الاستفتاءات » ابحث (محادثات)
١
السؤال: ١ـ يجري بين الطلّاب ــ أي: الطالب والطالبة ــ بعض المحادثات بخصوص الدراسة أو العمل، وأحياناً يتخلّل الحديث بعض الكلام الخارج عنها، مثل السؤال المتبادل عن الصحّة وبعض الأمور الأخرى للأخوّة بينهما مع التأكيد على عدم الوقوع في أيّ شيء يضرّ بالدين أو يخرج عن حدود الشريعة وكذلك عدم حدوث الإثارة بينهما، فهل هذا جائز؟
٢ـ مقدّمة لإيضاح السؤال: أنا طالب في كلية العلوم قسم الفيزياء، ولدينا من ضمن منهجنا قسم نظري وآخر عملي، في الثاني يتمّ تقسيمنا على شكل مجموعات تتطلّب الاشتراك مع الجنس الآخر في إجراء التجارب ولكي يتمّ إجراؤها بصورة صحيحة، حيث يطلب منّا إتمام الحسابات والاستنتاجات بعد انتهاء الحصّة أو المختبر، فنقوم بإجراءها بعد انتهاء الدوام، وهذا يتطلّب الاتّصال بين أفراد التجربة. سؤالي هو: ما حكم الاتّصال المتبادل بين الجنسين فيما ذكرته آنفاً مع التأكيد أنّ مثل هذه الاتّصالات لا تخلو من السؤال عن الصحّة وغيرها كذلك يتخلّلها بعض المزاح لما يتبيّن بأنّ المقابل مخطئ في عمليّة إجراء الحسابات وأخطاءها بسيطة أو ما يطلق عليها تافهة، فيصدر من المقابل الاستهزاء بصيغة الفكاهة مع التأكّد من عدم الوقوع في الحرام بشتّى أنواعه، لأنّ أخوة العلاقة لا تتيح لي بالخصوص أن أفكّر بالسوء والحرام حتّى اللذّة والتمتّع بالصوت)؟
٣ـ الحديث مع الأجنبيّات في الهاتف وكذلك مع عدم الوقوع بالحرام، ما حكمه؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: ١ـ لا يجوز إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى الإخلال بشيء ممّا هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي أو العكس، سواء من جهة رعاية التستّر والعفاف أو غير ذلك، ولا بأس مع الأمن من ذلك على كراهة.
٢ـ لا يجوز إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى الإخلال بشيء ممّا هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي أو العكس، سواء من جهة رعاية التستّر والعفاف أو غير ذلك، ولا بأس مع الأمن من ذلك على كراهة.
٣ـ إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيّجاً عادةً للسامع فاللازم التجنّب عن ذلك، وإلّا فلا بأس به.
التحدّث مع الأجنبي
٢ـ لا يجوز إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى الإخلال بشيء ممّا هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي أو العكس، سواء من جهة رعاية التستّر والعفاف أو غير ذلك، ولا بأس مع الأمن من ذلك على كراهة.
٣ـ إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيّجاً عادةً للسامع فاللازم التجنّب عن ذلك، وإلّا فلا بأس به.