الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » المقصد الرابع: مكان المصلّي
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني: شروط لباس المصلّي
كتاب الصلاة » الفصل الثالث: سائر أحكام لباس المصلّي
الأحوط استحباباً في الساتر الصلاتيّ في حال الاختيار صدق عنوان (اللباس) عليه عرفاً، وإن كان يكفي مطلق ما يخرج المصلّي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلّي عارياً، وأمّا في حال الاضطرار فيجزئ التلطّخ بالطين ونحوه.
وإذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوِ سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريّين صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه فإن لم يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إلّا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلّا في الأخيرين فإنّه لا تصحّ الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلك ثُمَّ اتّفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة، وكذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها ممّا لا يؤكل لحمه على ما تقدّم.
كتاب الصلاة » المقصد الرابع: مكان المصلّي
←
→ كتاب الصلاة » الفصل الثاني: شروط لباس المصلّي
وإذا لم يتمكّن المصلّي من الساتر بوجه فإن تمكّن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميّز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتى بها كذلك، ولو اقتضى التحفّظ على عدم بدوِ سوأته ترك القيام والركوع والسجود الاختياريّين صلّى جالساً مومئاً، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه وأتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويجلس بدلاً عن القيام، والأحوط لزوماً للعاري ستر السوأتين ببعض أعضائه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
مسألة 533: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه فإن لم يضطرّ إلى لبسه صلّى عارياً، إلّا في الأخير فيجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً على الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه في حال الاضطرار وإن لم يكن مستوعباً للوقت إلّا في الأخيرين فإنّه لا تصحّ الصلاة في حال لبسهما اضطراراً ما لم يكن الاضطرار مستوعباً لجميع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستيعاب فصلّى كذلك ثُمَّ اتّفق زواله في الوقت لم يجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر في النجس تجوز الصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات.
مسألة 534: الأحوط لزوماً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل الحصول عليه قبل انقضائه، نعم إذا يئس عن الحصول عليه في الوقت جاز له البدار إلى أداء الصلاة عارياً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.
مسألة 535: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين في كلٍّ منهما صلاة، وكذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا يؤكل لحمه والآخر من السباع أو من غيرها ممّا لا يؤكل لحمه على ما تقدّم.