الاستفتاءات » إجارة الرحم
البحث في:
١
السؤال: ١ ـ ما مدى شرعية عقد إجارة الرحم و ان كان مشروعاً فهل يتعيّن على صاحبة الرحم (المؤجرة) الإلتزام بتسليم الوليد؟
٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك على احتمال التزاوج بين اولاد هذه الأسر؟
٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك على احتمال التزاوج بين اولاد هذه الأسر؟
الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل اشكال بالنظر الى احتمال كون صاحبة الرحم هي الام. و حضانة الطفل واجبة على الاب و الام في السنتين الأوليين بالتساوي. نعم اذا اجريت المصالحة على ان توكل حضانة الطفل ـ على تقدير امومتها ـ الى صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة على المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة على امومتها. والله الهادي.
٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة على المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة على امومتها. والله الهادي.