موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة 1444 هـ)

19 ــ ستر الرأس للرجال ← → 17 ــ الادّهان

18 ــ إزالة الشعر عن البدن

مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ــ ولو كان محلاً ــ بحلقٍ أو نتفٍ أو غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة.
نعم، إذا تكاثر القَمل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه، وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها.
ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو الطهارة من الخبث، أو إزالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.
مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفّارته شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدّان من الطعام.
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفّارته شاة، وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وجوباً.
وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من الطعام.
ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة ما يفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الأحوط لزوماً.
ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلاً.
مسألة 261: لا بأس بحكّ المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكفّ من طعام، وأما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.
19 ــ ستر الرأس للرجال ← → 17 ــ الادّهان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français