موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » الفتاوى الميسّـرة

الحواريّة العامّة الثانية ← → سأبدأ أوّلاً بذكر أُمور هي مِن المعروف على شكل نقاط محدّدة

الحواريّة العامّة الأُولى

بمجرّد أنْ فارقني أبي مودّعاً ، لمْلَمت أوراق مذكّرات ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، لأختَتِم بذلك آخر حواريّة فقهيّة لموضوعٍ مستقل ، ولاَستعدّ بعد ذلك لفتحِ ملفٍّ خاصٍّ بالحواريّة القادمة ، تلك التي سأُحدّد أنا أسئلتها وحواراتها واتّجاهاتها كما وعدني أبي .
وما أنْ انقضت ساعة ، حتّى كنت قد دوّنت مجموعةَ أسئلة شكّلت النواة الأُولى لأسئلة الحواريّة العامّة القادمة ، أعقبتها بعد ذلك ساعات عمل وأعدادٌ من الأسئلة .
وحين حلّ موعد الحِوار ، وجاء أبي وسلّم وحمِد الله وأثنى عليه مبتدئاً الحواريّة العامّة ، انهالت أسئلتي عليه ، واطَّردَت إجاباته عنها .
وكان أوّل أسئلتي عن الجلود الطبيعيّة المصنَّعة والمستوردة مِن دول غير إسلامية ، كأُوربّا مثلاً وغيرها .
* قُلت لأبي : رجلٌ يلبس ساعة سوارها مصنوع من جِلدٍ طبيعيٍّ مستورد من بلدٍ غير إسلامي ، ولا يدري لابسه ما إذا كان هذا الجِلد جلدُ حيوانٍ مذبوحٍ بطريقة إسلاميّة أم لا ، أو يكون حزام بنطلونه من جلدٍ كذلك فهل عليه أنْ ينزعهما عند إرادة الصلاة ؟
ــ قال : تصحّ صلاته به ما دام يحتمل احتمالاً معتدّاً به أنّ هذا السوار أو ذاك الحزام من جِلد حيوان مأكول اللحم ومذبوح بطريقة شرعيّة .
* ومحفظة النقود الموضوعة داخل الجيب إثناء الصلاة إذا كان جلدها كجِلد ذلك السِّوار مارّ الذكر ؟
ــ تجوز الصلاة معها .
* لنفترض أنّه اطمأن بأنّ ذاك السوار أو الحزام مِن جلدِ حيوان غير مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ، ولكنّه صلّى به نسياناً ثُمّ تذكّر وهو يُصلّي فخلَع ساعته أو حزامه فوراً ؟
ــ تصحّ صلاته ، إلاّ إذا كان نسيانه ناشئاً مِن قلّة مبالاته واهتمامه بالأمر [فيلزمه إعادة صلاته] .
* غسّالة كهربائيّة تجفّف الملابس بعد قطع الماء عنها ، تجفّفها بواسطة قوّة الدوران لا العصر ، فهل يكفي ذلك في تطهيرها ؟
ــ نعم يكفي ذلك في تطهيرها .
* أُصافح مرّات بعض الأشخاص ويَدي مبتلّة ولا ادري أمسلمٌ هذا الذي صافحته أم كافرٌ غير محكوم بالطهارة ، فهل يجب عليّ أنْ اسأله لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجب عليك سؤاله ، يمكنك أنْ تقول إن يدي التي لامست يده طاهرة .
* طالب جامعي ، أو تاجر ، أو سائح ، أو ما شابههم يُسافر إلى دول غير إسلاميّة كأُوربّا مثلاً ، حيث لا تكاد تخلو حياته اليوميّة مِن تماس مباشر مع سكّانها من المسيحيّين واليهود برطوبةٍ مسرية.. في مقهى أو عند حلاّق أو طبيب أو صاحب مكوى أو غيرهم ، ممّا يصعب عليه إحصاؤه ، فما العمل ؟
ــ يبني على طهارة أجسامهم ما لَم يُحرِز تنجّسها بنجاسةٍ خارجيّة .
* لو دخلت منزلاً كان يقطنه قبلي أُناسٌ غير محكومين بالطهارة فهل يحقّ لي أنْ أحكم بطهارة كلّ شيء ؟
ــ نعم ، احكم بطهارة كلّ شيء ، لم تعلم أو تطمئن بنجاسته .
* دعني انتقل الى الصلاة فأسأل عن حكم شخص يُصلّي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يُخطئ في الغُسل.. فهو الآن متأكّد تماماً مِن أنّ بعضاً من أغساله السابقة باطلة ، ولكنّه لا يدري كم هي ، وتبعاً لذلك فهو لا يدري كم صلاة باطلة صلاّها بها ، وكم صيام ؟
ــ صيامه صحيح وإنْ كان غُسله باطلاً ، ولكن يجب عليه أنْ يقضي كلّ صلاة صلاّها بغسل باطل ، وإذا تردّدت بين الأقلّ والأكثر جاز له الاِقتصار على الأقل .
* أحياناً أُريد الصلاّة وفي جيبي بعض الأوراق البيضاء ، فهل يجوز لي السجود عليها ؟
ــ نعم ، يجوز لك السجود عليها إِنْ كانت طاهرة ومصنوعة مِن الخشب أو ما شاكله ، ممّا يصحّ السجود عليه ، وهكذا إذا كانت مصنوعة مِن القطن أو الكتّان .
* والسجود على الاسمنت ؟
ــ كذلك يجوز لك السجود عليه .
* أسمع مِن جهاز تسجيل أو مذياع أو جهاز تلفزيون شريطاً مسجّلاً لمقرئ للقرآن يتلو آيةً يجب السجود لها ، فهل أسجد ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك السجود ، إلاّ إذا سمعتها مِن المُقرئ نفسه لا من تسجيله .
* اِمرأة تصلّي ولا تعلم أنّ بعضاً مِن شعرها خارج مِن تحت ساتر الرأس ، فهل يجب عليَّ إخبارها بذلك إثناء صلاتها أو بعدها ؟
ــ كلاّ ، لا يجب عليك إخبارها ، ولو لم تعلم هي به حتّى أتمّت صلاتها فصلاتها صحيحة ، وإذا علِمت به في الأثناء فبادرت الى ستره صحّت صلاتها أيضاً .
* شخصٌ يستيقظ قبل دخول وقتِ صلاة الفجر بدقائق ، فهل يحقّ له معاودة النوم ثانيةً إذا كان يعلم أو يحتمل احتمالاً قويّاً أنّه لا يستيقظ إلاّ والشمس طالعة ؟
ــ إذا كان ذلك تهاوناً واستخفافاً منه بالصلاة لم يجِز .
* طالب ، أو عامل ، أو موظّف يدرس أو يعمل بمنطقة تبعُد عن مدينته أكثر من 22 كيلو متر ، هو يذهب يوميّاً لمقرّ عمله ويعود الى مدينته ، وربّما استمرّ كذلك لسنة أو أكثر ، فما حُكم صلاته هناك وصيامه ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم .
* ولو كان يُسافر ثلاث مرّات أو أربع مرّات أُسبوعيّاً طوال السنة لا من جِهة كون مهنته في السفر ، بل لأغراض أُخرى كأن يكون للتنزّه والسياحة أو لعلاجِ مريض ، أو لزيارة مراقد الأئمّة ( عليهم السلام ) وأمثال ذلك فما هو حكم صلاته ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم ؛ لأنّه يُعدُّ بذلك كثير السفر عند العرف ، ولو كان يُسافر مرّتين في الأُسبوع ويقيم خمسة أيّام في وطنه [فعليه أنْ يجمع بين القصر والتمام وفي شهر رمضان يجمع بين الصيام فيه وقضائه بعده] .
* ما دمنا نتحدّث عن السفر ، فاسمح لي أنْ أسألُك عن حُكم شخصٍ سافر بعد الزوال في شهر رمضان وكان صائماً .
ــ [يتمّ صومه] ولا قضاء عليه .
* وإذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً ومصمّماً على السفر من الليل ؟
ــ [ليس له صيام هذا اليوم] فيفطر بعد وصوله الى حد الترخّص ، وعليه قضاؤه بعد ذلك .
* ولو سافر قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر ولا مصمّماً عليه من الليل ؟
ــ حكمه حكم الفرض السابق .
* مسافرٌ في شهر رمضان عاد الى وطنه أو محل إقامته بعد الزوال فهل عليه أنْ يمسك بقيّة ذلك النهار ؟
ــ لا يجب عليه ذلك وإنْ كان ينبغي له الإمساك بقيّة يومه .
* ولو عاد قبل الزوال وقد أفطر في سفره ؟
ــ حكمه كما تقدّم .
* ولو رجع إلى وطنه أو محلّ إقامته ، فوصل قبل الزوال ولم يفطر في سفره ؟
ــ يجب عليه أنْ ينوي الصوم ، ويجتنب المفطرات بقيّة ذلك النهار ، ولا قضاء عليه حينئذ .
* شخصٌ يصوم في شهر رمضان سنين وهو لا يعلم بوجوب غُسل الجنابة عليه جهلاً منه فلا يغتسل ؟
ــ صومه صحيح ، ولا تجب عليه الكفّارة .
* يستعمل بعض مرضى الحساسيّة ( حساسية الصدر ) جهازاً يُساعدهم على التنفّس المُريح نسمّيه نحن ( البخّاخ ) يرسل هذا الجهاز بعد ضغطه في الفم ما يشبه الغاز المضغوط ، فهل يجتمع استعمال هذا الجهاز مع الصوم ؟
ــ نعم ، يبقى مستعمل هذا الجهاز على صومه ويصحّ منه .
* هل يجوز تقديم وجبات الطعام للمفطرين في شهر رمضان ، سَواء في المطاعم أم البيوت ، للمعذورين في إفطارهم وغير المعذورين ، إذا لم يستلزم ذلك التقديم هتكاً لحرمة الشهر الشريف ؟
ــ يجوز للمعذورين [دون غيرهم] .
* لو حصل لديَّ اطمئنان شخصيٌّ بصحّة الحسابات الفلكيّة لتولّد الهلال بعد صدورها مِن مختصّين ، فهل يمكنني أنْ اعتمد على اطمئناني هذا في إثبات أوّل الشهر فأصوم ، أو العيد فأفطر ؟
ــ لا أثر للاِطمئنان بتولّد الهلال ، ولا أثر كذلك للاَطمئنان بكون الهلال قابلاً للرؤية ، بل لا بدّ مِن ثبوت الرؤية الفعليّة منك أو من غيرك عندك ، نعم يكفي ثبوت الرؤية الفعليّة في بلدٍ آخر إذا كان متّحداً مع بلدك في الأُفُق ، بأنْ تكون الرؤية في ذلك البلد ملازمة للرؤية في بلدك ، لولا المانع مِن سحابٍ أو غبارٍ أو جبلٍ أو نحوها .
* المغذّي أو المصل وهو كيس مِن البلاستيك يحتوي على ماء وسكّر وبعض الأدوية ، يُعطى للمريض بواسطة الإبرة في الدم مباشرةً لمرضٍ أو بدون مرض كأن يُعطى للتغذية فهل يجب على الصائم اجتنابه ؟
ــ لا يجب ، وإنْ كان ينبغي له ذلك ؟
* سأنتقل الى الحجّ ، فأسأل عن رجلٍ استطاع مادّياً في سنةٍ من السنين ومُنِع من السفر ، ولم يستطع الحصول على ( الفيزة ) ليحجّ تلك السنة ، فاضطرّ لحاجته الحياتيّة الى صَرف المال المخصّص للحجّ بعد الموسم ، ثمّ لم يستطع بعد ذلك تحصيل المال الذي يكفيه لحجّه ؟
ــ إذا استطاع في السنين الآتية وجَب عليه الحجّ ، وإن لم يستطع لم يجب عليه .
* قُلت لي في حواريّة الحجّ : أنّك رميت ( جمرة العقبة ) ، ولم تقل لي مِن أيّة جهةٍ رميتها ؟
ــ رميتها مِن قبل وجهها [فإنّه لا يجوز رميها من جهة خَلفِها] .
* وقلت : إِنّك أحرمت للحجّ مِن الميقات المسمّى بـ ( الجُحفة ) بعد وصولك الى جدّة بالطائرة ، فلو أحرم شخصٌ ما جهلاً منه من جدّة نفسها لا مِن الجحفة .
ــ إذا كان قد نذر الإحرام من جدّة صحّ إحرامه .
* وقلت : إِنّك بعد الطواف والسعي ، قصّرت لنفسك ، فلو قصّرت لأحدٍ من إخوانك طلَب منك ذلك قبل أنْ تُقصّر لنفسك ؟
ــ لا يحقّ لي أنْ أُقصّر لغيري قبل أنْ أُقصّر لنفسي أوّلاً .
* لو استطعت للحجّ هذا العام ، وأنا طالبٌ في الجامعة أو الثانويّة وصادَف موعد سفَري للحجّ موعد امتحاني النهائي ممّا يُؤدّي سفري للحجّ الى رسوبي وضياع سنةٍ دراسيّةٍ عليَّ ، وفي ذلك حرجٌ مادّي ومعنوي شديد ؟
ــ ما دام سفرك للحجّ يُسبِّب لك حرجاً شديداً كما قلت ، جاز لك ترك الحجّ في هذه السنة .
* اسمح لي أنْ أتجاوز بعض الموضوعات لأسأل عن فروضٍ خاصّة بالتجارة أبدؤها بالتعامل مع البنوك غير الأهليّة ، فقد يودع بعض الأشخاص أموالهم فيها للتوفير .
ــ قال أبي دعني أسألك أوّلاً : هل هذه البنوك تموّلها الحكومات في الدول الإسلاميّة ، أو في الدوَل غير الإسلاميّة ؟ وهل يتمّ إيداع المال لديها بشرط أنْ تدفع الفائدة عليه أو لا ؟
* وما الفرق في كلّ ذلك ؟
ــ الإيداع في بنوك الدول غير الإسلاميّة جائزٌ في مطلق الأحوال وإنْ كان بشرط الحصول على الفائدة ، وأمّا الإيداع في البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة فإنْ كان مع اشتراط الحصول على الربح فهو رباً محرّم ، وإِنْ كان بدون هذا الشرط فالمسألة سالمة من الربا حينئذٍ ، ولكن لا يجوز التصرّف في المال المأخوذ منها إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
* وهل فرق في ذلك بين أصل المال والربح الذي يمنحه البنك للمودَع ؟
ــ لا ، لا فرق بينهما.. لا يجوز التصرّف في شيءٍ ممّا يؤخذ مِن البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة ، إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .
ــ قلتَ لي أنّه لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة ، فماذا تقصد بالشرط ؟
كأنّك تقصد أنْ يعزم المودِع ويقرّر في نفسه أنْ لا يُطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه ؟
ــ لا ، ليس هذا معنى الشرط ، بل معناه أنْ لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة ، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط فأحدهما أجنبيٌّ عن الآخر .
* ولو كنت أعلم أنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإنْ لم اشترطها عليه ، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير ؟
ــ نعم يجوز لك ذلك ما دُمت لا تشترط الفائدة عليه .
* بعض الأشخاص يقترضون مِن البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم ، وأحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
ــ لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم ، لأنّه رباً سَواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ، ثُمّ التصرّف فيه بإذنٍ من الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضر حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً ، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعَهم التخلّف عن دفعها الى البنك .
* شخص لا يملك مسكناً يسكنه ، فهل يحقّ له الاقتراض مِن البنك الحكومي بفوائدٍ لغرض بناء مسكن لنفسه ؟
ــ لا يجوز الاقتراض بشرط الفائدة لأيّ غرضٍ كان ، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الاقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله كما سبق أنْ قلته لك .
وهنا أحبّ أنْ أكرّر ما ذكرته لك آنفاً ، مِن أنّ التصرّف في أموال البنوك الحكوميّة في الدول الإسلاميّة لا يجوز إلاّ بإذنٍ مِن الحاكم الشرعي أو وكيله .
فلو سحبت مالاً مِن حسابك الجاري تقبضه وتتصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولو صرفت شيكاً عند البنك تقبض وتتصرّف في ماله بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ؟ وهكذا غيرها .
ــ حدّثني عن فتح اعتمادات الاستيراد والتصدير في البنوك ، هل هو جائز ؟
ــ نعم فتح الاعتماد لدى البنوك بكلا هذين القسمين أمرٌ جائز ، وكذا يجوز للبنك أهليّاً كان أو حكوميّاً تقاضي الفائدة مِن فاتح الاعتماد سَواء أكانت الفوائد بإزاء خدماته ـ التعهّد بأداء دينه والاتّصال بالمصدّر وتسلّم مستندات البضاعة وتسلميها إليه وأمثال ذلك ـ أم كانت فوائد على المبلغ الذي يدفعه البنك من ماله الخاص للجهة المصدّرة ، لا مِن رصيدِ فاتح الاعتماد .
* والكفالة أو التعهّد المالي عند البنوك كأنْ يكفل البنك أحد زبائنه أمام جهةٍ ما ، رسميّة مثلاً أو غيرها ؟
ــ جائزة ، حتّى لو أخَذ البنك عمولةً عليها مِن الزبون لقاء كفالته تلك وتعهّده .
* وبيع الأسهم وشراؤها لشركةٍ مساهمة مثلاً أو غيرها ؟
ــ يجوز بيع وشراء الأسهم لشركةٍ ما ، شرط أنْ لا تكون معاملات تلك الشركة محرّمة ، كما لو كانت تُتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا .
* قد تُطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولةٍ معيّنة ؟
ــ يحقّ لها ذلك ، وهي معاملةٌ جائزة .
* وبيع السندات ؟
ــ لا يجوز بيع السندات ، ولا يجوز للبنوك التوسّط في بيعها وشرائها ، ومِن الطبيعي أنْ لا يجوز أخذ العمولة على ذلك حينئذٍ .
* وعمليّات التحويل الداخلي والخارجي ؟
ــ حدّد لي سؤالك بالضبط أو مثّل له كي أُجيبك عن شيءٍ محدّد .
* يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلُّم مبلغٍ ما على حسابه ، مِن وكيله في الداخل أو الخارج ، إذا كان للعميل رصيدٌ مالي في البنك ، ثُمّ يأخذ البنك عمولةً معيّنة جرّاء قيامه بهذا الدور ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يدفع شخصٌ ما مبلغاً مِن النقود الى بنك في مدينة ما ، ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يُعادله على البنك في الداخل أو في
الخارج ، ثُمّ يأخذ البنك عمولة معيّنة جرّاء قيامه بهذا العمل ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* يقوم البنك ببيع العملات الأجنبيّة وشرائها نقداً مع زيادة ماليّة ؟
ــ يحقّ له ذلك .
* شخصٌ له دين بذمة شخص آخر فيأخذ منه ( كمبيالةً ) بذلك الدين ثُمّ يرغب أنْ يبيع دينه المؤجل هذا بأقل منه حالاً ؟
ــ يحقّ له ذلك .
الحوَالات المصرفيّة ، أقصد أنْ يُحوّل المدين دائنه على البنك أو يحوّل البنك دائنه على فرع مِن فروعه في الخارج ، أو ربّما على بنك آخر ؟
ــ كِلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ويحقّ للبنك أخذ عمولةً جرّاء قيامه بعمليّة التحويل هذه .
* عقود التأمين على الأشخاص مِن خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى أو على الأموال كالطائرات والسيّارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق...؟
ــ كلّها صحيحة ، ومُلزِمة للطرفين .
* سأدع البنوك ومعاملاتها جانباً لأسأل عن :‌ بيع مثقالٍ مصوغٍ من الذهب بمثقالِ غير مصوغٍ منه ، مع أخذ أُجرة الصياغة ؟
ــ يحرُم ذلك ولا يجوز ، رغم أنّه شائع عند الصاغة هذهِ الأيّام ، وقد أجبتك عن هذا السؤال سابقاً وأُؤكّده الآن : يَحرُم ولا يجوز .
* بعض حُلي الزواج مصوغةٌ من الذهب الأبيض ، فهل يجوز لبسها للرجال ؟
ــ تقصد البلاتين ؟
* نعم .
ــ البلاتين فلزٌّ آخر غير الذهب ، فيجوز لبسه للرجال ؛ لأنّ الممنوع عليهم إنّما هو لبس الذهب بجميع عياراته دون غيره من الفلزّات .
* صنع الدمى على هيئةِ إنسانٍ أو حيوان جائز ؟
ــ [لا ، لا يجوز] .
* رسم صورة إنسان أو حيوان من غير أنْ تكون مجسّمة ؟
ــ جائز .
* بيع وشراء التماثيل المجسّمة للإنسان والحيوان وعرضها للزينة ؟
ــ جائز أيضاً .
* بعض الملابس الرقيقة الناعمة يسمّيها الباعة حريراً خالِصاً طبيعيّاً ، ولا أعلم أنّها حرير طبيعي أم لا ، فهل يجب عليَّ أنْ أتحرّى لأتأكد ؟
ــ كلا ، لا يجِب عليك أنْ تبحث لتتأكّد ، ويحقُّ لك لبسها .
* شراء وبيع المزمار والاسطوانات الغنائيّة ونحوها مِن آلات اللهو المحرّم حرام ، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم ، فهل يجوز بيعها وشراؤها ؟
ــ تجوز إذا لم تُعدّ مِن آلات اللهو المحرّم .
* يتّفق مالك قطعة أرض ومقاول على أنْ يقوم المقاول ببناء مسكن لصاحب الأرض مقابلَ مبلغٍ محدّد ، فيشترط على المقاول أنْ يقوم بإِنجاز البناء خلال سنةٍ مثلاً ، فإذا تأخّر المقاول عن هذه المدّة دفع غرامةً شهريّة محدّدة لصاحب المسكن .
وقد يشترط المقاول على صاحب المسكن أنْ يقوم هو بإنجاز بناء المسكن خلال سنة ، شرط أنْ لا يتأخّر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائيّة خلال مدّة العمل ، فإذا تأخّر عن شرطه وضع عليه المقاول غرامةً ماليّةً محدّدة .
فإذا انتهت السنة ولم ينجز بناء المسكن ، وكان سبب التأخير من صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامةً ماليّةً قد تكون شهريّة ، وقد تكون دفعة واحدة ، طالت فترة التأخير أم قصُرت .
فهل يجوز أخذ الزيادة هذهِ في كِلتا الصورتين علماً بأنّهما اشترطا ذلك ضِمن عقدٍ لازم ؟
ــ يجوز أخذ الزيادة في كِلتا الصورتين .
إجازات ورُخص تأسيس الشركات ودور النشر والمعامل والمصانع وأمثالها ، لها في القانون وعند الناس ( ماليّة ) ما لم تَلغِ اعتبارها الدولة التي رخّصتها وأجازتها ، فهي تورَّث وتُباع وتشترى وتنتقل ملكيّتها مِن شخصٍ الى آخر فهل هي كذلك شرعاً ؟
ــ نعم في خصوص الممضاة منها مِن قبل الحاكم الشرعي .
* بعض دور النشر تقوم بطبع كميّات تجاريّة من كتاب ما بدون إذن مؤلّف الكتاب أو ناشره ، رغم وجود عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلّف أو الناشر ) ؟
ــ لا أثر للكتابة المذكورة إلاّ في إطار قانون ينظِّم حقوق المؤلّفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضى مِن قبل الحاكم الشرعي .
* تحنيط الحيوانات وعرضها في غُرَف الاستقبال أو صالات الجلوس للزينة ؟
ــ جائز .
* بيع الدم وشراؤه للعلاج ؟
ــ جائز .
* بيع ما لا يؤكل لحمه كالأرنب لِمن يسمح له مذهبه بأكله ؟
ــ جائز .
* قلت لي فيما مضى [أنّ جلوسك على مائدةٍ يُشرب عليها شيءٌ مِن الخمر حرام] ، فهل يحقّ لي التعاقد على عملٍ لقاء أجرٍ مع
صاحب محلٍّ يبيع في محلّه الخمر والبيرة والميتة مع أشياء أُخرى يجوز بيعها ، عِلماً بأنّي لا أبيع إلاّ الأشياء المحلّلة ؟
ثُمّ ما حُكم المال المأخوذ أُجرةً ، إذا دفعه صاحب المحل مِن صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة ؟
ــ إذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الأشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك ، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك مادمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .
* هل يحقّ لي أنْ أشتغل في مطعم وظيفتي فيه أن أطهو اللحم غير المذكّى تذكيةً شرعيّة ، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن ، لأنّ عملي يقتصر على الطبخ فقط ؟
ــ يجوز لك ذلك .
* سأنتقل في أسئلتي الى الطعام والشراب فأسأل أوّلاً عن جواز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدانٍ إسلاميّة مكتوبٌ عليه جُملة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ يجوز لك أكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سَواء أكتِبَت عليه الجُملة المذكورة أم لا .
* وذاك المستورد من بلدان غير إسلاميّة مكتوبٌ عليه عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلاميّة ) ؟
ــ لا يجوز لك أكله ، إذا لم تطمئن بأنّه مذبوح على الطريقة الإسلاميّة حقّاً ، لا ادّعاءً .
* الجبن المستورد من بلاد غير إسلاميّة إذا لم أعرف بالضبط طريقة صناعته ومحتوياته ؟
ــ يجوز لك أكله .
* بعض أنواع السمك لا يُغطّي الفلس كّل جسمها فهل يجوز أكلها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها حتّى لو كان عليه فلسٌ واحد .
* السمك المعلّب المستورد من بعض البلاد الأوروبيّة والأمريكيّة ، هل يحقّ لنا الأكل منه فإننا غير متيقّنين بتذكيته من جهتين .
أوّلاً : إنّا لا نعلم بوجود فلس عليه ، ولكن اسم السمك المثبّت على الغلاف ممّا له فلَس عِلماً أنّ الدول المصدّرة لهذا النوع من المعلّبات تطبّق قوانين صارمة في مطابقة المواصفات المسجّلة على الغلاف لما في داخله .
ثانياً : إنّا لا نعلم بتحقّق الاستيلاء عليه خارج الماء حيّاً ، أو موته داخل شبكة الصيد أو حظيرته ، ولكن من المعروف أنّه يُصطاد بسفنِ الصيد الحديثة التي تعتمد إخراج السمك من الماء حيّاً وقلّما يختلط بها شيءٌ من الميتة ؟
ــ إذا حصَل الاطمئنان بكونه مذكّى ـ ولو بالنظر الى الملاحظتين المذكورتين ـ جاز الأكل منه وإلاّ لم يجز .
* هناك مطاعم منتشرة في أسواق المسلمين تقدّم لزبائنها اللحوم ؟
ــ يجوز لك أكل لحومها .
* حتّى مِن دون سؤال صاحب المطعم عنها ؟
ــ نعم يجوز لك أكلها مِن دونِ حاجةٍ الى سؤال صاحب المطعم عنها ، كما لا حاجة الى سؤاله عن ديانة العاملين في المطعم .
* البيرة الخالية من الكحول ، هل يجوز شربها وهل هي طاهرة ؟
ــ لعلّك تقصد الشراب الذي يتعَارف صنعه مِن نقيع الشعير المخمّر ويوجِب النشوة عادةً ويُسمّى بالفقّاع وهو حرام [ كما أنّه محكومٌ بالنجاسة ] .
* هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء مِن سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على موادّ محرّمة ؟
ــ كلا ، لا يجب الفحص والتأكّد .
* تحتوي كثير من الأدوية والمطهّرات على الكحول بنسبٍ ضئيلة ، فهل يحقّ لي تناولها ، وهل هي نجسة ؟
ــ هي غير نجسة ويجوز لك تناولها .
* هناك كثير من الأسئلة العامّة المتفرّقة ضمن موضوعات مستجدة .
ــ سل ما شِئت .
* سأبدؤها أوّلاً بسؤال عن جواز التبرّع بالعين أو الكلية من إنسانٍ حيٍّ إلى إنسانٍ حيٍّ آخر ؟
ــ لا يجوز التبرّع بالعين ، وأمّا التبرّع بالكلية لِمَن لديه كِلية أُخرى سليمة فجائز .
* يوصي بعض الأشخاص باستئصال بعض الأجزاء مِن جِسمه بعد موته لزرعها في جِسم إنسانٍ محتاج إليها ، فهل تصحّ مثل هذه الوصيّة ويجوز قطع تلك الأجزاء حينئذ ؟
ــ [ كلاّ ، لا تصحّ ولا يجوز ] إذا كان الموصي مسلماً ، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على ذلك فيجوز حينئذٍ وإنْ لم يوصِ بها صاحبها ، ولكن [تثبُت الدية على القاطع] إلاّ مع الوصيّة بالقطع فلا تثبت الدية عليه .
* أحياناً تُربَط أنابيب مرور البويضة داخل جسد المرأة وتُغلق إذا كان الحمل يُمثِّل خطراً على صحّتها ، مع إمكانيّة فتحها بعد ذلك مِن خلال عمليّة جراحيّة ؟
ــ يجوز ذلك ، وإنْ لم يمكن فتحها ثانية .
* تقوم بعض الشركات بتجربةِ دواءٍ على مريضٍ دون عِلمه وإخباره لملاحظة أنّ الدواء فعّال وناجح ؟
ــ لا يجوز لها فعل ذلك .
* التشريح ، تشريح الجثّة بعد الموت إذا كان لسببٍ معقول ، كاكتشاف جريمة أو تعليم الطبِّ أو ما شاكل ذلك ؟
ــ لا يجوز تشريح الميّت المسلم لمثل هذه الأسباب ، وأمّا تشريح الميّت الكافر غير المحقون دمه في حال حياته فجائز ، وكذا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة إذا لم تكن إمارةٌ شرعيّةٌ على كونه كذلك .
* كثيرةٌ هي التقارير الطبيّة التي تُصرّح بأضرار التدخين ، مِن ذلك أنّ التدخين سببٌ رئيسيٌّ لأمراض القلب والأوعيّة الدمويّة والشرايين ، وارتفاع ضغط الدم ، وسرطان الرئة ، والذبحة الصدريّة ، إضافةً لأضراره الأُخرى على العائلة والمجتمع .
فهل يجوز لغير المدخّن أنْ يبدأ مِن الآن فيدخّن ؟
وهل يجوز للمعتاد على التدخين الاستمرار عليه ؟
ثُم هل يجوز للمرأة الحامل التدخين ، والأطبّاء يقولون إنّ الجنين يتأثّر بتدخين أُمّه ؟
ــ إذا كان التدخين يُلحِق ضرراً بليغاً بالمدخّن أو المدخّنة ، أو بجنينها ، فهو حرام سَواء في ذلك المبتدىء والمعتاد الذي لا يتضرّر بتركه ضرراً بليغاً ، وأمّا المتضرّر بتركه كذلك فيُلاحظ أيّهما أقلّ ضرراً الاستمرار على التدخين أم تركه فيأخذ به .
* قد تُقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولودٍ جديد وتتّخذ الهدية عادةً شكل مصوغاتٍ ذهبيّة ، أو مأكولات ، أو نقود ، فهل هي للمولود الجديد أو لوالديه ؟
ــ تختلف الهدايا في ذلك ، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبيّة المناسبة للمولود ، فهي له ، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه ، والظاهر أنّ النقود التي توضَع تحتَ وسادةِ المولود أو تُدَسُّ في ثيابه تُعَدّ مِن القسم الأوّل فتكون للمولود نفسه .
* هل يجوز تصرّف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ ؟
ــ يجوز ذلك للأب إذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدةٍ للولد ، وأمّا الأم فليس لها أنْ تتصرّف في ماله من دون إذن الأب أو الجدّ للأب ، فإن أذِن أحدُهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولَد جاز ، أمّا بما يعود لولدِهما بالضرر فلا يجوز ، بل يجِب عليهما حفظ أمواله حتّى يكبر .
* السحر الأبيض الذي يُستخدم للخيرات ، عكس السحر الأسود الذي يستخدمه الشرّيرون هل يجوز استخدامه ؟
ــ السحر بجميع أشكاله وأنواعه حرام [حتّى ذاك المستخدم في إبطال السحر] . إلاّ إذا توقّفت عليه مصلحةٌ أهمّ كحِفظ النفس المحترمة .
* تحضير الأرواح لسؤالها عن حال صاحبها وعن البرزخ وغير ذلك من الأُمور الأُخرى .
ــ يحرم تحضير روح مِن يضُرّه تحضير روحه مِن النفوس المحترمة دون غيرهم .
* بعضهم يدّعي تسخير الملائكة ؟
ــ لا أساس لهذه الدعوى .
* الصور المرسومة للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام ) هل يجوز تعليقها في المنزل ؟ وهل يصُحّ الاعتقاد بأنّها صورهم ( صلوات الله عليهم ) ؟
ــ يجوز تعليقها ، وأمّا الاعتقاد بمطابقتها لهم ( عليهم السلام ) فهو اعتقادٌ خاطئ يقيناً‌ .
* يُخرِج بعض المخرجين فلماً تاريخيّاً عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)أو الأئمّة ( عليهم السلام ) :
أ ـ هل يجوز أنْ يتقمّص شخصيّة النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله): ممثّلٌ يظهر أمام الجمهور على أنّه النبيّ (صلى الله عليه وآله) وهكذا الحال بالنسبة الى الأئمّة ( عليهم السلام ) ؟
ب ـ وإذا كانت الإجابة بالجواز فهل يُشترط أنْ يكون ذلك الممثّل مؤمناً ؟
ــ يجوز تمثيل شخصيّاتهم ) عليهم الصلاة والسلام ( ولكن بشرط أنْ لا يسيء ذلك ولو في الزمان المستقبل الى مقاماتهم الشريفة وصورهم المقدّسة في النفوس ، ولعلَّ لصفات الممثِّل الذي يؤدّي دورهم ( عليهم السلام ) وخصوصيّاته بعض الدخل في ذلك .
* يرمي الناس الجرائد والمجلاّت وبعض الكتب المحترمة في أماكن تجمّع النفايات ، برغم احتوائها على بعض الآيات القرآنيّة أو أسماء الله سُبحانه وتعالى ؟
ــ لا يجوز ذلك ، ويجب رفعها من تلك الأمكنة وتطهيرها إذا أصابها شيءٌ مِن النجاسة .
* عند وقوع مشاجرة كلاميّة يتلفّظ بعض الأشخاص ـ للأسف ـ بألفاظٍ معناها الكُفر بالله سُبحانه وتعالى ، كما يتلفّظون بما لا يليق بالمعصومين (عليهم السلام ) ، وهُم غير جادّين فيما يقولون ، فهل يجب أنْ يُقام عليهم الحدّ لذلك ؟
ــ ما داموا غير جادّين ولا قاصدين لما يقولون ، فلا يُقام عليهم الحدّ الشرعي ، وإنّما يستحقّون التعزير .
* ولو كانوا جادّين قاصدين في سبِّهم لله عزّ وجلّ ، أو للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو للائمّة (عليهم السلام ) ، أو للدين ، أو للمذهب ، وقاصدين ذلك بإصرار منهم عليه ؟
ــ حكمهم القتل .
* بقيت بعض الأسئلة المتفرّقة من هنا وهناك ؟ واعذرني من الإطالة .
أيجوز للمرأة أنْ تتعلّم قيادة السيارة عند رجلٍ غريب ، مع ما يستلزم ذلك من انفرادها به ، وذهابها معه الى أماكن صالحة للتدريب ، وهي أماكن تخلو عادةً مِن الازدحام ؟
ــ يجوز لها ذلك ، شرط الأمن مِن وقوعها في الحرام .
* وهل يحقّ لها أنْ تلتقط صورة لها مِن دون حجاب ، لتضعها على جواز السفر مثلاً ؟
ــ إذا اضطرت إلى وضع صورة مكشوفة على جواز سفرِها أو على أيّة وثيقة رسميّة أخرى جاز لها ذلك ، ولكن ليكن الملتقط للصورة زوجها أو أحد محارمها ، ومع الضرورة يجوز لها التصوير لدى المصوّرين الأجانب أيضاً .
* هل يجوز ذبح حيوان مِن قفاه ؟
ــ يجوز .
هل يجوز نبش قبر الميّت ، إذا كان ذلك لا يلزم هتك حرمة الميّت ؟
ــ لا يجوز إلاّ في موارد خاصّة فصّلتها الكتب الفقهيّة منها موارد الضرورة .
* إعطاء فلم يحتوي على صوَر نساء محجّبات في حالة تكشّف لرجلٍ غريب أجنبي عنهنّ ، لغسله وتحميضه وطبعه ؟
ــ يجوز ذلك إذا لم يعرف مَن يقوم بالغسل والتحميض والطبع النساء المصوَّرات في الفلم ، ولم تكن الصورة مثيرة أو موجِبة للافتتان .
* مال وجدته في مكانٍ عام في شارع مثلاً ، أو سوق ، أو مطار ، أو محطّة قطار ، أو ميناء ، أو سيّارة تاكسي ، وأنا واثق بعدم إمكانيّة عثوري على صاحبه ؟
ــ تصدّق به نيابة عنه .
* ولو وجَد طفل مبلغاً ـ ولنقل كبيراً ـ مِن النقود المتداولة ؟
ــ إذا لم يكن يحمل مواصفات معيّنة يُمكن أنْ يصفه بها صاحبه فيُتَوصّل بها إليه جاز لوليّ الطفل أخذه وتمليكه له ، وإلاّ وجَب التعريف به كما ذكرته لك في حواريّةٍ سابقة .
* سأنتقل الى سؤالٍ عقائدي هذه المرّة فأسأل عن جواز طلب الرزق أو الولد أو الحفظ أو الشفاء من المعصومين مباشرةً ؟
ــ دعني أسألك أوّلاً :
تطلب منهم ذلك ، لأنّهم يخلقون ، أو يرزقون ، أو يحفظون ؟
* كلا ، بل لأنّهم الوسيلة إلى الله سُبحانه وتعالى والشُفَعاء إليه بقضاء الحاجات ، ولأنّهم لا يفعلون شيئاً إلاّ بإذنه جلّ وعلا .
ــ تقصد يسألون الله تعالى فيخلق ، ويسألونه فيرزق ، ويسألونه فيحفظ ، ولأنّهم شفعاء لا تردّ لهم مسألة أو دعاء ، ولمنزلتهم منه جلّ شأنه ، ولولايتهم علينا ؟
* نعم ، نعم . . أقصد ذلك .
ــ هذا جائز . قال سُبحانه وتعالى : ( وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ) ، وهُم ( عليهم السلام ) وسيلتك الى الله سبحانه وتعالى ، هذا جائز .
الحواريّة العامّة الثانية ← → سأبدأ أوّلاً بذكر أُمور هي مِن المعروف على شكل نقاط محدّدة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français