الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
5 ـ النظر إلي المرأة وملاعبتها ←
→ 3 ـ تقبيل النساء
4 ـ مس النساء
مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه عن شهوة [143] ، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمه كفّارة شاة [144] ، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه.
(143) السؤال1: هل يجوز للمحل ان يتلذذ بمس زوجته المحرمة، وهل يجوز لها مطاوعته على ذلك؟
الجواب: لا دليل على حرمة مس المحل زوجته المحرمة بشهوة ولا على حرمة مطاوعتها له في ذلك، نعم إذا كانت تتلذذ بمسه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة.
السؤال2: هل يجوز للمرأة المحرمة ان تساعد زوجها العاجز في حال احرامه فيما يتوقف على لمس بدنه ولا سيما في منطقة العورة؟
الجواب: يجوز ولكن لا تلمسه بشهوة.
السؤال3: إذا حصل التلذذ قهراً حين الامساك بالزوجة اثناء الطواف فهل يجب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربما الاحتكاك المحرّم؟
الجواب: إذا كان الاستمرار في الامساك بها يستوجب استمرار التلذذ فعليه تركها وما ذكر لا يسوّغه له.
السؤال4: امرأة سقطت في أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل يجوز لمن يعلم من نفسه انه يتلذذ شهوياً بامساكها ان يقوم بانقاذها؟
الجواب: لا يجوز الا إذا لم يجد من يقوم بذلك غيره فيقتصر في امساكها على مقدار الضرورة.
(*) فرعان إذا علم المكلف بوقوعه لو طاف ندباً في اللمس والنظر المحرم
السؤال1: إذا علم الطائف انه لا يتمالك نفسه عن اللمس أو النظر المحرمين في اثناء الطواف فهل يجوز له اداء الطواف المستحب في هذه الحالة؟
الجواب: بل لا بد له من تركه في هذه الصورة.
السؤال2: إذا علمت المرأة أو ظنت انها ستتعرض من دون ارادتها للمس المحرم من قبل بعض الطائفين فهل يجوز لها ان تطوف مستحباً؟
الجواب: الاحوط تركه في صورة العلم أو الاطمئنان بذلك.
(144) السؤال1: هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: إذا مكنت المرأة المحرمة زوجها المحرم من ضمها اليه عن شهوة فهل تثبت الكفارة عليها كما تثبت على الزوج؟
الجواب: لا.
5- النظر إلى المراة وملاعبتها
(*) فرع في حكم من لاعب اهله قبل طواف النساء
السؤال: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وإن لم ينزل فليستغفر الله ولا شئ عليه.