الآخر.
[48] مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه (49)، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام.
[49] مسألة 49: إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة (50).
[50] مسألة 50: يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (51).
[51] مسألة 51: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّما على القُصرّ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (52).
[52] مسألة 52: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.
[53] مسألة 53: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (53) الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة (54)، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله، وهكذا.
[54] مسألة 54: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه (55) إذا كانا مختلفين، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت (56).
[55] مسألة 55: إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (57) أيضاً، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
[56] مسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (58)، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[57] مسألة 57: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه (59).
[58] مسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه (60) الإِعلام.
[59] مسألة 59: إذا تعارض الناقلان (61) في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[60] مسألة 60: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة (62) إلى السؤال يجب ذلك، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن , وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإِعادة او القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه عليه الإِعادة أو القضاء.
[61] مسألة 61: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب (63) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني، والأحوط مراعاة الاحتياط.
[62] مسألة 62: يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (64)، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.
[63] مسألة 63: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم.
[64] مسألة 64: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى , ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
[65] مسألة 65: في صورة تساوي المجتهدين (65) يتخير بين تقليد أيهما شاء، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد، حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.
[66] مسألة 66: لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح، وقد لا يلتفت إلىإشكال المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط، أو يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع، وهكذا.
[67] مسألة 67: محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، ولا في مسائل أصول الفقه (66)، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (67)، ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.
[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية، نعم الأحوط (68) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.
[69] مسألة 69: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل (69): فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة.
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (70)، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
[71] مسألة 71: المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب.
[72] مسألة 72: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه (71) شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير خلقه وآله الطاهرين،
(1) (عباداته ومعاملاته): وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.
(2) (بالاجتهاد أو بالتقليد): أو بالعلم الوجداني.
(3) (مع التكرار): أو بدونه.
(4) (مستلزماً للتكرار): مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية اذا كان عبادياً.
(5) (في الضروريات لا حاجة الى التقليد): الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.
(6) (باطل): بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به الى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً، مثلاً اذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن، فعليه الاحتياط ان امكن او تعلم فتوى من يكون قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض، وعلى اَساسه يبني على صحته أو فساده.
(7) (هو الالتزام بالعمل): لا تبعد كفاية ما ذكره (قده) في مسألة البقاء، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد، نعم عدم جواز العدول من الحي الى الميت الآتي في المسألة (10) يختص بفرض التقليد بمعنى العمل استناداً الى فتوى المجتهد.
(8) (مجتهد معين): لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.
(9)) (جواز البقاء): بمعنى ان موته لا يوجب خللاً في حجية فتواه بالنسبة الى من قلده سابقاً، فلا ينافي وجوب البقاء على تقليده لتعينه على تقدير حياته ولا وجوب العدول عنه فيما اذا صار الحي أفضل منه، وغيرهما من الأحكام الثابتة لصور دوران الامر بين تقليد مجتهدين التي سيأتي بيانها.
(10) (العود الى الميت): إطلاقه محل نظر كما يعلم مما سيأتي في التعليق على المسألة (61).
(11) (عن الحي الى الحي): بل يجوز فيما لم يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً او اجمالاً حتى من الاعلم الى غيره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسيأتي حكم صورة التساوي في المسألة (13).
(12) (الامكان على الاحوط): بل على الاقوى فيما اذا علم ـ ولو اجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(13) (يتخير بينهما): بمعنى انه يأخذ قول احدهما حجة وطريقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم كون احدهما اورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الاحوط مطلقاً وان كان الاظهر كونه في سعةٍ عملاً في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة كما اذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئدٍ.
(14) (أحدهما اورع): أي اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء، وأما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في هذا الباب.
(15) (لم يكن للاعلم فتوى): أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.
(16) (الاخذ من غير الاعلم): مع رعاية الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.
(17) (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به، بل وكذا اذا شك في المطابقة معهاللشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما اذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة، بل في هذا المورد ايضاً اذا لم يتريب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فانه لا يحكم بوجوبه كما سيأتي، وما ذكر يجري في جميع ما ذكره قده من أقسام الجاهل.
(18) (المراد من الاعلم): عمدة ما يلاحظ فيه الاعلمية أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الرواية، والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع... ومعرفة النسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك... (الثاني)) فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الائمة عليهم السلام في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية والاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك. (الثالث)) استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول.
(19) (اجود استنباطا): بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول المفضول.
(20) (حتى في المسألة): الظاهر هو الجواز في هذه الصورة لان الأعلمية مرجحة عند التعارض
(21) (بالعلم الوجداني): وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.
(22) (اذا لم تكن معارضة): ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره.
(23) (حصل الظن باعلمية): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوي في حكم القطع به وقد مر حكمه، واما مع العلم لأعلمية أحدهما فسيأتي حكمه في المسألة (38).
(24) (يشترط في المجتهد أمور): اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني على الاحتياط، وقد ظهر الامر في بعضها مما سبق، ومنه يظهر الحال في المسألة (24).
(25) (عبارة عن ملكة): بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
(26) (الكاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.
(27) (القاصر أو المقصر): والأَوّل فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة، وذلك فيما اذا كان الاخلال الثاني بما لا يضر الاخلال به لعذر شرعي كالاخلال بغير الاركان من الصلاة يحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة.
(28) (له ان يبقى): وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ـ كما هو المختار ـ وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.
(29) (للموانع صح): بمعنى ان له الاجتزاء به، واما الصحة الواقعية فلا تتوقف على ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة.
(30) (بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً): بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم.
(31) (صح عمله): لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحة، بل يحكم بها ان لم يتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فيها كالاتيان بسجدتي السهو فان وجوبهما استقلالي.
(32) (في المستحبات): قد مرّ بيان الضابط في المسألة (1)، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة في هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود في اتيانها وكذا الحال في المكروهات، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً.
(33) (يجوز له أن يأتي): بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي، كما يتعين عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.
(34) (تقليد أيهما شاء): يظهر حكم هذه المسألة بجميع محتوياتها مما مر.
(35) (فالاحوط العدول): بل يتعين العدول اليه في هذه المسألة، وفي غيرها يعمل بما يقتضيه رأيه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الى الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.
(36) (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بينهما اذ مع العلم بها لا حجية لرأيهما فلا يصح التقليد لكنه يجتزي بما عمله ما لم يكن مقروناً بعلم اجمالي منجز او حجة اجمالية كذالك حسبما مر في التعليق على المسألة (13).
(37) (والا فمشكل): اذا انتفى القيد الأَول ـ بان كان احدهما افضل من الاخر ـ فمع عدم العلم بالمخالفة بينهما يصح تقليد عمرو مطلقاً وان كان زيد افضل منه، والا فلا
يصح تقليده الا اذا كان هو الافضل، واذا انتفى القيد الثاني ـ بان كان التزامه بالعمل بقوله معلقاً على كونه زيداً ـ لم يتحقق منه التقليد بهذا المعنى.
(38) (اخبار عدل واحد): فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.
(39) (اذا قلد من ليس): قد مر حكم المسألة بجميع شقوقها.
(40) (ولم يمكن التعيين): الظاهر اندراج المقام في كبرى اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجز، كما لا محل له فيما اذا كان من قبيل دوران الامر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الاعلمية في حق كليهما والا تعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال اعلميته اقوى من الاخر.
واما في غير الموردين فالا حوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقاً وان كان الاقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما اذا كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الاحكام الالزامية سواء أكان في مسألة واحدة ـ كما اذا افتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الالزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى .
و أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً.
(41) (بالرجوع اليه فهو): وكذا اذا لم يحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو كان الاخلال بما لا يوجب القضاء، والمرجع في تشخيصهما فتوى المجتهد حين النظر.
(42) (تقليد صحيح): اي طبقاً للموازين المقررة شرعاً.
(43) (جامع للشرائط): اي من الأوَل والا بنى على بقائه عليها.
(44) (ليس أهلاً للفتوى): اي غير المجتهد، واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب.
(45) (والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام): اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في طريق الوصول اليه في هذه الصورة.
(46) (تثبت العدالة): مر حكمه في المسألة (23).
(47) (يشكل جواز الاعتماد): لا إشكال فيه.
(48) (فالاحوط): بل الاقوى مع العلم بالمخالفة ـ على ما مر ـ ويجري هذا فيما بعده.
(49) (اعلام من تعلم منه): اذا كان لنقله دخل في عدم جري المنقول اليه على وفق وظيفته
الشرعية فالاحوط الاعلام والا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.
(50) (لايجب عليه الاعادة): يكفي احراز مطابقته للواقع وان لم يكن من قصد السؤال.
(51) (ان يحتاط في اعماله): ويكفي في الصورة الأُولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم، واما في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة (13) وان لم يحتمله اندرج في المسألة (38).
(52) (على الاظهر): لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.
(53) (لا يجب عليه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضية ـ في مفروض المسألة ـ وان كان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً حسب رأى المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبيل الاخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال الاول المذكور في المتن، ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى الى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول باعتباره ـ، ومنه ايضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ـ على القول بمفطريتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.
(54) (وكذا في الحلية والحرمة): في اطلاقه نظر.
(55) (لا تقليد نفسه): فيما لا يكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي.
(56) (على وفق فتوى مجتهد الميت): بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه، وهكذا الحال في سائر الموارد.
(57) (لا يصح البيع بالنسبة الى البائع): بل يصح.
(58) (الا اذا كان مختار المدعى عليه اعلم): بل في هذه الصورة ايضاً.
(59) (تبين خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.
(60) (فانه يجب عليه): تقدم الكلام فيه.
(61) (اذا تعارض الناقلان): اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.
(62) (فان امكن تأخير الواقعة): اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين الحاجة يتخير بين امور ثلاثة: الاحتياط، والرجوع الى غير الاعلم، وتأخير الواقعة الى حين التمكن من السؤال، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخير وفي غيره اذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الاول بل يأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو في سعة عملاً.
(63) (فقلد من يقول بوجوب): الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأَول والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم يبق على تقليد الأَول وهنا صور اخرى.
(64) (يجوز له البقاء): على تفصيل تقدم.
(65) (في صورة تساوي المجتهدين): قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.
(66) (وفي مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.
(67) (المستنبطة العرفية أو اللغوية): الاظهر جواز التقليد فيها.
(68) (الاحوط): الأولى.
(69) (فيه تفصيل): بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً اذا كان الرأي الاول على
موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.
(70) (في الشبهات الحكمية): اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.
(71) (حاصلاً من ظاهر لفظه): حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن كما حقق في محله.
كتاب الطهارة ← → الجزء الاول
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français