الكتب الفتوائية » مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة)
البحث في:
24 ـ قلع الضرس ←
→ 22 ـ إخراج الدم من البدن
23 ـ التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلاّ أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى [203] ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه.
مسألة 274: كفّارة تقليم [204] كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
مسألة 275: إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.
مسألة 274: كفّارة تقليم [204] كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فإذا بلغها - ولو في مجالس متعدّدة- كانت كفّارته شاة لكل من أظافير اليدَين وأظافير الرجلين.
نعم، إذا كان تقليم أظافير اليدَين والرجلين جميعاً في مجلس واحد فالكفّارة شاة واحدة.
مسألة 275: إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأ، وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط وجوباً.
(203) السؤال1: هل يجوز للمحرم أن يقلم أظافر غيره محلاً كان أو محرماً؟
الجواب: لا يبعد الجواز فيهما وإن كان الأحوط في الثاني الترك.
السؤال2: هل يجوز للمحرم ازالة ظفره بالمبرد أو بأسنانه؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال3: هل يجوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر الاصبع الزائدة؟
الجواب: لا يجوز الا إذا كانت ضرورة في تقليمه وعليه حينئذٍ التصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
السؤال4: إذا انكسر بعض ظفر المحرم هل يجوز له قصه إذا كان يسبب له بعض المضايقة والازعاج أو الالم؟
الجواب: يجوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من الطعام.
(204) السؤال1: إذا اضطر المحرم إلى تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟
الجواب: نعم.
السؤال2: من كان له إصبع زائدة فقلم عشرة من أظافره فهل عليه دم شاة أو لا بد في ذلك من تقليم تمام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه فهل في تقليم أظافر الأصابع الموجودة دم شاة؟
الجواب: وجوب دم الشاة عليه في الصورة الأولى مبني على الاحتياط وفي الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.