موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » المفقود زوجها

١ السؤال: ما حكم الزوجة المفقود زوجها؟
الجواب: إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع إحتمال ترتب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم وإذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه ـ أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الاُخر على الوجه المعتبر شرعاً ـ لزم التدراك والاستئناف، وإذا كان ذلك بعد تزوجها من غيره كان باطلاً، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط، نعم إذا تبين ان العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد وإن كان باطلاً إلا إنه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول.
sistani.org/2980
٢ السؤال: كان زوجي جندياً، وقد فُقد في الجبهة عام ١٩٨٢م وضاع خبره حتى اليوم، ولم يبلغنا اي خبر مؤكد عن حاله. ولما كانت المدة قد طالت ويئست من احتمال سلامته وبقائه على قيد الحياة، فقد راجعت المحكمة الشرعية فاصدرت المحكمة قرارها بطلاقي منه، وقد جئتكم بهذه الرسالة تنفيذاً للحكم الشرعي بوجوب رفع امري الى سماحتكم لتتفضلوا بالاذن بطلاقي وانا بانتظار ذلك الان ولكم الفضل؟
الجواب: اما مع ياسك من سلامته واطمئنانك بوفاته ـ كما يظهر مما ورد في الرسالة ـ فلا حاجة الى اجراء الطلاق بل يجوز لك الزواج بعد انقضاء العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام من حين حصول الاطمئنان بالوفاة، واما مع الجهل بخبره واحتمال بقائه حياً مع اليقين بعدم الفائدة في تجديد الفحص عنه وعدم توفر مال للمفقود ينفق عليك منه وعدم انفاق ولي من الاب او الجد للاب فهو المكلف باجرائه وان لم يكن له ولي او كان ممتنعا ً فلك مراجعة الوكيل المخوّل ليباشر اجراءه او يأمر به من يشاء فتعتدين اربعة اشهر وعشرة ايام فإذا انتهت العدة جاز لك الزواج.
sistani.org/3608
٣ السؤال: فُقد زوجي (الذي لم يدخل بي) قبل اربع عشرة سنة (ولم يظهر لي انه أو ميت) وفحصت عنه عند الدولة فلم اجد منه خبراً وقد يئست من حياته حسب الظاهر. وبعد فترة اربع عشرة سنة من فقدانه تزوجت (اخاه) فما رايكم سيدي؟
الجواب: اذا فُقد الزوج وتزوجت زوجته بعد فقده من غير علم لها بوفاته ولا تطليقها من قبل الحاكم الشرعي فالزواج باطل، فاذا اخبرت بعد ذلك بوفاة زوجها الاول فمع الاطمئنان بصدق الخبر يجب عليها الاعتداد من حين بلوغ الخبر، ويجوز لها تجديد زواجها من الرجل الثاني بعد انتهاء عدتها اذا علمت ان زواجها منه كان بعد وفاة زوجها الاول.
sistani.org/3611
٤ السؤال: ما هو حكم المفقود المنقطع خبره عن اهله؟
الجواب: المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته ان كان له مال ينفق منه عليها أو يقوم وليه بالانفاق عليها من مال نفسه لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبر موته أو طلاقه وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وان طالت المدة.
وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي يُنفِق عليها من مال نفسه جاز لها ان ترفع امرها إلى الحاكم الشرعى فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة فان انقضت السنوات الاربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها فان لم يقدم على الطلاق ولم يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فاذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
sistani.org/5839
٥ السؤال: ١ـ ما حكم الزوجة اذا غاب عنها زوجها لمدة عشرة سنوات ولم يأتى منه خبر ولا تعرف أنه حي او ميت؟
٢ـ هل يحق لها ان تطلب التفريق بينه وبينها؟
٣ـ هل تجب عليها عدة طلاق كأية مطلقة حيث ان زوجها يعاشرها منذ اكثر من عشر سنوات؟
٤ـ كم تنتظر من الوقت كي تتزوج من غيره؟
الجواب: ١ـ تراجع الحاكم الشرعي او وكيله الخاص لاتخاذ الاجراء اللازم.
٢ـ اذا بحث عنه اربع سنوات ولم يعلم له اثر ولم يكن ابو الزوج او جده ينفق على الزوجة أمره الحاكم الشرعي بأن يطلقها فان لم يفعل طلقها الحاكم بطلبها.
٣ـ نعم عليها العدة بعد هذا الطلاق بمقدار عدة الوفاة اي اربعة اشهر وعشرة ايام.
٤ـ تتزوج بعد العدة إن شاءت.
sistani.org/10285
٦ السؤال: لي زوج فُقد منذ سنة ونصف ولم يظهرله اي اثر يذكر والظاهر انه قُتل القيت جثته في النهر. فهل يجب عليّ أن أنتظر ٤ سنوات ثم ارفع امري الى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم اعتد عدة الوفاة؟ وهل يجوز تقليص مدة الاربع سنوات؟
الجواب: اذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات الاطمئنانُ بموته جاز لها بينها وبين الله تعالى ان تتزوج بعد انقضاء العدة من دون حاجة الى انتظار زائد.
sistani.org/10303
٧ السؤال: قد يذهب الرجل الي بلد كالعراق مثلاً وتنقطع اخباره وتدعي زوجته انها ياست من العثور عليه، فهل تكون ظروف العراق ونحوه مع ادعائها (لاسيما اذا كانت موثوقة) كافية في انقضاء الاربع سنوات واجراء الطلاق لها؟
الجواب: اذا حصل الاطمئنان بوفاته لم تكن حاجة الى الطلاق والا فاللازم ان يحرز الحاكم الشرعي حصول الفحص المجزي ولو احرز الحاكم عدم الفائدة من الفحص زيادة على ما حصل قبل انقضاء الاربع سنوات سقط وجوب الفحص فيما بقي منها ولكن يجب على الزوجة الانتظار الى تمام الاربع سنوات على الاحوط.
sistani.org/10441
٨ السؤال: امراة فقدت زوجها فرفعت امرها الى الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الاجراءات طلقها الحاكم فتزوجت برجل اخر وبعد مدة جاء الزوج الاول فما حكم الزوجة ؟
الجواب: هي زوجة الثاني ولا سبيل للاول عليها.
sistani.org/10449
٩ السؤال: امراة فقدت زوجها ويوجد لديها مال لتنفق منه على نفسها وعيالها ولكنها لا تصبر على فقد الزوج وتخاف من ارتكاب المحرم فهل يحق لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لكي يطلقها من دون فحص ولا مدة ؟
الجواب: يجوز لها رفع امرها ولكن لابد من الفحص والمدة.
sistani.org/10450
١٠ السؤال: ترد الى المحاكم في هذه الايام عشرات الدعاوى المقامة بشأن المفقودين في الحروب السابقة الذين لم يعلم مصيرهم لحد الان وقد مضى على فقدانهم اكثر من عشر سنوات فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك من حيث الميراث والطلاق؟
الجواب: اما بالنسبة الى الميراث فمع مرور عشر سنوات او أزيد على فقده تقسم تركته على من يرثه على فرض موته عند انقضاء السنوات العشرة ويرثه مَن كان حيا من الورثة في ذلك التاريخ فتقسم التركة عليهم حسب الحصص المقررة ولايرثه مَن مات قبل ذلك وتنتقل حصة من مات من الورثة بعد ذلك التاريخ الى ورثته .
وأما بالنسبة الى الزوجة فان حصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها اعتدت عدة الوفاة من حين حصول الاطمئنان (والعدة اربعة اشهر وعشرة ايام) ولها أن تتزوج بعد ذلك. واما مع عدم حصول الاطمئنان بالوفاة فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي لاتخاذ اجراءات الطلاق فتعتد بعده أربعة اشهر وعشرة ايام ثم يجوز لها الزواج.
sistani.org/10590
١١ السؤال: ١- إمرأة تزوجت من رجل عراقي ، ثم غاب عن الأنظار منذ سنتين ونيف من الشهود، ولا خبر عنه ولا أثر وهي تطالب بإجراء الطلاق من قبل الحاكم الشرعي. فهل يجوز لها ذلك، أم لا بد من الإنتظار، مع العلم بتعذر الفحص في أيامنا هذه؟
٢- رجل مسجون ويهدد زوجته بالقتل حال خروجه . فهل يجوز طلاقها من قبل الحاكم؟
٣- ورد في كتاب منهاج الصالحين (مسألة ٣٥٩) "أن المحبوس إذا لم يرضَ بطلاق زوجته وجب عليها الإنتظار" فهل يشمل الحكم المذكور ما لو لم ينفق عليها ، أو كان الحبس بغير وجه حق؟
الجواب: ١- إذا كان الزوج مفقودا ولم يكن له مال ينفق منه على زوجته ولم يقم وليه بالإنفاق عليها جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي فيؤجلها تمام أربع سنين ويأمر بالفحص بما تيسر إن احتمل ترتب أثر عليه ، ثم يأمر الحاكم وليه بطلاقها فإن تعذر كان للحاكم أن يطلقها.
٢- إذا خرج من السجن ولم يعاشرها بالمعروف لبقائه على التهديد المنافي مع المعاشرة كذلك وتعذر اجباره عليها كان لزوجته رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي للمطالبة بالطلاق فإن امتنع الزوج منه ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي.
٣- نعم يشمل ما لو كان الحبس بغير وجه حق ولا يشمل ما لو لم ينفق عليها أوتعذر له ذلك ، بل ينطبق عليه من هذه الجهة ما في" م ٣٥٦ من المنهاج٣."
sistani.org/11140
١٢ السؤال: ما حكم الزوجة التي لا تعلم بحياة زوجها ولا بموته؟
الجواب: من لا تعلم زوجته حياته ولا موته فيه حالتان:
الحالة الاولى : أن يكون للزوج مال يُنفق منه على زوجته، أو يقوم وليّه بالاِنفاق عليها من مال نفسه، وفي هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر والاِنتظار، وليس لها المطالبة بالطلاق مادام يُنفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه وان طالت المدة.
الحالة الثانية : ان لا يكون للزوج مال يُنفق منه على زوجته، ولا ينفق عليها وليّه من مال نفسه، وحينئذٍ يجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في ذلك فيؤجلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة، فان انقضت السنين الاَربعة ولم تتبين حياته ولا موته امر الحاكم وليّه بطلاقها، فان لم يُقدم على الطلاق أجبره على ذلك، فان لم يمكن اجباره أو لم يكن له ولي طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة اشهر وعشرة ايام، فاذا خرجت من العدّة صارت اجنبية عن زوجها وجاز لها ان تتزوج ممّن تشاء. والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا يجري في المتعة.
sistani.org/21016
١٣ السؤال: هل يحق لزوجة المفقود غير المعلومة حياته المطالبة بالطلاق منه؟
الجواب: المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) انّه لا يحق لزوجة المفقود غير المعلومة حياته المطالبة بالطلاق منه وان مضى على فقده اربع سنوات مع تحقق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي وامره بالفحص عنه خلال تلك المدة، ولكن لا يبعد الاِجتزاء بالفحص عنه اربع سنوات بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وان لم يكن بتأجيل منه، فلو رفعت الزوجة امرها الى الحاكم بعد اربع سنوات مثلاً من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة امر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال ترتب الفائدة عليه ـ فاذا لم يبلغ عنه خبر أمَرَ بطلاقها على ما تقدّم.
sistani.org/21017
١٤ السؤال: ما هو المدار في الفحص عن المفقود؟
الجواب: ليست للفحص عن المفقود كيفية خاصة وطريقة معينة، بل المدار على ما يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيشاً، ويختلف ذلك باختلاف انواع المفقودين، فالمسافر المفقود يُبعث مَن يعرفه بإسمه وشخصه أو بحليته الى مظان وجوده للظفر به، أو يكتب الى من يعرفه ليسأل عنه في ما يحتمل وجوده فيه من البلاد، أو يُطلب من المسافرين إليها من الزوار والحجاج والتجار وغيرهم ان يتفقدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر منهم إذا رجعوا من اسفارهم. واما المفقود في جبهات القتال فتراجع بشأنه الدوائر المعنية بأحوال الجنود المشاركين في المعركة أو يسأل عنه رفاقه العائدون من الجبهات والاَسرى العائدون من الاَسر. واما المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الشرطة والجهات الاَمنية ذات العلاقة وهكذا.
sistani.org/21018
١٥ السؤال: هل تجب على الزوجة العدة اذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة او بعده قبل الطلاق؟
الجواب: إذا تبين موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجبت عليها عدّة الوفاة، وإذا تبين موته بعد انقضاء العدّة اكتفى بها، سواء أكان التبين قبل التزويج من غيره أم بعده، وسواء أكان موته المتبين قد وقع قبل الشروع في العدّة أم بعدها أم في اثنائها أم بعد التزوج من غيره، واما لو تبين موته في اثناء العدّة فلا يكتفى باتمامها بل تستأنف عدّة الوفاة من حين التبين.
sistani.org/21019
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français