موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول

فصل في مستحبات غسل الجنابة ← → فصل في ما يكره على الجنب

فصل (في كيفية الغسل وأحكامه)

غسل الجنابة مستحب نفسي (852) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (853) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (854) لا يكون باطلاً، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.
والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
وله كيفيتان:
الاُولى: الترتيب (855)، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الايسر، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما (856) مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل، ولا يجب البدءة بالإعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.
الثانية: الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (857)، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين (858) قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى (859)، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (860) على الأقوى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (861)، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (862) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (863)، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاءالله.
[ 662 ] مسألة 1: الغسل الترتيبي أفضل(864)من الارتماسي.
[ 663 ] مسألة 2: قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (865)وحال الإحرام، وكذا إذا كان الماء الغير ولم يرض بالارتماس فيه.
[ 664 ] مسألة 3: يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك بدنه (866) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.
[ 665 ] مسألة 4: الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.
أحدهما: أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.
والثاني: أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً (867) وكلاهما صحيح، ويختلف باعتبار القصد، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.
[ 666 ] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء (868)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.
[ 667 ] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (869) بعد الفحص.
[ 668 ] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (870)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (871)، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (872) عملاً بالاستصحاب.
[ 669 ] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (873)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
[ 670 ] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
[ 671 ] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (874).
[ 672 ] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه (875) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
[ 673 ] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (876) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت
والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
[ 674 ] مسألة 13: أذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل ؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح (877) .
[ 675 ] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة.
[ 676 ] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً (878)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.
[ 677 ] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (879)، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (880).
[ 678 ] مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.
[ 679 ] مسألة 18: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (881)أو الإباحة.
[ 680 ] مسألة 19: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.
[ 681 ] مسألة 20: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (882).
[ 682 ] مسألة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.
[ 683 ] مسألة 22: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمداً بطلا معاً (883)، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله (884)، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (885) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال (886): إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

(852) (مستحب نفسي): لم يثبت ذلك، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.
(853) (اذا لم يكن بقصد التشريع):التشريع لا يضر بالصحة اذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.
(854) (فقصد الوجوب): ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.
(855) (الترتيب): اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه قدس سره.
(856) (والاولى ان يغسل تمامهما): ولو غسلهما بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.
(857) (دفعة واحدة عرفية): سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي، ويعتبر في الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.
(858) (أو دخلت في الطين): مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.
(859) (فارتمس كفى): في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.
(860) (حرك بدنه كفى): كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.
(861) (ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط): على الاحوط.
(862) (من سائر الاغسال): الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.
(863) (بل لا يشرع): فيه تفصيل قد تقدم.
(864) (افضل): اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.
(865) (الصوم الواجب): المعين، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.
(866) (وكذا لو حرك بدنه): كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.
(867) (يكون آنياً): ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان آنياً ايضاً.
(868) (كما مر في الوضوء): ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم، نعم لا ريب في انه ارجح.
(869) (يكفي الاطمئنان بعدمه): بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي.
(870) (بعدم وجوب غسله): مر التفصيل هناك.
(871) (فيجب تحصيل بالفراغ): بل من جهة الشك في محصل الطهارة.
(872) (لا يجب غسله): فيه اشكال.
(873) (والمسلوس والمبطون): ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب.
(874) (والاستئناف على النحو الاخر): واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.
(875) (على الاشكال فيه): مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.
(876) (من الشرائط): على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.
(877) (ليس بصحيح): اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.
(878) (يكون باطلاً): مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.
(879) (فغسله باطل): محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.
(880) (ففي صحة اشكال): الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.
(881) (الا اذا علم عموم الوقفية): ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.
(882) (باطل): بل صحيح.
(883) (بطلا معاً): بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.
(884) (صح غسله): بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
(885) (لحرمة اتيان المفطر): يأتي الكلام حولها في محلة.
(886) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ممنوع.
فصل في مستحبات غسل الجنابة ← → فصل في ما يكره على الجنب
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français