الكتب الفتوائية » الفقه للمغتربين
البحث في:
أحكام الموسيقى والغناء والرقص ←
→ شؤون الشباب
شؤون النساء
الفصل التاسع: شؤون النساء
ـ مقدمة
ـ بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
ـ إستفتاءات تخصُّ النساء
للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة.
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.
وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
م ـ 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.
م ـ 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة.
م ـ 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م ـ 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف.
م ـ 503 : «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً»(1).
م ـ 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م ـ 505 : «يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام.
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها»(2).
م ـ 506 : «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز الآخر»(3).
م ـ 507 : يرى بعض العلماء أنه «من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها (4)».
م ـ 508 : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك » : «إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها(5)».
م ـ 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك بناتها»(6) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
م ـ 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة.
م ـ 511 : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة؟
* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.
م ـ 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم!ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء.
م ـ 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.
م ـ 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه.
م ـ 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن.
م ـ 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه.
م ـ 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟
* يجوز مع الأمن من الفساد.
م ـ 518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات؟
* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.
م ـ 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها.
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.
م ـ 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به.
م ـ 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.
م ـ 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.
م ـ 523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه؟
* لا بأس به.
م ـ 524 : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.
م ـ 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً؟
* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية.
م ـ 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.
م ـ 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز.
م ـ 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟
* يجوز.
م ـ 529 : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه.
م ـ 530 : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟
* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز.
م ـ 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك.
م ـ 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره.
م ـ 533 : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟
* الأحوط وجوباً الترك.
م ـ 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟
* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب.
م ـ 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض.
م ـ 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً.
م ـ 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟
* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.
م ـ 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب.
ـ مقدمة
ـ بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
ـ إستفتاءات تخصُّ النساء
للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة.
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة.
وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
م ـ 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن المحارم.
م ـ 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة.
م ـ 498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم.
م ـ 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 501 : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف.
م ـ 503 : «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً»(1).
م ـ 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م ـ 505 : «يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام.
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها»(2).
م ـ 506 : «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز الآخر»(3).
م ـ 507 : يرى بعض العلماء أنه «من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها (4)».
م ـ 508 : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك » : «إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها(5)».
م ـ 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك بناتها»(6) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال.
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
م ـ 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة.
م ـ 511 : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة؟
* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.
م ـ 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم!ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء.
م ـ 513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض.
م ـ 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه.
م ـ 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن.
م ـ 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه.
م ـ 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم؟
* يجوز مع الأمن من الفساد.
م ـ 518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات؟
* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.
م ـ 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها.
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.
م ـ 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به.
م ـ 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.
م ـ 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.
م ـ 523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه؟
* لا بأس به.
م ـ 524 : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.
م ـ 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً؟
* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية.
م ـ 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.
م ـ 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز.
م ـ 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟
* يجوز.
م ـ 529 : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه.
م ـ 530 : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك؟
* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز.
م ـ 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك.
م ـ 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره.
م ـ 533 : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟
* الأحوط وجوباً الترك.
م ـ 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟
* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب.
م ـ 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض.
م ـ 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً.
م ـ 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟
* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.
م ـ 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب.
(1) منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120.
(2) المصدر السابق : 15.
(3) المصدر نفسه : 13.
(4) أنظر الشيخ مرتض المطهري - مساًلة الحجاب - نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص 92.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر نفسه.