الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
23 ـ التقليم ←
→ 21 ـ التظليل للرجال
22 ـ إخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم [200] من جسده على الأحوط وجوباً - إلا لضرورة - وإن كان ذلك بفصد أو حجّامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها.
نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء [201] ، وكفّارة إخراج الدم- لغير ضرورة- شاة [202] على الأحوط الأولى.
نعم، الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الادماء [201] ، وكفّارة إخراج الدم- لغير ضرورة- شاة [202] على الأحوط الأولى.
(200) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال2: هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط إلا لضرورة.
السؤال3: هل يجوز للمحرم أن يتبرع بالدم لغيره؟
الجواب: الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان على نحو المباشرة أم التسبيب إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
السؤال4: هل يجوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتمال خروج الدم بذلك؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن بحيث يوجب الادماء عادة.
(201) السؤال1: إذا كان يحتمل خروج الدم في اثناء الاستياك فهل يلزمه التجنب عنه؟
الجواب: لا.
السؤال2: استعمال فرشاة الاسنان إذا تسبب في خروج الدم فهل الأحوط الاولى دفع الكفارة عنه بشاة؟
الجواب: الاحتياط فيه ضعيف جداً.
(202) السؤال1: المريض بداء السكر الذي يستعمل الانسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كلّ مرة يخرج منها الدم بذلك؟
الجواب: لا كفارة في اخراج الدم لضرورة بل مطلقاً.
السؤال2: هل في خروج الدم بقلع الضرس كفارة مع ضرورة القلع؟
الجواب: لا كفارة في ذلك.