موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الطهارة » الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم ← → كتاب الطهارة » الفصل الأوّل مسوّغات التيمّم

كتاب الطهارة » الفصل الثاني: فيما يتيمّم به

يجوز التيمّم بكلّ ما يسمّى أرضاً، سواء أكان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصى أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، فلا يجزئ التيمّم على مثل الحجر الأملس الذي لاغبار عليه.
مسألة 357: لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كرماد غير الأرض، والنبات، وبعض المعادن كالذهب والفضّة، وأمّا العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة فيجوز التيمّم بها مع تحقّق العلوق، وكذلك الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيرها عليها.
مسألة 358: لا يجوز التيمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، ولو أُكره على المكث في المكان المغصوب جاز التيمّم على أرضه، ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
مسألة 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمّم بكلٍّ منهما صحّ، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة 360: الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمّم به، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم غيره عليه، وإذا كان الغبار كامناً في الثوب - مثلاً - وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعيّن ذلك إذا لم‏ يتيسّر غيره.
مسألة 361: إذا تعذّر التيمّم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعيّن التيمّم بالوحل - وهو الطين الذي يلصق باليد - ولا يجوز إزالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شيء منه إلّا ما يتوقّف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمّم به تعيّن ذلك ولا يجوز التيمّم بالوحل حينئذٍ.
ولو تعذّر التيمّم بكلّ ما تقدّم تعيّن التيمّم بالشيء المُغبرّ - أي ما يكون الغبار كامناً فيه - أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدّم.
وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشيء المُغبرّ، كان فاقداً للطهور، وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويجب القضاء في خارجه.
مسألة 362: إذا تمكّن المكلّف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقّق مسمّى الغَسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعيّن ذلك ولم يجز له التيمّم، وأمّا إذا لم يتمكّن من المسح به إلّا على نحو لا يتحقّق الغَسل فيتعيّن التيمّم، وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين التيمّم والمسح به والصلاة في الوقت.
مسألة 363: الأحوط وجوباً أن يكون ما يتيمّم به نظيفاً عرفاً، ويستحبّ أن يكون من رُبى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها، وأن يكون من تراب الطريق، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب.
كتاب الطهارة » الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم ← → كتاب الطهارة » الفصل الأوّل مسوّغات التيمّم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français