موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني

فصل (في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها) ← → فصل (في شرائط الاذان والاقامة)

فصل (في مستحبات الأذان والإقامة)

يستحب فيهما أمور:
الأول : الاستقبال .
الثاني : القيام (324) .
الثالث : الطهارة في الاذان، وأما الاقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضاً فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
الخامس : الاستقرار في الاقامة.
السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان، والحَدر في الاقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف.
السابع : الافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه.
الثامن : وضع الاصبعين في الاذنين في الاذان.
التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه، ويستحب الرفع في الاقامة أيضاً إلا أنه دون الاذان.
العاشر : الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة، بل لا يبعد كراهته فيها.
[ 1404 ] مسألة 1 : لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده : « رب سجدت لك خاضعا خاشعا »، أو يقول: « لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا »، ولو اختار القعدة يستحب أن يقول : « اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا »، ولو اختار الخطوة أن يقول : « بالله أستفتح وبمحمد (صلى الله عليه وآله) أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين ».
[ 1405 ] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول : « و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد، وأعين بها من أقر وشهد ».
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للاذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الاذان أو الاقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (325)، نعم إذا كان عن نسيان جازله القطع ما لم يركع (326) منفردا كان أو غيره (327)حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدا به ثم أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط.
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلي فيما إذا جازله ترك الاقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما (328)، لكن لو بنى على ترك الاذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جُنَّ أو اغمي عليه أو سكر ثم أفاق جازله البناء مالم تفت الموالاة مراعياً لشرطية الطهارة في الاقامة، لكن الأحوط (329) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتد عن ملة (330) ثم تاب.
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفردا وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما.
[ 1411 ] مسألة 8 : لو أحدث في أثناء الاقامة أعادها (331) بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم يستحب فيه أيضاً الإعادة بعد الطهارة.
[ 1412 ] مسألة 9 : لا يجوز (332) أخذ الاجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل (333)، وأما أذان الاعلام فقد يقال بجوازأخذها عليه، لكنه مشكل، نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
[ 1413 ] مسألة 10 : قد يقال : إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر، وهو ممنوع.


(324) (القيام) : اعتباره في الاقامة احوط بل لا يخلو عن قوة.
(325) (لم يجز له قطعها لتداركها) : على الاحوط.
(326) (ما لم يركع) : الاقرب استحباب الاستئناف مطلقاً اذا نسيهما معاً أو نسي الاقامة وحدها وتختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعدها، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرع في الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.
(327) (منفرداً كان أوغيره) : في التعميم نظر.
(328) (تعمد الاكتفاء باحدهما) : مر الكلام في الاكتفاء بالاذان.
(329) (لكن الاحوط) : لا يترك.
(330) (عن ملة) : بل مطلقاً.
(331) (عادها) : على الاحوط.
(332) (لا يجوز) : على الاحوط.
(333) (بطل) : اذا اخل بقصد القربة.
فصل (في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها) ← → فصل (في شرائط الاذان والاقامة)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français