موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب خمس » فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة ← → كتاب خمس » السادس: الحلال المخلوط بالحرام

كتاب خمس » السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما

ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم‏ تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث - وفي حكمه دية النفس - عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانويّ كالتعصيب، والأحوط لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.
مسألة 1212: لا يجب الخمس فيما مُلِكَ بالخمس أو الزكاة، فإذا بقي سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس ولم يصرف في مورده حتّى حال عليه الحول لم يجب فيه الخمس، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتّفاقاً على مؤونة سنته لم ‏يجب فيه الخمس.
والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالصدقات المندوبة أو الواجبة - غير الزكاة - كالكفّارات وردّ المظالم ونحوهما.
مسألة 1213: إذا كان عنده من الأعيان التي لم‏ يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها وقد أدّاه فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفاً كالولد والثمر واللبن والصوف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع ونحوها وجب الخمس في الزيادة، بل يجب في الزيادة المتّصلة أيضاً إذا عدّت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كَسِمَن الحيوان المعدّ للاستفادة من لحمه كالمسمّى بـ (دَجاج اللحم).
وأمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة - ولو لزيادة متّصلة لا على النحو المتقدّم - فإن كان الأصل قد أعدّه للاتّجار بعينه وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه وأخذ قيمته، وإن لم يكن قد أعدّه له لم ‏يجب الخمس في الارتفاع، وإذا باعه بالسِّعْر الزائد لم ‏يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم ‏يكن ممّا انتقل إليه بعوض، وإلّا وجب الخمس فيه، مثلاً : إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم ‏يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته، فوصلت إلى مائتي دينار لم ‏يجب الخمس في المائة الزائدة وإن باعه بالمائتين، وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار، ولم‏ يعدّه للاتّجار بعينه فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم ‏يجب الخمس في زيادة القيمة، نعم إذا باعه بالمائتين ثبت الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع.
كتاب خمس » فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة ← → كتاب خمس » السادس: الحلال المخلوط بالحرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français