الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
(فصل 2) كيفية الإحرام ←
→ ـ كيفية إحرام النائي الذي لا يمر بالمواقيت
ـ ترك الإحرام من مكة في حج التمتع
مسألة 174: تقدّم أن المتمتّع يجب عليه أن يحرم لحجّه من مكّة، فلو أحرم من غيرها - عالماً عامداً - لم يصحّ إحرامه وإن دخل مكّة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكّة مع الامكان وإلاّ بطل حجّه.
مسألة 175: إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة [113] وجب عليه العود مع الامكان، وإلاّ أحرم في مكانه -ولو كان في عرفات- وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى [114] بجميع أعماله صحّ حجّه، وكذلك الجاهل.
مسألة 175: إذا نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة [113] وجب عليه العود مع الامكان، وإلاّ أحرم في مكانه -ولو كان في عرفات- وصحّ حجّه، وكذلك الجاهل بالحكم.
مسألة 176: لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتى أتى [114] بجميع أعماله صحّ حجّه، وكذلك الجاهل.
(113) السؤال1: إذا نسى المكلّف أن يحرم لحجّ التمتّع أو تركه جاهلاً بوجوبه ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا تذكر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعين، وإن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجّه وكذا لو تذكر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة فإنه يحرم من مكانه وإن تمكّن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال2: إذا نسي التلبية في احرام الحجّ فتذكر بعد اعمال منى وقبل الطواف فما هو حكمه؟
الجواب: يلبي متى ما تذكر ويأتي ببقية المناسك ويصح حجّه.
(114) السؤال: إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟
الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد إنعقاده صحيحاً ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو إرتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة إلا في الإدّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.