الاستفتاءات » ابحث (الوقوع في الحرام)
٦١
السؤال: اذا كان خروج المرأة من البيت للعمل في دوائر الدولة ضمن حدود الحجاب وترك التبرج فهل هو جائز، مع رضا ولي الأمر؟
الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .
المرأة - العمل خارج البيت
٦٢
السؤال: خروج المرأة من البيت للعمل في دوائر الدولة إذا كان ضمن حدود الحجاب وعدم التبرج هل هو حرام او حلال ، مع رضى ولي الأمر ؟
الجواب: إذا كان مع رعاية جميع الحدود الشرعية ومنها الأمن على نفسها من الوقوع في الحرام حتى مثل المزاح والمفاكهة مع الأجنبي فلا مانع وإلاّ فلا يجوز .
العمل
٦٣
السؤال: هل يجوز تأخير الزواج لسنتين لأجل الدراسة بما أنّ الرجل يريد الزواج عن قريب؟
الجواب: لا مانع، إلّا أن يكون فيه خوف الوقوع في الحرام.
الزواج
٦٤
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لمن يضع جهاز الفضائيات (الدش) في داره الذي هو مظنّة الوقوع في المعصية؟
الجواب: إذا كان يستخدمه في الحرام جهراً فالأحوط عدم إعطائه، وإلّا فيجوز لو فرض كونه مع ذلك فقيراً حيث يقتني ما لا حاجة له إليه.
زكاة الفطرة
٦٥
السؤال: عمل المرأة هل هو مباح ام محرم ام مكروه علماً انها غير محتاجة للعمل وفي خروجها من بيتها لهذا العمل هل يوجد حرج مع موافقة ولي الامر؟
الجواب: لا مانع منه إن أمنت الوقوع في الحرام.
العمل
٦٦
السؤال: تفرض التقاليد والعادات علي مجتمعنا تغطية وجه المرأة على الرغم من أن بعض النساء يسعين إلى كسر هذا التقليد أو العادة مع الإلتزام بحدود الحجاب الشرعي كما في سائر البلاد الإسلامية، فهل في رغبتهن هذه إشكال شرعي؟
الجواب: لا اشكال فيها إن لم يكن الإبراز بداعي إيقاع الآخرين في النظر المحرم ولم يكن خوف الوقوع في الحرام منهن ولم يكن مما تترتب عليه الفتنة النوعية.
المرأة - الحجاب
٦٧
السؤال: هل الزواج واجب أم مستحب؟
الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.
الزواج
٦٨
السؤال: هل صحيح أنّ وضع الكحل ولبس الخاتم من الزينة المستثناة للمرأة ولا يحرم إبداءه أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: مع الأمن من الوقوع في الحرام وعدم كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم و لا موجباً لإثارة الفتنة ولو نوعاً لا بأس به، وإن كان الأحوط تركه مطلقاً.
الزينة
٦٩
السؤال: أنا شاب في سن الأربعين تزوّجت منذ خمس سنوات، ولكن زوجتي مصابة بمرض عضوي وغير قادرة على الحمل إلّا عن طريق استعمال بويضة إمرأة أخرى.
١ـ ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟
٢ـ هل توجد شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
٣ـ هل يكون المولود ابن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ وإذا كان كذلك فكيف؟
٤ـ ماذا يكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥ـ هل يشجّع الشرع على مثل هذا الحلّ أم ترون أنّ من الأفضل أن أتزوّج من إمرأة أخرى؟
٦ـ هل يرث المولود زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
٧ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سنّ البلوغ؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
التلقيح الصناعي
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
٧٠
السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في حال شرائه لجهاز الستلايت فهل يحرم شراؤه؟ وإذا كان البائع يعلم بأنّ المشتري يقع في الحرام فهل يجوز بيعه له؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأمّا البائع فلا يحرم عليه بيعه ممّن يستخدمه في الحرام مادام للجهاز منافع محلّلة، فإنّ ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.
البيع والشراء