الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
شؤون الشباب ←
→ الشؤون الطبية
الزواج
الفصل السابع: الزواج
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج
ـ إستفتاء ات تخصّ شؤون العلاقة بين الجنسين
نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.
وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :
م ـ 384: الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله (صلى الله علىه وسلم)أنه قال : «من تزوج أحرز نصف دينه » (1)، وورد عنه (صلى الله علىه وسلم) قوله : «من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج »(2) ، وقال (صلى الله علىه وسلم): «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها.(3)»
م ـ 385 : ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الاّ بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.
ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي (صلى الله علىه وسلم)أنه قال : «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء(4)».
م ـ 386 : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات.
م ـ 387 : يستحسن أن لا يُردّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله (صلى الله علىه وسلم): «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.(5)»
م ـ 388 : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء الطرفين.
م ـ 389 : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة)(6).
والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة)(7).
م ـ 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج.
وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره .. (وتذكر المهر) ، لمدة (وتذكر المدة) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.
م ـ 392 : يجوزللزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
م ـ 393 : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية.
م ـ 394: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 395 : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.
م ـ 396 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.
م ـ 397 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر ، فحكمها حكم البكر.
م ـ 398 : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.
م ـ 399 : لا يجوزللمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 400 : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 401: الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 402 : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.
م ـ 403 : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
م ـ 404 : «يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه ، كل عضو من الأخر ، مع التلذذ وبدونه(8) ».
م ـ 405 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من اَلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 406 : يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره ، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفراً ضرورياً يرتبط بشؤون حياتها ، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.
م ـ 407 : «لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً.
كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُه والتفرّج (9)».
م ـ 408 : «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة(10)».
م ـ 409 : «إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلاّ عزّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي »(11)، (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 410 : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 411 : يجوزللمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضررمنها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.
م ـ 412 : يجوزللمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوزله النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م ـ 413 : لا يجوزللمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوزإسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 414 : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ، فإنّ عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدّونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى(12).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 415 : هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.
* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (علىه السلام) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
م ـ 416 : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.
م ـ 417 : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟
* يصح ذلك.
م ـ 418 : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
* الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
م ـ 419 : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه؟
* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً.
وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار.
م ـ 420: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟
* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط.
م ـ 421 : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.
م ـ 422 : هل يجوزللبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
* يجوزلها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.
م ـ 423 : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
م ـ 424 : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
م ـ 425 : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟
* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
م ـ 426 : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.
م ـ 427 : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟
* لا يجب الإخبار.
م ـ 428 : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.
م ـ 429 : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى (القسم) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك.
م - 430 : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو راَها وهي تزني على الأحوط لزوماً.
م ـ 431 : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
م ـ 432 : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج؟
* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلاّ بعد توبتها.
م ـ 433 : ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟
* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
م ـ 434 : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟
وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟
* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى.
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.
م ـ 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ.
ومن الضرورة ما لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
م ـ 436 : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟
* يجوزلها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا.
ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك.
م ـ 437 : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه الشرعية؟
* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين.
ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما.
م ـ 438 : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟
* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها.
م ـ 439 : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس؟
* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق.
م ـ 440 : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك؟
* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها.
م ـ441 : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية؟
* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.
م ـ 442 : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.
م ـ 443 : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.
م ـ 444 : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 445 : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق من زوجها.
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟
* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز.
م ـ 446 : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً.
م ـ 447 : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.
م ـ 448 : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟
* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأ حوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
م ـ 449 : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟
* نعم طاهر في هذه الصورة.
م ـ 450 : متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح.
أما بعد الولوج فلا يجوزمطلقا.
م ـ 451 : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟
* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبد اً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.
م ـ 452 : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟
* لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله.
ـ مقدمة
ـ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج
ـ إستفتاء ات تخصّ شؤون العلاقة بين الجنسين
نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع.
وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :
م ـ 384: الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله (صلى الله علىه وسلم)أنه قال : «من تزوج أحرز نصف دينه » (1)، وورد عنه (صلى الله علىه وسلم) قوله : «من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج »(2) ، وقال (صلى الله علىه وسلم): «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها.(3)»
م ـ 385 : ينبغي أن يهتم الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الاّ بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة.
ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي (صلى الله علىه وسلم)أنه قال : «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن. قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوء(4)».
م ـ 386 : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات.
م ـ 387 : يستحسن أن لا يُردّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله (صلى الله علىه وسلم): «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.(5)»
م ـ 388 : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء الطرفين.
م ـ 389 : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 390 : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة)(6).
والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة المؤقتة)(7).
م ـ 391 : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج.
وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره .. (وتذكر المهر) ، لمدة (وتذكر المدة) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.
م ـ 392 : يجوزللزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
م ـ 393 : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية.
م ـ 394: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 395 : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.
م ـ 396 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.
م ـ 397 : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر ، فحكمها حكم البكر.
م ـ 398 : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.
م ـ 399 : لا يجوزللمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 400 : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 401: الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 402 : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.
م ـ 403 : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
م ـ 404 : «يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه ، كل عضو من الأخر ، مع التلذذ وبدونه(8) ».
م ـ 405 : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من اَلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 406 : يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره ، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفراً ضرورياً يرتبط بشؤون حياتها ، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.
م ـ 407 : «لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلاّ لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً.
كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُه والتفرّج (9)».
م ـ 408 : «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة(10)».
م ـ 409 : «إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلاّ عزّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي »(11)، (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ 410 : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 411 : يجوزللمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضررمنها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.
م ـ 412 : يجوزللمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوزله النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م ـ 413 : لا يجوزللمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوزإسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 414 : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ، فإنّ عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدّونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى(12).
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م ـ 415 : هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.
* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (علىه السلام) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
م ـ 416 : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.
م ـ 417 : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟
* يصح ذلك.
م ـ 418 : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
* الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
م ـ 419 : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه؟
* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً.
وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار.
م ـ 420: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟
* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط.
م ـ 421 : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.
م ـ 422 : هل يجوزللبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
* يجوزلها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.
م ـ 423 : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق؟
* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمرالله تعالى به.
جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليّة.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
م ـ 424 : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
م ـ 425 : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له؟
* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً.
م ـ 426 : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة؟
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة.
م ـ 427 : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة؟
* لا يجب الإخبار.
م ـ 428 : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الاّ بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها.
م ـ 429 : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى (القسم) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك.
م - 430 : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو راَها وهي تزني على الأحوط لزوماً.
م ـ 431 : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة (الزانية المشهورة بالزنى) فما معناها؟
* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى.
م ـ 432 : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج؟
* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلاّ بعد توبتها.
م ـ 433 : ما معنى قول الفقهاء (لا عدة على الزانية من زناها)؟
* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الاّ إذا كان الرجل واطئاً لشبهة.
م ـ 434 : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك. فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي؟
وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات؟
* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في مفروض السؤال الاّ من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى.
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط.
م ـ 435 : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟
* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ.
ومن الضرورة ما لوكان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
م ـ 436 : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوزلها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض؟
* يجوزلها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا.
ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك.
م ـ 437 : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته؟ ومن هي أمه الشرعية؟
* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين.
ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما.
م ـ 438 : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟
* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها.
م ـ 439 : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس؟
* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق.
م ـ 440 : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك؟
* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها.
م ـ441 : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية؟
* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.
م ـ 442 : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك؟
* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور.
م ـ 443 : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله.
م ـ 444 : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك.
م ـ 445 : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق من زوجها.
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟
* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز.
م ـ 446 : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً.
م ـ 447 : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له.
م ـ 448 : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟
* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأ حوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
م ـ 449 : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم؟
* نعم طاهر في هذه الصورة.
م ـ 450 : متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟
* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح.
أما بعد الولوج فلا يجوزمطلقا.
م ـ 451 : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟
* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبد اً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية.
م ـ 452 : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟
* لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله.
(1) تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي 20 | 17.
(2) المصدر السابق : 20 | 18.
(3) منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني | 7.
(4) تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : 20 | 35.
(5) تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : 7 | 395 ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : 7 | 394 وما بعدها.
(6) للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القراَن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم.
(7) للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.
(8) المصدرالسابق : 11.
(9) منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني | 10 - ا ا. وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك.
(10) المصدر نفسه : 67.
(11) المصدر السا بق : 09ا.
(12) أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني |7 - 136 ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص 385 - 419.