الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)
البحث في:
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة
←
→ كتاب الصلاة » الرابع: الشكّ في عدد ركعات النافلة.
كتاب الصلاة » الخامس: الشكّ بعد المحلّ وفي ما أتى به.
مسألة 858: من شكّ في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في غيره ممّا لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أوّل الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت.
وكذا إذا شكّ في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمَّد وآل محمَّد، أو شكّ في مجموع التشهّد أو في الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو في حال أداء السلام أو في حال النهوض إلى القيام، أو شكّ في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشكّ فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شكّ في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شكّ في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.
مسألة 859: قد علم ممّا سبق أنّه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبّة، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدّمة له أيضاً، فمن شكّ مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت، وكذا من شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود.
مسألة 860: إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.
مسألة 861: إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذٍ على الأحوط لزوماً، وإذا لم يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدّم.
مسألة 862: إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم يلتفت ما لم يتيقّن أنّه لم يعتنِ بالشكّ على تقدير حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه، ولو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا؟ لميلتفت، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به.
كتاب الصلاة » فصل الشكّ في عدد ركعات الفريضة
←
→ كتاب الصلاة » الرابع: الشكّ في عدد ركعات النافلة.
وكذا إذا شكّ في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمَّد وآل محمَّد، أو شكّ في مجموع التشهّد أو في الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وهو في حال أداء السلام أو في حال النهوض إلى القيام، أو شكّ في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشكّ فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شكّ في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شكّ في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً.
مسألة 859: قد علم ممّا سبق أنّه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبّة، بل لا يعتبر أن يكون جزءاً للصلاة فيكفي كونه مقدّمة له أيضاً، فمن شكّ مثلاً في القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت، وكذا من شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود.
مسألة 860: إذا شكّ في صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها فإنّه لا يلتفت، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.
مسألة 861: إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثُمَّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلّا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة فإنّه تبطل حينئذٍ على الأحوط لزوماً، وإذا لم يأتِ بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلّا صحّت صلاته إلّا أن يكون ركناً فتبطل على ما تقدّم.
مسألة 862: إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أو لا؟ لم يلتفت ما لم يتيقّن أنّه لم يعتنِ بالشكّ على تقدير حصوله إمّا غفلة أو تعمّداً برجاء الإتيان بالمشكوك فيه، ولو شكّ في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا؟ لميلتفت، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به.