الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)
البحث في:
كتاب الطهارة » الصلاة على الميت ←
→ كتاب الطهارة » شروط الكفن
كتاب الطهارة » الحنوط
( الحنوط )
يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمّى ، ويشترط فيه إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكّن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميت على ــ الأحوط وجوباً ــ والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحبّ خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
( مسألة 113 ) : ــ الأحوط الأولى ــ أن يكون الإمساس بالكف وأن يَبتدئ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميّز بل وغيره أيضاً.
( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).
كتاب الطهارة » الصلاة على الميت ←
→ كتاب الطهارة » شروط الكفن
يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمّى ، ويشترط فيه إباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكّن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجّس بدن الميت على ــ الأحوط وجوباً ــ والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحبّ خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
( مسألة 113 ) : ــ الأحوط الأولى ــ أن يكون الإمساس بالكف وأن يَبتدئ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز أن يباشر التحنيط الصبي المميّز بل وغيره أيضاً.
( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحلّ له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.
( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).