موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الطهارة » الفصل الثاني: الاستنجاء ← → كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف

كتاب الطهارة » الفصل الأوّل: أحكام التخلّي

يجب حال التخلّي وفي سائر الأحوال ستر العورة - وهي القُبُل والدُّبُر - عن كلّ ناظر مميّز، عدا من له حقّ الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنّه يجوز لكلٍّ منهما أنْ ينظر إلى عورة الآخر .
والمقصود بستر العورة: ستر بشرتها دون الحجم، وإنْ كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً.
مسألة 54: الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلّي، بل الأحوط الأولى ترك الاستقبال و الاستدبار بالعورة في ذٰلك الحال وإن لم ‏يكن المتخلّي مستقبلاً أو مستدبراً، ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإنْ كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار .
مسألة 55: إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصليّة والفرعيّة، فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلّي حتّى مع اليأس عن معرفتها إلّا عند عدم إمكان الانتظار أو كون الانتظار حرجيّاً أو ضرريّاً.
مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير - بالغاً كان أو صبيّاً مميّزاً - حتّى الكافر المماثل على الأحوط لزوماً، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي.
مسألة 57: لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّا بإذنه ولو بالفحوى.
مسألة 58: لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم يعلم بعموم وقفها - إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً.
ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكذا الحال في سائر التصرّفات فيها.
كتاب الطهارة » الفصل الثاني: الاستنجاء ← → كتاب الطهارة » الفصل الخامس: حكم الماء المضاف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français