موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

حواريّة النّذر والعهد واليمين ← → حواريّة الطلاق

يشترط في المطلِّق

البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصحّ طلاق الصبيّ ولا طلاق المجنون ولا طلاق المُجبَر على الطلاق ، نعم يُحتمل صحّة طلاق الصبيّ البالغ عشر سنين ، فلابدّ مِن رعاية الاحتياط فيه .
وأنْ يَقصد المطلِّق الفراق حقيقةً بصيغة الطلاق فلا يصحّ طلاق الهازل ، والساهي ، ومَن لا يفهم معنى الطلاق .
* وما هي صيغة الطلاق ؟
ــ لا يقَع الطلاق إِلاّ إذا أُنشئ بصيغةٍ خاصّة ، وبِلُغة عربيّة لمن يقدر عليها ، وبمحضَر رجُلَين عادلَين يسمعان إِنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلاً : ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) أو يُخاطب زوجته مثلاً قائلاً لها : ( أنتِ طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكّلي ـ ويذكر اسمها ـ طالق ) عندئذٍ يقع الطلاق بين الزّوجين .
* وهل يجب ذكر اسم الزّوجة في صيغة الطلاق ؟
ــ كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معيّنة مشخّصة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها .
قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس إلاّ أنْ تكون الزوجة غير مدخولٍ بها . أو تكون مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طُهرٍ جامَعها فيه ، بل على الرجل الاِنتظار حتّى تحيض زوجته ثُمّ تطهُر مِن حيضها ثُمّ يطلّق بعد طُهرها مِن الحيض .
هذا ولا تطلّق الزوجة في ( الزواج المؤقّت ) ، بل يتحقّق الفراق بانقضاء المدّة المتّفق عليها معها ، أو يبذل المدّة المتبقّية لها ، كأن يقول الرجل لزوجته مثلاً : ( وهبتك المدّة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحّة بذل المدّة في الزواج المؤقّت وجود شهود ، ولا يُشترط فيه طهارة المرأة من حيضٍ ولا نفاس .
أضاف أبي قائلاً :
إذا طلّق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التِّسع ، وقبل بلوغها سنّ اليأس وجَب عليها أنْ تعتدّ ابتداءً مِن تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ عِلمها به .
وعدّة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً مهما كان قليلاً .
* معنى هذا ، إنّ عدّتها تنتهي بعد رؤيتها الدّم الثالث ؟
ــ نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
* وعدّة المطلّقة الحامل ؟
ــ عدّة المطلّقة الحامل مدّة حملها ، وهي تنقضي بوضع
الحمل ، تامّاً كان ذلك الحمل أو سِقطاً .
* ولو وضعَت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدّتها ؟
ــ نعم ، حتّى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعةٍ لا بيوم ، شريطة أنْ يكون الولد مُلحقاً بذي العدّة فلا يكون ولد زناً مثلاً .
* وهل على المتزوّجة زواجاً مؤقّتاً عدّةٌ بعد افتراقها عن زوجها ؟
ــ إذا كانت بالغة ، مدخولاً بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدّتها [حيضتان] كاملتان لمَن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوماً لِمَن لا تحيض لمرضٍ ونحوه .
قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزّوج وهو قِسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزّوج بعده الرّجوع الى الزّوجة إلاّ بعقدٍ جديد ، كطلاق الزّوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرّجعي : ما كان للزوج الحقّ في إرجاع زوجته المطلّقة إليه مادامت في العدّة ، مِن دون عقدٍ جديد ، ولا مهرٍ جديد .
ومن أقسام الطلاق البائن ما يُسمّي بـ ( الطلاق الخلعي ) : ويُقصد به الطلاق بفِديةٍ مِن الزّوجة الكارهة لزوجها الى حدٍّ يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزّوجيّة ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن مِن دون أنْ يكرهها هو . فإذا قالت الزّوجة لزوجها :
( بذلت لك مهري على أنْ تخلعني ) وقال الزّوج بعد ذلك بلغةٍ عربيّةٍ صحيحة وبحضور شاهدَين عدلَين ( زوجتي ـ ويذكر اسمها ـ خالعتها على ما بذلت ) ، أو يقول : ( فلانة طالقٌ على كذا ) ، فإذا قال ذلك فقد طلّقها طلاقاً خلعيّاً .
* وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
ــ إذا كانت معيّنة لا يجب ذكر اسمها .
* وهل يجوز أنْ يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتّى يخلع زوجته ؟
ــ نعم يجوز ذلك .
*وهل يحقّ للزوجة والزوج أنْ يوكّلا مَن يقوم مقامهما في بذل المهر ( أو غيره ) في الطلاق الخُلعي .
ــ نعم يحقّ لهما ذلك .
* أحياناً يغيب الزّوج ولا يظهر له أثر ، ولم يُعلَم موته ولا حياته ؟
ــ يحقّ للزوجة في حالةٍ كهذه أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه أربع سَنَوات ، فإذا لم يظهَر له أثر ولم يكن للزّوج المفقود مال ينفق منه على زوجته ، ولم ينفق عليها وليّه مِن مالِ نفسه ، أمره الحاكم الشرعي بطلاقها فإنْ امتنع ولم يمكن إجباره أو لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم باستدعائها .
* إذا حكَم على الزوج بالسجن مؤبّداً وهو لا يقدر على الإنفاق على زوجته ، ويمتنع عن الطلاق ؟
ــ يجوز للزوجة في مثل هذه الحالة أنْ ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيتّصل بالزّوج يأمره بطلاقها ، فإذا امتنع عنه وتعذّر إجباره عليه ، طلّقها الحاكم الشرعي بطلبها ذلك منه .
حواريّة النّذر والعهد واليمين ← → حواريّة الطلاق
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français