الاستفتاءات » ابحث (الوقوع في الحرام)
٣١
السؤال: كيف يستطيع الرجل أن يتكلّم مع إمرأة أجنبيّة؟ وهل يجوز لهما المزاح مع بعضهما؟
الجواب: لا مانع من التكلّم بما لا يثير الشهوة مع عدم التلذّذ وعدم الخوف من الوقوع في الحرام، ولا يجوز للمرأة أن تتكلّم بما يثير الشهوة أو ترقّق صوتها بحيث يكون مثيراً نوعاً. ولايجوز المزاح، لأنّه يؤدّي إلى الحرام غالباً.
الحديث مع الأجنبي
٣٢
السؤال: ما رأيكم بزيارة النساء للأماكن المقدّسة بمفردهنّ من دون أزواجهن أو أحد محارمهنّ؟
الجواب: العبرة في ذلك بأن تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، نعم إذا كانت متزوّجة فلا بدّ أن تستأذن زوجها، وإذا كان أحد أبويها أو كلاهما حيّاً وكان يتأذّى خوفاً عليها من مخاطر السفر لم يَجُز لها مخالفته في ذلك.
الزيارة
٣٣
السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شراؤه؟
وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز له بيعه عليه ؟
وما حكم المال في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.
الستلايت (الدش)
٣٤
السؤال: أنا رجل متزوّج و أملك سيارة ولديّ سائق خاص، فهل تستطيع زوجتي الذهاب لوحدها مع السائق؟
الجواب: لا بأس بذلك مع الأمن من الوقوع في الحرام، والأولى أن يكون معهما ثالث.
الخلوة مع الأجنبي
٣٥
السؤال: هل يجوز النظر إلى من يريد الزواج منها؟ وهل للجواز هذا حدود؟
الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز. والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعية.
آداب الزواج
٣٦
السؤال: ما حكم لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل؟
الجواب: هو حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.
المرأة - الزينة
٣٧
السؤال: هل يجوز الصعود مع المرأة في مصعد واحد مع الأمن من الوقوع في الحرام؟
الجواب: إذا أمن الوقوع في الحرام فلا مانع منه .
الخلوة مع الأجنبي
٣٨
السؤال: هناك بعض المسلسلات العربية التي تعرض من على شاشة تلفزيون العراق حاليّاً يكون فيها لباس الممثّلات غير شرعي بل غير أخلاقي يصل إلى درجة إظهار المرأة شبه عارية، فما حكم الناظر إليها ذكراً كان أو أنثى؟ وما حكم ربّ الأسرة الذي يسمح لأسرته بمشاهدتها؟
الجواب: يحرم النظر إليها مع التلذّذ الشهوي أو خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها وإن كان من دونه.
وعلى المؤمنين أن يأخذوا الحيطة والحذر من كلّ ما يعرض في التلفزيون والفضائيّات، وخصوصاً أولياء الأمور فإنّ عليهم أن يختاروا لأبنائهم كلّ ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وأن يبعدوهم عن كلّ ما يلوّث فطرتهم النقيّة أو يفسد أخلاقهم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.
التلفزيون
وعلى المؤمنين أن يأخذوا الحيطة والحذر من كلّ ما يعرض في التلفزيون والفضائيّات، وخصوصاً أولياء الأمور فإنّ عليهم أن يختاروا لأبنائهم كلّ ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم، وأن يبعدوهم عن كلّ ما يلوّث فطرتهم النقيّة أو يفسد أخلاقهم، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.
٣٩
السؤال: ما هو الواجب على المراة ستره؟
الجواب: يجب على المرأة ان تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً وأمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة فيه، واما الوجه والكفان فيجوز لها ابداؤها إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو لكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذٍ حتى بالنسبة الى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
الستر
٤٠
السؤال: متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسيّة بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجيّة وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين، فيطلّقها الحاكم عندئذٍ، والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
١ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ومن الطلاق، ويلحق بها ما كان غير قادر على الإنفاق عليها وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢ـ ما إذا كان يؤذيها ويظلمها ولايعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
٣ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة.
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسيّة بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنّه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق، إلّا أنّه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
الحقوق الزوجيّة
١ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ومن الطلاق، ويلحق بها ما كان غير قادر على الإنفاق عليها وامتنع مع ذلك من طلاقها.
٢ـ ما إذا كان يؤذيها ويظلمها ولايعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
٣ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة.
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسيّة بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنّه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أو استجابة طلبها بالطلاق، إلّا أنّه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.