موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الاستفتاءات » ابحث (سن البلوغ)

١ السؤال: ما هو السن الشرعي لصيام المرأة؟
الجواب: بعد البلوغ، وعلامة البلوغ في الانثى اكمال تسع سنين هلالية، فيجب عليها الصوم وسائر الواجبات الشرعية في اليوم الاول من السنة العاشرة.
الصوم والبلوغ
٢ السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة على المكلف (ذكراً أو انثى) في ما بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بأن الواجب هو القضاء فكيف يقضي وهو يعلم عدد ما فاته من الصيام والصلاة وهل تلزمه كفارة أو فدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.
الصوم - الإفطار في بداية سن التكليف
٣ السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكافرة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.
صوم القضاء
٤ السؤال: لو تقدّمت علامات البلوغ أو تأخّرت عن موعدها المعتاد بعلاجٍ كما لو استعمل دواءً أدى الى تقدّم الاحتلام أو تأخّره أو تقدّم الحيض عن سنّ البلوغ أو تأخّره عن السنّ المعتاد فهل يكون الاعتبار هو الموعد المعتاد أم المتقدّم أو المتأخّر؟
الجواب: أمّا الحيض فلا يتقدّم على بلوغ المرأة تسع سنين، فكلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل بلوغها هذا السن فليس دم حيض، وأمّا خروج المني فهو علامة البلوغ في الذكر متى تحقّق وبأيّ سببٍ تحقّق. ولا يكفي نمو الشعر الخشن علامة للبلوغ إلاّ إذا كان في أون بلوغه.
البلوغ في الذكر والأنثى
٥ السؤال: ما هي علامات البلوغ عند الذكر والأنثى؟
الجواب: ١ـ علامة البلوغ في الأنثى إكمال تسع سنين هلاليّة، و هو يعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يوماً تقريباً.
٢ـ يعتبر الولد بالغاً مع تحقّق أحد الأمور الأربعة:
الأول: نبات الشعر الخشن على العانة وهي بين البطن والعورة.
الثاني: خروج المني.
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلالية، وهو يعادل أربعة عشر سنة ميلادية وستة أشهر وخمسة عشر يوماً تقريباً.
الرابع: نبات الشعر الخشن في الخدّ وفي الشارب.
وأمّا نبات الشعر في الصدر وتحت الإبط وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارةً على البلوغ.
البلوغ في الذكر والأنثى
٦ السؤال: في حال طلاق الزوج زوجته فهل يثبت الحقّ للأولاد والبنات في اختيار من يعيشون معه من الأبوين؟ وإن كان هذا ثابتاً لهم فمتى يكون التخيير؟ وهل يثبت الخيار للأولاد والبنات من دون موافقة الأب صغاراً أو كباراً؟ وإن كان كذلك فهل يثبت التخيير للأبوين فقط أم يجوز التخيير في غير الأبوين مع وجودهما؟ وإن كان يجوز التخيير فهل بهذا تسقط الولاية عليهم من الأب؟ وهل لهم حقّ في طلب النفقة من أبيهم ذكوراً أو اناثاً؟ وهل لهم أن يرثوا أباهم؟
الجواب: الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.
الحضانة
٧ السؤال: من هو صاحب الحقّ في حضانة وتربية الولد؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته في السنتين الأوليين من عمره هي من حقّ أبويه بالسوية سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها حتّى إذا اخرجت من بيتها بسبب نزاع مع زوجها ونحوه أو افترقت عن الزوج بفسخ أو طلاق إلّا إذا تزوّجت بآخر بعد مفارقة الأب، ويختصّ الأب بما بعد السنتين إلى حين البلوغ، ويشترط فيمن له حقّ الحضانة أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد.
الحضانة
٨ السؤال: إذا أهديت إلى الطفل ــ ذكراً كان أو أنثى ــ وقبل البلوغ هدايا نقديّة أو مادّيّة وعلم بعد بلوغه أنّ تلك الهدايا لم تستعمل لحوالي سنتين، فهل يجب الخمس على ذلك الطفل؟
الجواب: المختار وجوب الخمس في مال الصبي إذا لم يتمّ استعماله في مؤونته قبل مضيّ السنة.
الخمس
٩ السؤال: أنا شاب في سن الأربعين تزوّجت منذ خمس سنوات، ولكن زوجتي مصابة بمرض عضوي وغير قادرة على الحمل إلّا عن طريق استعمال بويضة إمرأة أخرى. ١ـ ما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟ ٢ـ هل توجد شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟ ٣ـ هل يكون المولود ابن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ وإذا كان كذلك فكيف؟ ٤ـ ماذا يكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟ ٥ـ هل يشجّع الشرع على مثل هذا الحلّ أم ترون أنّ من الأفضل أن أتزوّج من إمرأة أخرى؟ ٦ـ هل يرث المولود زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ ٧ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سنّ البلوغ؟
الجواب: ١ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ـ أن لا تكون من محارم أيٍّ من الزوجين على الأحوط.
٣و٤ـ في انتساب المولود إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأخوّة والبنوّة، نعم تثبت المحرميّة بين المولود وصاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
٦ـ ظهر جوابه ممّا سبق.
٧ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من ارتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك، وبما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط لدى سماحة السيد (دام ظلّه) فيمكن لمقلّديه الرجوع فيها إلى مجتهد آخر يفتي بإلحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصّة مع مراعاة الأعلم فالأعلم.
التلقيح الصناعي
١٠ السؤال: بنت اعتمرت في بداية سن البلوغ واحدثت اثناء الطواف الأول لكنها لم تخرج للوضوء خجلا واتمت المناسك ولكن بعد أعوام تزوجت وعرفت خطا ما قامت به ولكنها لا تتذكر في اي شوط كان الحدث وترجح انه في الشوط الرابع: هل زواجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟
الجواب: هي باقية علي إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفرض ـ وعقدها باطل وعليها الاتيان بالأعمال وتجديد العقد بعد ذلك كما عليها إجتناب تروكات المحرم إلي حين الفراغ من الاعمال ولو تعذرت عليها مباشرة الاعمال جاز لها الاستنابة فيها وتقصر في مكانها.
الطواف في الحج
لإدلاء سؤال جديد اضغط هنا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français