الاستفتاءات » ابحث (سن التكليف)
١
السؤال: ما هو عمر اليتيم من الذكر والأنثى الذي يجعله مستحقّاً للأخذ من مال اليتيم؟
الجواب: اليتيم شرعاً يصدق على من لم يبلغ سنّ التكليف الشرعي، وهو في الأنثى إكمال تسعة سنين قمريّة، وفي الذكر إكمال خمس عشر سنة قمريّة أو نبات الشعر الخشن على العانة أو على الخد أو الشارب أو خروج المني.
ولكن ما يدفعه المؤمنون تبرّعاً للأيتام ولكفالتهم يشمل مَن بلغ سنّ التكليف ولكنّه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وإدارة أمور حياته، فاللازم أن تحدّد الضابطة سنّاً في كلا الجنسين وإعلام الناس المتبرّعين بأنّ الأموال تصرف لمن هو دون هذا السنّ، فيمكن اعتباره ١٨ سنة أو ٢١ سنة أو يختلف الوضع بالنسبة إلى الجنسين.
أحكام اليتيم
ولكن ما يدفعه المؤمنون تبرّعاً للأيتام ولكفالتهم يشمل مَن بلغ سنّ التكليف ولكنّه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وإدارة أمور حياته، فاللازم أن تحدّد الضابطة سنّاً في كلا الجنسين وإعلام الناس المتبرّعين بأنّ الأموال تصرف لمن هو دون هذا السنّ، فيمكن اعتباره ١٨ سنة أو ٢١ سنة أو يختلف الوضع بالنسبة إلى الجنسين.
٢
السؤال: كثير من النساء تبدأ الصوم عند سن الثانية عشرة من عمرهن لقصورهنّ في فهم وظيفتهنّ قبل هذه السنة، أو لأخذهنّ الأحكام الشرعية من والديهنّ الذين يعتقدان أنّ تكليف البنت يبدأ من هذا السن، فما هو تكليف البنت الآن بعد أن فهمت وظيفتها؟
الجواب: إذا كانت آنذاك واثقةً من غير تردّد بأنّها غير مكلّفة بالصيام أو كانت لا تعي التكليف في حينها فعليها القضاء دون الكفارة.
البلوغ في الذكر والأنثى
٣
السؤال: تزوّجت وانفصلت ولديّ طفلة أريد حضانتها، ففي أيّ عمر تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب؟ ومتى تتخيّر الطفلة بين والديها؟ وهل يجوز تخييرها؟
الجواب: حضانتها إلى سنتين مشتركة بينكما، وبعدهما تختصّ بالأب إلى أن تبلغ سنّ التكليف فتُخَيَّر.
الحضانة
٤
السؤال: قبل فترة ذهبنا الى العمرة المفردة وكنا نصطحب معنا شابا بلغ سن التكليف الشرعي او اقل من ذلك بقليل ، وعندما وصلنا الى المحرم عقد معنا احرامه ، وتوجه مع مجموعة من الاخوة الى الكعبة المشرفة ولكن افترق عنهم وبعد فترة رأيناه ولما سألناه قال بأنه انهى اعمال العمرة ولكننا لما رجعنا لبلدنا وبعد مروراقل من سنة بقليل صارح امه بأنه لم يفعل شيئاً من اعمال العمرة وان ما اخبرنا به كان كذبا ، وهو عازم على الذهاب الى العمرة في هذه السنة ايضاً.
١- هل يجوز عليه ان يعقد الاحرام مرة اخرى عند مروره من الميقات ، ام انه يكتفي بلبس ثوبي الاحرام من دون عقد نية الاحرام بأعتباره لم يحل من احرامه في العمرة الفائتة ؟
٢- ماهي النية التي يجب ان يأتي بعمرته المقبلة طبقاً لها ، هل يأتي بها بنية القضاء ، ام يأتي بها بنية الامر والتكليف الواقعي ؟
٣- هل يختلف حكمه فيما لو كان حينها اي في العمرة الفائتة بالغا او لم يكن بالغا ؟
٤- هل يترتب عليه شيء من الكفارات جراء عدم احلاله من احرامه وبقائه محرماً طوال هذه الفترة ؟
الجواب: ١- هو باق على احرامه ولا يجوز له لبس الثياب المتعارفة هذا اذا كان بالغاً حين الاحرام او مميزاً واحرم باذن الولي.
٢- يقصد القربة وليس قضاءاً.
٣- لا يختلف اذا كان مميزاً واحرم باذن وليه.
٤- تجب عليه الكفارة على ارتكاب ما يوجب الكفارة على المحرم اذا صح احرامه وكان حين الارتكاب بالغاً.
العمرة المفردة
٢- يقصد القربة وليس قضاءاً.
٣- لا يختلف اذا كان مميزاً واحرم باذن وليه.
٤- تجب عليه الكفارة على ارتكاب ما يوجب الكفارة على المحرم اذا صح احرامه وكان حين الارتكاب بالغاً.
٥
السؤال: عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان؟
وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟
الجواب: اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار (٧٥٠) غراماً من الطعام كالحنطة والخبز. واذا كان الصوم يضرك فعلاً فعليك الافطار والفدية أيضاً اذا استمر مرضك الى شهر رمضان الآتي.
صوم المريض
٦
السؤال: شخص ليست لديه مهنة يتعاطاها في معاشه ولكنّه عمل لمدّة أسبوع تقريباً في عملٍ معيّن لقاء مبلغ (١٠٠٠٠٠) دينار، فما هو التكليف الشرعي من ناحية الخمس؟
الجواب: إذا كان المبلغ المذكور يسدّ حاجته ومصارفه خلال السنة أو غالب المصارف ولم يصرف المبلغ المذكور أو بعضه في مؤونة السنة باعتبار يوم شروعه بالعمل وجب الخمس فيه.
الخمس
٧
السؤال: الوارد في الرسائل العمليّة عدم جواز التصرّف في المال بعد حلول السنة وقبل إيصال الخمس إلى المستحق أو الحاكم الشرعي، وهذا الإيصال غير ميسور لعامّة الناس غالباً إلّا بعد مضي زمان ربما يطول أحياناً كإيصال سهم السادة إلى المستحق، فما هو التكليف؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: لا محيص من تعيين الخمس في مالٍ معيّن بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله من خلال مراجعتهما فيعزله ثمّ يصرفه في موارده تدريجاً، ومن دون مراجعتهما يبقى المال مشتركاً بينه وبين المستحقّين فلا يجوز، وإلّا له التصرّف فيه.
الخمس