الاستفتاءات » الدماء الثلاثة
البحث في:
١
السؤال: ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الى ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام أو المكث بقصد ازالة النجاسة أو الخروج فقط؟ وهل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الي حيث يمكنها تحصيل الطهارة لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة؟ وهل يوجد فرق بين كون الدم الذي اصاب المسجد قليلاً وكونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها فضلاً عن الكثير الذي هو بالاولي؟
الجواب: اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الي الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علي المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واذا لم يستلزم التاخير الهتك يلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الي ما بعد نقائها فعليها المبادرة الي الاغتسال وتطهير الموضع.