الاستفتاءات » ابحث (التقاعد)
١
السؤال: يدّخر الموظف في الشركة مبلغاً يقتطع كنسبة من راتبه، وعليه:
١ـ تعطي الشركة أرباحاً كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ، لأنّ الأموال بيد الشركة، فهل يجب الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة ماليّة للموظف وتعطي أرباحاً على المكافأة حيث لا يحقّ للموظف سحب المكافأة وأرباحها إلّا عند التقاعد، فهل يجب الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والمكافأة وأرباحها؟
٣ـ للموظف أن يُبقي مبلغ الادّخار عند الشركة وله أن يسحبه فهل يجب الخمس في أصل المال والمكافأة في الحالتين؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قِبَل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً أن تكون المعاملة على أحد نحوين:
الأوّل: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيءٍ منه على سبيل الاقتراض.
الادّخار
الأوّل: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيءٍ منه على سبيل الاقتراض.
٢
السؤال: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات مصرفية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأن الاستثمار كان في الامور المباحة ام غيرها، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
فماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد؟ وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه؟ وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟
الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يُمض مَن له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة.
و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.
العمل في الدوائر
و ان امضى من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار كما صدر ذلك من سماحة السيد حفظه الله ـ أو كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وأما الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة فهي تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئآت والعوائد الاخرى فتعُد من ارباح سنة التسلم.
٣
السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع (١٠%) من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، فتقوم الشركة نيابةً عن الموظفين باستثمار هذا الادّخار في عمليّات بنكيّة وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف بأنّ الاستثمار كان في الأمور المباحة أم غيرها، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، تفصيله كالتالي:
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ـ مكافأة من الشركة للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار مبلغ الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسب على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال: ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟ و هل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟ وهل يختلف الحال إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟
الجواب: أمّا التصرّف فيما يدفع له في نهاية الخدمة فلا بأس به إلّا فيما استحصلته الشركة من الفوائد بطريقة الاقتراض الربوي ونحوه، فإنّه لا يؤذن للموظف في التصرّف فيما يمنح له منها بل عليه التصدّق به.
وأمّا الخمس فيلزمه أداؤه في نهاية السنة الخمسيّة فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال، فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلّا فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك.
وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحوٍ يدخل في ملكه كأن تكون مخوّلة من قِبَله في تملّك المبلغ له ثمّ استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً، ولكن مع عدم إمكان سحبه إلّا في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقرّ فيه من الخمس.
وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمار المحلّل فهي تعدّ من أرباح سنة ظهورها، فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
الحقوق الشرعيّة
وأمّا الخمس فيلزمه أداؤه في نهاية السنة الخمسيّة فيما يتعلّق بالجزء المستقطع من الراتب إذا كان بمقدوره سحبه من الاستثمار إذا مكّنه بيعه على هذا الحال، فيجب أيضاً إخراج خمس ما يُباع به، وإلّا فله تأجيل أدائه إلى حين تيسّر ذلك.
وأمّا المبلغ الذي تضيفه الشركة للموظف فإن كان على نحوٍ يدخل في ملكه كأن تكون مخوّلة من قِبَله في تملّك المبلغ له ثمّ استثماره يثبت الخمس فيه أيضاً، ولكن مع عدم إمكان سحبه إلّا في نهاية الخدمة يلزمه آنذاك تخميس ما استقرّ فيه من الخمس.
وأمّا الفوائد المستحصلة من الاستثمار المحلّل فهي تعدّ من أرباح سنة ظهورها، فما كان منها سابقة على سنة التسليم يجب أداء خمسه على التفصيل الجاري في نظائره.
٤
السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، وتقوم نيابةً عن الموظفين باستثماره في عمليّات مصرفيّة وغيرها من طرق الاستثمار مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الأمور المباحة أم لا، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، وتفصيله كالتالي:
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخرته عندها.
٢ـ مكافأةٌ منها للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسبٌ على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال:
ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟
وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟
وهل يختلف الحال فيما إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟
الجواب: إذا كانت الشركة حكوميّة أو مختلطة في الدول الإسلاميّة ولم يمض من له الولاية الشرعيّة عقد التوظيف وما يتبعه من إجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلّمه من المال يعتبر من أرباح سنة التسلّم والتملّك بإذن الحاكم الشرعي، فيخمّس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.
وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.
وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.
الخمس
وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.
وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.
وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.
٥
السؤال: هناك نظام يعرف بنظام الادّخار وهو اقتطاع مبلغ من راتب الموظف بواقع ٥% مثلاً وتقوم الشركة بإضافة مبلغ يعادله فيصبح المبلغ الكلّي شهريّاً ١٠% على أن تقوم الشركة بدفع المبالغ كاملةً عند إحالته على التقاعد أو إنهاء الخدمة، فهل يجب تخميس المبلغ في حالة استلامه أو ينتظر إلى حلول الحول؟
الجواب: أمّا المبلغ الإضافي فيعدّ من أرباح سنة التسلّم وعليه أن يخمّسه ما لم يصرفه في المؤونة.
وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
الخمس
وأمّا المبلغ المدّخر فإن كانت الشركة الموظفة حكوميّة ولم يتمّ تنفيذ عقد التوظيف من قِبَل مَن له الولاية الشرعيّة فحاله كذلك، وفي غير هذه الصورة يجب تخميس المبلغ عند تسلّمه، إلّا ما كان من راتب السنة الأخيرة فإنّه يمكن صرفه في المؤونة قبل انقضائها.
٦
السؤال: اشترى شخص أرضاً ــ بما حصل عليه من التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة والادّخار ــ بقيمة أربعة ملايين ريالاً سعوديّاً لإقامة مبنى له ولعياله قائلاً بأنّ هذا مناسب لشأنه.
والسؤال: ما حكمه من حيث الخمس في الحالات التالية:
١ـ إذا كان يملك منزلاً وأراد التوسعة على عياله؟
٢ـ إذا كان سيبني شقق لتزويج عياله فيها؟
٣ـ إذا قام بتحجير الأرض في نفس السنة؟
٤ـ إذا تأخّر البنيان لأكثر من سنة؟
٥ـ وهل يفرق الحال إذا لم يبنها إلّا بعد رأس سنته؟
الرجاء الإجابة على رأي العلمين؟
الجواب: ما كان لديه من المبالغ قبل سنة الشراء وجب فيه الخمس في نفسه، وكذا ما ملكه في سنة الشراء فيما إذا كان ما اشتراه مواتاً وتركه من غير تسييج حتّى انقضت سنته الخمسيّة، وذلك عند سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) خاصّةً.
وأمّا ما ملكه في سنة الشراء ممّا يستحقّ عوضه شرعاً فيثبت الخمس على نفس الأرض والبناء بقيمته الحاليّة إذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان أكثر من سنة، نعم ما استحدث في سنة الصرف لا خمس فيه.
هذا، وبناء الدار للتوسعة على العيال يعدّ صرفاً في المؤونة إذا كان ذلك لائقاً بحاله بحسب مقدار حاجتهم إلى السعة ومقدار أمواله.
وأمّا بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.
ولو قدّر أنّ سعة الأرض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لأولاده فإنّ المقدار الزائد منها ــ أي: من الأرض ــ لا يكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الأب في سنة البناء، بل لا بدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ إسكان أولاده على التفصيل المتقدّم.
الخمس
وأمّا ما ملكه في سنة الشراء ممّا يستحقّ عوضه شرعاً فيثبت الخمس على نفس الأرض والبناء بقيمته الحاليّة إذا لم تصرف الدار في المؤونة كما لو طال البنيان أكثر من سنة، نعم ما استحدث في سنة الصرف لا خمس فيه.
هذا، وبناء الدار للتوسعة على العيال يعدّ صرفاً في المؤونة إذا كان ذلك لائقاً بحاله بحسب مقدار حاجتهم إلى السعة ومقدار أمواله.
وأمّا بناء شقق لتزويج عياله فلا يكون صرفاً في المؤونة إذا لم يسكنوا فيها في سنة البناء، وإذا سكنوا فيها في سنة البناء فلا خمس فيه إذا كان من شأن الأب بحسب إمكاناته وخصوصيّاته وإمكانات أولاده أن يبني شققاً لأولاده ليسكنوا معه، ولو كان اللائق بحاله أن يملّكهم فأباح لهم ثبت الخمس عليه في الشقق.
ولو قدّر أنّ سعة الأرض كان بلحاظ قصده بناء شقق عليها لأولاده فإنّ المقدار الزائد منها ــ أي: من الأرض ــ لا يكفي في ارتفاع الخمس عنه سكن الأب في سنة البناء، بل لا بدّ من ارتفاع الخمس عنه بلحاظ إسكان أولاده على التفصيل المتقدّم.
٧
السؤال: يدّخر الموظف في الشركة من خلال اقتطاع نسبة من راتبه وعليه:
أوّلاً: تعطي الشركة أرباحاً كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ، أي: إنّ الأموال بيد الشركة، فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
وثانياً: بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة ماليّة للموظف كما تعطي أرباحاً على المكافأة، ولا يحقّ للموظف سحب المكافأة وأرباحها إلّا بعد التقاعد، فهل يجب الخمس في أصل المبلغ وأرباحه وفي المكافأة وأرباحها؟
وثالثاً: قد يبقي الموظف مبلغ الادّخار عند الشركة وقد يسحبه، فما حكم الخمس في الحالتين في أصل المال والمكافأة؟
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قِبَل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً أن تكون المعاملة على أحد نحوين:
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذُكر من افتراض أخذ شيء منه على سبيل الاقتراض.
الخمس
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذٍ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعايةً لمستقبله، وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو إقراض من الشركة حقيقةً فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحقّ ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذٍ ديناً ويجب تخميسه مع إمكان تسلّمه، نعم لو تعذّر ذلك لم يجب إلّا عند الاستلام.
ومنه يظهر حكم ما ذُكر من افتراض أخذ شيء منه على سبيل الاقتراض.